مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  829894
ادارة المنتدي مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  829894
ادارة المنتدي مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  Empty مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أكتوبر 31, 2013 11:36 pm

    مبــدأ رقم (294) لعام 2000


    نص المبدأ
    استقر الاجتهاد على انه لا يجوز للشركات او اي شخص معنوي وفقا للمادة (8/أ) من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 والمواد 4 و 5 و 6 من ذات القانون ان يحرز ان يتملك داخل المدن والقرى فيما يحتاج اليه من الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 والمواد 4 و 5 و 6 من ذات القانون ان يحرز او يتملك داخل المدن والقرى فيما يحتاج اليه من الاموال غير المنقولة بالقدر الضروري لاعماله الا بقرار من مجلس الوزراء وان هذه الموافقة لا تكون لازمة وضرورية عند اقامة الدعوى وانما يشترط توافرها فقط عند اصدار الحكم لان الحكم بالشفعة هو تمليك بحد ذاته فلا يصدر الا بعد الاذن وعليه وحيث ان المميزة ( جمعية العمل التعاونية للمنفعة المتبادلة ) لم تحتصل على اذن من مجلس الوزراء بتملك قطعة الارض موضوع دعوى الشفعة سواء قبل اقامة الدعوى او بعدها في مرحلة المحاكمة ولا عند صدور الحكم في الدعوى فيكون بالتالي الحكم المميز برد دعوى المميزة متفقا واحكام القانون.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (0431) لعام 2000


    نص المبدأ
    اذا حصر مدعي الشفعة دعواه على تمليكه الحصص التي اشتراها المدعى عليهما من قطعتي الارض واغفل المطالبة بالحصص المباعة من قطعة الارض الثالثة مع ان بيع الحصص من القطع الثلاث قد تم صفقة واحدة بموجب عقدين فان في ذلك تجزئة للشفعة خلافا للمادة (1160) من القانون المدني ويكون اصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق المنقوض المتضمن رد الدعوى من هذه الناحية موافقا للقانون اما بالنسبة للحصص المباعة بموجب العقد الثالث فان طلب المدعي تمليكه هذه الحصص بكاملها ليس فيه تجزئة للشفعة ويكون الحكم بتمليك المدعي هذه الحصص موافقا للقانون ويكون اصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق المنقوض متفقا واحكام القانون وحري بالتأييد ولذلك تقرر محكمة التمييز تأييده رجوعا عن أي قرار سابق مخالف.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (0431) لعام 2000


    نص المبدأ
    اذا حصر مدعي الشفعة دعواه على تمليكه الحصص التي اشتراها المدعى عليهما من قطعتي الارض واغفل المطالبة بالحصص المباعة من قطعة الارض الثالثة مع ان بيع الحصص من القطع الثلاث قد تم صفقة واحدة بموجب عقدين فان في ذلك تجزئة للشفعة خلافا للمادة (1160) من القانون المدني ويكون اصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق المنقوض المتضمن رد الدعوى من هذه الناحية موافقا للقانون اما بالنسبة للحصص المباعة بموجب العقد الثالث فان طلب المدعي تمليكه هذه الحصص بكاملها ليس فيه تجزئة للشفعة ويكون الحكم بتمليك المدعي هذه الحصص موافقا للقانون ويكون اصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق المنقوض متفقا واحكام القانون وحري بالتأييد ولذلك تقرر محكمة التمييز تأييده رجوعا عن أي قرار سابق مخالف.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (0324) لعام 1999


    نص المبدأ
    يستفاد من أحكام المادة (1160) من القانون المدني انه لا يجوز للشفيع ان يجزئ الشفعة بأن يأخذ بعض العقار دون بعضه الآخر اما في حالة تعدد المشترين للعقار يجوز للشفيع ا ن يأخذ بالشفعة حصة احد المشترين دون حصص الباقين وليس في ذلك تجزئة للصفقة لانها مفرقة اصلا ، والعبرة في تطبيق أحكام المادة (1160) من القانون المدني هي في وحدة الصفقة بالنسبة للعقار المبيع ووحدة المشتري وتعدده وليس لوحدة العقد الذي نظم البيوع فاذا بيعت حصة او حصص شائعة من العقار لمشترين متعددين على الشيوع جاز للشفيع أخذ نصيب احد هؤلاء المشترين دون انصبة الباقين ولا يكون في هذا تجزئة للشفعة وتفريق للصفقة ولا يضار المشتري لان القطع متفرقة اصلا وحيث ان محكمة الاستئناف اصابت بفسخ عقدي البيع وابطال سندات التسجيل الخاصة بقطعتي الارض التي طلب المدعي تملكهما بالشفعة الا انها اخطأت بفسخ عقد البيع الثالث المتعلق بقطعة الارض الثالثة التي لم يطلب الشفيع تملكها بالشفعة ظنا من محكمة الاستئناف ان البيع تم بصفقة واحدة .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (0324) لعام 1999


    نص المبدأ
    يستفاد من أحكام المادة (1160) من القانون المدني انه لا يجوز للشفيع ان يجزئ الشفعة بأن يأخذ بعض العقار دون بعضه الآخر اما في حالة تعدد المشترين للعقار يجوز للشفيع ا ن يأخذ بالشفعة حصة احد المشترين دون حصص الباقين وليس في ذلك تجزئة للصفقة لانها مفرقة اصلا ، والعبرة في تطبيق أحكام المادة (1160) من القانون المدني هي في وحدة الصفقة بالنسبة للعقار المبيع ووحدة المشتري وتعدده وليس لوحدة العقد الذي نظم البيوع فاذا بيعت حصة او حصص شائعة من العقار لمشترين متعددين على الشيوع جاز للشفيع أخذ نصيب احد هؤلاء المشترين دون انصبة الباقين ولا يكون في هذا تجزئة للشفعة وتفريق للصفقة ولا يضار المشتري لان القطع متفرقة اصلا وحيث ان محكمة الاستئناف اصابت بفسخ عقدي البيع وابطال سندات التسجيل الخاصة بقطعتي الارض التي طلب المدعي تملكهما بالشفعة الا انها اخطأت بفسخ عقد البيع الثالث المتعلق بقطعة الارض الثالثة التي لم يطلب الشفيع تملكها بالشفعة ظنا من محكمة الاستئناف ان البيع تم بصفقة واحدة .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (0743) لعام 1999


    نص المبدأ
    اوجبت المادة 2/ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة على مدعي الشفعة او الاولوية عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع او ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره اي ان الثمن او الكفالة يجب ان تبقى كأمانات لحساب الدعوى لحين البت بها لاثبات جدية مطالبة مدعي الشفعة او الاولوية وعليه فان عدم تجديد المميز للكفالة البنكية المقدمة يجعل الحكم برد الدعوى صحيحا ومتفقا عليه .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (1083) لعام 1999


    نص المبدأ
    الشفعة هي تمليك الشفيع العقار المبيع جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات التي تدفع في سبيل الحصول على المبيع ، واذا زاد عليه المشتري شيئا من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة فللشفيع ان اختار تملك العقار ان يدفع للمشتري الثمن مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس وذلك لانها تزيد في قيمته ولا تعتبر اجور تجريف الارض وتنظيفها تمهيدا للبناء عليها من النفقات التي قامت على المشتري لانها لم تنفق في سبيل الحصول على البيع ولا تزيد في قيمة العقار المشفوع وليس للمشتري مطالبة الشفيع بها لانها ليست من الزيادات المقصودة بالمادة (1166) من القانون المدني .


    _________________
    مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  Image-FA53_51961C44
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  Empty يتبع ...

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أكتوبر 31, 2013 11:37 pm

    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (1145) لعام 1999


    نص المبدأ
    1- لا تلزم محكمة الاستئناف بتتبع جميع ما يثيره المستأنف في لائحة الاستئناف والرد عليه ومناقشته على انفراد وبصورة مستقلة وانما هي ملزمة بأن تعالج اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل عملا بأحكام المادة ( 188/ 4) من قانون اصول المحاكمات المدنية0 2- اذا كانت الشقق والمخازن التي تكون البناء المقام على قطعة الارض الموصوفة في لائحة الدعوى قد قيدت كأجزاء مستقلة وفقا لاحكام المادة (3) من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968 فان هذا القانون الخاص هو الذي يطبق على التصرف في تلك الشقق والمخازن ولا يجوز تطبيق احكام الشفعة والاولوية على العقارات المقيدة بموجب هذا القانون وذلك عملا بالمادة ( 11) من هذا القانون، وعليه فان الدعوى المقامة على سند من القول ان المدعي صاحب حق شفعة بالمخزن الذي اشتراه المدعى عليه غير قائمة على اساس سليم من القانون مستوجبة الرد0
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (1485) لعام 1999


    نص المبدأ
    ان الغاية التي قصدها المشرع في نص المادة 37/ج قانون الضريبة العامة على المبيعات والتي منعت محكمة الجمارك بالنظر في أي دعوى ضد الدائرة فيما يتعلق بالضريبة والغرامات الا اذا قام المدعي بدفع كامل المبلغ المقر به وقدم كفالة عدلية تضمن المبالغ المتنازع عليها هو ضمان تحصيل المبالغ المتنازع عليها في حالة الحكم لدائرة الجمارك . وعليه فان تقديم المدعي كفالة مصرفية وليس بكفالة عدلية يوفي بالغاية التي ارادها المشرع وان في الكفالة المصرفية ضمان اقوى لدائرة الجمارك ، لا سيما ان المشرع قد قرن النقد السائل بالكفالة المصرفية او البنكية كما ورد في قضايا الشفعة والاولوية .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (1772) لعام 1999


    نص المبدأ
    تقضي المادة (54) من قانون البينات انه عند الحكم بالشفعة بتحلي مدعي الشفعة يمين الشفعة ، اي ان توجيه يمين الشفعة يعتبر واجبا من واجبات المحكمة تقوم به بدون طلب من الخصم ولما لم تقم محكمة البداية بواجبها هذا ولم تلحظ محكمة الاستئناف هذه المخالفة ولم تقم بواجبها بتدارك هذا النقص بالاصلاح فانها تكون قد اخطأت وتعجلت فصل الدعوى ويكون قرارها المميز سابقا لاوانه مستوجب النقض .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (1985) لعام 1999


    نص المبدأ
    يكون التنازل عن حق الشفعة بكل تصرف قولي أو فعلي يصدر عن الشفيع يدل صراحة أو ضمنا على تنازل الشفيع أو أعراضه عن أخذ المشفوع بحق الشفعة ويجوز إثبات الوقائع المادية هذه بالبينة الشخصية ولا يرد القول أن شهادة أبن المميز ضده وزوجته غير مقبولة لأنها تجر مغنما أو تدفع مغرما عن الشاهد لأن الشاهدين ليسا طرفا في الدعوى وحيث توصلت المحكمة من البينات المقدمة أن الشفيع تنازل عن حق الشفعة وأسقطه بعد عمله بالبيع فإن أسباب التمييز لا ترد على القرار المميز..
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (2815) لعام 1999


    نص المبدأ
    أن القبول بإجراء القسمة بعد دعوى الشفعة يعتبر إسقاطا ضمنيا لدعوى الشفعة لأن حق الشفعة من الحقوق الشفعة فإما أن تسقط صراحة أو دلالة وعليه إقامة المدعية لدعوى إزالة الشيوع في قطعة أرض واختصامها الشركاء بهذه القطعة ومن بينهم المدعى عليه بقضية الشفعة وهو المشتري للحصص المطلوبة بحق الشفعة يعني ذلك أن طالبة الشفعة قد أقرت ضمنيا بحق حصول المدعى عليه على حصة مفرزة من قطعة الأرض ويعتبر ذلك إسقاطا ضمنيا لدعوى الشفعة
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (3014) لعام 1999


    نص المبدأ
    1- عدم معالجة المحكمة دفع المدعى عليها في دعوى الشفعة المتعلق بإسقاط الشفيع حقه في الشفعة يشوب قرارها بالقصور في التعليل والتسبيب. 2- لا يجوز التمسك بالبطلان إلا لمن شرع البطلان لمصلحته ولا يجوز للخصم الذي تسبب في البطلان التمسك به عملا بأحكام المادة (25) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه فإن علم مشتري الأرض بماهية الأرض وأنها مفوضة من الدولة للبائع لا يجيز له قانون إدارة أملاك الدولة لأن المشتري في ذلك يسعى لنقض ما تم من جهته. 3- أوجبت المادة (2/1/ ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع وعلى أن يدفع الزيادة في الثمن خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وألا سقط حقه في تنفيذ الحكم.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (181) لعام 1998


    نص المبدأ
    ان عدم اجازة الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ما عدا الاحكام المستعجلة والاحكام الصادرة بوقف الدعوى انما الغاية منه منع اطالة النظر في الدعاوى طالما ان هذه الدعاوى لا زالت تحت يد المحكمة وانه بالامكان تقديم الطعون بها جملة واحدة ، كذلك لمنع التضارب في الاحكام الصادرة بالطعون المقدمة منفردة مما يمنع بالنتيجة الاضرار بالخصوم اما الاحكام الصادرة في الدعاوى المنهية للخصومة سواء بمجموع الطلبات المقدمة فيها او بجزء مستقل منها قابل للتجزئة والذي ترتفع به يد المحكمة عن هذا الجزء نهائيا فانه يكون قابلا للطعن استئنافا وبتطبيق ذلك على اي شخص له علاقة في دعوى قائمة بين اطراف اخرى ويتأثر من نتيجة الحكم فيها فيطلب ادخاله في الدعوى مستندا الى نص المادة (1/114) من قانون اصول المحاكمات المدنية فان رفضت المحكمة طلبه فان يدها تكون قد ارتفعت نهائيا عن الطلب ولم يعد محله بالتالي موضوع معالجة من قبل المحكمة بعكس ما اذا قبلت ادخال هذا الشخص اضافة لذلك فان رفع المحكمة يدها عن الطلب تكون قد ابعدت مقدم الطلب عن المثول امامها في الدعوى بحيث لن يصدر الحكم النهائي بمواجهته ولا يلزم الخصوم فيها قانونا اعلانه به ويمكن تنفيذه دون علمه مما يفوت عليه الفرصة في المخاصمة بدعوى يدعي بحق فيها مما لا يمكن قبوله وعليه فيكون قرار محكمة البداية برفض ادخال المميز في دعوى الشفعة وان كان لا يرفع يدها عن طلب مقدم فيها ويشكل جزءا منها مما يجعله قابلا للأستئناف0 * قرار صادر عن الهيئة العامة.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (231) لعام 1998


    نص المبدأ
    1- اذا كان عقد بيع الاموال غير المنقولة تضمن بيع قطعتي ارض بموجب عقد واحد، فان مطالبة المدعي تمليكه احداهما بحق الاولوية باعتباره شريكا فيها على الشيوع ومطالبته بفسخ العقد لهذه الغاية فان مطالبته هذه ليس فيها تجزئة وتبعيض لحق الاولوية بالمعنى المقصود في المادة (1160) من القانون المدني لان حكم هذه المادة يتعلق بالعقار الواحد فقط بحيث لا يحق لصاحب حق الاولوية ان يأخذ بعض الحصص المباعة في عقار واحد ويترك البعض الاخر وللمدعي المطالبة بتملك الحصص المباعة في قطعة واحدة من القطع المباعة فقط ويعود له التقدير في ذلك وليس في القانون ما يمنعه لان الحكمة من استحقاق حق الاولوية او حق الشفعة انما يكون لدفع الضرر من الشريك او جار السوء0 2- ان تجديد الكفالة المقدمة في دعوى الاولوية عند انتهاء مدتها اثناء نظر الدعوى يفي لغايات المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (405) لعام 1998


    نص المبدأ
    1- تكون الوكالة خاصة اذا اقتصرت على امر او امور معينة وفقا لاحكام المادة 836 من القانون المدني فاذا كانت الوكالة المعطاة للوكيل تخوله الاشراف الكامل على حصصه الارثية من والده فانها لا تخول الوكيل توكيل محام لاقامة دعوى الشفعة او الاولوية اذ ان كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات عملا بأحكام المادة (838) من القانون المدني، وعليه فان الدعوى المقامة من المحامي بموجب وكالة من وكيل الموكل تستوجب توكيلا خاصا لمخاصمة المميز ضدهم فانها تكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها0 2- اذا كانت الدعوى مقدمة ممن لا يملك جق تقديمها فان حضور الموكل وقيامه بتوكيل المحامي الوكيل لا يصحح الخصومة ولا تعتبر اجازة لاحقة للوكالة السابقة0
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (784) لعام 1998


    نص المبدأ
    1- ان عقد البيع الذي يجري امام دائرة التسجيل وان كان من الاوراق الرسمية الا ان بعض بياناته يتم تدوينها من الموظف المختص بناء على ما ورد على لسان ذوي الشأن ومن ذلك الثمن المسمى، ومثل هذه البيانات يجوز اثبات عكسها رغم انها من الاوراق الرسمية عملا بالمادة (2/7) من قانون البينات، وطالما ان اليمين الحاسمة من وسائل الاثبات فان السماح لمدعي الشفعة بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه على ان الثمن المسمى ليس هو الثمن الحقيقي للعقار المبيع ليس فيه اية مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه0 2- يعتبر الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع ويجوز له ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية ان الثمن الوارد في عقد البيع ليس هو الثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها بل هو ثمن صوري تواطأ عليه البائع والمشتري بقصد تعجيزه عن الاخذ بالشفعة، وان لجوء المدعي لتوجيه اليمين الحاسمة فأنه يكون قد استخدم حقه في تقديم بيناته، ولا يرد القول انه كان على المدعي توجيه يمين عدم كذب الاقرار، لان المدعي عليه لم يدع انه وقع على عقد البيع دون العلم بمضمونه حتى يكون الامر من قبيل الادعاء بكذب الاقرار وبالتالي تحليفه يمين عدم كذب الاقرار0
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (1707) لعام 1998


    نص المبدأ
    1- الوكالة المعطاة للمحامي المتضمنة تخويله باقامة الدعوى ضد الخصم المذكور اسمه في الوكالة للمطالبة بتمليكه بحق الشفعة قطعة الارض المحدد رقمها فان مثل هذه الوكالة تخول المحامي اقامة الدعوى وليس فيها عيب يشوبها بالجهالة. 2- اذا تم تبليغ المدعى عليه في دعوى الشفعة لائحة الدعوى اثناء قيامه بالبناء على الارض موضوع الشفعة فيكون على المحكمة استقصاء الاعمال التي تمت في البناء قبل تبليغ المدعى عليه لان من حقه ان يحكم له بنفقاتها وقيمتها ، وللشفيع ان يختار بين ترك الشفعة وبين تملك العقار المشفوع بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدثه المشتري من انشاءات تطبيقا لحكم المادة 1166/ 1 من القانون المدني ، فاذا فصلت المحكمة الدعوى دون ان تستقصي ما انشأه المدعى عليه قبل تبليغه دعوى الشفعة فانها تكون قد خالفت القانون.


