مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1183)، 1986 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1183)، 1986 829894
ادارة المنتدي أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1183)، 1986 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1183)، 1986 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1183)، 1986 829894
ادارة المنتدي أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1183)، 1986 103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1183)، 1986

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1183)، 1986 Empty أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1183)، 1986

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 21, 2011 4:58 pm

    أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1183)، 1986

    جيش الدفاع الإسرائيلي
    أمر رقم 1183
    أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5)

    عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات المنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة سكان المنطقة ولصيانة حقوقهم، أنني آمر بهذا ما يلي:
    مادة 1
    تعديل المادة 1 (التعاريف)

    في المادة 1 من الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976 (فيما يلي- الأمر الأصلي في نهاية تعريف "ضرر جسمي"، يأتي: "بما في ذلك إصابة بجهاز متطلب لتشغيل أحد أعضاء الجسم والذي كان موصولاً لجسم المصاب حين وقوع حادث الطرق".
    مادة 2
    تعديل المادة 2 (مسؤولية السائق9

    في المادة 2 (ب) من الأمر الأصلي، بعد "المركبة" يأتي: "في حادث الطرق تشترك فيه عدة مركبات"، وفي نهايته يأتي: "لشأن المسؤولية بين السائقين بموجب هذا البند، نرى اشتراك مركبة بحادث طرق إذا كان هنالك ملامسة أثناء الحادث بينها وبين مركبة أخرى أو بينها وبين المصاب".
    مادة 3
    تعديل المادة 4 (الأضرار البدنية)

    في المادة 4 من الأمر الأصلي:
    1. في البند (أ) في بدايته، بعد الرقم "15" وقبل الرقم "60" يدون الرقم "55".
    2. بعد البند (ب)، يأتي:
    "(ج) يجوز للمحكمة أن تصدر قرار حكم عن طريق المصالحة بشأن حق مصاب بتعويض بموجب هذا القانون إذا وافق الفرقاء تخويل المحكمة الصلاحية المذكورة، يكون قرار الحكم قابل للاستئناف عليه ككل قرار حكم آخر".
    مادة 4
    إضافة المادة 6أ (تعيين خبير طبي) و6ب (تحديد درجة العاهة)

    بعد المادة 6 من الأمر الأصلي: يأتي:
    "6 أ. (أ) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يحدد بالأنظمة تعليمات بشأن تعيين خبير والذي يعبر بدوره عن رأيه بشأن عاهة المصاب الطبية، أو بكل موضوع طبي آخر، بما في ذلك طرق تأهيل المصاب، وبشأن صلاحيات وواجبات الخبير.
    (ب) إذا جرى تعيين خبير كالمذكور بالبند (أ) تطبق التعليمات التالية:
    يجوز للفرقاء استدعاء الخبير للمحكمة بهدف استجوابه، لكن لا يجوز لهم استيفاء إفادة أخرى من خبير بشأن البحث إلا بإذن محكمة ولأسباب يجري تسجيلها.
    يجوز لكل فريق توجيه أسئلة استيضاح، خطياً، للخبير وذلك بشأن الرأي الذي قدمه.
    تحديد المحكمة أجرة الخبير، ويجري دفعها بواسطة الفرقاء أو واحد منهم، كما تأمر المحكمة.
    6 ب. إذا جرى تحديد درجة عاهة لمصاب بموجب أي تشريع أو تشريع أمن على أثر الإصابة التي تسببت له من جراء نفس حادث الطرق، قبل سماع البينات المقدمة في الدعوى بموجب هذا الأمر، وبالمقابل يجوز للمحكمة السماح لأحد فرقاء الدعوى بموجب هذا الأمر. تقديم بينات لنقض التحديد المذكورة، إذا ما اقتنعت أن من العدل السماح بذلك لأسباب خاصة يجري تسجيلها".
    مادة 5
    تعديل المادة 12 (مهمة الصندوق)

    تمحى في المادة 12 من الأمر الأصلي الكلمات: "أو بموجب الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (منطقة هضبة الجولان) (أمر رقم 325)، 5737-1976، أو بموجب الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (منطقة سيناء) (رقم 81) 5737- 1976 و- "أو بموجب الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (منطقة جنوب سيناء) (رقم 17)، 5737- 1976".
    مادة 6
    إضافة المادة 12أ (الصندوق كدائن) و12ب (حقوق الصندوق التصفية)

    بعد المادة 12 من الأمر الأصلي يأتي:
    "12 أ. إذا كان يسري على الصندوق واجب كالمذكور بالمادة 12 (أ) (3) ينظر إلى الصندوق إزاء الصفي كدائن المؤمن بالنسبة لمبلغ الدين.
    12 ب. (أ) إذا كان المؤمن (ب(**)ر الميم) موجوداً بتصفية مؤمن بتأمين فرعي إزاء مسؤوليات من شأنه الالتزام بها إزاء فريق ثالث وبالنسبة للحادث تسري مسؤولية الصندوق كالمذكور بالمادة 12 (أ) (3)، تحول حقوق المؤمن إزاء المؤمن الفعلي بالنسبة لنفس الحادث للصندوق، رغم المذكور في التشريع أو تشريع الأمن الآخرين، وعندها يجوز للصندوق أن يرفع دعوى ضد المؤمن الفرعي رغم هذه الحقوق.
    (ب) الادعاء الذي يستطيع المؤمن الثانوي أن يدعيه إزاء المؤمن يسري أيضاً بالنسبة للصندوق.
    (ج) ليس بمقدار عقد تأمين ثانوي وعمل المؤمن الانتقاص من حقوق أنيطت بالصندوق بموجب هذا الأمر".
    مادة 7
    إضافة المادة 15أ (حكم الدفعات)

    بعد المادة 15 من الأمر الأصلي يأتي:
    "15 أ لشأن جباية، حكم الدفعات للصندوق كحكم أموال أميرية بموجب قانون جباية الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952".
    مادة 8
    تعديل الذيل

    في المادة 3 (أ) (1) لملحق الأمر بشأن تأمين مركبات آلية (يهودا والسامرة) (رقم 215)، 5728- 1968 بدل "وفاة أو ضرر بجسم شخص الذين تسببوا، يأتي: "ضرر جسمي تسبب لشخص وفي نهايته يأتي: "لهذا الشأن، ضرر حسمي"- كمدلوله في الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976".
    مادة 9
    النفاذ

    (1) يبدأ سريان هذا الأمر عدا المادة 3 (1)، يوم التوقيع عليه.
    (2) يبدأ سريان المادة 3 (1) من هذا الأمر يوم 21 أيلول 5746 (25 أيلول 1986).
    مادة 10
    التسمية

    يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1183)، 5747- 1986".

    9 (**)ليف 5747 (11 كانون أول 1986)

    أهود براك، ألوف
    قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
    لمنطقة يهودا والسامرة


    _________________
    أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1183)، 1986 Image-FA53_51961C44

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 7:05 am