مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

ضرب من الخيانة و ضرب من القانون 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا ضرب من الخيانة و ضرب من القانون 829894
ادارة المنتدي ضرب من الخيانة و ضرب من القانون 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

ضرب من الخيانة و ضرب من القانون 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا ضرب من الخيانة و ضرب من القانون 829894
ادارة المنتدي ضرب من الخيانة و ضرب من القانون 103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    ضرب من الخيانة و ضرب من القانون

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    ضرب من الخيانة و ضرب من القانون Empty ضرب من الخيانة و ضرب من القانون

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أكتوبر 17, 2010 10:12 pm

    [color=brown] ضرب من الخيانة و ضرب من القانون

    تحقيق القاضي: داود درعاوي.
    بقلم المحامي: محمد خضر صلاحات

    لقد علمنا العدو فنون الحرب بكافة أنواعه و أشكاله و صنوفه الميدانية و السياسية و الأمنية، و ان من ابشع صور الحرب و صنوفه هي معارك شراء الأراضي الفلسطينية من ضعفاء النفوس و الذين لا اخجل في وصفهم بالعملاء بإمتياز فالخائن الذي يحدد موقع للجيش الإسرائيلي ليدمره فإن هذا الموقع سرعان ما يشيد و يعود للعمل و الخائن الذي يعرف عن ناشط او مقاوم او مطارد فيقود الى سجنه او قتله فأقفال السجون لا بد لها ان ت(**)ر و الثورة ولادة و قطرة الدم كبذرة القمح ستملأ الوادي سنابل اما الأرض التي تضيع لا معوض لها و لن تعود وخاصة اذا ما بيعت بأوراق رسمية و سندات ملكية لذلك هذه الخيانة بإمتياز و كان آخر صنوف هذه الخيانة ما اختصت في مخاصمته و مقاضاته المحاكم الفلسطينية الموقرة بهيئاتها المقدرة التي نكن لها كل الإحترام .