    _________________
    مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  Image-FA53_51961C44
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  Empty رد: مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أكتوبر 31, 2013 11:38 pm

    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (1779) لعام 1998


    نص المبدأ
    1- خولت المادة (1163) من القانون المدني المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة الفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع، ولها ان تمهل الشفيع لمدة شهر لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته كما اوجبت المادة ( 2/ 1/ب) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 على مدعي الشفعة او الاولوية ان يودع عند تقديم دعواه في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع او ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد عن الثمن الحقيقي او بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ المتوجب ايداعه او تقديم الكفالة به على ان لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي او بدل المثل المقدر، وعليه وطالما ان المدعي قد نازع المدعى عليه في الثمن الحقيقي للعقار المشفوع مدعيا ان الثمن الحقيقي هو ستة الاف دينار وليس سبعة عشر الف دينار فان فصل محكمة البداية في النزاع المتعلق بالثمن وتقديرها للمبلغ المتوجب ايداعه وقام المدعي بايداع الثمن المقدر فتكون قد اصابت في تطبيق القانون0 2- يجوز الاثبات بالبينة الشخصية ان ثمن العقار المشفوع المذكور في عقد البيع الرسمي غير صحيح ومبالغ فيه لتعجيز الشفيع عن اخذه بالشفعة اذا وجدت قرينة على صحة هذا الادعاء ، وحيث وجدت محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في تقدير البينات وترجيح بينة على اخرى ان الثمن الحقيقي للعقار هو ستة الآف دينار وليس سبعة عشر الف دينار كما ورد في عقد البيع مستندة في ذلك الى شهادة البائع نفسه والى الشيك الذي قبض بموجبه باقي الثمن فيكون ما توصلت اليه له اساس ثابت في اوراق الدعوى يصلح لبناء الحكم عليه. 3- ان المدة القانونية لرفع دعوى الشفعة المنصوص عليها في المادة 1162 من القانون المدني هي ثلاثون يوما من تاريخ علم الشفيع بتسجيل البيع، على ان لا تسمع الدعوى بعد مرور ستة اشهر على تاريخ التسجيل، والمقصود في هذه البيوع هو البيع الرسمي المسجل لدى دائرة تسجيل الاراضي وليست البيوع الخارجية التي تعتبر باطلة في نظر القانون ولا التصرفات التي تتم بوكالات غير قابلة للعزل ، وحيث ان المحكمة توصلت الى انه لم يرد في البينات ما يشير الى ان المدعي قد علم بالبيع قبل مضي اكثر من ثلاثين يوما على التسجيل فتكون الدعوى والحالة هذه قد اقيمت ضمن المدة القانونية المحددة في المادة 1162 من القانون المدني.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (1864) لعام 1998


    نص المبدأ
    1- ادعاء المشتري بصورية الثمن الوارد في عقد البيع المسجل في دائرة تسجيل الاراضي هو ادعاء غير مسموع لتناقضه مع الاقرار المثبت في عقد البيع الرسمي كما انه لا عبرة لاي بيان آخر كالبيان المثبت من قبل محاسب دائرة الاراضي على ظهر عقد البيع وتكون مجادلة المميزة من ان الثمن المذكور في عقد البيع هو صوري وان الثمن الحقيقي اكثر من ذلك لا قيمة لها. 2- توصل محكمة الموضوع الى ان الوقائع المراد اثباتها بواسطة الشهود لا علاقة لها بالمدعي ( المميز ضده) وهي غير منتجة في الدعوى المنظورة يجعل الدفع بأن محكمة الاستئناف قد اخطأت حين لم تسمح للمميز بتقديم البينة الشخصية التي طلبها هو دفع مستوجب الرد. 3- ان الشفعة لا تثبت الا بعد البيع الرسمي لا قبله مع قيام السبب الموجب لها وفقا لاحكام المادة 1155 من القانون المدني وعليه يكون الدفع بأن المميز ضده اسقط حق شفعته في المبيع قبل البيع وبعده مستوجب الرد.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (2088) لعام 1998


    نص المبدأ
    1- اذا كان مشتري العقار الذي يطالب الشفيع تمليكه له بالشفعة قد اشترى ثلاث قطع اراضي مع الارض المشفوعة بموجب عقد بيع واحد فان الحكم بفسخ عقد البيع بالنسبة للارض المشفوعة وحدها وتمليكها للمدعي لا يخالف حكم المادة (1160) من القانون المدني وليس في ذلك تجزئة للشفعة، اضافة الى ان المميز لم يثر هذا الدفع امام محكمة الاستئناف ولا يجوز له اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز0 2- تنصب يمين الشفعة التي توجهها المحكمة للشفيع قبل الحكم بتمليكه العقار المشفوع على انه لم يسقط حق شفعته بالعقار الذي يطالب بتملكه بالشفعة بأي وجه من الوجوه عملا بالمادة ( 1746) من مجلة الاحكام العدلية ولا يرد طلب المشتري بأن على المحكمة ان تضمن صيغة اليمين ان الشفيع قد اقام دعواه خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بعقد البيع. 3- اذا كانت قيمة الارض المشفوعة التي قضى الحكم بتمليكها للشفيع تزيد عن ثلاثة آلاف دينار فان الحكم على المدعى عليه المشتري بأتعاب محاماة مقدارها خمسماية دينار عن مرحلة المحاكمة البدائية ونصف هذا المبلغ عن مرحلة المحاكمة الاستئنافية يدخل ضمن الحدود التي تجيزها المادة (46) من قانون نقابة المحامين.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (2779) لعام 1998


    نص المبدأ
    1- لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تفصل في مسألة لم تنظرها محكمة الدرجة الاولى ولم تستنفذ ولايتها عليها لان ذلك يمثل اخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ اساسي من مبادئ النظام القضائي ، وحيث ان الطعن الاستئنافي انصب على قبول محكمة البداية الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في اساسها كون الارض موضوع الدعوى من نوع الميري وتخضع لاحكام الاولوية وليس لاحكام الشفعة فليس لمحكمة الاستئناف ان تتصدى لموضوع الدعوى وان تقضي بفسخ عقد بيع الارض المطلوب تملكها بالشفعة وتمليكها للمدعي ، وكان على محكمة الاستنئاف بعد ان قضت بفسخ الحكم ان تعيد الدعوى الى محكمة البداية للنظر في موضوعها لان محكمة البداية لم تقل كلمتها في موضوع الدعوى اذ لا يجوز تفويت احدى درجات التقاضي على الخصوم ويكون قرار محكمة الاستئناف مخالفا للقانون. 2- تعتبر الاراضي الميري التي تدخل ضمن حدود البلديات بسبب توسيع حدودها من نوع الملك اعتبارا من تاريخ التوسيع عملا بأحكام قانون تحويل الاراضي الاميرية الى ملك وحيث ان المادة السادسة من قانون البلديات اعطت لمجلس التنظيم الاعلى صلاحية وضع مخططات تنظيم المدن والبلديات وتوسيعها وتعديلها وكما هو ثابت من مخططات الموقع والترسيم الصادرة بموجب مخطط تنظيمي مصدق تصديقا نهائيا ان قطعتي الارض موضوع الدعوى قد ادخلتا ضمن منطقة البلدية فتصبحان بذلك من الاراضي الملك عملا بالمادة (2/3) من قانون تحويل الاراضي الاميرية الى ملك رقم 41 لسنة 1953.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (250) لعام 1997


    نص المبدأ
    عرفت المادة (1150) من القانـون المدني الشفعـة بانهـا حـق تملك العقـار المبيع او بعضـه ولـو جبـرا على المشتري بما قـام عليه من الثمن والنفقات , وعليه فان حق الشفيع بتملك العقار المشفوع به بتوافر شروطه يقابلـه التـزام عليه تجاه المشتري بدفع ثمـن العقـار ونفقـات البيـع بحيث يرتبـط الحـق مـع الالتـزام برباط واحـد , وقـد حـددت المـادة (1163/2) مـن القانـون المـدني الاختصـاص بالفصـل في النـزاع المتعلق بالثمن الحقيقي للعقار بالمحكمة التي تنظر دعوى الشفعة وان منازعـة الشفيـع بالثمـن وحقـه في اثبـات المبالغة في الثمن الوارد في العقد وانه اكثر من الثمن الحقيقي يجب ان يتـم في نفس دعوى الشفعة , لذا فان الحكم للمدعيين في دعوى الشفعـة بتمليكها العقـار المشفوع به بالثمن المسمى في العقد دون ان ينازعا في صحته ودون ان يقدما البينة على صوريته في تلك الدعوى يمنعهما من اقامة دعوى جديـدة لبحث هـذه المسألة لسبق الفصل فيها سيما وان الحكم بها قد اكتسب الدرجـة القطعية , ولا يـرد القـول بان المشتري (المدعى عليه) قد اخذ منهما ما يدعيان بانه زيادة عن الثمن دون وجـود سبب قانوني ذلك لانه اخـذ منهما مـا حكمـت بـه المحكمـة كثمن للعقـار المشفوع به والحكـم القضائي الذي اكتسب الدرجة القطعية اصبح عنوانا للحقيقة وهو السبب القانوني لذلك.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (760) لعام 1997


    نص المبدأ
    1- اجازت المادة (114) من قانون اصول المحاكمات المدنية لمن له علاقة في دعوى قائمة بين فريقين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله في الدعوى ومن ذلك للشريك في ارض على الشيوع ان يطلب ادخاله في دعوى الشفعة التي أقامها شركاه بطلب تملك ارض مجاورة لان له الحق مثلهما بطلب تملك العقار الذي طلبا تملكه بحق الشفعة اي انه تقدم بطلبه لينضم اليهما مدعيا وليس خصما لهما وعليه فيكون قرار محكمة البداية برد طلبه لعدم توفر الخصومة بينه وبين المدعيين مخالفا للقانون0 2- يخالف القانون قرار محكمة الأستئناف المتضمن رد الأستئناف شكلا بداعي ان طلب الشريك في العقار المملوك على الشيوع بادخاله في دعوى الشفعة التي اقامها شريكاه لا يقبل الأستئناف استنادا الى حكم المادة (170) من قانون اصول المحاكمات المدنية بداعي ان رد الطلب لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى ولم ينه الخصومة فيها، لان رد طلب المميز بادخاله مدعيا الى جانب شريكيه المدعيين في دعوى الشفعة قد حال بينه وبين استعمال دعواه في طلب تملك العقار المشفوع وبالتالي فقد انهى الخصومة بالنسبة له ومن حقه استئنافه0
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (1701) لعام 1997


    نص المبدأ
    1- السماح للخصوم بتقديم بينة اضافية متروك لتقدير محكمة الموضوع اذا اقتنعت انها ضرورية للفصل بالدعوى عملا بالمادة (72) من قانون اصول المحاكمات المدنية فاذا لم تر محكمة الاستئناف ضرورة لتقديم اية بينة اضافية خلافا لما سبق وقدم امام محكمة البداية فتكون قد مارست حقها المنصوص عليه في المادة (1/185) من قانون اصول المحاكمات المدنية0 2- لا يرد القول ان المدعية اسقطت حقها في الشفعة بداعي ان وكيلها (والدها) قد تفاوض مع المدعى عليه على ان لا يقيم عمارة كبيرة بجانب الفيلا العائدة للمدعية مقابل اسقاط دعوى الشفعة، ذلك ان اجتهاد محكمة التمييز استقر على ان المفاوضات المسقطة لحق الشفعة هي المفاوضات التي تدور بين الشفيع بالذات وليس مع اي شخص غيره، كما لا يرد القول ان الذي قام بالتفاوض هو وكيل المدعية طالما ان حق المدعية بالشفعة لم يكن معلوما عند التوكيل ومن شروط صحة الوكالة بهذا الخصوص ان يكون الموكل به معلوما وفقا لحكم المادة (1/834/ج) من القانون المدني ذلك ان المفاوضات التي اجراها وكيل المدعية - والدها - مع المدعى عليه على فرض وقوعها لا تلزم المدعية ولا تستقط حقها بالشفعة، كما ان طلب الامهال للمصالحة لا يفيد رضا الشفيع بعقد البيع لا صراحة ولا دلالة بالمعنى الوارد في المادة (1024) من مجلة الاحكام العدلية والتي يقابلها المادة (1161) من القانون المدني0 3- يثبت حق الشفعة للجار الملاصق سواء كان هناك ضرر ام لم يكن ولا يوجد في القانون ما يلزم الشفيع ان يقيم دعوى الشفعة لدفع جار السوء وذلك عملا بالمادة (1151) من القانون المدني والمادة (1009) من مجلة الاحكام العدلية0
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (2106) لعام 1997


    نص المبدأ
    1- يكون الدفع بأن الدعوى قد جرى تقديمها بعد فوات المدة القانونية لعلم المدعي بالبيع منذ اكثر من شهر على اقامة الدعوى مستوجب الرد طالما ان المدعى عليها (المميزة) لم تورد في البينات ما يثبت ان المدعي (المميز ضده) نفسه قد علم بالبيع وان الدعوى قد قدمت بعد فوات المدة التي علم بها بواقعة البيع0 2- استقر الاجتهاد على انه اذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير ينطوي على تصرف قانوني يتضمن النزول عن حق للموكل او الاقرار بحق قبله للغير فانه يجب ان يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخوله هذا التصرف القانوني او وكالة عامة تنص صراحة على تفويضه باجراء التصرف المذكور وان اثبات سعة الوكالة في هذه الحالة يقع على عاتق مدعيها الذي عليه ان يثبت بان الوكيل قد تصرف في نطاقها حتى يستطيع الزام الموكل بهذا التصرف وعليه وبما ان الوكيل العام لا يملك حق اسقاط الشفعة عن الموكل ما دام لم يرد نص خاص يخوله ذلك في الوكالة ذلك لان تحديد سعة الوكالة يعد تفسيرا لمضمونها مما تضطلع به محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دام ان هذا التفسير تحمله عبارة الوكالة فيكون الدفع بان اقدام الوكيل القانوني العام على المساومة قبل البيع وايضا بعد العلم بالبيع مسقطا لدعوى الشفعة مستوجب الرد0 3- اذا كان الحكم المميز معللا تعليلا وافيا ومشتملا على عرض مجمل الوقائع وطلبات الخصوم والرد عليها ومعالجة محكمة الاستئناف لاسباب الاستئناف معالجة وافية تكفي للوصول الى النتيجة التي توصل اليها الحكم المميز يجعل الحكم المميز بما جاء فيه من اسباب وحيثيات صحيحا وموافقا للقانون0
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (2111) لعام 1997


    نص المبدأ
    1- التنازل عن الحق في الشفعة هو استثناء من الأصل العام لا يجوز التوسع في تفسيره ويستلزم صدور عمل او تصرف عن الشفيع يفيد حتما رغبته في عدم استعمال ذلك الحق وقد اشترط نص المادة (1162) من القانون المدني على الشفيع ان يرفع دعواه للأخذ بالشفعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع ولا يعني علم وكيل الشفيع ومضي مدة الثلاثين يوما اسقاطا للشفعة اذا كان الوكيل غير مخول باسقاط الحق وعليه وطالما ان وكالة المحامي الوكيل واقامة دعوى الشفعة خلال المدة القانونية يجعل من الدفع بأن علم الوكيل بالبيع قبل توكيله بالدعوى ودون توكيله باسقاط الحق لا قيمة قانونية له ولا يؤثر على حق الشفيع في الشفعة0 2- نصت المادة (1150) من القانون المدني على ان الشفعة هي تملك العقار جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات والمقصود من كلمة النفقات هي التي يلتزم بها المشتري قانونا فاذا كان السمسار الذي تم الشراء بواسطته غير مسجل او مرخص كسمسار ولا يستحق بالتالي عمولة عن بيع العقار الذي توسط بعقده فيكون عدم الحكم للمدعي عليه ( المشتري) في دعوى الشفعة بالعمولة التي تكبدها لانه غير ملزم قانونا بدفعها0 3- لا يرد القول ان الكفالة البنكية المقدمة في دعوى الشسفعة غير قانونية بداعي انها غير محددة المدة0
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (1150) لعام 1996


    نص المبدأ
    استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان التنازل عن حق الشفعة اما ان يكون صريحا بان يظهر الشفيع عدم رغبته في الاخذ بالشفعة واما ان يكون دلالة بان يصدر الشفيع ما يدل على رضاه بعقد البيع كأن يساوم المشتري على العقار المشفوع او يستاجره منه , وقد انعقد اجماع الفقهاء على ان اسقاط الشفيع حق الشفعة صراحة بعد وقوع البيع فان هذا الاسقاط يسقط حقه سواء كان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من حيث الثمن ومقدار المبيع , اما اذا كان تنازل الشفيع عن الشفعة قد وقع دلالة فان حقه لا يسقط الا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ذلك لان الدلالة على الرضا بالبيع بدون العلم به محال , وعليه فان مباركة مدعي الشفعة للمشتري فان ذلك هو في حقيقته اظهار لرغبته في عدم الاخذ بالشفعة ويعد اسقاطا صريحا لحقه في الشفعة سواء اكان الشفيع قد علم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشترى ام لم يعلم وبالتالي لا تسمع دعواه. ــــــــــــــــــــــــــــــــ * قرار صادر عن الهيئة العامة.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (770) لعام 1994


    نص المبدأ
    -1 يستفاد من حكم المادة (8/أ) والمادتين (4 و 5) من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال فير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 انه لا يجوز للشركة او اي شخص معنوي ان يحرز او يتملك داخل المدن والقرى فيما يحتاج اليه من الاموال غير المنقولة الا بالقدر الضروري لاعماله وبموافقة من مجلس الوزراء وهذه الموافقة ليست لازمة وضرورية عند اقامة دعوى الشفعة وانما يشترط توافرها عند الحكم لان حكم الشفعة هو تمليك بحد ذاته . -2 لا يرد قياس موافقة مجلس الوزراء على مليك الشخص المعنوي في دعوى الشفعة على الاذن الذي يعطى للوصي او القيم واللذين لا يجوز لاي منهما ان يطلب الشفعة باسمه , وان الاذن الذي يعطى للمدعي بعد انقضاء مهاة الشفعة لا يكسب المدعي الصلاحية اللازمة ولا يستند الى اساس قانوني ذلك ان دعوى الشفعة قد شرعت لابعاد جار السوء وحماية الملكية من اخطاره فان في اقامتها مصلحة للقاصرين وفي تاخير رفعها ضرر للقلصرين وضياع حقهم هذا من جهة ومن جهة ثانية فان اذن القاضي للوصي اذا اراد رفع دعوى او تقديم طعن ليس شرطا لقبول الدعوى او الطعن وانما قصد به رعاية حقوق ناقصي الاهلية والمحافظة على اموالهم وهذا اجراء شرع لمصلحة هؤلاء وليس لخصومهم ولا يصح للخصوم التمسك به , وعليه فان صدور موافقة مجلس الوزراء على تمليك الشخص المعنوي (المميزة) قبل صدور حكم بالشفعة من محكمة اول درجة وليس قبل اقامة الدعوى لا يخالف القانون ولا يمنع من تمليك الشخص المعنوي على الشفعة الارض موضوع الدعوى .


