مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

 أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 829894
ادارة المنتدي  أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

 أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 829894
ادارة المنتدي  أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

     أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 Empty أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 26, 2011 12:19 am

    أمر رقم 890
    أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
    محتويات التشريع
    مادة 1 تعديل المادة 421 ( إعطاء شيك بدون رصيد )
    مادة 2 النفاذ
    مادة 3 التسمية

    جيش الدفاع الإسرائيلي
    استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني اعتقد أن الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام، أصدر بهذا الأمر التالي:
    مادة 1
    تعديل المادة 421 ( إعطاء شيك بدون رصيد )

    بدلاً من المادة 421 لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يحل:

    "421 (أ) كل من يصدر شيكاً وهو يعلم أنه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خلال 30 يوماً من التاريخ المبين عليه أو لا يوجد له أساس معقول للافتراض بأن هناك واجب كالمذكور أعلاه ملقى على موظف البنك، وقدم الشيك للوفاء خلال المدة المذكورة أعلاه إلا أنه لم يفِ قيمته، عقابه- الحبس لمدة سنة واحدة أو غرامة مالية بمبلغ 10000 شيكل أو أربعة أضعاف المبلغ المبين بالشيك.
    (ب) في الشيك الذي لم يبين التاريخ فيه يعتبر بمقتضى هذه المادة كأنما بين فيه التاريخ يوم إصداره.
    (ج) قدم شيك للوفاء خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) ولم توفِ قيمته ومن أصدر الشيك لم يوف قيمته خلال 10 أيام من تاريخ طلب الشخص الذي بحوزته الشيك، يفترض أن من أصدر الشيك سحبه مع العلم أو دون أساس معقول للافتراض كما هو مذكور في الفقرة (أ) وعليه إثبات ع(**) ذلك".
    مادة 2
    النفاذ

    يبدأ سريان مفعول هذا الأمر بعد مرور 30 يوماً من تاريخ التوقيع عليه.
    مادة 3
    التسمية

    يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (يهودا والسامرة) (رقم 890) لسنة 5741-1981".


    15 شباط 5741 (20 كانون الثاني 1981)

    تات ألوف - بنيامين بن العيزر
    قائد منطقة يهودا والسامرة
    ________________________________________
    عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)
    صورة التشريع
    العلاقات
    بطاقة التشريع
    نتائج البحث
    بحث جديد

    ________________________________________
    المناشير والأوامر والتعيينات (الاحتلال الإسرائيلي - الضفة الغربية) 5/5/1983 العدد : 56 الصفحة : 57
    ________________________________________

    أمر رقم 1008
    أمر بشأن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 3)
    محتويات التشريع
    مادة 1 تعريف
    مادة 2 تعديل المادة 26 ( الحدين الأدنى والأقصى للحبس والغرامة )
    مادة 3 النفاذ
    مادة 4 التسمية

    جيش الدفاع الإسرائيلي
    استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني اعتقد أن الأمر مطلوب لأغراض إقرار النظام العام والإدارة المنتظمة في المنطقة فإنني آمر بما يلي:
    مادة 1
    تعريف

    في هذا الأمر:
    "القانون"- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
    مادة 2
    تعديل المادة 26 ( الحدين الأدنى والأقصى للحبس والغرامة )

    يشار إلى ما ورد بالمادة 26 من القانون بالحرف (أ) ويحل بعده - "(ب) كل من يخالف حكماً من أحكام التشريع، بعمل محظور بموجب ذلك التشريع أو بالامتناع عن عمل يجب القيام به بموجب ذلك التشريع يعاقب بالسجن لمدة سنتين أو بغرامة قدرها 25000 شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً إذا لم تحدد صراحة عقوبة أخرى لنفس المخالفة".
    مادة 3
    النفاذ

    يسرى مفعول هذا الأمر بعد 15 يوماً من يوم التوقيع عليه.
    مادة 4
    التسمية

    يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1008) لسنة 5742 -1982".


    11 آب 5742 (10 آب 1982)
    ألوف - اوري اور
    قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
    بمنطقة يهودا والسامرة
    ________________________________________

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 10:56 am