السلام عليكم
هذا القرار ترجمته للفائدة من العبرية الى العربية
وهو من المواضيع المدرحة في جروب قضايا التعويضات في فلسطين على الفيسبوك
لدى المحكمة العليا استئناف حقوق 1667/09
أمام حضرة نائب الرئيسة ريفلين
حضرة القاضي ح.ملستر
حضرة القاضي ن.هندل
المستدعون 1.سهام شوشه
2.مصطفى شوشه
3.غاده شوشه
4.أسامة شوشه
المستدعى ضده 1.مرشد نتشه
2.مجدال شركه للتامين م.ض
طلب إذن استئناف على قرار المحكمة المركزية بالقدس من يوم 25/1/09 في ملف حقوق 8433/06 الذي أصدره سعادة القاضي شبيرا
تاريخ الجلسة: 26/7/2010
باسم المستدعين: المحامي يوناتان ديفيس
باسم المستدعى ضدهم : المحامي آرييه كرميلي
القرار
نائب الرئيسة ريفلين:
1. المستدعية الأولى من سكان قرية حوسان من مناطق يهودا والسامره ؛أصيبت بحادث سير الذي حصل قرب مكان سكنها (فيما يلي:الحادث) السائق الذي تسبب بالحادث هو مواطن إسرائيلي من سكان النبي يعقوب ؛المؤمن بشركة تامين اسرئيلية .المحكمة المركزية قررت أن الحادث وقع في المنطقة (سي) وان الحادث ينطبق عليه قانون السلطة الفلسطينية في مواضيع حوادث الطرق من سنة 2005(فيما يلي:قانون السلطة) الذي تم سنه حسب القانون .وأيضا فقد قررت المحكمة المركزية انه على المستدعين (المصابة وأفراد عائلتها) تلقى المسؤولية على إثبات فحوى قانون السلطة .
2. المستدعون يعترضون على قرار المحكمة المركزية بأن القانون المطبق على الحادث هو القانون الأجنبي وهم يعتقدون انه يتوجب تطبيق القانون الإسرائيلي على الحادث وخصوصا قانون تعويض مصابي حوادث الطرق 1975 (فيما يلي: قانون التعويضات أو القانون ) بداية فقد ادعى المستدعون أن المستدعى ضدهم لم يثبتوا أن القانون الإسرائيلي لا ينطبق حاليا على مناطق سي ولذلك يجب في هذه الحالة تطبيق قواعد اختيار القانون ومن هذه القاعدة يستنتج أن القانون المطبق على الحادث هو القانون الإسرائيلي .
ولكن اليوم وبعد أن سمعنا ادعاءات الطرفين شفويا فانه لا يوجد خلاف على انه ينطبق القانون الأجنبي على الحادث. حسب ما تم توضيحه في رد المستشار القانوني للحكومة الذي تم تقديمه في هذه الدعوى . الاتفاقيات السياسية بين دولة إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية (الذي تم صياغته في الاتفاقية المرحلية الإسرائيلية –الفلسطينية بخصوص الضفة الغربية وقطاع غزة 1995) تنص على تحويل صلاحيات التامين في مناطق يهودا والسامرة (ما عدا المستوطنات والمواقع العسكرية) تحول إلى السلطة الفلسطينية. على ضوء هذه الاتفاقية تم إجراء تغييرات تشريعية ملائمة من قبل الحكم العسكري في منطقة يهودا والسامرة وأهمها الأمر بخصوص تطبيق الاتفاقية المرحلية (يهودا والسامرة) (رقم7) لسنة 1995). وأيضا تم إجراء تعديلات في القانون الإسرائيلي (قانون تطبيق الاتفاقية بخصوص قطاع غزة ومنطقة أريحا (ترتيبات اقتصادية وتعليمات متنوعة )(تعديلات تشريعية لسنة 1994)؛ قانون تامين السيارات وتعويض مصابي حوادث الطرق (مؤمن من مناطق المسؤولية المدنية الفلسطينية) تعديلات تشريعية لسنة 1998. اليوم لا يوجد خلاف حقيقي ان قانون السلطة من سنة 2005 تم سنه وان الحادث وقع بعد وضعه.
وحسب القانون فان القانون المطبق على الحادث هو قانون السلطة ؛ وهنا يضيف المستدعون ادعاءا إضافيا وهو أن القانون الإسرائيلي مطبق على الحادث من خلال بوليصة التامين التي أصدرتها شركة التامين .
3. بوليصة التامين التي تغطي الحادث تحدد أن مسؤولية المؤمنة هي (عن كل مبلغ ستكون ملزمة بدفعه حسب قانون مصابي حوادث السير ) والمستدعون يدعون انه حيث أحالت بوليصة التامين إلى فانون التعويضات ؛يجب أن تحسب التعويضات حسب هذا القانون. شركة التامين ملزمة حسب ادعائهم بما تم النص عليه في البوليصة. ولا يجوز لها أن تدعي عكس ذلك بان القانون المطبق ليس قانون التعويضات الإسرائيلي . ولكن هذا التفسير غير ممكن ؛ حيث أن قانون التعويضات نفسه يحدد مبدأ للتطبيق الجغرافي ولا يطبق نفسه على الحادث موضوع الاستئناف لا يمكن أن نفصل بين أجزاء قانون التعويضات المختلفة بحيث يطبق على موضوع المستدعين فيما يتعلق بتقدير التعويض ولكنه لا يطبق عليهم فيما يتعلق بسريانه الجغرافي (مع الأخذ بالاستثناءات المحددة للتطبيق الجغرافي الذي تم تحديده في البند 2 (أ1)للقانون . عندما أحالت بوليصة التامين لقانون التعويضات فان هذه الإحالة هي لمجموع الترتيبات المحددة فيه ؛ وذلك يشمل أن سريانه هو في مناطق دولة إسرائيل فقط (ومع الأخذ بالاستثناءات كما ذكر) هذا التفسير يتوافق أيضا مع المذكور في البند 3(ج) للأمر المتعلق بتامين السيارات لسنة 1970(فيما يلي : أمر التامين)
بوليصة حسب متطلبات هذا الأمر ؛كما هو مذكور في البند (أ) تغطي أيضا كل مسؤولية عن ضرر جسماني تسبب للشخص ؛ بما يشمل السائق في حادث الطرق الذي حصل في المنطقة أو في مناطق المسؤولية المدنية الفلسطينية أو في المناطق حسب القانون المطبق في مكان الحادث .
4. في هذا السياق يجب أن نذكر إذا افترضنا انه يمكن عمل استثناء على تعليمات البند 3(ج) من أمر التامين وتحديد انه مسؤولية المؤمن لا تكون حسب القانون المطبق في مكان الحادث فان هذا الأمر ليس سهلا. الحالة التي أمامنا تختلف عن الحالة التي تم بحثها في استئناف حقوق 5757/97 شركة التامين ضد حمادة/سنة 1999. في قضية حمادة تم الحديث عن حادث كان مشتركا به حفار .هذا الحفار تم تأمينه ببوليصة تامين إلزامية حسب أمر التامين .وكان هذا الحفار مركبة ميكانيكية تبين لاحقا انه لم يكن مركبة ميكانيكية حسب ما تم تعريفه في قانون التعويضات (حسب التعديل رقم .لذلك فان السؤال الذي تم بحثه هناك هو هل تغطي البوليصة الحادث الذي وقع. المحكمة قررت في ذلك الموضوع انه لا يوجد مانع من أن أطراف العقد يوافقوا على تامين (مركبة) التي لا تدخل ضمن قانون التعويضات ؛حسب شروط التامين المطبقة على (مركبة آلية) حسب تعريفها في قانون التعويضات وهذا ما تم عمله في تلك الحالة.
5. تحليل القرار يؤدي إلا انه في حالة اتفاق الأطراف على تامين مركبة آلية معينة فانه يجب تفسير عقد التامين بأنه يطبق على المركبة التي تم شراء البوليصة لأجلها . ولكن اتفاق الطرفين هناك لم يكن من أهدافها تغيير تعليمات قانون التعويضات أو أمر التامين وان يطبق على الأطراف قانون مختلف . الاتفاق كان على أن يطبق عليهم قانون التعويضات . من جهة أخرى في موضوعنا فان تطبيق قانون التعويضات في البوليصة يعني السير في الخط المحدد في هذا القانون وبأمر التامين أي – تطبيق القانون المحلي في الدعوى حسب ظروفها .
المستدعين يدعون أن الانحراف عن تعليمات أمر التامين هو لمصلحة المصاب؛ ولكن هذا ليس قطعيا؛ حيث انه لم يتم إثبات مضمون القانون الأجنبي. بشكل أو بآخر؛ في موضوعنا لم يكن هناك حاجة إلى حسم هذه المسالة حيث أن قانون التعويضات نفسه يحول إلى القانون المطبق في مكان الحادث.
خلاصة الأمر أن الطلب مردود بهذا ويدفع المستدعون مصاريف المستدعى ضدهم وأتعاب المحاماة بقيمة 10000ش.