    _________________
    مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  Image-FA53_51961C44
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  Empty رد: مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أكتوبر 31, 2013 11:39 pm

    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (1206) لعام 1994


    نص المبدأ
    تعتبر المفاوضة المسقطة لحق الشفعة المفاوضة التي تتم مع المشتري وليس مع الوسطاء, وان ما اعتمدته محكمة الاستئناف من ان غرض الشفيع من اقامة دعوى الشفعة لم يكن بقصد التملك ودفع جار السوء وانما بقصد جني الربح المادي من جهة والانتقام من الوسيط من جهة ثانية واعتبار ذلك تنازلا عن حق الشفعة لا يتفق ومفهوم المادة (1161) من القانون المدني ولا يشكل بالتالي تنازلا عن حق الشفعة من جانب المدعي.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (1284) لعام 1994


    نص المبدأ
    استقر قضاء محكمة التمييز على ان حكم المحكمة المكتسب الدرجة القطعية والقاضي بنقل ملكية ارض ما من مالك الى آخر ينقل الملكية الى المحكوم له ولو لم يجر تسجيلها لدى دائرة التسجيل وللمحكوم له ان يتصرف فيها وفقا لحقوق الملكية , وعليه فان الحكم في دعوى الشفعة بتمليك المميز ضدهم قطعة الارض بحق الشفعة وبالتساوي فيما بينهم يجعل من حق المميز ضدهم تقاسم الارض بالطريقة التي يروها مناسبة لهم ولا تشكل ورقة الضبط الاجرائي التي حصل عليها المميز والمتضمنة - تسجيل الحصص بطريقة غير متساوية للمميز ضدهم خلافا لما ورد في منطوق الحكم - ورقة من الاوراق المقصودة في المادة (213/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية باعتبارها غير منتجة في اعادة المحاكمة في دعوى الشفعة .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (971) لعام 1993


    نص المبدأ
    للمحكمة ان تقضي بتملك طرفي دعوى الشفعة العقار المشفوع مناصفة اذا تبين لها انهما من درجة واحدة عملا بالمادة 1/1153 من القانون المدني .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (1133) لعام 1993


    نص المبدأ
    1- يستفاد من نص المادة (2/72) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان تقدير السماح للخصوم بتقديم بينات جديدة متروك لمحكمة الموضوع ولا مجال لتدخل محكمة التمييز في هذا التتقدير . 2- لمحكمة الموضوع اجراء الكشف و الخبرة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم للتاكد من واقعة معينة تؤثر على الفصل في الدعوى ويكون اجراء الكشف لاثبات ملاصقة عقار المدعيين بالعقار المشفوع موافقا للقانون . 3- ليس في القانون ما يلزم الشفيع باثبات انه اقام دعوى الشفعة لدفع جوار السوء . 4- لا يرد الادعاء بان الكفالة البنكية المقدمة في دعوى الشفعة غير منجزة ومستحقة عند كل طلب طالما انها كانت تتجدد اثناء نظر الدعوى . 5- لا يلزم الشفيع بما يدفعه المشتري من نفقات دون ان يكون المشتري ملزم قانونا بدفعها ، وعليه فلا يلزم الشفيع بدفع نفقات رهن العقار لانها لا تدخل في مفهوم النفقات المشار اليها في المادة 1150 من القانون المدني كما لا يلزم بدفع اجور السمسرة لشراء العقار طالما لم يثبت المشتري ان الشخص الذي توسط في شراء العقار مرخص بممارسة السمسرة . 6- يستفاد من نص المادة (1167) من القانون المدني ان للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار او جعله محل عبادة، ولا يسري في حقه اي رهن او حق امتياز ، ولا مجال للاخذ بالمفهوم المعاكس لحكم الفقرة الثانية من ذات المادة التي جاء فيها "ولا يسري في حقه اي رهن رسمي او حق امتياز رتبه المشتري او رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار" وذلك لتناقضه مع صراحة ما ورد في الفقرة التي اعطت الشفيع الحق وبشكل مطلق في نقض اي تصرف يجريه المشتري و لا يرد الادعاء بان على الشفيع اخذ العقار المشفوع مثقلا بالرهن. 7- يستفاد من احكام المادة (2/114/د) من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة (1637) من مجلة الاحكام العدلية (التي لم يلغها القانون المدني) انه في حالة فسخ عقد رهن عقار يتوجب مخاصمة المرتهنين . واذا بدا للمحكمة تواطؤ او غش او تقصير من جانب الخصوم فلها ان تقرر ادخال من قد يضار من قيام الدعوى او الحكم فيها ، وعليه فان الحكم الذي لم يتم فيه اختصام المرتهنين ولم تقرر المحكمة ادخالهما بالدعوى مستوجب للنقض .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (742) لعام 1991


    نص المبدأ
    ان الحال المساوي لغصب حكمه حكم الغصب ، وكل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف له حكم الغصب عملا بأحكام المادة 287 من القانون المدني وبناء على ذلك تعتبر المميز ضدها التي كانت تشغل العقار الذي تملكه والتي وكلت زوجها ببيعه فباعه لشقيقه وتملكه بعد ذلك المميز بحق الشفعة . غاصبة للعقار وضامنة لمنافعه المتمثلة بأجر المثل عملا بنص المادة 4/279 من القانون المدني عن المدة التي أمضتها بالعقار بعد ان جرى تسجيله باسم المميز .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (544) لعام 1990


    نص المبدأ
    1- لا يرد القول بأن في الوكالة المعطاة الى المحامي جهالة فاحشة اذا تضمنت اسم المدعين واسم المدعى عليهم والخصوص الموكل به وهو تملك حصص بحق الشفعة وهي الحصص التي يسمح القانون بتملكها. 2- ان توكيل محاميين بعقد واحد للمخاصمة في دعوى يجعل من حق اي من الموكلين ان يقيم الدعوى وحده لان تقديم الدعوى يدخل في مفهوم الخصومة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 842 من القانون المدني ، وقد استقر رأي الفقه والاجتهاد على ان اخذ رأي الوكلاء الاخرين في مثل هذه الحالة ليس من النظام العام وانه يجوز للموكل ان يجيز العمل الذي انفرد به الوكيل ، وان تمسك الموكل بالحكم الصادر لمصلحته يشكل اجازة لانفراد احد الوكيلين في تقديم الدعوى دون اخذ رأي الوكيل الآخر. 3- من المبادئ القانونية التي انعقد عليها اجماع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق فيه الشك لوجدانه وليس لمحكمة التمييز ان تستأنف بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدم الخصوم من الدلائل والبينات اثباتا لوقائع الدعوى او نفيه
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (785) لعام 1990


    نص المبدأ
    1- ان المادة 1170 من القانون المدني نصت على سريان الاحكام الواردة في باب الشفعة على حق الاولوية من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكنا. 2- اوجبت المادة 1/1162 من القانون المدني على من يريد الاخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا أخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة وتعني كلمة (تسجيل البيع) الواردة في هذا النص تسجيل البيع في سجل الاموال غير المنقولة وليس مجرد تقدير البيع من قبل الطرفين - البائع والمشتري - أمام مدير التسجيل كما هو واضح من أحكام المادة 2/16 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والمادة 2/أ من النظام الصادر بموجب نظام تسجيل الاراضي رقم 1 لسنة 1953 التي تنص على ان تسجيل حق التصرف او حق التملك يتم في صحيفة سجل الاموال غير المنقولة. وبناء على ذلك فان مدة الشهر المنصوص عليها في المادة 1162 من القانون المدني انما تبدأ من تاريخ العلم بهذا التسجيل وليس من تاريخ العلم بتقرير الدفع أمام مدير التسجي
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (875) لعام 1990


    نص المبدأ
    1- ان المادة 1170 من القانون المدني نصت على سريان الاحكام الواردة في باب الشفعة على حق الاولوية من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكنا. 2- اوجبت المادة 1/1162 من القانون المدني على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا أخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة وتعني كلمة ( تسجيل البيع ) الواردة في هذا النص تسجيل البيع في سجل الاموال غير المنقولة وليس مجرد تقدير البيع من قبل الطرفين - البائع والمشتري - أمام مدير التسجيل كما هو واضح من أحكام المادة 2/16 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والمادة 2/أ من النظام الصادر بموجب نظام تسجيل الاراضي رقم 1 لسنة 1953 التي تنص على ان تسجيل حق التصرف او حق التملك يتم في صحيفة سجل الاموال غير المنقولة. وبناء على ذلك فان مدة الشهر المنصوص عليها في المادة 1162 من القانون المدني انما تبدأ من تاريخ العلم بهذا التسجيل وليس من تاريخ العلم بتقرير الدفع أمام مدير التسجي
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (264) لعام 1989


    نص المبدأ
    نصت المادة 2/ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة على مدعي الشفعة او الاولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره ، وفي حالة الادعاء بأن الثمن المذكور في عقد البيع يزيد عن الثمن الحقيقي أو بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه أو تقديم الكفالة به ، وبناء على ذلك فاذا لم تقدم المحكمة بتقدير المبلغ الواجب ايداعه بل انها طلبت دفع الرسم في الدعوى على اساس المبلغ المسمى بالعقد وأودع المدعي أقل منه ابتداء فان دعواه تصبح غير مقبولة ومستوجبة الرد وان اتم اثناء الدعوى المبلغ حتى اصبح مساويا للمبلغ المسمى بالعقد.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (951) لعام 1989


    نص المبدأ
    1- يثبت الحق بالشفعة للجار الملاصق عملا بالمادة 1151 من القانون المدني والمادة 1009 من مجلة الاحكام العدلية سواء أكان هناك ضرر أو لم يكن . 2- اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي عملا بالمادة 1153 مدني . 3- ان اسقاط الولي حقه في الشفعة عن ابنه لا يتعدى لذلك الابن لان ذلك يعد تبرعا ولا يجوز للولي التبرع بحق الصغير كما هو صريح المادة 1540 من مجلة الاحكام العدلية . 4- أعطى قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب مجلس الوزراء صلاحية الاذن بتملك الاجنبي اموالا غير منقولة ،ولم يحدد هذا القانون الاذن بمدة محدودة .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (989) لعام 1989


    نص المبدأ
    1- ان تملك المشفوع بحق الشفعة يكون بما قام على المشتري من الثمن والنفقات ، وان العبرة في مقدار الثمن انما هو للبيان المدرج أمام مأمور تسجيل الاراضي والمصادق عليه من قبله ولا عبرة لأي بيان اخر . 2- يلزم الشفيع بضريبة العقار اذ تعتبر من الثمن والنفقات اذا ثبت بالمشروحات المبينة في عقد البيع الرسمي ان المشتري هو الذي دفع الضريبة بناء على شرط يرتب عليه دفعها . 3- ان النفقات التي يلزم بها الشفيع والمبحوث عنها في المادة 1150 من القانون المدني هي تلك التي يتكبدها المشتري في سبيل الحصول على المبيع ، ولا يعد من النفقات التي يلزم بها الشفيع ما يدفع دون التزام قانوني حين الشراء ، وعليه فليس من حق المشتري مطالبة الشفيع بالسمسرة التي دفعها الى شخص غير مرخص بالسمسرة وكذلك لا يلزم بدل اعداد دراسات وتصاميم ومخططات وحفريات والضرائب المالية اللازمة لترخيص البناء .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (210) لعام 1988


    نص المبدأ
    استقر الاجتهاد على ان تحديد صفة الطريق التي لم تسجل بملك احد اصحاب قطع الارض ولاهي بمسجله كطريق عامة او خاصة بأنها طريق عامة او خاصة هو امر منوط بالخبرة ، وبناء على ذلك فاذا ثبت بالخبرة ان الطريق موضوع الدعوى طريق خاص لاصحاب القطع الثلاث ،فيكون المدعي خليط بحق المرور وبالتالي يثبت له الحق في الشفعة بحكم المادة (2/1151) من القانون المدني والحكم بتمليكه المبيع بالشفعة يتفق مع القانون ولا يرد عليه الطعن .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (306) لعام 1988


    نص المبدأ
    من المتفق عليه فقها وقضاء ان ادعاء الشفيع بأن الثمن الحقيقي قد بولغ فيه في عقد البيع الرسمي لتعجيزه عن الاخذ بالشفعة يجوز اثباته بالبينة الشخصية اذا وجدت قرينة على صحة هذا الادعاء . وهذا يعني ان ادعاء الشفيع على الوجه المذكور يجب أن يثبت بوسيلتين من وسائل الاثبات ، الاولى هي نوع من القرائن على أن الثمن في العقد هو غير حقيقي ومبالغ فيه والثانيه بينة شخصية على مقدار الثمن الحقيقي الذي ستره المتعاقدان ،ولا ينفع في ذلك اثبات ثمن المثل بالخبره لان الدعوى تتعلق بحق الشفعة وليس بحق الاولوية .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (992) لعام 1988


    نص المبدأ
    1- ان مبادلة عقار بعقار هو نوع من أنواع البيوع التي تجري فيها الشفعة وفقا لاحكام المادتين 1150و1155 من القانون المدني استهداء بأحكام المادتين 950 و 1036 من مجلة الاحكام العدلية . وان الثمن الذي يلتزم الشفيع بدفعه في مثل هذه البيوع هو الثمن الذي يمثل قيمة القطعة البديلة وليس قيمة القطعة المشفوعة0 2- ان الطعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع لايصلح سببا للنقض عملا بالمادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (287) لعام 1987


    نص المبدأ
    1-لا تطبق أحكام الشفعة الواردة في القانون المدني على الشقق بصراحة المادة (11) من قانون ملكية الطوابق والشقق ، ولذلك فلا شفعة بين أصحاب الشقق في بناية واحدة ومقامة على أرض واحدة . 2- اذا تعارض القانون العام مع القانون الخاص وكان الاول صادرا قبل الثاني عد الحكم الثاني استثناء منه وانه جاء بعده فهو يعدل أحكامه. 3- ان المادة التاسعة من قانون ملكية الطوابق والشقق قد أعطت الشريك في شقة أو طابق حق الافضلية في شراء حصة شريكه في الشقة أو الطابق ولم يعط مالك لشقة في بنايه حق الافضليه في شراء شقة مستقلة مملوكة لاخر اذا باعها لاي شخص سواء أكان مالكا لشقة في البناية أو غير مالك .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (440) لعام 1987


    نص المبدأ
    1- ان اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة مستقر على ان اسقاط الشفعة وتبعا لذلك حق الاولوية ينفذ بحق من صدر عنه ولو لم يعلم والمشتري . 2- ان ممارسة الخصوم لحقوقهم في الاستئناف والتمييز لا يخالف استقرار الاحكام لان مراجعة المحاكم العليا حق مقرر للخصوم لا يتنافى مع استقرار الاحكام .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (508) لعام 1987


    نص المبدأ
    1- يستفاد من النص الوارد في حجة الوصاية الشرعية ( قيام الوصية بشؤون هذه الوصاية بما فيها النفع لجهة القاصرين ) ان هذه الحجة اطلقت للوصية اهلية التصرفات فيما فيه مصلحة القاصرين وحماية حقوقهم . وعليه فلا يرد القول بأن حجة الوصاية لاتخول الوصية حق اقامة دعوى الشفعة وكذلك القول بأن الوصية لم تحصل على اذن من القاضي الشرعي . يخولها حق المخاصمة ، وذلك لان دعوى الشفعة قد شرعت لابعاد جار السوء وحماية الملكية من اخطاره ، وان في اقامتها مصلحة للقاصرين لا سيما وقد حدد الشارع ميعادا لاقامتها وان في تأخير رفعها ضررا بالغا بالقاصرين وضياع حق لهم من جهة ومن جهة ثانية فان الاحكام الشرعية والقانونية والخاصة بالولاية على المال من وجوب استئذان القاضي الشرعي اذا اراد الوصي رفع الدعوى او اقامة طعن من الطعون العادية او غير العادية فان ذلك ليس بشرط لقبول الدعوى او الطعن وانما قصد به رعاية حقوق ناقصي الاهلية والمحافظة على اموالهم وهو اجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم ومن ثم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به . 2- ان طلب المدعين من محكمة البداية بدعوى الشفعة تحديد المبلغ الذي يتعين عليهم دفعه لغايات هذه الدعوى لانهم ادعوا ان الثمن المسجل في عقد البيع ليس هو الثمن الحقيقي ، وقررت المحكمة الثمن والنفقات المتوجب عليهم دفعه ، وقام المدعون بدفعه لصندوق المحكمة خلال المدة التي حددتها لهم المحكمة ، وكان المبلغ اكثر من المبلغ الذي قررته المحكمة على ضوء البينات التي استمعتها فيكون المدعون قد دفعوا ما أمرت به المحكمة وعليه فلا يرد القول بأن على المحكمة ان تحسب القيمة التي قدرها مأمور التسجيل بالاضافة الى رسومها بواقع ستة بالمئة من قيمتها . 3- لا سبيل لاعادة بحث أمر لم يتناوله قرار النقض السابق .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (883) لعام 1987


    نص المبدأ
    1- ليس في أحكام المادة 135 من الاصول الحقوقية ما يمنع محكمة البداية من السماح لاحد الفريقين بتقديم مستند يتعلق بمسألة هي موضوع بحث في الدعوى ، او ان تطلب مثل هذا المستند من الفريق الذي يكون بحوزته ولو كان ذلك في غير الادوار المحددة للفريقين لتقديم البينات بل ان المادة 102 منه اجازت ذلك للمحكمة بصراحة النص. 2- عملا بالمادة 1/1086 من القانون المدني فان الوارث يكسب ملكية العقار والمنقول والحقوق الموجودة في التركة بطريق الميراث. وعليه فلا يشترط لثبوت هذه الملكية للوارث اجراء عملية انتقال واستصدار سند تسجيل الملكية بل يكفي اثبات ملكية الوارث او شراكته في الارض وان المدعي هو أحد الورثة. 3- يثبت المدعي انه شريك في المبيع لغايات طلب التملك بالشفعة باثباته لملكية مورثه في المبيع بموجب سند التسجيل وانه وارث بموجب حجة حصر الارث. 4- لا يوجد في القوانين المرعية ما يعلق حقوق الملكية على الرسوم المستحقة للخزينة. 5- ان ادعاء المشتري بصورية الثمن الوارد في عقد البيع المسجل في دوائر تسجيل الاراضي هو ادعاء غير مسموع لتناقضه مع الاقرار المثبت في عقد البيع الرسمي حسب الاجتهاد المستقر ، وعليه فلا يجوز تحليف الشفيع على ادعاء غير مسموع ولا يقبل الاثبات. 6- لا وجه لاجراء المقارنة بين شروط دعوى قسمة العقار المشترك مع شروط دعوى الشفعة ، لان القسمة تنطوي على مبادلة الحصص المملوكة بين الشركاء بعضهما ببعض ، بينما ان الشفيع لا يبادل بحصته او ملكه وانما يشتري جبرا حصة غيره او ملكه الذي انتقل اليه من آخر ، وليس ثمة اتحاد في العلة بين الدعويين يبرر اتحاد الحكم.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (28) لعام 1986


    نص المبدأ
    1- اذا كان المدعى عليه بدعوى منع المعارضة مستأجرا العقار موضوع الادعاء من مالكه السابق ، وقد زال حقه في الانتفاع بسبب ملكيته لجزء منه بالشراء عملابالمادة 442 من المجلة ، غير ان هذه الملكية زالت بموجب الحكم الصادر في دعوى الشفعة فان حقه بالانتفاع بالعقار استنادا لعقد الاجارة السابق يعود اليه عملا باحكام المادة 24 من المجلة والتي تنص على انه اذا زال المانع عاد الممنوع ، ويكون ادعاء المدعي بأن يد المدعى عليه على العقار غير محقة في غير محله . 2- اذا تملك المستأجر عين المأجور يزول حكم الاجارة لاتحاد صفتي المالك والمستأجر.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (261) لعام 1986


