أمر رقم 226 أمر بشأن طرق المعاقبة (السجناء المفرج عنهم بترخيص في إسرائيل)
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملا بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1
تفاسير
في هذا الأمر
"السجين"- من حكمت عليه بالحبس محكمة عسكرية في المنطقة، ويجري تنفيذ حبسه، كليا أو وجزئيا في إسرائيل.
"لجنة الإفراج" – لجنة الإفراج التي تعمل بموجب التشريع المعمول به في إسرائيل.
"حامل الترخيص" – كل سجين منحته لجنة الإفراج ترخيصا يبيح له الحرية المطلقة في إسرائيل أو في أي جزء من إسرائيل في ذلك الترخيص.
"مدة الترخيص"- المدة التي منح الترخيص بصددها لحامله.
مادة 2
سريان الأمر
لا يؤدي حامل الترخيص عقوبة الحبس في المنطقة خلال مدة الترخيص إلا وفقا للمادة 3.
ارتكاب حامل الترخيص جرما جديدا
مادة 3
ارتكاب حامل الترخيص جرماً جديداً
أ. إذا ارتكب حامل الترخيص جرما جديدا خلال مدة الترخيص (فيما يلي – جرم جديد) وإدانته به محكمة عسكريا في المنطقة خلال تلك المدة، فيسري عليه الحكمان التاليان:
1. إذا حكم على حامل الترخيص بعقوبة الحبس عن الجرم الجديد- فإنه بعد انتهاء مدة الحبس لفترة تعادل مدة الترخيص.
2. إذا حكم على حامل الترخيص عن الجرم الجديد بأية عقوبة خلاف عقوبة الحبس- فبالإضافة إلى تلك العقوبة يحبس لفترة تعادل مدة الترخيص.
ب. يتخذ قرار الإدانة بالجرم الجديد سندا للحبس للفترة المذكورة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) حتى وإن لم يذكر هذا الحبس في قرار الحكم.
مادة 4
قيد
لا تسري المادة 3 لدى إلغاء أو مصادرة الترخيص في إسرائيل.
مادة 5
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من اليوم المحدد (بال(**)ر)
مادة 6
الاسم
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن طرق المعاقبة (السجناء المفرج عنهم بترخيص في إسرائيل) (الضفة الغربية) (رقم 226) لسنة 5728 – 1968
1 آذار 5728 (1 آذار 1968)
ألوف ميشنة رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملا بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1
تفاسير
في هذا الأمر
"السجين"- من حكمت عليه بالحبس محكمة عسكرية في المنطقة، ويجري تنفيذ حبسه، كليا أو وجزئيا في إسرائيل.
"لجنة الإفراج" – لجنة الإفراج التي تعمل بموجب التشريع المعمول به في إسرائيل.
"حامل الترخيص" – كل سجين منحته لجنة الإفراج ترخيصا يبيح له الحرية المطلقة في إسرائيل أو في أي جزء من إسرائيل في ذلك الترخيص.
"مدة الترخيص"- المدة التي منح الترخيص بصددها لحامله.
مادة 2
سريان الأمر
لا يؤدي حامل الترخيص عقوبة الحبس في المنطقة خلال مدة الترخيص إلا وفقا للمادة 3.
ارتكاب حامل الترخيص جرما جديدا
مادة 3
ارتكاب حامل الترخيص جرماً جديداً
أ. إذا ارتكب حامل الترخيص جرما جديدا خلال مدة الترخيص (فيما يلي – جرم جديد) وإدانته به محكمة عسكريا في المنطقة خلال تلك المدة، فيسري عليه الحكمان التاليان:
1. إذا حكم على حامل الترخيص بعقوبة الحبس عن الجرم الجديد- فإنه بعد انتهاء مدة الحبس لفترة تعادل مدة الترخيص.
2. إذا حكم على حامل الترخيص عن الجرم الجديد بأية عقوبة خلاف عقوبة الحبس- فبالإضافة إلى تلك العقوبة يحبس لفترة تعادل مدة الترخيص.
ب. يتخذ قرار الإدانة بالجرم الجديد سندا للحبس للفترة المذكورة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) حتى وإن لم يذكر هذا الحبس في قرار الحكم.
مادة 4
قيد
لا تسري المادة 3 لدى إلغاء أو مصادرة الترخيص في إسرائيل.
مادة 5
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من اليوم المحدد (بال(**)ر)
مادة 6
الاسم
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن طرق المعاقبة (السجناء المفرج عنهم بترخيص في إسرائيل) (الضفة الغربية) (رقم 226) لسنة 5728 – 1968
1 آذار 5728 (1 آذار 1968)
ألوف ميشنة رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية