مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

مر رقم 38 أمر بشأن المسكرات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مر رقم 38 أمر بشأن المسكرات 829894
ادارة المنتدي مر رقم 38 أمر بشأن المسكرات 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

مر رقم 38 أمر بشأن المسكرات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مر رقم 38 أمر بشأن المسكرات 829894
ادارة المنتدي مر رقم 38 أمر بشأن المسكرات 103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    مر رقم 38 أمر بشأن المسكرات

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    مر رقم 38 أمر بشأن المسكرات Empty مر رقم 38 أمر بشأن المسكرات

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء فبراير 23, 2011 7:09 pm

    أمر رقم 38 أمر بشأن المسكرات

    جيش الدفاع الإسرائيلي
    حيث إنني اعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى إقرار النظام العام والحكم المنتظم فإني آمر بما يلي:
    مادة 1

    في هذا الأمر:
    "قانون المسكرات"- قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953. كما كان ساري المفعول بتاريخ 7 حزيران 1967.
    "قانون رسوم الاستهلاك الموحدة" - قانون توحيد الرسوم والضرائب الإضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محلياً رقم 25 لسنة 1966 .. كما كان ساري المفعول بتاريخ 7 حزيران 1967.
    "نظام رسوم الاستهلاك الموحد": نظام الرسوم الإضافية الموحدة رقم 80 لسنة 1966 . . . كما كان ساري المفعول بتاريخ 7 حزيران 1967 .
    مادة 2
    تفاسير

    ينصرف كل اصطلاح في هذا الأمر إلى مدلوله في قانون المسكرات ما لم يدل النص أو القرينة على خلاف ذلك.
    مادة 3
    استبدال المادة 4

    تستبدل المادة 4 من نظام رسوم الاستهلاك الموحدة بما يلي:

    4- تستوفى رسوم الاستهلاك الإضافية الموحدة عن المسكرات المصنوعة محلياً والخاضعة لرسم الاستهلاك على الوجه المبين أدناه:
    أ- العرق - 1,100 دينار عن كل لتر من الكحول.
    ب- الكونياك - 1,340 دينار عن كل لتر من الكحول.
    ج- النبيذ 105% من رسوم الاستهلاك المفروضة عليه، بالإضافة إلى رسم الاستهلاك المفروض بموجب قانون المسكرات.
    د- البيرة 140% من رسوم الاستهلاك المفروضة عليها، بالإضافة إلى رسم الاستهلاك المفروض بموجب قانون المسكرات.
    هـ- الكحول النقية - 1,525 دينار عن كل لتر من الكحول.
    و- الكحول الممزوجة (الصناعية) - 1,568 دينار عن كل لتر من الكحول لا تقل حدته عن 85% من الكحول.
    ز- الكحول المنقولة من معمل للمسكرات - 0,002 دينار عن كل لتر من الكحول.
    ح- غير ذلك 1,290 دينار عن كل لتر من الكحول.
    مادة 4
    إبقاء مفعول

    إزالة لكل شك، تقرر بهذا أنه باستثناء ما ورد صراحة في هذا الأمر تظل سارية المفعول بصورة كاملة أحكام قانون المسكرات وقانون رسوم الاستهلاك الموحدة، ونظام رسوم الاستهلاك الموحدة مع مراعاة ما ورد في المنشور رقم 2 الذي صدر عن قائد قوات ص. هـ. ل. في منطقة الضفة الغربية.
    مادة 5
    بدء سريان

    يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 26 سيفان 5727 (4 تموز 1967).
    مادة 6
    الاسم

    يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون المسكرات (منطقة الضفة الغربية) (رقم 38)، لسنة 5727 - 1967".


    26 سيفان 5727 (4 تموز 1967)
    ألوف عوزي نركيس
    ألوف القيادة الوسطى
    وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
    في منطقة الضفة الغربية

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 10:57 am