    نص المبدأ
    1- ان المادة 44 من قانون نقابة المحامين قد خولت الوكيل ان يصادق على تواقيع موكليه في الوكالات الخاصة اذا تعلق التوكيل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها ويكون المحامي مسؤولا عنها ، وعليه فلا يقبل الادعاء بصورية تاريخ الوكالة ما لم يثبت دفعه بالوجه القانوني . 2- ان العبرة للطلب الوارد في لائحة الدعوى ، وعليه فان طلب المدعين بلائحة الدعوى بكامل الحصص المباعة من العقار بموجب عقد البيع بحق الاولوية فيكون الطلب شاملا للمبيع بأجمعه وليس فيه تبعيض . 3- اذا ردت دعوى بعض المدعين في دعوى الشفعة والاولوية فيبقى الحق منحصرا فيمن قبلت دعواهم ويقسم المشفوع او المطلوب بحق الاولوية على الباقين بحسب عدد الرؤوس . 4- لا تدفع الرسوم عند تقديم الاستئناف للمرة الثانية وذلك اعمالا للمادة 14 من نظام الرسوم .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (287) لعام 1986


    نص المبدأ
    1- يلزم مدعي الشفعة بنفقات الكشف الجاري على قطعة الارض المطالب بها بالشفعة لغاية اثبات اداعئه بأن الثمن الحقيقي اقل من الثمن الذي سجله بائع تلك الارض اذا ثبت بنتيجة الكشف ان ثمن تلك الارض اكثر من الثمن المسجل بعقد البيع واقل من الثمن الحقيقي حتى وان حكم له بتملك العقار بالشفعة . 2- يلزم مدعي الشفعة بعمولات الكفالة البنكية التي قدمها للمحكمة مع دعواه وان حكم له بتملك العقار بالشفعة لان المادة 1/2/ب المعدلة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة الذي اوجب على مدعي الشفعة ايداع ما يعادل الثمن المسمى في عقد بيع العقار المشفوع او الذي يقدره رئيس المحكمة في صندوق المحكمة او تقديم كفالة بنكية بهذا المبلغ ، فاذا لم يودع المدعي المبلغ في صندوق المحكمة وانما اختار تقديم كفالة بنكية فعليه تحمل نفقاتها .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (475) لعام 1986


    نص المبدأ
    1- لا يرد الطعن بالحكم القاضي بتمليك المدعي قطعة الارض المباعة بالثمن المسمى بالعقد باعتباره جارا ملاصقا بعد ان اودع ذلك الثمن في صندوق المحكمة ، بسبب ان الثمن المسمى في عقد البيع اقل من الثمن الحقيقي ، وان المشتري حسن النية ولم يكن يعلم بأن الثمن المسمى بالعقد اقل من الثمن الذي دفعه ، وذلك لان العبرة في مقدار الثمن هو البيان المدرج امام مدير تسجيل الاراضي من قبل المتبايعين او وكلائهما ولا عبرة لاي بيان اخر كالبيان المثبت من قبل محاسب دائرة الاراضي الذي قدر قيمة الارض على ظهر عقد البيع ، كما لا يرد قوله بعدم علمه بأن الثمن المسمى بعقد البيع اقل من الثمن الحقيقي لان تسجيل هذا الثمن قد جرى بحضور وكيله الذي لا ينازع بوكالته عنه . 2-ان المادة 1150 من القانون المدني قد نصت على ان الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . وعليه فيجب الحكم برسوم التسجيل باعتبارها من نفقات تملك العقار .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (520) لعام 1986


    نص المبدأ
    1- لا يرد القول بان هنالك تجزئة في الشفعة يخشى منها تضرر المشتري بتفرق الصفقة وبالشركة في العقار المباع اذا لم يطلب المدعون تمليكهم بعض العقار المشفوع. 2- للشفعاء الذين من درجة واحدة في حالة ثبوت الشفعة الحق بتملك كامل العقار المشفوع بالتساوي بالرغم من تفاوت حصصهم في العقار المشفوع بالتساوي بالرغم من تفاوت حصصهم في العقار المشفوع به . 3- لا يعتبر تجزئة للشفعة رد الدعوى عن بعض المدعيين بسبب عدم وجود وكالة لهم والحكم لباقي المدعيين بكامل العقار بالتساوي لعدم ذكر المدعين بدعواهم عبارة " بأنه في حالة الثبوت ان احدهم ليس بذي حق فان الاخرين يطلبون الشفعة بكامل العقار " طالما ان المدعين اسسوا دعواهم على المطالبة بكامل العقار بالشفعة ولم يسقط اي منهم قبل الدعوى او اثناءها حقه بالشفعة .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (732) لعام 1986


    نص المبدأ
    1- اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئا من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يمتلك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء والغراس وانه اذا كانت الزيادة بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة او يطلب الازالة ان كان لها محل او الابقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقلوعا . وذلك عملابالمادة 1166 من القانون المدني . 2- يتبين من نص المادة 1166 من القانون المدني ان حق الشفيع بطلب ازالة الزيادة او البناء او الغراس او الابقاء عليها مع دفع قيمتها مقلوعة منحصرة في حالة واحدة هي ان تكون الزيادة او البناء او الغراس بعد دعوى الشفعة . اما اذا كانت الزيادة قبل دعوى الشفعة فهو مخير بين امرين اما ان يترك الشفعة واما ان يملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (26) لعام 1985


    نص المبدأ
    1 - لا يرد الدفع الشكلي بوجود طريق طعن مواز وهو طريق المحاكم النظامية اذا لم يدفع المستدعي رسوما عن تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى حتى يطالب باستعادتها وليس باستطاعته ايضا ان يقيم دعوى منع مطالبة كما ان اية دعوى مدنية يقيمها لا تحقق له نفس المزايا التي تحققها له دعوى الالغاء. 2 - ان حكم الشفعة يصدر نتيجة لاجراءات قضائية بتملك الشفيع العقار المشفوع وعند تنفيذ هذا الحكم تعدل سجلات دائرة الاراضي بحيث يسجل هذا العقار باسم الشفيع بدلا من اسم المشتري ويترتب على الشفيع ان يدفع الرسم المقطوع المنصوص عليه في البند 18/أ من جدول الرسوم وليس ما ورد في البند 1 من جدول الرسوم الذي يطبق على معاملات الشراء
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (100) لعام 1985


    نص المبدأ
    1- ان ادخال ارض أميرية ضمن حدود البلدية يحولها الى أرض ملك عملا بالمادة 2/3 من قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953. 2-لمحكمة الاستئناف صلاحية قبول البينة الاضافية لتتمكن من الفصل بالدعوى أو لاي داع جوهري آخر وذلك سندا لاحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية. 3- توجه المحكمة يمين الشفعة بدون طلب من الخصوم وأن القانون لا يلزم المحكمة أن تؤجل الدعوى حين توجيه يمين الشفعة
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (190) لعام 1985


    نص المبدأ
    1- لا تسمع دعوى الشفعة اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة سندا للفقرة الثالثة من المادة 1161 من القانون المدني. 2- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أنه عندما يكون اسقاط حق الشفعة صريحا بعد وقوع البيع الرسمي فان هذا الحق يسقط سواء أكان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع الرسمي من حيث مقدار الثمن ومقدار المبيع ام لم يعلم بذلك لان الشفعة هي حق خالص للشفيع فيملك التصرف فيه استيفاء واسقاطا. اما اذا كان التنازل عن الشفعة قد وقع عن طريق الدلالة فان حق الشفيع لا يسقط الا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ، وذلك لان الدلالة في هذا الصدد هي دلالة الرضى بالبيع والرضى بالشئ بدون العلم به محال. 3- ان تبريك الشفيع للمشترين بعد عقد البيع الرسمي هو في حقيقته اظهار الرغبة في عدم الاخذ بالشفعة ويعد اسقاطا صريحا لحق الشفعة سواء أكان الشفيع قد علم بمقدار المبيع والثمن أم لم يعلم
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (436) لعام 1985


    نص المبدأ
    ان اقامة الدعوى لاخذ المبيع بالشفعة بالبيع الاول وعدم دعوة المشتري الثاني في ذات الدعوى لايفيد اسقاط المدعي بالشفعة لحق شفعته بخصوص البيع الاول ما دام ان البيع الثاني غير مثار في الدعوى وهو خارج عن صددها ، وعليه فان الحكم بتمليك المدعي بالشفعة الحصص المطالب بها بحق الشفعة يكون متفقا وأحكام القانون
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (541) لعام 1985


    نص المبدأ
    1- ان المادة 1167 من القانون المدني تخول الشفيع ان ينقض تصرفات المشتري. 2- ان دعوى نقض تصرفات المشتري تقام على كل من المشترين للارض بعد اقامة دعوى الشفعة ولو لم يدخلوا في دعوى الشفعة التي هي خلاف دعوى نقض تصرفات المشتري. 3- ان دعوى نقض تصرفات المشتري ليست دعوى منع معارضة ولا غصب وانما تستهدف الغاء البيع اللاحق ولو تم بموجب سند رسمي ولا تحول صفته الرسمية دون سماع هذه الدعوى بمقتضى المادة 1167 من القانون المدني بل لا بد ان يكون البيع منظما بموجب سند رسمي والا لا يعتبر تصرفا يحتاج للنقض. 4- لا يشترط ان يتم نقض تصرفات المشتري خلال دعوى الشفعة اذ قد يكون التصرف خلالها محل خفاء ولذلك يجوز للشفيع ان يقيم الدعوى به خلال مدة مرور الزمن. 5- يستفاد من المادة 1448 من القانون المدني التي تنص " يلغى العمل بما يتعارض مع احكام هذا القانون من مجلة الاحكام العدلية " ان احكام المجلة التي لاتتعارض مع القانون المدني غير ملغاة
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (651) لعام 1985


    نص المبدأ
    ان حق الخزينة باستيفاء الرسوم عن معاملات تعديل تسجيل الاراضي المحكوم بها بحق الشفعة او الاولوية يخضع للرسوم المبينة في البند 18 من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي بعد تعديله وقبل ذلك. اما ما ورد في القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 45 لسنة 1985 باضافته للفقرة الاولى من البند (أ) من المادة 18 المذكورة بأن هذا القانون لا يسري على جميع المعاملات التي تم تسجيلها قبل نفاذه فان هذه الاضافة هي حكم تقريري يستند الى القواعد العامة من ان القانون لا يسري على ماقبله ولايفيد انه يمتنع على من دفع رسوما زائدة عن الرسوم المستحقة قانونا ان يستردها ومقتضى عدم سريان هذا القانون على الرسوم المستوفاة قبل صدورة هو ان يطبق حكم القانون السابق


    _________________
    مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  Image-FA53_51961C44
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  Empty رد: مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أكتوبر 31, 2013 11:40 pm

    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (768) لعام 1985


    نص المبدأ
    1- استقر الاجتهاد على ان الادعاء من أحد طرفي العقد بصورية الثمن الوارد في العقد الرسمي هو ادعاء غير مسموع تجاه الغير اذ ان البند الثالث من المادة السابعة من قانون البينات حصرت مفعول ألاوراق السرية بالمتعاقدين وحدهما ولايسري حكمها بحق الغير. 2- استقر الاجتهاد على ان ضريبة بيع العقار التي فرضها القانون على البائع لاتعتبر من النفقات التي يلتزم بها الشفيع الا اذا تضمن عقد البيع شرطا يلزم المشتري بدفعها. 3- ان اجور المخططات ونفقات الحفريات لاتعتبر من النفقات التي قامت على المشتري لانها لم تنفق في سبيل الحصول على المبيع كذلك فهي لاتزيد في قيمة العقار المشفوع وبالتالي فليس للمشتري ان يطالب بها على أساس النفقات الواردة في المادة 1150 من القانون المدني ولا على انها من الزيادات المقصودة في المادة 1166 من القانون المدني. 4- ان ذيل نظام السماسرة والدلالين منع المحاكم من سماع دعوى السمسار بطلب الاجور اذا لم يكن السمسار مرخصا بما يعني ان هذا النظام لم يعتبر أجرة السمسار حقا تحميه الدعوى الا اذا كان السمسار مرخصا. وبما ان ما يدفعه المشتري بدون التزام قانوني عند الشراء لايعد من النفقات التي يلتزم بها الشفيع ، وعليه فان السمسرة المدعى بها والمدفوعه لشخص غير مرخص فليس للمشتري المطالبة بها كنفقات شراء. 5- ان الوكالة العامة التي تتضمن توكيل الموكل باقامة الدعوى بالنيابة عنه وتوكيل المحامين وكالة عامة مطلقة تشمل التوكيل باقامة دعوى الشفعة وتوكيل المحامين باقامتها
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (46) لعام 1984


    نص المبدأ
    1- يستفاد من نص المادة (80 ) من القانون المدني ان سبب رد الشهادة انها تحقق مغنما شخصيا للشاهد أو دفع مغرم عنه. 2- لا تعتبر المساومة اسقاطا لحق الشفعة دلالة أن يكون الشفيع قد علم بمقدار البيع وبالثمن والمشتري. 3- لمحكمة الموضوع صلاحية ترجيح بينة احد الخصمين بحسب قناعتها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز وهي غير ملزمة عند ممارسة هذه الصلاحية ان تقارن بينات الطرفين ببعضها في قرارها وحسبها أن تذكر ما قنعت به للدلالة على انها لم تأخذ ببينة الخصم الاخر
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (267) لعام 1984


    نص المبدأ
    1- اذا قررت الهيأة العامة للجمعية التعاونية المدعية في اجتماع اصولي اشتمل جدول اعماله على بند يتعلق بدراسة موضوع الارض المدعى بها بحق الشفعة وتقرر تفويض احد الاعضاء بتوكيل محام لاقامة دعوى الشفعة وقد اقيمت الدعوى من المحامي الموكل من قبل ذلك العضو بموجب وكالة قانونية فان الدعوى بالنسبه لذلك تكون مقامة ممن يملك حق اقامتها. 2- ان المادة ( 223) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لا تجيز لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات في مرحلة الاستئناف ما دام انه كان بامكانهم تقديم مثل هذه البينة في المرحلة البدائية. 3- ما دام ان من غايات الجمعية التعاونية حسب نظامها الداخلي حل مشكلة اسكان اعضائها عن طريق امتلاك الاراضي اللازمة في مدينة عمان وضواحيها واقامة المساكن عليها وبيعها للاعضاء ، فان مصلحتها في اقامة الدعوى لتملك الارض المدعى بها بحق الشفعة تكون متوفرة.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (429) لعام 1984


    نص المبدأ
    1- ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في تقدير الشهادات وترجيح بينة على اخرى عملا بالمادتين ( 33 و 34) من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 ، قنعت بالبينة التي قدمها المدعي ورجحتها على بينة المدعى عليها التي قدمت لاثبات الدفع الذي دفعا به الدعوى بان المدعي اسقط حق شفعته باقدامه على التبريك لهما بشراء تلك القطعة. 2- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاستئناف في تقديرها للبينات ما دام ان تقديرها سائغ. 3- ان حلف المدعي يمين الشفعة بانه لم يسقط حق شفعته بالارض المدعى بها بأي وجه من الوجوه عملا بالمادة (54) من قانون البينات ، فان الحكم بفسخ عقدي البيع وتمليك المدعي قطعة الارض المدعى بها بححق الشفعة مقابل الثمن المبين بالعقد مع نفقات التسجيل متفق واحكام القانون
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (429) لعام 1984


    نص المبدأ
    1- ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في تقدير الشهادات وترجيح بينة على اخرى عملا بالمادتين ( 33 و 34) من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 ، قنعت بالبينة التي قدمها المدعي ورجحتها على بينة المدعى عليها التي قدمت لاثبات الدفع الذي دفعا به الدعوى بان المدعي اسقط حق شفعته باقدامه على التبريك لهما بشراء تلك القطعة. 2- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاستئناف في تقديرها للبينات ما دام ان تقديرها سائغ. 3- ان حلف المدعي يمين الشفعة بانه لم يسقط حق شفعته بالارض المدعى بها بأي وجه من الوجوه عملا بالمادة (54) من قانون البينات ، فان الحكم بفسخ عقدي البيع وتمليك المدعي قطعة الارض المدعى بها بححق الشفعة مقابل الثمن المبين بالعقد مع نفقات التسجيل متفق واحكام القانون
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (533) لعام 1984


    نص المبدأ
    1- ان قول محكمة الاستئناف بأن ما ورد في المحضر البدائي من ان المدعية حلفت يمين الشفعة يكفي للحكم لها بالشفعة ولو لم تحدد صيغة اليمين بحجة ان المدعى عليه لم يدع بان الصيغة التي حلفتها المدعية لم تكن صيغة قانونية ، فهو قول لا يستند الى اساس ذلك لان تحليف الشفيع يمين الشفعة هو واجب على المحكمه ولو لم يطلب الخصم ذلك كما هو واضح من نص الماده المذكوره والماده 54 من قانون البينات وليس باستطاعه المحكمه التي يستأنف أو يميز اليها الحكم مراقبه ما اذا كانت اليمين التي وجهتها المحكمه الشفيع مطابقه للصيغه القانونيه أم غير مطابقه لها. 2- ان صيغه يمين الشفعه محدده بالماده ( 1746) من مجله الاحكام العدليه
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (150) لعام 1983


    نص المبدأ
    1- ان العبرة في مقدار الثمن هو للبيان المدرج أمام مدير تسجيل الاراضي والذي صادق عليه ولا عبرة لاي بيان اخر كالبيان المثبت خطأ من محاسب الدائرة على ظهر العقد. 2- يتوجب كشرط لقبول دعوى الشفعة عملا بأحكام المادة 2/ب من القانون رقم 51 لسنة 1958 ايداع الثمن الحقيقي المسمى بالعقد او تقديم كفالة مصرفية بمقداره خلال ستة أشهر وهي المدة القانونية لتقديم دعوى الشفعة. 3- اذا لم يودع مدعي الشفعة الثمن كاملا الا بعد مضي الستة أشهر وبعد تكليفه بذلك من قبل المحكمة فأن شرط قبول دعوى الشفعة يكون غير متوفر وهو شرط ان جاز ايفاؤه خلال ميعاد اقامة الدعوى فلا يجوز تداركه بعد انقضاء الميعاد. 4- لا تملك المحكمة صلاحية تكليف مدعي الشفعة بايداع باقي الثمن الا في حال الادعاء بان الثمن المذكور في العقد يزيد عن الثمن الحقيقي كما تقضي بذلك أحكام الفقرة 2/ب من القانون رقم 51 لسنة 1958. قــــــــترار المخالفـــــــــة: ان دفع مدعي الشفعة لباقي الثمن الذي قررته محكمة الاستئناف قبل ان يكتسب الحكم بالشفعة الدرجة القطعية يوفي بما يتطلبه القانون بهذا الخصوص
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (191) لعام 1983


    نص المبدأ
    اذا كان كل عقار من العقارين المشفوعين هو عقار منفصل ومسجل بسند مستقل فلا يجوز للشفيع بصفته جار ملاصق أن يأخذ بالشفعة الا العقار الذي تتوفر فيه شروط الشفعة بالنسبة له وهو العقار الملاصق لأرضه لا العقار الاخر الذي لا تتوافر فيه شروط الشفعة والذي لا يمكن ان يستعمل حقه بالنسبه له فيما لو بيع مستقلاً
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (397) لعام 1983


    نص المبدأ
    ان حق الشفعة مقرر بمقتضى القانون المدني ولا تعدل أحكامه بنظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 6 لسنة 1978
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (328) لعام 1982


    نص المبدأ
    1- ان التنازل عن حق الشفعه اما ان يكون صريحا باظهار الشفيع رغبة في عدم الاخذ بالشفعة ، واما ان يكون عن طريق الدلالة بان يوجد من الشفيع ما يدل على رضاه بعقد كما علم بالشراء فساوم المشتري على العقار المشفوع او استأجره منه. 2- انعقد اجماع الفقهاء على انه عندما يكون اسقاط حق الشفعة صريحا بعد وقوع البيع الرسمي فان هذا الحق يسقط سواء اكان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع الرسمي من حيث مقدار الثمن ومقدار المبيع ام لم يعلم بذلك لان الشفعة هي حق خالص للشفيع فيملك التصرف فيه استيفاء واسقاطا. أما اذا كان التنازل عن الشفعة قد وقع عن طريق الدلالة فان حق الشفيع لا يسقط الا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري وذلك لان الدلالة في هذا الصدد هي دلالة الرضى بالبيع والرضى بالشئ بدون العلم به محال. 3- ان مباركة الشفيع للمشترين هي في حقيقتها اظهار الرغبة في عدم الاخذ بالشفعة بالمعنى المتقدم ذكره ، ويعد اسقاطا صريحا لحق الشفعة سواء علم الشفيع بمقدار المبيع والثمن أم لا. قرار المخالفة الاول ان الرضاء بعقد البيع لا يكون الا بعد العلم بالثمن من حيث مقداره ونوعه وبالمشتري ايضا ويستوي في ذلك الرضاء الصريح مع الرضاء الضمني. قرار المخالفة الثاني أن العبرة في الرضا المسقط لحق الشفعة هي لقصد الشفيع وليس لكون الرضى قد ورد صراحة او بطريق الدلالة ومن ثم فلا يشترط فيه العلم بالثمن والمقدار الا اذا ورد على مقدار يخالف الواقع.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (450) لعام 1982


    نص المبدأ
    1- ان قاضي القضاة هو رئيس مؤسسة ادارة وتنمية أموال الايتام عملا بالبند (ب ) من المادة (3) من قانون المؤسسة رقم ( 20) لسنة 1972 ، ويكون توقيعه على وكالة الوكيل كاف لانعقاد الوكالة. 2- ان الوكالة المنحصرة بخصوص تملك الموكل قطعة ارض محددة تكون وكالة خاصة لان الموكل به معلوم على وجه التحديد ، ولا يجعلها عامة بتفويض الوكيل ان يراجع جهات أخرى غير المحاكم. 3- ان تملك مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام ، وهي مؤسسة عامة وليست شركة او جمعية ، للاموال غير المنقولة لا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء. 4- ان الفرق بين حكمة الحكم وعلته ، هو ان حكمة الحكم هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه ، وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها او تكميلها ، او المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها او تقليلها. واما علة الحكم فهي الامر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما لان الشأن في بنائه عليه وربطه به ان يحقق حكمة تشريع الحكم. 5- ان استحقاق الشفعة بالشركة او الجوار حكمته دفع الضرر عن الشريك أو الجار ، وهذه الحكمة امر تقديري غير منضبط فاعتبرت الشركة او الجوار مناط الحكم لان كلا منهما ظاهر منضبط وفي جعله مناطا للحكم مظنة تحقيق حكمته. 6- ان جميع الاحكام الشرعية تبنى على عللها ، اي تربط بها وجودا وعدما ، لا على حكمها. 7- من كان شريكا في العقار المبيع او جارا له يستحق اخذه بالشفعة لوجود علة استحقاقها وهي الشركة او الجوار وان كان المشتري لا يخشى منه اي ضرر ومن لم يكن شريكا في العقار المبيع ولا جارا له لا يستحق اخذه بالشفعة وان كان لاي سبب من الاسباب يناله من شراء المشتري ضرر.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (666) لعام 1982


    نص المبدأ
    1- ان مبطلات حق الشفعة تختلف عن مبطلات حق الاولوية ، حيث نصت المادة (1024) من المجلة على أن رضى الشفيع في عقد البيع صراحة أو دلالة يسقط حق شفعته كما اعتبرت المساومة وطلب الشراء دليل الاعراض عن الشفعة ، أما نص المادة (41) من قانون الاراضي فقد حصر مبطلات حق الرجحان بالاذن أو الاستنكاف الصريح عن الأخذ. 2- لا وجه لاعتبار المساومة أو طلب شراء المشفوع به استنكافاً عن الاخذ بحق الاولوية كما هو الحال بالنسبة للشفعة وذلك لسببين : الاول - ان طلب الشراء اعتبر اسقاطاً للشفعة بالنص الصريح في المجلة وليس في قانون الاراضي نص مماثل بالنسبة لحق الاولوية. الثاني - اختلاف شروط الأخذ بالشفعة عن شروط الأخذ بحق الاولوية باعتبار أن الاول هو تملك المشتري بمقدار الثمن المسمى بالعقد وهو معلوم للشفيع بما يبرر اعتبار المساومة من قبله اقراراً وتسليماً بالملكية للمشتري ، وأما حق الاولوية فهو تملك المبيع في الاراضي الاميرية ببدل المثل وهو مجهول لدى الفرقاء بما يحول دون اعتبار المساومة تسليما للمشتري بملكيته للعقار المبيع. 3- ان اعتبار المساومة وطلب الشراء تأكيداً لرغبة المدعي بالتملك والأخذ بحق الاولوية وليس اعراضاً عنها أو اسقاطا لها كما هو الحال في الشفعة صحيح ويتفق والقانون.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (691) لعام 1982


    نص المبدأ
    1- ان نص المادة (200) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية المتعلق باعتراض الغير قد جاء مطلقاً وهو لذلك يجري على اطلاقه ويشمل كافة الاحكام بما في ذلك الاحكام الصادرة في دعاوى الشفعة ما لم يرد دليل يقيد الاطلاق بالنص أو الدلالة. 2- لا يرد القول أن دعوى اعتراض الغير حقيقة بالرد لانها لم ترفع على الشفيع والمشتري معاً لان المادة (48) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تنص على أن الدعوى لا تبطل بسبب عدم انضمام فريق اليها وأجازت للمحكمة في هذه الحالة أن تنظر في المسألة الدائرة حولها الخصومة بمقدار ما يتعلق بالحقوق العائدة للفرقاء الماثلين أمامها. 3- لا يسقط الحق مهما كان نوعه بمرور الزمن اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن. 4- أن الشريك مقدم على الجار الملاصق في تملك المبيع بحق الشفعة عملاً بالمادة (1151) من القانون المدني .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (38) لعام 1981


    نص المبدأ
    1- ان ميعاد رفع دعوى الشفعة سواء أكانت مدته ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالبيع أو ستة أشهر من تاريخ التسجيل هو ميعاد تقادم. 2- يخضع الطلب المقدم لرد دعوى الشفعة بموجب المادة (16) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لتقديمها بعد الميعاد للاستئناف ما دام متعلقا بمرور الزمن ، دون انتظار نتيجة الدعوى الاصلية. 3- اذا أصبح الحكم برد الدفع بمرور الزمن نهائيا ما دام أنه لم يستأنف في حينه فلا يقبل من المدعى عليه التمسك بهذا الدفع في مراحل المحاكمة التالية لسبق الفصل فيه بحكم قطعي. 4- ان الحكم برد الدفع بأن المدعي اسقط حق شفعته لا يقبل الاستئناف مستقلا وانما يستأنف مع الحكم الفاصل في الدعوى طبقا لنص المادة (16) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. 5- ان البند (ب )من الفقرة الاولى للمادة الثانية من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لا يوجب على مدعي الشفعة عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة سوى الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره ، ولهذا فانه لا يعتبر مكلفا بأن يودع أو يقدم كفالة النفقات بقطع النظر عن أن المادة (1150) من القانون الذي توجب الحكم عليه بالثمن والنفقات معا. 6- ان كون لائحة دعوى الشفعة خالية من ذكر النفقات لا يبطل الدعوى لان القانون ذاته أوجب الحكم على الشفيع بالنفقات اضافة الى الثمن. 7- استقرالفقه والقضاء على أن الشفيع يستطيع أن يثبت بجميع طرق الاثبات أن الثمن المبين في العقد قد بولغ فيه لتعجيزه عن الاخذ بالشفعة اذا وجدت قرائن على صحة اداء الشفيع. 8- لا يصح للمشتري اثبات مقدار الثمن الحقيقي للعقار في حالة ادعائه ان الثمن المبين في العقد قد خفض عن الثمن الحقيقي ، ذلك لان الغاية من ذكر الثمن المخفض هو التخلص من بعض رسوم التسجيل وهذا مخالف للنظام العام لما يترتب عليه من تشجيع على التلاعب والغش والتخلص من بعض الرسوم اضرارا بخزانة الدولة.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (85) لعام 1981


    نص المبدأ
    1- انه من المبادىء القانونية المسلم بها فقها وقضاء أن الشرط الاساسي للمطالبة بحق الشفعة بسبب الشراكة أن يكون الشفيع مالكا لحصصه المشاعة وقت بيع العقار المشفوع وأن تكون ملكيته لها نهائية وأن تبقى كذلك حتى يتملك العقار المشفوع بالقضاء أو بالرضاء، فاذا زالت ملكيته قبل ذلك سقط حقه في الشفعة. 2- اذا كانت ملكية المدعى عليه للحصص التي اشتراها بموجب العقد الاول المؤرخ في 1979/5/19 غير نهائية لان المدعي طلب تملكها بحق الشفعة بموجب دعوى أقامها خلال المده القانونيه ، فان ما ينبني على ذلك عدم جواز قبول الدفع الذي أورده المدعى عليه من أنه أحق من المدعي في أخذ الحصص المباعه في العقد الثاني المؤرخ في 1979/5/28 بحق الشفعة بحيث أنه شريك وأن الشريك مرجح على الجار الملاصق. قـــــــــرار المخالفـــــــــــة : اذا تم العقد الاول لدى دائرة التسجيل فهو عقد بيع بات صحيح عملا بالمادة الثالثة من قانون التصرف والفقرة الثالثة من المادة (16) من قانون التسوية ما دام ان العقد غير معلق على شرط فاسخ أو موقف أو مقرون بخيار من الخيارات التي نص عليها القانون ، وبالتالي فان ملكية المشتري للحصص المباعة بالعقد الاول لا تشوبها شائبة ولا ينتقص منها حق المميز ضدهم بالشفعة.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (125) لعام 1981


    نص المبدأ
    1- ان الحكم للمدعي قبل تصديق وكالته التي تجيز له الادعاء من قبل السلطات الاردنية المختصة بعد أن صدقها من المراجع المختصة في الدولة الاجنبية ومن السفارة الاردنية في تلك الدولة ، يعتبر سابقا لاوانه وحقيقا بالنقض عملاً بالمادة (26) من قانون البينات. 2- بما أن حق الادعاء بتملك المبيع بالشفعة ناشيء عن عقد البيع وهو فعل واحد ، فان اجتماع المدعين بدعوى واحدة صحيح ولو بدعوى الشفعة اذ يحكم بالشفعه لمستحقيها بحسب عدد رؤوسهم وان لم يثبت أحدهم حقه فيها فيقسم المبيع بين الباقين.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (200) لعام 1981


    نص المبدأ
    1- ينشأ حق الشريك في أخذ الارض المباعة بالاولوية عند وقوع البيع الاول الجاري على الارض المذكورة. 2- ان كون مشتري الارض بعقد البيع الاول قريب للبائع في الدرجة الثانية قرابة مصاهرة يجعل الدعوى المقامة لأخذ الارض بحق الاولوية غير مسموعة عملا بالفقرة الثانية من المادة (1161) عطفاً على المادة (1171) من القانون المدني. 3- اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي . 4- ان التجزئة التي تمنع من سماع الدعوى بحق الاولوية هي التجزئة التي تنشأ بارادة المدعي بأن يطلب بعض المبيع ويترك الباقي ، أما رد دعواه بجزء من الارض لمانع قانوني فلا يعتبر تجزئة لحق الاولوية ولا يمنع من الحكم له بالباقي.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (205) لعام 1981


    نص المبدأ
    لا يؤثر على دعوى الشفعة ادعاء المدعى عليه أن العقار المشفوع قد تم توحيده مع قطعة أخرى لان الحكم بتمليك المدعي للعقار المشفوع يوجب الغاء عمليه التوحيد وتسجيل العقار المشفوع وحده باسم المدعي وابقاء القطعة الاخرى باسم المدعى عليه.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (590) لعام 1981


    نص المبدأ
    العبره في الشفعة لتحقق سببها القائم وقت وقوع البيع.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (146) لعام 1980


    نص المبدأ
    1- ان تطبيق نص الفقرة الاولى من المادة (1162) من القانون المدني الواردة في باب الشفعة على حق الاولوية ممكنا ، لذلك فعلى من يريد الاخذ بحق الاولوية ان يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل الفراغ واذا اخرها بدون عذر سقط حقه في الاولوية. 2- لا يقبل من مدعي الاولية الادعاء بعدم معرفة الثمن الحقيقي الذي بيعت به الحصص المدعى بها لان البدل الذي يترتب على المدعين دفعه في دعوى الاولوية هو بدل المثل وليس الثمن المسمى في عقد الفراغ.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (164) لعام 1980


    نص المبدأ
    1- يتضح من نص البند (ب ) من المادة الثانية من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 أن الشارع قد جعل الخيار لمدعي الشفعة أما ان يدفع الثمن المسمى بالعقد أو أن يقدم كفالة بنكية بقيمته ، وكذلك فاذا نازع بمقدار الثمن وقدرته المحكمة اما أن يدفع الثمن الذي قدرته المحكمة نقدا أو يقدم بكفالة . 2- تنحصر الاتفاقات الشفوية السرية بالمتعاقدين ولا يسري حكمها على الغير. 3- ان ذيل نظام السماسرة والدلالين قد منع المحاكم من سماع دعوى السمسار بأجور السمسرة اذا لم يكن السمسار مرخصا ، بمعنى أنه لم يعتبرها حقا حتى تحميه الدعوى. ان ما يدفع بدون التزام قانوني حين الشراء لايعد من النفقات التي يلزم بها الشفيع،وبما ان السمسره المدعى بها مدفوعه لشخص غير مرخص بالسمسره فليس للمشتري المطالبه بها على اساس انها من نفقات الشراء 4- ان ما يدفع بدون التزام قانوني حين الشراء لا يعد من النفقات التي يلزم بها الشفيع، وبما أن السمسرة المدعى بها مدفوعة لشخص غير مرخص بالسمسرة فليس للمشتري المطالبة بها على أساس أنها من نفقات الشراء. 5- تتحقق الضريبة على المكلف بها قانونا ، الا أنه اذا كان في العقد شرط على أن يدفع المشتري مبلغا يساويها فيكون حينئذ هذا المبلغ جزءا من الثمن. 6- يبدو من نص المادة (1150) من القانون المدني أن التزام الشفيع ينحصر بالثمن والنفقات المشروعة التي دفعها المشتري في سبيل الحصول على المبيع ، ولما كانت نفقات المخططات لم تدفع في سبيل الحصول على المبيع فلا يلزم بها الشفيع.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (276) لعام 1980


    نص المبدأ
    1- ان القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة قد أوجب على مدعي الشفعة عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره ولم يوجب عليه أن يسلف النفقات . 2- ان المادة (1051) من القانون المدني والمادة (1009) من المجلة قد نصتا على أن حق الشفعة للشريك في البيع ثم للخليط في حق المبيع وللجار الملاصق دون اشتراط أن يثبت الشفيع ان المشتري جار سوء أم لا. 3- ان قانون تنظيم المدن والقرى لم يبطل حق الشفعة. 4- ان كون مساحة المبيع ضئيلة لا تحول دون ممارسة حق الشفعة. 5- لا يحلف القاصر يمين الشفعة لانه غير مكلف بها. 6- ان التحليف ليمين الشفعة هو من واجبات المحكمة.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (323) لعام 1980


    نص المبدأ
    1- يتضح من نص البند (ك) من المادة (21) من قانون تطوير وادي الاردن ان مجرد الاستيلاء بدون الحيازة لا يخول السلطة منع معاملات التصرف في الارض بالبيع . 2- ليس في نص المادة (21/ك) من قانون تطوير وادي الاردن ما يمنع أصحاب حق الشفعة من تملك الارض المبيعة استنادا الى هذا الحق. 3- ان حكم المادة (23/ك) من قانون تطوير وادي الاردن الذي يمنع المتصرف من بيع حقوق تصرفه في الوحدة الزراعية انما يتعلق بالوحدات الزراعية بعد تخصيصها ولا يشمل وحدات السكن .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (334) لعام 1980


    نص المبدأ
    1- ان اقدام مدعي الشفعة ، أو وكيله القانوني ، على مساومة المدعى عليهم يسقط حق شفعته عملا بالمادة (1024) من المجلة. 2- ان القول بعدم قبول شهاده الشهود في الدعوى لانهم خصوم ولهم جر مغنم هو قول وارد ما دام ان شهاداتهم تنصب على وقائع حصلت في ظل القانون المدني.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (351) لعام 1980


    نص المبدأ
    1- ان تطبيق نص الفقرة الاولى من المادة (1162) من القانون المدني الواردة في باب الشفعة على حق الاولوية ممكنا ، لذلك فعلى من يريد الاخذ بحق الاولوية أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل الفراغ واذا اخرها بدون عذر سقط حقه في الاولوية. 2- لا يقبل من مدعي الاولوية الادعاء بعدم معرفة الثمن الحقيقي الذي بيعت به الحصص المدعى بها لان البدل الذي يترتب على المدعين دفعه في دعوى الاولوية هو بدل المثل وليس الثمن المسمى في عقد الفراغ.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (5) لعام 1979


    نص المبدأ
    1- ان قرار محكمة الاستئناف باعادة الدعوى الى محكمة البداية لتقدير قيمة الارض المشفوع بها وتحليف المميز ضده يمين الشفعة واعادة القضية الى محكمة الاستئناف لا يقبل التمييز لان يد المحكمة لم ترتفع به من القضية. 2- ان العبرة في تقرير قابلية الحكم للطعن هي للوقائع الثابتة ولحكم القانون وليس لما تقرره المحكمة
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (431) لعام 1979


    نص المبدأ
    1- حيث أن الادعاء بحق الشفعة ناشيء عن عقد واحد فاتحاد المدعين في دعوى واحدة يتفق مع القانون. 2- ان المادة (1153) من القانون المدني تنص على أنه اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي ، وبما أن المدعين كانوا ثلاثة واسقط أحدهم حق شفعته فلم يعد بعد هذا الاسقاط شفيعا وتبقى الشفعة للمدعين الباقين بالتساوي سواء أكان اسقاط حق الشفعة خلال الستة أشهر أو بعدها ما دام أن دعوى المدعين مقامة خلال المدة القانونية. 3- ان كون التنظيم لا يجيز للمدعين البناء في عقارهم لا ينفي حقهم في تملك المبيع بالشفعة لان جميع أركان الشفعة القانونية متوافرة. 4- لا يسقط حق الشفعة بعد توافر شروطها القانونية كون قيمة عقار المدعين تقل كثيرا عن قيمة المبلغ ما دام أن القانون المدني لم يوجب سقوط الشفعة لسبب كهذا. 5- وردت أسباب الشفعة في المادة (1151) من القانون المدني حصرا وهي: أ - للشريك في نفس المبيع. ب- للخليط في حق المبيع. ج- للجار الملاصق. ولم يجعل لمشتري العقار المبيع حقا بالشفعة اذا كان باجارته. 6- لا تشمل نفقات المبيع اداء الضريبة المفروضة على البائع ما دام ان العقد قد خلا من شرط أن تحسب هذه الضريبة من الثمن.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (35) لعام 1978


