قانون رقم (42) لسنة 1965
قانون موقت معدل لقانون العقوبات
محتويات التشريع
المادة (1) التسمية
المادة (2) تعديل المادة (24)
نحن الحسين بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور.
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/1965.
نصادق – بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون الموقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامه في اول اجتماع يعقده.
المادة (1)
التسمية
يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعديل المادة (24)
يلغى ما جاء في المادة 24 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
24 – تتراوح الغرامة التقديرية بين دينار وخمسة دنانير.
15/9/1965
الحسين بن طلال
وزير العدلية جريس حدادين
رئيس الوزراء بالوكالة سمعان داود
________________________________________