مبــدأ رقم (294) لعام 2000
نص المبدأ
استقر الاجتهاد على انه لا يجوز للشركات او اي شخص معنوي وفقا للمادة (8/أ) من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 والمواد 4 و 5 و 6 من ذات القانون ان يحرز ان يتملك داخل المدن والقرى فيما يحتاج اليه من الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 والمواد 4 و 5 و 6 من ذات القانون ان يحرز او يتملك داخل المدن والقرى فيما يحتاج اليه من الاموال غير المنقولة بالقدر الضروري لاعماله الا بقرار من مجلس الوزراء وان هذه الموافقة لا تكون لازمة وضرورية عند اقامة الدعوى وانما يشترط توافرها فقط عند اصدار الحكم لان الحكم بالشفعة هو تمليك بحد ذاته فلا يصدر الا بعد الاذن وعليه وحيث ان المميزة ( جمعية العمل التعاونية للمنفعة المتبادلة ) لم تحتصل على اذن من مجلس الوزراء بتملك قطعة الارض موضوع دعوى الشفعة سواء قبل اقامة الدعوى او بعدها في مرحلة المحاكمة ولا عند صدور الحكم في الدعوى فيكون بالتالي الحكم المميز برد دعوى المميزة متفقا واحكام القانون.
ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
________________________________________
مبــدأ رقم (0431) لعام 2000
نص المبدأ
اذا حصر مدعي الشفعة دعواه على تمليكه الحصص التي اشتراها المدعى عليهما من قطعتي الارض واغفل المطالبة بالحصص المباعة من قطعة الارض الثالثة مع ان بيع الحصص من القطع الثلاث قد تم صفقة واحدة بموجب عقدين فان في ذلك تجزئة للشفعة خلافا للمادة (1160) من القانون المدني ويكون اصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق المنقوض المتضمن رد الدعوى من هذه الناحية موافقا للقانون اما بالنسبة للحصص المباعة بموجب العقد الثالث فان طلب المدعي تمليكه هذه الحصص بكاملها ليس فيه تجزئة للشفعة ويكون الحكم بتمليك المدعي هذه الحصص موافقا للقانون ويكون اصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق المنقوض متفقا واحكام القانون وحري بالتأييد ولذلك تقرر محكمة التمييز تأييده رجوعا عن أي قرار سابق مخالف.
ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
________________________________________
مبــدأ رقم (0431) لعام 2000
نص المبدأ
اذا حصر مدعي الشفعة دعواه على تمليكه الحصص التي اشتراها المدعى عليهما من قطعتي الارض واغفل المطالبة بالحصص المباعة من قطعة الارض الثالثة مع ان بيع الحصص من القطع الثلاث قد تم صفقة واحدة بموجب عقدين فان في ذلك تجزئة للشفعة خلافا للمادة (1160) من القانون المدني ويكون اصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق المنقوض المتضمن رد الدعوى من هذه الناحية موافقا للقانون اما بالنسبة للحصص المباعة بموجب العقد الثالث فان طلب المدعي تمليكه هذه الحصص بكاملها ليس فيه تجزئة للشفعة ويكون الحكم بتمليك المدعي هذه الحصص موافقا للقانون ويكون اصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق المنقوض متفقا واحكام القانون وحري بالتأييد ولذلك تقرر محكمة التمييز تأييده رجوعا عن أي قرار سابق مخالف.
ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
________________________________________
مبــدأ رقم (0324) لعام 1999
نص المبدأ
يستفاد من أحكام المادة (1160) من القانون المدني انه لا يجوز للشفيع ان يجزئ الشفعة بأن يأخذ بعض العقار دون بعضه الآخر اما في حالة تعدد المشترين للعقار يجوز للشفيع ا ن يأخذ بالشفعة حصة احد المشترين دون حصص الباقين وليس في ذلك تجزئة للصفقة لانها مفرقة اصلا ، والعبرة في تطبيق أحكام المادة (1160) من القانون المدني هي في وحدة الصفقة بالنسبة للعقار المبيع ووحدة المشتري وتعدده وليس لوحدة العقد الذي نظم البيوع فاذا بيعت حصة او حصص شائعة من العقار لمشترين متعددين على الشيوع جاز للشفيع أخذ نصيب احد هؤلاء المشترين دون انصبة الباقين ولا يكون في هذا تجزئة للشفعة وتفريق للصفقة ولا يضار المشتري لان القطع متفرقة اصلا وحيث ان محكمة الاستئناف اصابت بفسخ عقدي البيع وابطال سندات التسجيل الخاصة بقطعتي الارض التي طلب المدعي تملكهما بالشفعة الا انها اخطأت بفسخ عقد البيع الثالث المتعلق بقطعة الارض الثالثة التي لم يطلب الشفيع تملكها بالشفعة ظنا من محكمة الاستئناف ان البيع تم بصفقة واحدة .
ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
________________________________________
مبــدأ رقم (0324) لعام 1999
نص المبدأ
يستفاد من أحكام المادة (1160) من القانون المدني انه لا يجوز للشفيع ان يجزئ الشفعة بأن يأخذ بعض العقار دون بعضه الآخر اما في حالة تعدد المشترين للعقار يجوز للشفيع ا ن يأخذ بالشفعة حصة احد المشترين دون حصص الباقين وليس في ذلك تجزئة للصفقة لانها مفرقة اصلا ، والعبرة في تطبيق أحكام المادة (1160) من القانون المدني هي في وحدة الصفقة بالنسبة للعقار المبيع ووحدة المشتري وتعدده وليس لوحدة العقد الذي نظم البيوع فاذا بيعت حصة او حصص شائعة من العقار لمشترين متعددين على الشيوع جاز للشفيع أخذ نصيب احد هؤلاء المشترين دون انصبة الباقين ولا يكون في هذا تجزئة للشفعة وتفريق للصفقة ولا يضار المشتري لان القطع متفرقة اصلا وحيث ان محكمة الاستئناف اصابت بفسخ عقدي البيع وابطال سندات التسجيل الخاصة بقطعتي الارض التي طلب المدعي تملكهما بالشفعة الا انها اخطأت بفسخ عقد البيع الثالث المتعلق بقطعة الارض الثالثة التي لم يطلب الشفيع تملكها بالشفعة ظنا من محكمة الاستئناف ان البيع تم بصفقة واحدة .
ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
________________________________________
مبــدأ رقم (0743) لعام 1999
نص المبدأ
اوجبت المادة 2/ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة على مدعي الشفعة او الاولوية عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع او ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره اي ان الثمن او الكفالة يجب ان تبقى كأمانات لحساب الدعوى لحين البت بها لاثبات جدية مطالبة مدعي الشفعة او الاولوية وعليه فان عدم تجديد المميز للكفالة البنكية المقدمة يجعل الحكم برد الدعوى صحيحا ومتفقا عليه .
ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
________________________________________
مبــدأ رقم (1083) لعام 1999
نص المبدأ
الشفعة هي تمليك الشفيع العقار المبيع جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات التي تدفع في سبيل الحصول على المبيع ، واذا زاد عليه المشتري شيئا من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة فللشفيع ان اختار تملك العقار ان يدفع للمشتري الثمن مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس وذلك لانها تزيد في قيمته ولا تعتبر اجور تجريف الارض وتنظيفها تمهيدا للبناء عليها من النفقات التي قامت على المشتري لانها لم تنفق في سبيل الحصول على البيع ولا تزيد في قيمة العقار المشفوع وليس للمشتري مطالبة الشفيع بها لانها ليست من الزيادات المقصودة بالمادة (1166) من القانون المدني .
نص المبدأ
استقر الاجتهاد على انه لا يجوز للشركات او اي شخص معنوي وفقا للمادة (8/أ) من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 والمواد 4 و 5 و 6 من ذات القانون ان يحرز ان يتملك داخل المدن والقرى فيما يحتاج اليه من الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 والمواد 4 و 5 و 6 من ذات القانون ان يحرز او يتملك داخل المدن والقرى فيما يحتاج اليه من الاموال غير المنقولة بالقدر الضروري لاعماله الا بقرار من مجلس الوزراء وان هذه الموافقة لا تكون لازمة وضرورية عند اقامة الدعوى وانما يشترط توافرها فقط عند اصدار الحكم لان الحكم بالشفعة هو تمليك بحد ذاته فلا يصدر الا بعد الاذن وعليه وحيث ان المميزة ( جمعية العمل التعاونية للمنفعة المتبادلة ) لم تحتصل على اذن من مجلس الوزراء بتملك قطعة الارض موضوع دعوى الشفعة سواء قبل اقامة الدعوى او بعدها في مرحلة المحاكمة ولا عند صدور الحكم في الدعوى فيكون بالتالي الحكم المميز برد دعوى المميزة متفقا واحكام القانون.
ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
________________________________________
مبــدأ رقم (0431) لعام 2000
نص المبدأ
اذا حصر مدعي الشفعة دعواه على تمليكه الحصص التي اشتراها المدعى عليهما من قطعتي الارض واغفل المطالبة بالحصص المباعة من قطعة الارض الثالثة مع ان بيع الحصص من القطع الثلاث قد تم صفقة واحدة بموجب عقدين فان في ذلك تجزئة للشفعة خلافا للمادة (1160) من القانون المدني ويكون اصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق المنقوض المتضمن رد الدعوى من هذه الناحية موافقا للقانون اما بالنسبة للحصص المباعة بموجب العقد الثالث فان طلب المدعي تمليكه هذه الحصص بكاملها ليس فيه تجزئة للشفعة ويكون الحكم بتمليك المدعي هذه الحصص موافقا للقانون ويكون اصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق المنقوض متفقا واحكام القانون وحري بالتأييد ولذلك تقرر محكمة التمييز تأييده رجوعا عن أي قرار سابق مخالف.
ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
________________________________________
مبــدأ رقم (0431) لعام 2000
نص المبدأ
اذا حصر مدعي الشفعة دعواه على تمليكه الحصص التي اشتراها المدعى عليهما من قطعتي الارض واغفل المطالبة بالحصص المباعة من قطعة الارض الثالثة مع ان بيع الحصص من القطع الثلاث قد تم صفقة واحدة بموجب عقدين فان في ذلك تجزئة للشفعة خلافا للمادة (1160) من القانون المدني ويكون اصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق المنقوض المتضمن رد الدعوى من هذه الناحية موافقا للقانون اما بالنسبة للحصص المباعة بموجب العقد الثالث فان طلب المدعي تمليكه هذه الحصص بكاملها ليس فيه تجزئة للشفعة ويكون الحكم بتمليك المدعي هذه الحصص موافقا للقانون ويكون اصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق المنقوض متفقا واحكام القانون وحري بالتأييد ولذلك تقرر محكمة التمييز تأييده رجوعا عن أي قرار سابق مخالف.
ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
________________________________________
مبــدأ رقم (0324) لعام 1999
نص المبدأ
يستفاد من أحكام المادة (1160) من القانون المدني انه لا يجوز للشفيع ان يجزئ الشفعة بأن يأخذ بعض العقار دون بعضه الآخر اما في حالة تعدد المشترين للعقار يجوز للشفيع ا ن يأخذ بالشفعة حصة احد المشترين دون حصص الباقين وليس في ذلك تجزئة للصفقة لانها مفرقة اصلا ، والعبرة في تطبيق أحكام المادة (1160) من القانون المدني هي في وحدة الصفقة بالنسبة للعقار المبيع ووحدة المشتري وتعدده وليس لوحدة العقد الذي نظم البيوع فاذا بيعت حصة او حصص شائعة من العقار لمشترين متعددين على الشيوع جاز للشفيع أخذ نصيب احد هؤلاء المشترين دون انصبة الباقين ولا يكون في هذا تجزئة للشفعة وتفريق للصفقة ولا يضار المشتري لان القطع متفرقة اصلا وحيث ان محكمة الاستئناف اصابت بفسخ عقدي البيع وابطال سندات التسجيل الخاصة بقطعتي الارض التي طلب المدعي تملكهما بالشفعة الا انها اخطأت بفسخ عقد البيع الثالث المتعلق بقطعة الارض الثالثة التي لم يطلب الشفيع تملكها بالشفعة ظنا من محكمة الاستئناف ان البيع تم بصفقة واحدة .
ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
________________________________________
مبــدأ رقم (0324) لعام 1999
نص المبدأ
يستفاد من أحكام المادة (1160) من القانون المدني انه لا يجوز للشفيع ان يجزئ الشفعة بأن يأخذ بعض العقار دون بعضه الآخر اما في حالة تعدد المشترين للعقار يجوز للشفيع ا ن يأخذ بالشفعة حصة احد المشترين دون حصص الباقين وليس في ذلك تجزئة للصفقة لانها مفرقة اصلا ، والعبرة في تطبيق أحكام المادة (1160) من القانون المدني هي في وحدة الصفقة بالنسبة للعقار المبيع ووحدة المشتري وتعدده وليس لوحدة العقد الذي نظم البيوع فاذا بيعت حصة او حصص شائعة من العقار لمشترين متعددين على الشيوع جاز للشفيع أخذ نصيب احد هؤلاء المشترين دون انصبة الباقين ولا يكون في هذا تجزئة للشفعة وتفريق للصفقة ولا يضار المشتري لان القطع متفرقة اصلا وحيث ان محكمة الاستئناف اصابت بفسخ عقدي البيع وابطال سندات التسجيل الخاصة بقطعتي الارض التي طلب المدعي تملكهما بالشفعة الا انها اخطأت بفسخ عقد البيع الثالث المتعلق بقطعة الارض الثالثة التي لم يطلب الشفيع تملكها بالشفعة ظنا من محكمة الاستئناف ان البيع تم بصفقة واحدة .
ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
________________________________________
مبــدأ رقم (0743) لعام 1999
نص المبدأ
اوجبت المادة 2/ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة على مدعي الشفعة او الاولوية عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع او ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره اي ان الثمن او الكفالة يجب ان تبقى كأمانات لحساب الدعوى لحين البت بها لاثبات جدية مطالبة مدعي الشفعة او الاولوية وعليه فان عدم تجديد المميز للكفالة البنكية المقدمة يجعل الحكم برد الدعوى صحيحا ومتفقا عليه .
ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
________________________________________
مبــدأ رقم (1083) لعام 1999
نص المبدأ
الشفعة هي تمليك الشفيع العقار المبيع جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات التي تدفع في سبيل الحصول على المبيع ، واذا زاد عليه المشتري شيئا من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة فللشفيع ان اختار تملك العقار ان يدفع للمشتري الثمن مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس وذلك لانها تزيد في قيمته ولا تعتبر اجور تجريف الارض وتنظيفها تمهيدا للبناء عليها من النفقات التي قامت على المشتري لانها لم تنفق في سبيل الحصول على البيع ولا تزيد في قيمة العقار المشفوع وليس للمشتري مطالبة الشفيع بها لانها ليست من الزيادات المقصودة بالمادة (1166) من القانون المدني .