    نص المبدأ
    1- يملك وكيل المدعين الحق بتقديم لائحة معدلة للدعوى يضيفون بموجبها اشخاصا آحرين على اعتبار أن هذا الاجراء داخل في نطاق عبارة (الاجراءات القضائية اللازمة للحكم بتمليك المدعين الحصص المشفوعة) الواردة في الوكالة. 2- اذا طلب وكيل المدعين امهاله لادخال المشترين في البيع الثاني كمدعى عليهم وتقديم لائحة معدلة بذلك فقررت المحكمة الاستجابة لهذا الطلب ، فان هذا يفيد أن المحكمة قد وافقت على السماح للمدعين بتقديم اللائحة المعدلة ويكون تقديم هذه اللائحة متفقا وأحكام المادتين(50 و 52) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. 3- اذا طلب وكيل المدعين في اللائحة المعدلة فسخ عقد البيع الاول الجاري الى المدعى عليه وعقود البيع الجارية من هذا المدعى عليه الى المشترين الذين أضيفت أسماؤهم كمدعى عليهم في الدعوى ، فان من حق المحكمة في هذه الحالة أن تحكم بتمليك المدعين الحصص المشفوع بها وبفسخ عقود البيع جميعها في حالة ثبوت حق الشفعة. 4- انه وان كان بعض المدعى عليهم في الاصل شركاء في الارض موضوع الدعوى ومن حقهم أخذ الحصص المباعة من شريكهم بحق الشفعة سواء بالتراضي أو التقاضي الا أنهم بتملكهم تلك الحصص من المشتري بثمن أزيد من الثمن الذي بيعت به اليه لا يكونون قد تملكوها بحق الشفعة وانما يعتبرون قد تملكوها بحق الشراء. 5- يشترط في تملك المشفوع به بالتراضي أن يكون الثمن المدفوع من الشفيع معادلا للثمن الذي بيعت به الحصص المشفوع بها الى المشتري كما استقر على ذلك الفقه والقضاء. 6- ان اقدام الشركاء على شراء المشفوع به يسقط حق شفعتهم عملا بالمادة (1024) من المجلة. 7- اذا كانت الوكالة المعطاة من المدعين الى المحامي تتضمن توكيله (باقامة الدعوى لاستصدار حكم وتمليكهم الحصص المشفوع بها بحق الشفعة) ولا تتضمن توكيله (باسقاط) حق شفعتهم. فان أي كلام يصدر عن الوكيل فيما يختص باسقاط حق الشفعة المدعى به لا يكون نافذا بحق المدعين
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (62) لعام 1978


    نص المبدأ
    1- يتبين أن الفقرة الرابعة من المادة (164) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لا توجب على المحكمة بعد تلاوة تقرير الكشف علنا في الجلسة أن تصدر قرارا مستقلا بشأن الكشف الا اذا وجدت أن هنالك ما يستدعي دعوة الخبراء للمناقشة أو اعادة التقرير اليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص أو اجراء كشف جديد من خبراء آخرين. 2- اذا اتبعت محكمة الاستئناف الاصول الواردة في المادة (221) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وبعد الانتهاء من سماع مرافعات الفريقين وفق أحكام المادة المذكورة قررت تحليف المدعي يمين الشفعة فحلفها فانه لا محل في هذه الحالة لسماع مرافعات جديدة اذ أن هذه اليمين حسب طبيعتها والغرض منها لا توجه الا بعد ثبوت دعواه والانتهاء من سماع مرافعات الفريقين في موضوعها. 3- استقر الفقه والقضاء على أنه اذا شتمل البيع عدة عقارات وكان مقدرا لها ثمن واحد فان قيمة العقار المشفوع تقدر بواسطة خبراء بنسبة الثمن المقدر لكل الصفقة. 4- أن القانون لا يحتم على المحكمة دعوة الخبراء للمناقشة في كل حال ، ومن حقها في هذه المسألة الموضوعية عدم دعوتهم اذا تبين لها أنها في غنى عن المناقشة لما في تقريرهم من بيانات واضحة. 5- أن وجود فارق بين تقدير الخبراء في الكشف البدائي وتقدير الخبراء في الكشف الاستئنافي لا يبطل الكشف الاخير ما دام أن عدد الخبراء في هذا الكشف أكثر من عدد الخبراء في الكشف البدائي.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (225) لعام 1978


    نص المبدأ
    1- يتضح من نص المادة الثانية من قانون التصرف رقم (49) لسنة 1953 أن البيوع خارج دائرة التسجيل لا تعتبر ناقلة للملكية ولا تصلح حجة لاثبات الملكية الا في الحالة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة وهي أن يكون عقد البيع الخارجي بموجب سند وان يمر على تصرف المشتري فعليا مدة خمسة عشر سنة. 2- أن الهبة خارج دائرة التسجيل لا تنقل الملكية عملا بالمادة (2) من قانون التصرف. 3- يشترط لسماع دعوى الشفعة أن يكون الشفيع مالكا للعقار المشفوع به ، واذا عجز عن اثبات ملكيته فتكون دعواه مستحقة الرد
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (355) لعام 1978


    نص المبدأ
    اذا زال حق المدعى عليه في الانتفاع بالمأجور بسبب ملكيته لجزء من المأجور بالشراء عملا بالمادة (442) من المجلة ، الا أن زوال حقه في الملكية بموجب الحكم الصادر في دعوى الشفعة يعيد اليه حقه في الانتفاع بالمأجور استنادا لعقد الاجارة السابق عملا بالمادة(24) من المجلة التي تقضي بعودة الممنوع بعد زوال المانع
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (179) لعام 1977


    نص المبدأ
    ان طلب الشراء الذي يسقط حق الشفعة هو الطلب الذي يصدر عن الشفيع لشراء العقار المشفوع به من المشتري المجاور له كما هو صريح نص المادة (1024) من المجلة
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (244) لعام 1977


    نص المبدأ
    1- تثبت الشفعة بعقد البيع البات الصحيح ، والعقد يتم بايجاب وقبول من المتعاقدين على بيع عقار بثمن معلوم. 2- حيث أن القانون قد ألغى طلبي المواثبة والتقرير والاشهاد ، فيبقى طلب الخصومة قائما خلال شهر من تاريخ علم الشفيع بعقد البيع على أساس من أن العلم بعقد البيع يقصد به العلم بالمشتري ومقدار ثمن المبيع كما هو مفهوم المادتين (1029 و 1034) من المجلة وشرحهما
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (303) لعام 1977


    نص المبدأ
    اذا كانت قطعة أرض طالب الشفعة تجاور احدى القطعتين المباعتين ، فلا يملك الحق في طلب تملك القطعة غير المجاورة لأرضه سواء أكانت القطعتان قد بيعتا بعقد واحد أم بعقدين مختلفين
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (324) لعام 1977


    نص المبدأ
    1- أن اتباع محكمة الاستئناف للنقض يوجب عليها السير بالدعوى بدءا من النقطة المنقوضة عملا بالمادة (253) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. أي أن الامور التي تلي نقطة النقض تكون معروضة على محكمة الاستئناف فيحق لها أن تحكم بما تراه موافقا للقانون ، وليست ملزمة باتباع أسباب النقض ما دام أن هذا النقض كان لأول مرة. 2- يستفاد من نص المادة (1024) من المجلة أن الرضى بعقد البيع الذي يسقط حق الشفعة هو الذي يبديه الشفيع بعد أن يكون قد علم بعقد البيع علما يشتمل على معرفة كل من الثمن وجنسه وأسماء المشترين. 3- ان اسقاط حق الشفعة الذي يمنع اقامة الدعوى من الشفيع ضد المشترين هو الذي يقع للمشترين وليس لغيرهم. 4- ان المادة (4/247) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية قد خولت محكمة التمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا للحكم ، فاذا كانت الوقائع التي طلبت محكمة التمييز من محكمة الاستئناف البت فيها لم يفصل بها بعد ، فيكون الموضوع غير صالح للحكم. قرار المخالفة ان علم الشفيع بالثمن الحقيقي ليس شرطا لصحة التسليم بالشفعة والاسقاط الا في حالة ما يكون التسليم مبنيا على ثمن أكثر من الثمن الحقيقي ، اذ يكون التسليم في هذه الحالة تعبيرا عن ارادة مضللة
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (344) لعام 1977


    نص المبدأ
    1- يتضح من نص البند (ب ) من الفقرة الثالثة للمادة الثانية من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة أن البيع والفراغ المانع من ممارسة حق الاولوية أو الشفعة يجب ان يقع: 1- اما بين الاصول والفروع ، أي بين شخصين بينهما قرابة مباشرة بالمعنىالمنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (35) من القانون المدني. 2- أو بين الزوجين. 3- واما بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة ، أي بين شخصين بينهما قرابة غير مباشرة بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة وهي قرابة يطلق عليها (قرابة الحواشي ) 4- واما بين شخصين تربطهما قرابة مصاهرة. 2- ان الشخص لا يعتبر صهرا لآخر الا اذا كان متزوجا من أحد اقاربه سواء أكانت هذه القرابة مباشرة أو قرابة غير مباشرة. 3- ان كون البائع والمشتري عديلين لا يعني أنهما اصهارا لبعضهما البعض
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (345) لعام 1977


    نص المبدأ
    1- ان دعوى الشفعة قد شرعت لمخاصمة المشتري دفعا لجار السوء ولا يدخل البائع في هذه الخصومة اذ ينتهي جواره بتمام عقد البيع. 2- ان اغفال اسم أحد البائعين في الوكالة لا يعتير تجزئة لحق الشفعة. 3- انه وان كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع من الشهادات والمستندات والتحقيقات وترجيح بينة أحد الفريقين على بينة الفريق الاخر أو الاقتناع بها ، الا أنه لمحكمة التمييز صلاحية رقابة هذا الفهم ولا يتأتى لها ذلك الا اذا كانت أسباب الحكم معللة تعليلا وافيا لتراقب ما اذا كان استخلاص النتيجة من أصل موجودا في الدعوى وما اذا كان استخلاصا سائغا ومقبولا وغير مناقض لما أثبتته المحكمة في حكمها. 4- اذا أنكر المدعى عليه بالشفعة لائحة الدعوى انكارا شاملا بما فيه انكار عقد البيع الوارد ذكره في اللائحة ، فان ادعاءه اسقاط الشفيع لحق شفعته يتناقض مع انكاره لعقد البيع ويرد للتناقض
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (354) لعام 1977


    نص المبدأ
    1- ان اشتراط القانون العلم بعقد البيع هو اتاحة الفرصة للشفيع ليقرر أخذ المبيع بالشفعة تجنبا لأذى الجوار وتقرير ما اذا كان قادرا على دفع الثمن المسمى ، لذا فان اخبار مشتري العقار للشفيع بأن الثمن هو أكبر بكثير من الثمن الحقيقي لا يفيد علم الشفيع بعقد البيع فعلا. 2- يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحيل الى أسباب الحكم البدائي اذا هي أيدته. 3- ان دفع قيمة الزيادة التي أدخلها المشتري على العقار المشفوع تكون واجبة خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية والا اسقط حقه في تنفيذه كما هو صريح نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل ، ولذلك فان تخلف الشفيع عن دفع قيمة هذه الزيادة بمجرد صدور الحكم البدائي لا يسقط حقه في تنفيذ الحكم ما دام ان الحكم موضوع طعن ومناقشة لدى المحاكم ولم يكتسب الدرجة القطعية. 4- انه وان اشترط القانون ان يتم بيع الاراضي لدى دوائر التسجيل الا ان اجراء البيع لدى هذه الدوائر لا يفيد ان الشفيع قد علم بأركان البيع وان كان في مكنته ان يطلع على عقد البيع. والاساس المعتبر لاسقاط حق الشفعة هو الرضى بعقد البيع بعد العلم به بصورة جازمة ولا يفيد اجراء عقد البيع لدى دوائر التسجيل علم الشفيع به
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (366) لعام 1977


    نص المبدأ
    اذا اكتسب الحكم الصادر برد طلب رد دعوى الشفعة الدرجة القطعية لعدم الطعن به، فلا يقبل من المدعى عليه التمسك بهذا الدفع فيما بعد سواء أكان الحكم برد الطلب صحيحا أو خاطئا


    _________________
    مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  Image-FA53_51961C44
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  Empty رد: مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أكتوبر 31, 2013 11:41 pm

    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (7) لعام 1976


    نص المبدأ
    1- أن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تملك الحق في تقدير الشهادات وترجيح بينة على أخرى عملا بالمادتين (33 و 34) من قانون البينات وذلك بقطع النظر عما اذا كانت محكمة أول درجة قنعت بالشهادات التي استمعتها أم لم تقنع بها. 2- أن اقدام الشفيع على طلب شراء المشفوع من المشتري يشكل رضى بعقد البيع ويترتب عليه سقوط حق شفعته عملا بالمادة (1024) من المجلة. 3- أن طلب الشراء يسقط حق الشفعة سواء أكان قد صدر عن الشفيع بالذات أو بالواسطة. 4- أن المقصود بعبارة (يكون الشفيع مالكا للمشفوع بالتراضي) الواردة في المادة (1036) من المجلة هو تحويل الصفقة الى الشفيع من المشتري بالتراضي أي تسليمه اياه بنفس الثمن المسمى في عقد البيع. أما التفاوض مع المشتري لاخذ المبيع بثمن أزيد من الثمن المسمى فهو في حقيقته طلب لشراء المشفوع وهو مسقط لحق الشفعة عملا بالمادة (1024) من المجلة.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (127) لعام 1976


    نص المبدأ
    1- أن المادة (60) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية قد جعلت أمر تقديم اللائحة بالدفع الذي ينشأ بعد تقديم الدعوى جوازيا ولم ترتب البطلان على التخلف عن تقديمها لا سيما وأن المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية بعد أن أوجبت على المدعى عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما قد استثنت من ذلك حالة واحدة هي اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. 2- اذا كان شراء كل قطعة من قطعتي الارض قد تم بعقد مستقل فأنه يحق لطالب الشفعة أن يطلب تمليكه احداهما بالشفعة وليس في ذلك تجزئة لحق الشفعة.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (174) لعام 1976


    نص المبدأ
    1- ان المادة (1024) من المجلة قد اشترطت لاستعمال حق الشفعة لا يكون الشفيع قد رضي بعقد البيع . ومعلوم أن الرضى بهذا العقد لا يكون تاما الا بعد العلم بمقدار الثمن وأسماء المشترين ، فمن حيث الثمن حتى يقدر ان كان الثمن مناسبا وهو قادر على دفعه ام لا ، والعلم بأسماء المشترين شرط لأن الناس يختلفون ، فبعضهم يرغب في جيرته والبعض الآخر يجتنب ولا يكون الرضى بالجار الا بعد معرفته. 2- يتوجب على المحكمة أن تبين في حكمها فيما اذا كان رضى الشفيع قد تم قبل العلم بثمن المشفوع وأسماء المشترين أم بعده بوضوح لان لكل حالة حكم . 3- ان المادة (1024) من المجلة قد ضربت أمثلة لايضاح أحوال الرضى بالبيع المسقط لحق الشفعة ولم تحصر هذه الحالات بالامثلة الواردة في مثل هذه المادة ، ولذلك يمكن استخلاص الرضى من أي تصرف أو قول يدل عليه. 4- ان الفقهاء ، يجيزون تعليق اسقاط حق الشفعة على شرط ، وهو ما يتم باستعمال لفظ الشرط أو احدى أدوات الشرط.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (224) لعام 1976


    نص المبدأ
    1- ان الشفعة قد شرعت لدفع ضرر المشتري عن الشفيع بسبب سوء المعاملة ، فان علم الشفيع بالبيع وباسم المشتري ونكوله عن الشراء يشكل تنازلا منه عن حق الشفعة. 2- اذا كانت المدة الواقعة بين تاريخ علم الشفيع بوقوع البيع وتاريخ اقامة دعوى الشفعة تزيد عن المدة المنصوص عليها في المادة (1034) من المجلة ، فان الدعوى تكون قد أقيمت بعد فوات الميعاد.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (317) لعام 1976


    نص المبدأ
    1- اذا أفرزت الارض الملاصقة لارض طالب الشفعة الى عدة قطع وطلب الشفيع تمليكه القطع المفرزة الملاصقة لارضه فلا يكون هناك ثمة تجزئة لحق الشفعة. 2- ان الدفع باسقاط حق الشفعة انما يكون مقبولا اذا أثبت المدعى عليه أن الاسقاط قد وقع بعد تمام عقد البيع ذلك لان المادة (1021) من المجلة قد نصت أن الشفعة لا تثبت الا بعقد البيع.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (401) لعام 1976


    نص المبدأ
    1- ان عرض الشفيع على المشتري أن يأخذ الثمن الذي دفعه الى البائعين ويتخلى عن الحصص التي اشتراها ، لا تفيد أن الشفيع ساوم المشتري على شراء العقار المشفوع حتى يقال أن حق الشفعة قد سقط بهذه المساومة تطبيقا لنص المادة(1024) من المجلة. اذ أن المساومة على الشراء هي التي تحتم على طلب الشراء بثمن يزيد أو يقل عن الثمن الذي بيع به العقار المشفوع. 2- اذا قضت محكمة الاستئناف بتمليك المشفوع للشفيع لقاء الثمن المدفوع دون أن تحلف الشفيع يمين الشفعة مع أن المادة (54) من قانون البينات توجب تحليفه هذه اليمين ولو لم يطلب الخصم ذلك ، فان من حق محكمة التمييز نقض الحكم لهذا السبب ولو لم يأت مستدعي التمييز بهذا السبب في لائحة تمييزه ، عملا بالمادة (249) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (481) لعام 1976


    نص المبدأ
    ان العلم الذي يعتد به لبدء سريان مدة الشهر المسقطة لحق طلب الشفعة وفق المادة (1024) من المجلة هو علم الشفيع بقدر الثمن وبمشتري المشفوع . ولا يعتبر علما بالمعنى المقصود بهذه المادة علم الشفيع بوقوع بيع المشفوع فقط.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (29) لعام 1975


    نص المبدأ
    1- يستفاد من التعديل الوارد في قانون تعديل الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 35 لسنة 1946 ، أن واضع القانون أوجب على طالب الشفعة اذا علم بالبيع أن يرفع دعوى الشفعة خلال شهر من تاريخ المواثبة والتقرير والاشهاد اي من تاريخ العلم بالبيع أما في حالة عدم علمه بالبيع فان الدعوى يجب أن تقدم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التسجيل والا فلا تكون مسموعة . 2- يتبين من قانون تعديل الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وتعديله بالقانون رقم 33 لسنة 1968 ، أن نية المشرع لم تنصرف الى الغاء المادة (1034) من المجلة برمتها وانما اتجهت الى الغاء جزء منها وهو الجزء المتعلق باجراءات المواثبة والتقرير والاشهاد ، اذ ان هذه المادة لا ينحصر حكمها بالتقرير والاشهاد فقط ، وانما يشمل أيضا طلب الخصومة خلال شهر واحد من تاريخ التقرير والاشهاد . ولو كانت نية المشرع قد اتجهت الى الغاء حكم المادة (1034) من المجلة برمتها لنص على ذلك صراحة بدلا من اضافة الفقرة (جـ) الى القانون رقم 51 لسنة 1958 . 3- ان كون القانون قد أوجب اقامة دعوى الشفعة خلال شهر من تاريخ اجراءات التقرير والاشهاد وكون هذه الاجراءات قد الغيت ، فان ذلك لا يعني الغاء هذه المدة والاستعاضة عنها بمدة الستة أشهر ذلك لان مدة الشهر في هذه الحالة انما تبدأ من تاريخ العلم بالبيع على اعتبار ان اجراءات التقرير والاشهاد يجب أن تتم من تاريخ العلم .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (58) لعام 1975