نائب الرئيسة
القاضي ملتسر
أنا أوافق
توقيع القاضي
القاضي هندل
أنا أوافق
توقيع القاضي
تم اتخاذ القرار كما هو مذكور من القاضي ريفلين اليوم 2/8/2010
نائب الرئيسة القاضي القاضي
هذا القرار ترجمته للفائدة من العبرية الى العربية
وهو من المواضيع المدرحة في جروب قضايا التعويضات في فلسطين على الفيسبوك
لدى المحكمة العليا استئناف حقوق 1667/09
أمام حضرة نائب الرئيسة ريفلين
حضرة القاضي ح.ملستر
حضرة القاضي ن.هندل
المستدعون 1.سهام شوشه
2.مصطفى شوشه
3.غاده شوشه
4.أسامة شوشه
المستدعى ضده 1.مرشد نتشه
2.مجدال شركه للتامين م.ض
طلب إذن استئناف على قرار المحكمة المركزية بالقدس من يوم 25/1/09 في ملف حقوق 8433/06 الذي أصدره سعادة القاضي شبيرا
تاريخ الجلسة: 26/7/2010
باسم المستدعين: المحامي يوناتان ديفيس
باسم المستدعى ضدهم : المحامي آرييه كرميلي
القرار
نائب الرئيسة ريفلين:
1. المستدعية الأولى من سكان قرية حوسان من مناطق يهودا والسامره ؛أصيبت بحادث سير الذي حصل قرب مكان سكنها (فيما يلي:الحادث) السائق الذي تسبب بالحادث هو مواطن إسرائيلي من سكان النبي يعقوب ؛المؤمن بشركة تامين اسرئيلية .المحكمة المركزية قررت أن الحادث وقع في المنطقة (سي) وان الحادث ينطبق عليه قانون السلطة الفلسطينية في مواضيع حوادث الطرق من سنة 2005(فيما يلي:قانون السلطة) الذي تم سنه حسب القانون .وأيضا فقد قررت المحكمة المركزية انه على المستدعين (المصابة وأفراد عائلتها) تلقى المسؤولية على إثبات فحوى قانون السلطة .
2. المستدعون يعترضون على قرار المحكمة المركزية بأن القانون المطبق على الحادث هو القانون الأجنبي وهم يعتقدون انه يتوجب تطبيق القانون الإسرائيلي على الحادث وخصوصا قانون تعويض مصابي حوادث الطرق 1975 (فيما يلي: قانون التعويضات أو القانون ) بداية فقد ادعى المستدعون أن المستدعى ضدهم لم يثبتوا أن القانون الإسرائيلي لا ينطبق حاليا على مناطق سي ولذلك يجب في هذه الحالة تطبيق قواعد اختيار القانون ومن هذه القاعدة يستنتج أن القانون المطبق على الحادث هو القانون الإسرائيلي .
ولكن اليوم وبعد أن سمعنا ادعاءات الطرفين شفويا فانه لا يوجد خلاف على انه ينطبق القانون الأجنبي على الحادث. حسب ما تم توضيحه في رد المستشار القانوني للحكومة الذي تم تقديمه في هذه الدعوى . الاتفاقيات السياسية بين دولة إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية (الذي تم صياغته في الاتفاقية المرحلية الإسرائيلية –الفلسطينية بخصوص الضفة الغربية وقطاع غزة 1995) تنص على تحويل صلاحيات التامين في مناطق يهودا والسامرة (ما عدا المستوطنات والمواقع العسكرية) تحول إلى السلطة الفلسطينية. على ضوء هذه الاتفاقية تم إجراء تغييرات تشريعية ملائمة من قبل الحكم العسكري في منطقة يهودا والسامرة وأهمها الأمر بخصوص تطبيق الاتفاقية المرحلية (يهودا والسامرة) (رقم7) لسنة 1995). وأيضا تم إجراء تعديلات في القانون الإسرائيلي (قانون تطبيق الاتفاقية بخصوص قطاع غزة ومنطقة أريحا (ترتيبات اقتصادية وتعليمات متنوعة )(تعديلات تشريعية لسنة 1994)؛ قانون تامين السيارات وتعويض مصابي حوادث الطرق (مؤمن من مناطق المسؤولية المدنية الفلسطينية) تعديلات تشريعية لسنة 1998. اليوم لا يوجد خلاف حقيقي ان قانون السلطة من سنة 2005 تم سنه وان الحادث وقع بعد وضعه.
وحسب القانون فان القانون المطبق على الحادث هو قانون السلطة ؛ وهنا يضيف المستدعون ادعاءا إضافيا وهو أن القانون الإسرائيلي مطبق على الحادث من خلال بوليصة التامين التي أصدرتها شركة التامين .
