قانون رقم (29) لسنة 1965
قانون موقت معدل لقانون العقوبات
محتويات التشريع
المادة (1) التسمية
المادة (2) إضافة عبارة جديدة للمواد (120،124)
نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 26/6/1965
نصادق – بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون الموقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامه في اول اجتماع يعقده:-
المادة (1)
التسمية
يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
إضافة عبارة جديدة للمواد (120،124)
يضاف الى آخر كل من المادة 120 والمادة 124 والفقرة (2) من المادة 125 والفقرة 2 من المادة 126 العبارة التالية:-
"واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام".
26/6/1965
محمد بن طلال
وزير العدلية عبد الرحيم الواكد
رئيس الوزراء بالوكالة عز الدين المفتي
قانون موقت معدل لقانون العقوبات
محتويات التشريع
المادة (1) التسمية
المادة (2) إضافة عبارة جديدة للمواد (120،124)
نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 26/6/1965
نصادق – بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون الموقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامه في اول اجتماع يعقده:-
المادة (1)
التسمية
يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
إضافة عبارة جديدة للمواد (120،124)
يضاف الى آخر كل من المادة 120 والمادة 124 والفقرة (2) من المادة 125 والفقرة 2 من المادة 126 العبارة التالية:-
"واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام".
26/6/1965
محمد بن طلال
وزير العدلية عبد الرحيم الواكد
رئيس الوزراء بالوكالة عز الدين المفتي