    نص المبدأ
    ان قاضي التسوية في مباشرة اختصاصه قبل تعليق جدول الحقوق أثناء التسوية وفقا للفقرة (Cool من المادة (13) من قانون التسوية لم يقيد الا بالفقرتين (3 و 4 ) من ذات المادة مع مراعاة المدد القانونية لاقامة الدعوى . أي أنه يباشر نظرها بمجرد تقديمها أثناء أعمال التسوية دون أن يكون نظرها معلقا على تقديم الاعتراض بعد تعليق الجدول . ولو قصد المشرع ادخال هذا النوع من الدعاوى في الدعاوى الاخرى المحالة لمحكمة التسوية وتعليق مباشرة نظرها بتقديم الاعتراض لاضاف الى القيدين الواردين في الفقرة الثامنة السالفة الذكر الفقرة الخامسة من ذات المادة ، عندئذ تأخذ قضايا الشفعة والاولوية حكم القضايا الاخرى المحالة الى محكمة التسوية من قبل أية محكمة نظامية . يضاف الى ذلك أن دعاوى الشفعة والاولوية ليست من نوع الدعاوى التي تقوم على نزاع على أصل الملكية بل هي تقوم على حق ينشأ عن نقل الملكية الى المشتري .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (107) لعام 1975


    نص المبدأ
    1- يملك الشفيع طلب الشفعة بالاستناد الى اي من عقدي البيع ، وما دام انه استند في طلبه لعقد البيع الاول فهو مكلف لايداع الثمن المسمى فيه فقط . 2- ان ادخال واضعي اليد الحاليين على الارض المطالب فيها بالشفعة صحيح باعتبارهما واضعي اليد على المبيع بالبيع الاخير ، ما دامت دعوى الشفعة من دعاوى العين .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (117) لعام 1975


    نص المبدأ
    1- يتبين من نص المواد (187 - 194 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ان واضع القانون لا يوجب الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة الا على الفريق غير المحق بدعواه . 2- اذا كان المدعي عندما اقام دعوى الشفعة محقا فيها وانما ردت دعواه بناء على تشريع جديد صدر أثناء نظرها ، فان الحكم برد الدعوى لهذا السبب لا يجعل المدعي غير محق بدعواه لاغراض الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 3- اذا استمر المدعي الذي كان محقا في اقامة دعواه في الاصل بعد صدور القانون الجديد الذي يجعل دعواه غير مقبولة ، في متابعتها ، فانه بعد تاريخ نفاذ القانون يكون غير محق بمتابعتها وبالتالي يكون من حق المدعى عليه المطالبة بالزامه باتعاب المحاماة .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (139) لعام 1975


    نص المبدأ
    1- يستفاد من نص الفقرة الثامنة من المادة (13) من قانون تسوية الاراضي والمياه ان واضع القانون اعطى الشفيع الحق في رفع دعوى الشفعة امام محكمة التسوية في الفترة الواقعة بين تاريخ اعلان امر التسوية وتاريخ تمام التسوية ، اما بعد ذلك فتكون من صلاحية المحاكم النظامية. 2- ان دعوى الشفعة تعتبر مسموعة سواء اقيمت قل تعليق جدول الحقوق او خلال ثلاثين يوما من تعليقه او بعد مرور هذه المدة اذا كانت المدة المحددة لرفع الدعوى لم تنقص بعد ، ويكون من حق محكمة التسوية الفصل في الدعوى في أي وقت بعد تقديمها بقطع النظر عما اذا كان جدول الحقوق قد علق او لم يعلق او ان مدة الاعتراض على الجدول قد انقضت او لم تنقض. وعلة ذلك ان الاعتراض على جدول الحقوق لا يقبل الا ممن كان صاحب حق تملك او تصرف او منفعة قبل تعليق الجدول وان يكون هذ الحق قابلا للتسجيل وان يكون ما ورد في الجدول قد مس حقوقه بأية صورة من الصور كما هو مستفاد من نص المادتين (2 و 12 ) من قانون التسوية. ومن الواضح ان حق الشفيع في تملك العقار المشفوع لا يدخل في مفهوم هذه الحقوق ، كما ان تدوين اسم المشتري في جدول الحقوق كمالك للعقار المشفوع قبل ان يحكم للشفيع بدعواه لا يعتبر مخالفا للواقع ولا ماسا بحقوق الشفيع. 3- ان حكم الفقرة الخامسة من المادة (13) من قانون تسوية الاراضي والمياه انما ينحصر بقضايا الاراضي التي اقيمت في الاصل امام المحاكم النظامية واحيلت منها الى محكمة التسوية ، ولذلك فان حكم هذه الفقرة لا ينطبق على دعاوى الشفعة التي تقدم الى محكمة التسوية بالاستناد للفقرة الثامنة من نفس المادة ، لان واضع القانون افرد حكما خاصا بهذه الدعوى اجاز بموجبة للشفيع ان يقدم دعواه في أي وقت وحتى بعد تعليق جدول الحقوق وانقضاء مدة الاعتراض ما دام ان التسوية لم تتم.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (184) لعام 1975


    نص المبدأ
    1- ان العبرة في اعتبار عقد الفراغ تاما هو لتاريخ توقيع الطرفين على العقد الرسمي ودفع الرسوم وليس لتاريخ نقل العقد الى السجل. 2- لا يستند الى اساس القول بأن حق الشفعة انما ينشأ بتاريخ اقامة الدعوى وليس بتاريخ البيع ، اذ ان المادة (1021) من قانون المجلة قد نصت بصراحة على ان الشفعة لا تثبت الا بعقد البيع بمعنى ان حق الشفعة ينشأ بمجرد تمام البيع.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (185) لعام 1975


    نص المبدأ
    ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان ما ورد في القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة والقانون المعدل له رقم (33) لسنة 1968 لم يلغ نص المادة (1034) من المجلة التي تشترط اقامة دعوى الشفعة خلال شهر من تاريخ العلم بالبيع.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (262) لعام 1975


    نص المبدأ
    1- يستفاد من نص المادة (1036) من المجلة أن الشارع خير الشفيع بين تملك المشفوع به بالتراضي مع المشتري أو تملكه عن طريق التقاضي اذ ليس في هذا النص أو غيره من النصوص المتعلقة بالشفعة ما يوجب على الشفيع قبل اقامة دعوى الشفعة أن يراجع المشتري ليتملك المشفوع به بالتراضي معه. 2- اذا أقر وكيل المشتري أثناء المحاكمة أنه طلب الى الشفيع قبل اقامة الدعوى أن يتملك المشفوع به بالتراضي لقاء الثمن المسمى بالعقد ، فان الشفيع يكون محقا بمراجعة القضاء من أجل الحصول على حكم بتملك المشفوع به ، وبالتالي يكون من حقه المطالبة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ما دام قد حكم له بدعواه. وذلك عملا بالمادتين (187 و 194) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية. 3- ان قول وكيل المدعى عليه أثناء المحاكمة البدائية أن موكله لا ينازع الشفيع في تملك المشفوع به بالتراضي ، فان ذلك لا يغير من الوضع شيئا فيما يتعلق باستحقاق المدعي للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، اذ أن عدم المنازعة التي تمنع من الحكم للمدعي بذلك هي التي تصدر من المدعى عليه قبل اقامة الدعوى وليس أثناء النظر فيها.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (347) لعام 1975


    نص المبدأ
    أن المادة (1034) من المجلة لا تعتبر حق الشفعة ساقطا اذا اخر الشفيع طلب الخصومة شهرا ما لم يكن هذا التأخير دون عذر شرعي ، وأن النص صريح في أن وجود الشفيع في ديار أخرى يعتبر عذرا شرعيا لهذا الغرض . لذلك فان تأخر الشفيع الذي كان عند علمه بالبيع موجودا في الكويت في طلب الخصومة عن شهر يكون لعذر شرعي وتكون دعواه بالشفعة مسموعة ما دام أنه قد أقامها خلال ستة أشهر وهي المدة المحددة في القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (371) لعام 1975


    نص المبدأ
    1- اذا استعان الشاهد بمفكرات مكتوبة فلا يلزم بابرازها لان الاصل أن يؤدي الشهادة بدون الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا فيما يصعب استظهاره. 2- أن المادة (1024) من المجلة قد نصت على أن طلب الشفيع شراء أو استئجار العقار المشفوع من المشتري يسقط حق شفعته ، واوضح من هذا النص أن طلب الشراء يسقط حق الشفعة ولو لم يتم العقد. 3- أن المادة (1009) من المجلة قد جعلت حق الشفعة للجار الملاصق وليس لمجرد الجوار ، أي يشترط أن يكون عقار الشفيع ملاصقا للعقار المطلوب بالشفعة.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (411) لعام 1975


    نص المبدأ
    أن الدفع بسقوط حق الشفعة بمرور المدة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ومن حق الخصم اثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (516) لعام 1975


    نص المبدأ
    1- أن محكمة التسوية تبقى هي صاحبة الاختصاص في نظر دعاوى الشفعة والاولوية في الفترة الواقعة ما بين تاريخ اعلان أمر التسوية حتى تمامها وهو تاريخ تصديق جدول الحقوق من قبل قاضي التسوية ، وذلك حسب نص الفقرة الثامنة من المادة (13) من قانون تسوية الاراضي والمياة رقم (40) لسنة 1952 . 2- من حق محكمة الاستئناف أن تعتمد في حكمها على ما قنعت به هي من البينات المقدمة بدون حاجة الى تعليل أو تسبيب ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك. 3- أن المعنى الذي قصده المشرع من نص الفقرة الاولى من المادة (186) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية هو أنه فرض على المحكمة أن يشمل حكمها الحجج القانونية والادلة التي بنت عليها حكمها. 4- اذا حلفت المحكمة المميز ضده اليمين المنصوص عليها في المادة (1746) من المجلة فان هذا اليمين تغني عن حلف اليمين الحاسمة التي يطلب المميزان توجيهها ما دام أنها قد شملت الواقعة التي يريد المميزان تحليفها للمميز ضده وهي واقعة عدم اتفاقه معها على اسقاط شفعته لقاء مبلغ معين اتفقا عليه. 5- أن الخصم اذا نازع في وجوب اليمين أو عدم وجوبها فان القول الفصل في هذا النزاع يكون لمحكمة الموضوع.
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (15) لعام 1974


    نص المبدأ
    ان كون مدعي الشفعة قد باع العقار الذي يطالب بشفعته لا يمنعه من الادعاء بالشفعة عندما يبيع المشتري الاول العقار ذاته الى شخص آخر ، لان موافقة المالك على مجاورة شخص ما لا تعني موافقته على مجاورة شخص اخر
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (43) لعام 1974


    نص المبدأ
    لا يرد القول بان اسقاط الكل يسقط الجزء في دعوى الشفعة ، لان هذا القول يتعارض مع أصل حق الشفعة الذي يقوم على الرضاء أو عدم الرضاء عن الجار الملاصق فمن باب اولى عدم الرضاء عن الشريك في نفس العقار
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (100) لعام 1974


    نص المبدأ
    1- يستفاد من نص البند (ب ) من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 أن قرابة المصاهرة لا تمنع من ممارسة حق الشفعة ما لم تكن لغاية الدرجة الثانية فقط. 2- ان ادعاء المشتري بأن الثمن المذكور في عقد بيع العقار هو أقل من الثمن الحقيقي هو ادعاء غير مسموع ذلك لان اقدامه على تخفيض الثمن في عقد البيع الرسمي هربا من دفع الرسوم الواجب دفعها قانونا هو عمل غير جائز وليس له أن يستفيد من هذا العمل غير المشروع الذي اشترك فيه مع البائع لادخال الغش على الخزانة العامة ، بعكس الشفيع الذي له أن يدعي بأن الثمن المبين في العقد قد بولغ فيه لتعجيزه عن أخذ العقار بالشفعة لانه لم يكن طرفا في العقد ولم يصدر عنه غش يمنعه من هذا الادعاء
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (204) لعام 1974


    نص المبدأ
    1- ان انعقاد محكمة البداية من قاض منفرد وفق المادة (2/5) من قانون تشكيل المحاكم النظامية لا يخرجها عن أنها محكمة بدائية. 2- ان نظر دعوى الشفعة بخصوص أرض لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار هو من اختصاص محكمة البداية المنعقدة من قاض منفرد. 3- لا محل للقول بأن دعوى الشفعة هي من الدعاوى التي لا يمكن التعبير فيها عن المدعى به بمبلغ نقدي ، اذ أن الحق المدعى به في دعوى الشفعة هو العقار المطلوب بالشفعة وقيمته عند اقامة الدعوى تحدد بمبلغ من العقد
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (346) لعام 1974


    نص المبدأ
    ان كون مشتري الحصص المباعة هو أحد الشركاء ، لا يحرم أي شريك آخر من تملك هذه الحصص بحق الشفعة ، كما هو مستفاد من نص المادة (1013) من المجلة. وكل ما يترتب في هذه الحالة هو تقسيم تلك الحصص المشفوعة بنسبة عدد الرؤوس
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (139) لعام 1973


    نص المبدأ
    1- اذا ادعى المدعيان أن لهما حق الشفعة بالعقار المباع وطلبا تملك هذا العقار بالاشتراك كاملا لا جزءا منه وذكرا في دعواهما انه في حال ثبوت ان احدهما ليس بذي حق فان الاخر يدعي بشفعة العقار كاملا لوحده. فليس في ذلك تجزئة لحق الشفعة وتعتبر دعواهما المقامة بهذه الصورة مقبولة عملا بالمادة (42) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952 التي قضت بأنه يجوز لأكثر من شخص واحد أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به متعلقا بفعل واحد أو ناشئا عن معاملة واحدة. 2- ان دفع التأمين عن ثمن العقار المطلوب تملكه بحق الشفعة سواء دفع من المدعيين معا أو من احدهما أو من شخص ثالث اخر لحسابهما فانه يعتبر دفعا قانونيا لغاية المادة الثانية المعدلة لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة ما دام قد دفع تأمينا على ثمن العقار. 3- اذا كان تقدير المبلغ الواجب دفعه تأمينا على ثمن العقار المطلوب تملكه بحق الشفعة قد صار خطأ من رئيس المحكمة وليس من المحكمة بنصابها القانوني ، فان مثل هذا الخطأ لا يضار به المدعيان ما دام لم يصدر عنهما وانما صدر عن المحكمة ، وبالتالي لا يكونان قد قصرا في دفع مبلغ التأمين. 4- اذا أقيمت الدعوى ضمن الميعاد المحدد ثم سقطت مؤقتا بعد اقامتها وبعد ان سارت فيها المحاكمة بفترة من الزمن وجددت بعد اسقاطها ، فان مثل هذا السقوط لا يجدد المدة السابقة لاقامتها ويجعل الدعوى بعد تجديدها مقامة بعد الميعاد وكأنها لم تقم ، لان بحث الميعاد قد انتهى موضوعه باقامة الدعوى
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (209) لعام 1973


    نص المبدأ
    1- اذا قضى الحكم المستأنف بتمليك طالب الشفعة - باعتباره شريكا على وجه الشيوع في الارض المباعة منها الحصص موضوع الدعوى - لقاء الثمن المسمى في عقد البيع ولم يتعرض للبناء القائم على الارض الذي ثبت أن المشتري قد أقامه قبل تسجيل الحصص المشفوعة باسمه فان الحكم يتفق وأحكام القانون لان هذا البناء عندما أقامه المشتري لم يقمه على ملكه وانما شيده على ملك غيره وينطبق بخصوصه حكم المجلة فيمن يبني على ملك الغير وهذا محل ادعاء في دعوى اخرى. 2- ان طلب الشفيع الامهال من أجل الصلح لا يفيد أن الشفيع قد رضي بعقد البيع صراحة أو دلالة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (1024) من المجلة. 3- لا عبرة في طلب الشفعة لتاريخ وقوع البيع العرفي عملا بالمادة (1/2/أ ) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ، هذا بالاضافة الى أن البيع العرفي يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه نقل الملكية ، وحق الشفعة لا ينشأ الا اذا انتقلت الملكية بالبيع
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (261) لعام 1973


    نص المبدأ
    ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لم يعدل فيما يتعلق بدعوى الشفعة الا مدة التقادم العادي المنصوص عليها في المادة (1660) من المجلة ، اما المدة المنصوص عليها في المادة (1034) من المجلة فلم يجر عليها اي تعديل. ولهذا فان دعوى الشفعة لا تسمع اذا اقيمت بعد مرور شهر واحد على تاريخ علم الشفيع بالبيع
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (74) لعام 1972


    نص المبدأ
    1- المثول أمام المحاكم في القضايا الحقوقية لا يجوز أن يكون الا بواسطة وكلاء قانونيين عملا بالفقرة الاولى من المادة (41) من قانون نقابة المحامين النظامين رقم (15) لسنة 1970 . اما تقديم الدعوى أو اللائحة الى المحكمة فقد اجازت الفقرة الثانية من المادة المذكورة للخصم أن يقوم بذلك بنفسه شريطة أن تكون اللائحة موقعة من احد المحامين الاساتذة . 2- طلب الشفيع والمشتري لامهالهما املا بالصلح لا يفيد أن الشفيع قد ساوم عن حق شفعته لان المصالحة ليست مساومة بالمعنى القانوني المسقط لحق الشفعة . قرار المخالفة أن الصلح بمعناه القانوني يفيد المساومة بين الفريقين على الحق المتنازع عليه ، والمساومة التي تتم بين الشفيع والمشتري بخصوص المال المشفوع تعتبر دليلاعلى الرضى بعقد البيع ويترتب عليها سقوط حق الشفعة عملا بالمادة (1024) من المجلة .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (193) لعام 1972


    نص المبدأ
    ايراد المدعى عليهم بحق الشفعة في اللائحة الجوابية دفوعا لرد دعوى الشفيع يفيد منازعتهم للشفيع بهذا الحق وعدم اذعانهم له .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (195) لعام 1972


    نص المبدأ
    أن الفقرة الخامسة من المادة (13) من قانون تسوية الاراضي والمياه اوجبت على محكمة التسوية عندما تحال اليها قضية أرض من المحاكم النظامية ان تنظر في هذه القضايا اذا تقدم احد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية. وعلى ذلك فان القول بأن محكمة التسوية تملك حق النظر بالدعوى المحالة اليها من المحكمة النظامية بمجرد تقديم طلب من احد الفرقاء دونما حاجة لتقديم اعتراض على جدول الحقوق ، لا يتفق وأحكام القانون . ولا يكفي من مدعي الشفعة مجرد تقديمه استدعاءا الى محكمة التسوية قبل اعلان جدول الحقوق لمتابعة الدعوى المحالة من المحكمة النظامية لمحكمة التسوية . قرار المخالفة ان الفقرة (5) من المادة (13) من قانون تسوية الاراضي والمياه المتعلقة بلزوم تقديم الاعتراض على جدول الحقوق كشرط لسماع دعوى الارض والمياه المحالة من المحاكم النظامية الى محكمة التسوية لا تسري على دعاوى الشفعة التي لها مدد معينة وتقييدات خاصة لقبولها .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (220) لعام 1972