    فبتاريخ 12/4/2010 أصدرت محكمة النقض الفلسطينية الموقرة قرارها في النقض الجزائي رقم 1/2010، والذي نقضت فيه قرار محكمة استئناف القدس بتاريخ 3/12/2009 في القضية الإستئنافية رقم 13/2009، والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية أريحا بتاريخ 18/3/2009 في القضية الجزائية رقم 12/2006 حيث تضمن قرار محكمة البداية المستأنف إدانة المتهم في القضية المذكورة بتهمة محاولة بيع أراضي للعدو خلافا لأحكام المادة (114) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالإضافة لتهمة إنتحال هوية كاذبة خلافا لأحكام المادة (269) من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة سنوات، وتضمن قرار محكمة النقض ((( إن ما توصلت إليه محكمة البداية من أن ( المتهم (..) قد قام بانتحال شخصية إبن عمه (...) وقام بأخذ هويات وصور هويات ورثة (....) صاحب قطعة الأرض وذلك بمساعدة العميل (......) وقام بالتوقيع أمام محامي يهودي على أوراق وتزوير تواقيع ورثة (...) وابن عمه (....) ومحاولة بيع الأرض للعدو وأخذ مقابل ذلك حوالي (.....) دولار ومبالغ أخرى من العميل (....) مقابل بيع الأرض))). وخلاصة ما ذهبت إليه محكمة النقض في القرار المذكور هو أن الأفعال السابقة لا تشكل جريمة محاولة بيع أرض للعدو بدلالة المادة 114 من قانون العقوبات وإنما تشكل جنحة عقد صفقة تجارية مع أحد رعايا العدو بدلالة المادة 127 عقوبات، وجاء في حيثيات القرار ((إن هذه الجريمة (محاولة بيع أرضي للعدو) تنصب على كل من يحاول بأية وسيلة أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءا من أراضيها أو كل فعل يرمي إلى تجزئة وحدة الدولة أو سلخ إحدى مدنها أو قراها أو محافظاتها أو أي منطقة خاضعة لسيادتها أو الإنتقاص من سلامة أراضيها أو تجريد الدولة من حق أو إمتياز خاص بها، أما عن إضاعة الحقوق والإمتيازات الخاصة بالدولة ومحاولة تمليكها إلى دولة أجنبية فقد عناها المشرع بالنص الصريح وحقوق الدولة وامتيازاتها لا تقع تحت حصر.. ولعل أبرز حقوق الدولة حق الإستقلال والسيادة وحق البقاء والاستمرار ومن بمعنى أن مجال الجماية الجزائية قد شمل أراضي الدولة وحقوق وامتيازات الدولة أو الشركات والمؤسسات بمعنى أن مجال الجماية الجزائية قد شمل أراضي الدولة وحقوق وامتيازات الدولة فإذا لم يهدف الجاني بنشاطه تمليك الدولة الأجنبية لهذا الحق أو الإمتياز الخاصيين بالدولة فلا مجال لإعمال المادة (114) من قانون العقوبات وخلصت محكمة النقض من ذلك (أن الأفعال الجرمية التي أقدم عليها المتهم (الطاعن) لا تشكل أركان وعناصر جناية الخيانة بالمعنى المقصود في المادة (114) من قانون العقوبات وإنما تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان الجنحة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (127) من نفس القانون وأن هذه الجرائم تنصب على جوانب تتعلق باقتصاد الدولة المعادية، وتنم عن جشع وطمع المواطنين ممن يقدمون على ارتكابها ومنها عقد صفقات تجارية أو شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن في بلاده) وباستقراء ما ذهبت إليه محكمة النقض الموقرة فأنني أجد أن هناك حقيقة غابت عن هذا القرار ولا بد من طرحها على طاولة البحث، أبديها بتحليل علمي وقانوني لا يستهدف حجية القرار بحد ذاته أو هيبة الهيئة المصدرة له والتي أكن لها إحتراما كبيرا على الصعيد الشخصي والمهني وذلك فيما يلي: أولا: بعد إحتلال إسرائيل للضفة الغربية في العام 1967 كان من أوائل الإجراءات التي اتخذتها سلطات الإحتلال كان وقف أعمال تسوية الأراضي التي كانت جارية بموجب القوانين الأردنية، وحظرت إجراء المعاملات العقارية إلا بموافقة الحاكم العسكري، وأهملت الحظر الأردني على بيع الأراضي لليهود وخولت الحاكم العسكري سلطة إصدار تراخيص تتيح شراء الأراضي من قبل الإسرائيليين ( إدارة أراضي إسرائيل ) واليهود (الصندوق القومي اليهودي) والمؤسسات فضلا عن بعض الحالات الاستثنائية في الشراء لبعض الأفراد، ومجمل مشتريات الأراضي من الفلسطينيين كانت تتم بواسطة وكالات رسمية، فقد كشفت إدارة أراضي إسرائيل أنها أشترت 63176 دونم في العام 1976- 1977 في الضفة الغربية لوحدها، ومن الوكالات الرسمية التي تنشط في مجال شراء الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية هي مؤسسة (هيمونوتا) وهي ذراع الصندوق القومي اليهودي والأداة الحكومية لشراء الأراضي ( المصدر، سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية، جيفري أورنسون، مؤسسة الدراسات الفلسطينة، بيروت 1990، ص 106-107). وبالتالي فأن جميع الأراضي التي يتم شراؤها من الفلسطينيين في الضفة الغربية لا تسجل كملكيات فردية لليهود في الضفة الغربية، وإنما تسجل باسم إحدى الوكالات الرسمية الإسرائيلية باعتبارها ملكا عاما لشعب إسرائيل والتي تحظر عليها القوانين الإسرائيلية إعادة بيع هذه الأراضي من جديد لأي كان، ويكون دور الأفراد اليهود في هذه الحالة مقتصرا على التوسط مع العملاء والسماسرة الفلسطينيين لشراء هذه الأراضي لصالح هذه الوكالات الإسرائيلية وبالتالي فأن عمليات الشراء تتم لصالح دولة الاحتلال وليس لرعاياه. ثانيا: إن الأراضي المشتراة من الفلسطينيين بواسطة العملاء والسماسرة والتي تؤول للوكالات اليهودية تستخدم لإقامة أو توسعة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، ومثال ذلك عمليات الشراء الواسعة التي تلت قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بتاريخ 22/10/1979 والذي قررت فيه إلغاء مصادرة عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين لصالح إقامة مستوطنة ألون مورية حيث قامت الحكومة الإسرائيلية بتوظيف مبلغ مليون ومائتي الف دولار لصالح شراء 100 دونم محاذية للأراضي المصادرة بواسطة سماسرة عرب وذلك للإلتفاف على قرار محكمة العدل العليا لغايات إقامة مساكن للمستوطنين الذين تم إخلائهم بقرار المحكمة العليا المذكور( المصدر السابق: ص 131). ثالثا: منذ بداية النشاط الاستيطاني في فلسطين وبعد احتلال الأراضي العربية عام 1967 برز التوجه الإسرائيلي ضمن سياسة حكومية ممنهجة إلى تواجد كتل استيطانية كبيرة بهدف الاستيلاء علي مناطق فلسطينية جديدة وتوسيع وبلورة حدود دولة اسرائيل، وقد تم الحفاظ علي تلك الاستراتيجية بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان والقدس الشرقية، بالإضافة الي جملة من المعايير لسياسة الحكومات الإسرائيلية في الاستيطان بالضفة الغربية بعد احتلالها عام 1967 منها الحاجات السياسية – الاستراتيجية، ألا وهي السيطرة على الأراضي الفلسطينية بشتى الوسائل من بينها عمليات شراء الأراضي بطريق الغش والتضليل تمهيدا لضمها جزئيا أو كليا لدولة إسرائيل، وقد تم تركيز المستوطنات اليهودية في كتل استيطانية كبيرة ((أريئيل وغوش عتصيون ومعاليه أدوميم وغيرها) علي قاعد ة الوصل / والفصل أي وصل المستوطنات بعضها البعض وفصل المناطق والتجمعات والمدن والقري الفلسطينية عن بعضها البعض. وهناك إجماع لدى حكومات الإحتلال المتعاقبة على ضم هذه الكتل الإستيطانية إلى دولة الاحتلال، وتمثل هذه الكتل عقبة كئداء أمام المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وأمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا وحق شعبها في تقرير مصيره، حيث تمثل مساحة هذه المستوطنات 42% من مساحة الضفة الغربية. رابعا: بربط هذه الحقائق بنص المادة ( 114) من قانون العقوبات والتي نصت على (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الأردنية ليضمها إلى دولة أجنبية) ألا يمثل بيع أرض فلسطينية ستؤول بالنتيجة لصالح الإستيطان في الضفة الغربية الذي يقطع أوصال المدن الفلسطينية امتيازا لدولة الاحتلال وإلحاقا بجزء من الأراضي الفلسطينية بدولة الاحتلال؟؟؟ كما تبين ذلك السياسات الرسمية الإسرائيلية، ألا يمثل ضم الأرض المباعة لغايات التوسع الإستيطاني عرقلة للتواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية وانتقاصا من سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية على أراضيها. خامسا: إن مجرد المحاولة لإقتطاع أرض فلسطينية لصالح دولة الإحتلال هي جريمة قائمة بحد ذاتها وتتساوى مع الفعل التام باعتبارها من أخطر الجرائم التي تنال من إقليم الدولة وسلامة أراضيها، وركنها المادي يتحقق بوقوع أحد الأفعال المادية مثل الخطب أو الكتابة أو بأي فعل يمكن أن يؤدي لإخراج هذه الجريمة إلى حيز النور، ويتمثل ركنها المعنوي بقيام الإعتقاد لدى الجاني عند إقدامه على المحاولة بالطرق المذكورة أن أفعاله يمكن أن تؤدي إلى اقتطاع أو سلخ هذا الجزء عن الأراضي الفلسطينية أو الانتقاص من سلطات الدولة في ممارسة حقوقها السيادية على هذا الجزء، اما ركنها الشرعي فيتمثل بنص التجريم على مجرد المحاولة باعتبارها عملا تاما لما تجسده هذه الجريمة من خطورة على الأمن والنظام العام الأمر الذي يرتقي بها إلى حد جرائم الخيانة العظمى. سادسا: إن نص المادة (127) من قانون العقوبات (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار أردني، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو، أو مع شخص ساكن بلاد العدو) تفترض أن تتم الصفقة التجارية بين الفلسطيني وأي شخص من رعايا دولة الإحتلال على أموال منقولة وأن تكون هذه الصفقة لصالح هذا الأخير بداعي الجشع والطمع دون أن يكون لهذه الصفقة دوافع أمنية، وأن لا تتم هذه الصفقة بين مواطن وبين جهة رسمية تمثل الإحتلال، وبالتالي وطالما أن صفقات بيع الأراضي الفلسطينية هي صفقات على غير المنقول يكون المشتري فيها وكالة رسمية إسرائيلية ولصالح المصالح الرسمية لدولة الاحتلال لغايات استيطانية، وليس لصالح أفراد من رعايا دولة الاحتلال، فإنه لا مجال لإعمال هذه المادة على الصفقات العقارية لبيع أراضي فلسطينية للعدو. كما أن حكم المادة 127 لا يمتد للصفقات العقارية، ذلك أن الصفقات العقارية مع العدو قد خصها المشرع بنص المادة 114، ولو أراد المشرع عدم خصها بهذه المادة لما عادت علتها قائمة ولانتفت الحاجة لذلك النص، ذلك أنه ومن باب اللزوم العقلي فإن حكم المادة 114 لا يتصور إلا في بيع أراضي الأفراد للعدو لأنهم لا يملكون بيع اراضي الدولة ليقوموا بتمليكها للعدو لأن فاقد الشيء لا يعطيه وذلك تبيانا لمقاصد المشرع من عبارة (أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة الأردنية) الواردة في نص المادة 114 عقوبات ذلك ان ممارسة حقوق الملكية وتمليك دولة الاحتلال لهذه الأراضي لا يكون إلا على ملكية الأفراد ولا يمتد لتمليك أراضي الدولة. سابعا: كما أن مصطلح (أن يقتطع جزءاً من الأراضي الأردنية.. ) الوارد في نص المادة 114 إنما ينصرف إلى الإقليم (الفلسطيني) من حيث التطبيق أرضا وبحرا وجوا وأن الأراضي الفلسطينية هي مصطلح سيادي للدلالة على الإقليم بما فيه من ملكيات خاصة أو عامة ومفهوم الإقليم هو (الأرض التي تقوم عليها سلطة الدولة، وتفرض عليها سيادتها، ولا يقتصر الإقليم على اليابسة فقط، بل يمتد أفقياً إلى المياه الإقليمية وعمودياً إلى المجال الجوي الذي يعلوهما وأعماق البر والبحر لتلك الأرض). وبالتالي فإن محاولة الفرد بيع أرضه الخاصة الواقعة على إقليم الدولة للعدو يعني بالضرورة أنه حاول بيع جزء من إقليم هذه الدولة للعدو وسلخه عن أراضيها بما ينتقص من سيادة هذه الدولة على هذا الإقليم ويعطي المحتل حقا وامتيازا عليه. وأخيرا ومن عميق احترامي لاجتهاد محكمة النقض الموقرة المذكور، إلا أن الاختلاف في وجهات النظر يجب أن لا يفسد للود قضية وأن ما أبديته من ملاحظات وحقائق غابت عن القرار المذكور ما هي إلا تساؤلات ستبقى عالقة إلى أن تجيب عليها الهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة، إذا ما ارتأت إعادة النظر في اجتهادها المذكور بما يستجيب لمتطلبات الأمن والنظام العام أو أن يتصدى لهذه الحقائق المشرع الفلسطيني بصريح النصوص في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني والذي أثبتت الأحداث واجتهادات المحاكم الجزائية المتناقضة الحاجة إلى إصداره بشكل عاجل.

    وبعد كل هذا السرد فإني اراى انه على المشرع الفلسطيني ان يعمل و بأسرع وقت على اجراء التعديلات القانونية و التشريعية لمواجهة هذه الظاهرة و عليه ان يضخم من العقوبة بمثل هذه الحالات حتى تصل الى الإعدام لتكون الزاجر و الرادع لكل من تسول له نفسه المساس بذرة تراب واحدة من تراب الوطن فهذه الأرض ليست بصفقات جارية للبيع و الشراء فثمنها كبير غالي فهذه الأرض مزيج من دماء الشهداء و آهات الأسرى و أنات الجرحى و دموع الثكالا و الأيتام و حرمان اللاجئين فهذه الأرض محصول حق و قضية و ناتج ثورة و امل و حلم و غاية مضمونها الحرية.

    18 / اكتوب
    ر / 2010
    [/co
    lor]


    _________________
    ضرب من الخيانة و ضرب من القانون Image-FA53_51961C44

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 3:06 pm