3. بوليصة التامين التي تغطي الحادث تحدد أن مسؤولية المؤمنة هي (عن كل مبلغ ستكون ملزمة بدفعه حسب قانون مصابي حوادث السير ) والمستدعون يدعون انه حيث أحالت بوليصة التامين إلى فانون التعويضات ؛يجب أن تحسب التعويضات حسب هذا القانون. شركة التامين ملزمة حسب ادعائهم بما تم النص عليه في البوليصة. ولا يجوز لها أن تدعي عكس ذلك بان القانون المطبق ليس قانون التعويضات الإسرائيلي . ولكن هذا التفسير غير ممكن ؛ حيث أن قانون التعويضات نفسه يحدد مبدأ للتطبيق الجغرافي ولا يطبق نفسه على الحادث موضوع الاستئناف لا يمكن أن نفصل بين أجزاء قانون التعويضات المختلفة بحيث يطبق على موضوع المستدعين فيما يتعلق بتقدير التعويض ولكنه لا يطبق عليهم فيما يتعلق بسريانه الجغرافي (مع الأخذ بالاستثناءات المحددة للتطبيق الجغرافي الذي تم تحديده في البند 2 (أ1)للقانون . عندما أحالت بوليصة التامين لقانون التعويضات فان هذه الإحالة هي لمجموع الترتيبات المحددة فيه ؛ وذلك يشمل أن سريانه هو في مناطق دولة إسرائيل فقط (ومع الأخذ بالاستثناءات كما ذكر) هذا التفسير يتوافق أيضا مع المذكور في البند 3(ج) للأمر المتعلق بتامين السيارات لسنة 1970(فيما يلي : أمر التامين)
بوليصة حسب متطلبات هذا الأمر ؛كما هو مذكور في البند (أ) تغطي أيضا كل مسؤولية عن ضرر جسماني تسبب للشخص ؛ بما يشمل السائق في حادث الطرق الذي حصل في المنطقة أو في مناطق المسؤولية المدنية الفلسطينية أو في المناطق حسب القانون المطبق في مكان الحادث .
4. في هذا السياق يجب أن نذكر إذا افترضنا انه يمكن عمل استثناء على تعليمات البند 3(ج) من أمر التامين وتحديد انه مسؤولية المؤمن لا تكون حسب القانون المطبق في مكان الحادث فان هذا الأمر ليس سهلا. الحالة التي أمامنا تختلف عن الحالة التي تم بحثها في استئناف حقوق 5757/97 شركة التامين ضد حمادة/سنة 1999. في قضية حمادة تم الحديث عن حادث كان مشتركا به حفار .هذا الحفار تم تأمينه ببوليصة تامين إلزامية حسب أمر التامين .وكان هذا الحفار مركبة ميكانيكية تبين لاحقا انه لم يكن مركبة ميكانيكية حسب ما تم تعريفه في قانون التعويضات (حسب التعديل رقم .لذلك فان السؤال الذي تم بحثه هناك هو هل تغطي البوليصة الحادث الذي وقع. المحكمة قررت في ذلك الموضوع انه لا يوجد مانع من أن أطراف العقد يوافقوا على تامين (مركبة) التي لا تدخل ضمن قانون التعويضات ؛حسب شروط التامين المطبقة على (مركبة آلية) حسب تعريفها في قانون التعويضات وهذا ما تم عمله في تلك الحالة.
5. تحليل القرار يؤدي إلا انه في حالة اتفاق الأطراف على تامين مركبة آلية معينة فانه يجب تفسير عقد التامين بأنه يطبق على المركبة التي تم شراء البوليصة لأجلها . ولكن اتفاق الطرفين هناك لم يكن من أهدافها تغيير تعليمات قانون التعويضات أو أمر التامين وان يطبق على الأطراف قانون مختلف . الاتفاق كان على أن يطبق عليهم قانون التعويضات . من جهة أخرى في موضوعنا فان تطبيق قانون التعويضات في البوليصة يعني السير في الخط المحدد في هذا القانون وبأمر التامين أي – تطبيق القانون المحلي في الدعوى حسب ظروفها .
المستدعين يدعون أن الانحراف عن تعليمات أمر التامين هو لمصلحة المصاب؛ ولكن هذا ليس قطعيا؛ حيث انه لم يتم إثبات مضمون القانون الأجنبي. بشكل أو بآخر؛ في موضوعنا لم يكن هناك حاجة إلى حسم هذه المسالة حيث أن قانون التعويضات نفسه يحول إلى القانون المطبق في مكان الحادث.
خلاصة الأمر أن الطلب مردود بهذا ويدفع المستدعون مصاريف المستدعى ضدهم وأتعاب المحاماة بقيمة 10000ش.
نائب الرئيسة
القاضي ملتسر
أنا أوافق
توقيع القاضي
القاضي هندل
أنا أوافق
توقيع القاضي
تم اتخاذ القرار كما هو مذكور من القاضي ريفلين اليوم 2/8/2010
نائب الرئيسة القاضي القاضي