    نص المبدأ
    ان محكمة الاستئناف في حكمها المميز قد عالجت اسباب التمييز معالجة وافية وصحيحة. المبادئ القانونية في حكم محكمة الاستئناف 1- اذا اقيمت الدعوى لدى محكمة الصلح صاحبة الاختصاص حين اقامة الدعوى بالنسبة للثمن المسمى ثم احيلت لمحكمة البداية بعد أن نقل اليها الاختصاص في قضايا الشفعة مهما بلغت القيمة ، فان الدعوى تكون قد اقيمت حسب الاصول . 2- لا يسمع الادعاء بالصورية ممن كان فريقا في هذه الصورية ، ولا يقبل من المدعي عليه بالشفعة قوله بأن الثمن المتبقي هو خلاف ما اقر به في دائرة التسجيل وذلك للتناقض .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________


    _________________
    مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  Image-FA53_51961C44
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  Empty رد: مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أكتوبر 31, 2013 11:42 pm

    مبــدأ رقم (325) لعام 1972


    نص المبدأ
    1- أن أحكام المواد (1660 و 1663 و 1666 ) من المجلة قد فرقت فيما يختص بالتقادم بين حالتين : الاولى - انقطاع التقادم . الثانية - وقف التقادم . اما الانقطاع فهو الذي يكون سببه اعمالا قانونية صادرة ممن يسري التقادم ضده كالاقرار ، أو ممن يسري التقادم لمصلحته كالمطالبة القضائية ، كما هو واضح من نص المادتين (1666) و (1674) . وقد رتب الشارع على الانقطاع زوال كل اثر للمدة التي انقضت ويبدأ بعده تقادم جديد وهذا التقادم الجديد لا يكمل المدة الاولى السابقة على الانقطاع ، اذ أن هذه المدة تزول نهائيا من حساب التقادم . اما وقف التقادم فهو ميزة خولها القانون لبعض الاشخاص الذين يكونون في حالة تمنعهم من المراجعة القضائية بسبب عذر من الاعذار القانونية كالصغر والجنون والعتة والغياب في ديار بعيدة والتغلب ( القوة القاهرة ) كما هو واضح من نص المادة (1663) من المجلة ، وقد رتب القانون على وقف التقادم منع سريان مدة التقادم مع سريانها ثانيا بعد زوال السبب الذي دعا اليه على أن تضاف المدة السابقة لقيام المانع الى المدة اللاحقة على زواله . 2- اذا اقيمت دعوى الشفعة ضمن مدة التقادم البالغة ستة أشهر ، فانها تكون قاطعة لهذه المدة بحيث تزول نهائيا المدة السابقة لاقامة الدعوى ويبدأ تقادم جديد من تاريخ اسقاط الدعوى .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (87) لعام 1971


    نص المبدأ
    1- توجب المادة (2/أ) من القانون المعدل لقانون تعديل الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة على مدعي الشفعة أن يودع الثمن المذكور في عقد البيع الرسمي عند اقامة الدعوى ، ولا يجوز للمحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه الا في حالة الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد عن الثمن الحقيقي. 2- طلب تمليك الارض المبيعة بحق الشفعة أو الاولوية بالترديد لا يبطل الدعوى بل يكون من حق المحكمة أن تحكم للمدعي بتملك الارض بحق الشفعة ان كانت من نوع الملك او بحق الاولوية ان كانت من نوع الأراضي الأميرية
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (107) لعام 1970


    نص المبدأ
    1- اذا تضمنت الدعوى المطالبة بتملك الحصة المباعة بحق الشفعة فانها تشمل الارض وما عليها من بناء . 2- اذا كان فراغ الحصة المدعى بها فراغا رسميا قد تم على أساس أن الثمن هو مبلغ معين وقام المدعي بايداع هذا المبلغ فان دعواه بالنسبة لذلك تكون مسموعة ويكون من حق المحكمة بعد ذلك أن تحكم بالثمن الحقيقي للارض وما عليها اذا تبين لها أن الثمن المذكور في العقد لم يكن هو الثمن الحقيقي .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (167) لعام 1970


    نص المبدأ
    كان المدعي قد أقام بواسطة وكيله في دعوى الشفعة الحالية دعوى منع معارضة بحق المرور من الارض قبل بيعها ، ودخل المشتري في تلك الدعوى شخصا ثالثا بعد أن بيعت الارض اليه وصرح أثناء المحاكمة أنه اشترى الارض ، فان ذلك لا يفيد علم المدعي بهذا الشراء وانما يفيد أن الوكيل هو الذي علم به ، وعلم الوكيل بهذا البيع لا يسري على الموكل ما دام أن الوكيل لم يكن آنذاك مفوضا باقامة دعوى الشفعة .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (167) لعام 1970


    نص المبدأ
    كان المدعي قد أقام بواسطة وكيله في دعوى الشفعة الحالية دعوى منع معارضة بحق المرور من الارض قبل بيعها ، ودخل المشتري في تلك الدعوى شخصا ثالثا بعد أن بيعت الارض اليه وصرح أثناء المحاكمة أنه اشترى الارض ، فان ذلك لا يفيد علم المدعي بهذا الشراء وانما يفيد أن الوكيل هو الذي علم به ، وعلم الوكيل بهذا البيع لا يسري على الموكل ما دام أن الوكيل لم يكن آنذاك مفوضا باقامة دعوى الشفعة .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (211) لعام 1969


    نص المبدأ
    1- اذا عاد المشتري وباع العقار المشفوع الى اخرين بعد اقامة دعوى الشفعة عليه ، وبناء على ذلك جرى ادخال هؤلاء كمدعى عليهم في الدعوى وصدر الحكم البدائي برد الدعوى عن المدعى عليهم جميعا ، واستأنف المدعي هذا الحكم ضد المدعى عليهم جميعا ، واستأنف المدعي هذا الحكم ضد المدعى عليه الاصلي فقط ، فان هذا الاستئناف يكون حقيقيا بالرد ، ذلك لان اصدار حكم بالشفعة ضد المدعى عليه الاصلي فقط غير منتج ما دامت ملكية العقار المشفوع قد انتقلت الى المدعى عليهم الاخرين بناء على عقد بيع رسمي. 2- وليس من حق محكمة الاستئناف ان تتطرق الى بحث الدعوى بحق المدعى عليهم الأخرين ما دام ان المدعي لم يستأنف الحكم البدائي ضدهم
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (252) لعام 1969


    نص المبدأ
    من حق المحكمة ان تحكم باتعاب محاماة في الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس بقطع النظر عن النتيجة التي ستقترن بها الدعوى. المبادئ في قرار محكمة الاستئناف 1- ان سبب الدعوى والمطالبة بها يختلف عن تكييفها القانوني ذلك ان المشرع لم يوجب على فرقاء الدعوى فيما يتعلق باللوائح سوى بيان الامور الواقعية التي نشأت عنها أسباب الدعوى وبيان المطلوب فيها. 2- ان تحديد الاساس القانوني للدعوى وتكييفها ليس من واجب الفرقاء بل هو من صلب اختصاص القضاء ، وعلى المحكمة أن تأخذ من القانون القاعدة الواجبة التطبيق ولو طلب الخصوم تطبيق قاعدة غيرها بشرط ان يكون ذلك في حدود الوقائع والطلبات الواردة في الدعوى وان لا يؤثر على حقوقهم في الدفاع عن انفسهم. 3- اذا وقع البيع على حصص في قطعة أرض من نوع الميري ثم اصبحت من نوع الملك واقيمت بعد ذلك دعوى يطلب فيها المدعي تملك الحصص المباعة بحق الاولوية باعتباره شريكا ،فما دام ان المطلوب في هذه الدعوى هو تمليك المدعي الحصص المباعة وسبب المطالبة هو الامور الواقعية التي يستند اليها المدعي والتي رتب القانون في حالة ثبوتها الحق بتمليكه هذه الحصص كوقوع البيع وكونه شريكا ،فان دعواه تكون صحيحة ولو ذكر انه يطلب التمليك بحق الاولوية وتبين للمحكمة ان التمليك يجب ان يكون بحق الشفعة
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (205) لعام 1968


    نص المبدأ
    1- ان طلب المدعي بتوقيف المدعى عليه في دعوى الشفعة عن البناء هو بمثابة طلب حجز تحفظي يوجب القانون على الطالب تقديم كفالة تضمن كل عطل وضرر يلحق بخصمه اذا ظهر انه غير محق بدعواه. 2- اذا ظهر الطالب غير محق بدعواه فيعتبر ملزما بالعطل والضررالذي لحق بالمدعى عليه من جراء توقيفه عن البناء اذ ان حق المدعي في طلب الحجز والتوقيف عن البناء يزول برد دعواه فيصبح التوقيف الذي تم غير مستند الى اساس من الحق. 3- ان طلب التوقيف عن البناء في دعوى الشفعة مع جوازالمنازعة في صحتها واحتمال ردها لا يخلو من الخطأ وعدم التبصر الموجبين للمسؤولية عملا بنص المادة 92 من المجلة على ان المتسبب ضامن. 4- يلزم الكفيل ايضا بما قد يترتب بذمة المكفول من عطل وضرر
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (327) لعام 1968


    نص المبدأ
    في حكم محكمة التمييز: ان محكمة الاستنئاف عالجت في حكمها المميز أسباب التمييز معالجة وافية وصحيحة فتقرر تأييده. في حكم محكمة الاستئناف المميز: 1- يتحدد اختصاص المحكمة في نظر دعوى الشفعة بثمن الحصة المباعة المذكور في عقد البيع ، لا بالقيمة التي يقدرها مأمور التسجيل لاستيفاء الرسم. 2- لا يقبل ادعاء المشتري بصورية الثمن المحرر بالعقد لانه ادعاء يتناقض مع إقراره فيه ولان الدفع بالصورية هو من حق الغير تجاه طرفي العقد أو من حق طرفي العقد تجاه بعضهما لاتجاه الغير الذي يحق له التمسك بالقرار الظاهر في العقد. 3- أن ايداع الثمن بموجب شك في صندوق المحكمة هو ايداع مقبول ولا يؤثر على حق مدعي الشفعة عدم قبض قيمته اذ انه بإيداع الشك قد قام بالواجب الملقى على عاتقه. 4- ان للوكيل بالشراء حقا بأن يطلب شراء ما يراه مناسبا لموكله سواء كان ذلك عن طريق الشفعة او الاتفاق المباشر ، ولو لم يرد ذكر خاص في الوكالة للشفعة. 5- اذا لم يترأى فريق طعنا بصورة الوكالة المبرزة من الخصم ، فلا يقبل منه في الاستئناف الطعن بعدم وجود وكالة مصدقة وإنما موجود لها صورة فوتوستاتية عنها
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (259) لعام 1967


    نص المبدأ
    اذا امهلت محكمة البداية المدعي في دعوى اولوية او شفعة اقيمت قبل سريان القانون الجديد رقم 66/98 مدة لدفع البدل خلالها الى المحكمة ، واذا وجدت محكمة الاستئناف ان هذه المدة غير كافية بالنسبة لجسامة المبلغ وانه يجب اعطاء المدعي مدة معقولة ، فعلى محكمة الاستئناف أن تقرر بنفسها امهال المدعي مدة كافية لدفع المبلغ حتى اذا تخلف عن ذلك ، تكون الدعوى حقيقة بالرد. قرار المخالفة اذا لم يرد في القانون نص على أنه يشمل دعاوى الشفعة والاولوية المقامة قبل صدوره ، فلا يشمل دعاوى الشفعة والاولوية التي اقيمت قبل نفاذه لأن تطبيقه بأثر رجعي له مساس بحق المدعي المكتسب وهو أنه لم يكن بمقتضى القانون السابق مكلفا عند تقديم دعواه أن يودع صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع. ولا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة بقانون جديد. واذا وافق المدعى على دفع المبلغ الى المحكمة خلال مهلة معينة بعدم تمييزه الحكم ، فيصدق الحكم على هذا الأساس
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (347) لعام 1967


    نص المبدأ
    1- ان القانون رقم 98 لسنة 1966 يوجب على مدعي الشفعة أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره. 2- يجوز لمدعي الشفعة أن يقدم خلال المدة شيكا بالثمن الىالمحكمة ، ويجوز لحامل الشيك أن يقبض قيمته ويودعها صندوق المحكمة ، وعدم قيامه بذلك لا يؤثر على حق مدعي الشفعة ويجوز قبول الثمن منه اثناء المحاكمة. 3-ان قانون التجارة الجديد الصادر في ظله الشيك لا يجيز للساحب أن يعارض في وفاء قيمة الشك الا في حالتين - ضياعه او تفليس حامله وما عدا ذلك فان من حق البنك المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك رغم معارضة الساحب
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (215) لعام 1964


    نص المبدأ
    1- لا تدخل في مصاريف الدعوى وجميع الاجراءات التي تخللتها نفقات مجيء احد الفرقاء في الدعوى من امريكا ليحلف اليمين بناء على طلب خصمه. ويترتب على حلفه اليمين رد اعفاء خصمه فقط ، ولا يترتب عليه تحميل خصمه نفقات مجيئه من امريكا. 2- في دعوى الشفعة ، ينبغي اجراء تسجيل العقار على اسم المدعي بالشفعة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من اكتساب الحكم بالشفعة الدرجة القطعية ويصبح هذا الحكم لاغيا اذا لم يدفع المدعي الثمن خلال المدة المضروبة .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (441) لعام 1964


    نص المبدأ
    1- من حق محكمة الاستئناف أن تقدر شهادات الشهود وتأخذ منها القدر الذي تقتنع به وبصحته ولو أنها لم تستمع بذاتها الى الشهود . 2- اذا سمع المدعي بالبيع في دكانه التي لا تبعد عن مكان المبيع الا مسافة قصيرة فهذا لا يجعله قد علم بالبيع في مكان وجود المبيع لمقاصد اجراء المواثبة ودعوى الشفعة . 3- اذا طلب شخصان امتلاك العقار بالشفعة منصفة بالاشتراك ، وردت دعوى أحدهما لعلة أنه لم يقم بالمواثبة ، فان دعوى الثاني تصبح مستوجبة الرد لان دعوى الشفعة لا تقبل التجزئة .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (308) لعام 1963


    نص المبدأ
    1- ان الخلطة بحق الطريق - التي يترتب عليها حق الشفعة - هي الخلطة في الطريق الطريق الخاص وليس في الطريق العام . 2- ان مجرد ارشاد الشفيع لاحكام القانون المتعلقة بالشفعة قبل ان يعلم بالبيع لا يشكل اعراضا بالمعنى المقصود في القانون لان الاعراض الذي يسقط حق الشفعة هو الذي يقع بعد العلم بالبيع . 3- لا يوجد في القانون ما يوجب تحميل الشفيع رسوم الفراغ ومصاريفه التي تكبدها الشخص المأخوذ منه العقار بالشفعة . 4- ان البينة الشخصية مقبولة لاثبات مقدار الثمن الحقيقي الذي بيعت به الاراضي المشفوعة اذا وجدت قرائن على صحة ادعاء الشفيع ان الثمن المذكور في عقد البيع الرسمي قد زيد عن حقيقته لتعجيز الطالب عن الاخذ بالشفعة .
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003

    ________________________________________
    مبــدأ رقم (335) لعام 1959


    نص المبدأ
    الشفعة الشفيع مخير ان شاء أخذ العقار بالبيع الاول أو بالبيع الثاني. واذا اختار أخذ المبيع بالبيع الاول فدعواه صحيحة ولا يرد عليها ان المشتري الثاني هو واضع اليد لان تبدل اليد لا يؤثر على حق المدعي ولا يلزمه في هذه الحالة القيام بمراتب الشفعة لهذا البيع. اذا سمع المدعي بالبيع وطلب الشفعة بالمواثبة وأشهد عليه في الحال عند البيع كان هذا الطلب والاشهاد قائما مقام الطلبين ولا حاجة بعدها الى طلب تقرير واشهاد ، ويكفيه لتمام مراتب الشفعة ان يقوم بذلك عند العقار كما هو واضح من نص المادة 1030 من المجلة. اثارة الدفع لاول مرة استئنافا اذا لم يثر دفع في محكمة البداية فلا يحق اثارته في محكمة الاستئناف
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (28) لعام 1955


    نص المبدأ
    1- المادة (1044) من المجلة أوجبت على طالب الشفعة أن يبدي سلفا رغبته في تملك الزيادة التي أحدثها المشتري على المشفوع بحيث أن الحكم له بحق الشفعة يتوقف على ابداء هذه الرغبة. 2- مسألة الخيار المنصوص عليها في المادة (1044) من المجلة تعد مسألة قانونية أساسية يتوقف عليها الحكم بالدعوى ومن حق محكمة التمييز ان تتعرض لها ولو لم يأت مستدعي التمييز على ذكرها كما هو صريح المادة 249 من قانون اصول المحكمات الحقوقي
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (107) لعام 1953


    نص المبدأ
    1- يتساوى في الحقوق الفرقاء المطالبين بالشفعة اذا كانوا في درجة واحدة من حيث مجاورتهم للعقار المشفوع. 2- بيع العقار من قبل مشتريه المجاور بعد اقامة دعوى الشفعة لا يعطى الشفيع الاخر الحق في المطالبة بكامل العقار المشفوع لانه عند اقامة الدعوى لم يكن يستحق بالشفعة الا حصة معينة بنسبة عدد الشفعاء. 3- عدم قيام طالب العقار بالشفعة بمراسم طلب الشفعة حال علمه بالبيع يعد تنازلا منه عن هذا الحق. 4- اذا اشترى احد العقار الذي له فيه حق الشفعة شراء رضائيا وظهر شفيع آخر من درجته فله الحق بأخذ النصف. 5- بيع العقار بعد اقامة دعوى الشفعة لا يؤثر على مصير الدعوى اذ ان تبدل اليد على هذا الوجه لا يسقط حق الشفيع. 6- العقار المشفوع يقسم بالتساوي على الشفعاء الذين اثبتوا حق شفعتهم
    ديوان التشريع و الرأي التاريخ 22/1/2003
    ________________________________________
    مبــدأ رقم (138) لعام 1953


    نص المبدأ
    1- اذا كان بين العقار المطلوب تملكه بالشفعة وبين عقار المدعي المطالب بالتملك بحق الشفعة طريق خاص مسجلة على شخص آخر فان طالب الشفعة لا يعتبر جارا ملاصقا. 2- سند التمليك الجديد المتضمن شراء المدعي للطريق الخاص الفاصلة بين العقارين بعد اقامة دعوى الشفعة وبعد الحكم البدائي لا يصح الاستناد اليه بدعوى الشفعة المقامة او الصادر بها الحكم قبله لان هذا السند لم يكن بحيز الوجود عند نشوء حق الشفعة


    _________________
    مبادئ قانونية راسخة في الشفعة / الأولوية  Image-FA53_51961C44

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 2:20 pm