مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

أمر بشأن العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) (رقم 558) لسنة 1975   613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أمر بشأن العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) (رقم 558) لسنة 1975   829894
ادارة المنتدي أمر بشأن العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) (رقم 558) لسنة 1975   103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

أمر بشأن العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) (رقم 558) لسنة 1975   613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أمر بشأن العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) (رقم 558) لسنة 1975   829894
ادارة المنتدي أمر بشأن العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) (رقم 558) لسنة 1975   103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    أمر بشأن العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) (رقم 558) لسنة 1975

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    أمر بشأن العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) (رقم 558) لسنة 1975   Empty أمر بشأن العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) (رقم 558) لسنة 1975

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 21, 2011 4:56 pm


    أمر بشأن العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) (رقم 558) لسنة 1975

    جيش الدفاع الإسرائيلي
    أمر رقم 558
    أمر بشأن العقاقير الخطرة

    عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لمنع تعرض صحة الجمهور وسلامته للخطر، آمر بما يلي:

    الفصل الأول
    تفاسير
    مادة 1
    تعاريف

    في هذا الأمر:
    "الأفيون الخام" - العصير المتجمد من تلقاء نفسه والمستخرج من غلافات الخشخاش المعروف بأبي النوم (Rapaver Somiferum L.) والذي اقتصرت معالجته على مجرد تعبئته ونقله مهما كان مقدار المورفين الموجود فيه.
    "الأفيون المستخرج" - الأفيون المستخرج للتدخين وتشمل الفضلات وجميع النفايات التي تبقى منه بعد تدخينه.
    "الأفيون الطبي"- الأفيون الخام الذي تناولته العمليات الضرورية لجعله صالحاً للاستعمال الطبي حسب مقتضايات دستور الأدوية (الفروماكوفيا) البريطاني أو الفرنسي سواء أكان بشكل مسحوق أم حبيبات أم غير ذلك أم كان ممزوجاً بمواد محايدة.
    "المعاهدة" - المعاهدة الدولية الوحيدة بشأن العقاقير المخدرة الموقعة في نيويورك بتاريخ 30 آذار 1961.
    "الأيكجونين"- أوراق (Lacvo-ecgonine). وتشمل مشتقات الأيكجونين التي يمكن استخراجه منها صناعياً.
    "برسم الترنسيت" - مجلوب إلى المنطقة بطريق البر أو الجو أو البحر بقصد نقله إلى بلاد أخرى بواسطة النقل نفسها أو بواسطة نقل أخرى سواء إنزال إلى البر أو نقل إلى باخرة في المنطقة أم لا.
    "تغيير"- تغيير صفة العقار بعملية كيماوية ويستثنى من ذلك تغيير اشباه القلويات إلى أملاحها.
    "شهادة تحويل" - شهادة صادرة من سلطة ذات اختصاص في البلاد التي تجيز تحويل العقار الخطر بطريق الترانسيت إلى بلاد تختلف عن البلاد المرسل إليها المذكورة بتصريح التصدير.
    "تصريح الاستيراد"- تصريح بموجب المادة 2 أعطي لغرض استيراد العقار الخطر من قبل السلطة المختصة.
    "تصريح التصدير" - تصريح بموجب المادة (3) أعطي لغرض تصدير العقار الخطر من قبل السلطة المختصة في البلاد التي منها يصدر هذا العقار.
    "الاستيراد" - الاستيراد الذي ليس بطريق الترانسيت.
    "الصنع " - ويشمل كل عملية من عمليات التكرير وتغيير اشباه القلويات إلى أملاحها.
    "تصدير" - التصدير الذي ليس بطريق الترانسيت.
    "المسؤول"- ضابط القيادة لشؤون الصحة، في قيادة المنطقة أو من يخوله ضابط القيادة بالأمر المذكور.
    "عقار خطر" - المواد المفصلة في الذيل.
    "ورق الكوكا" - ورق أي نبات ينتمي إلى فصيلة أرثيرو(**)يلوم(Erythroxylum). ويمكن استخراج الكوكائين منه، إما مباشرة أو بواسطة تغييرات كيماوية.
    "القنب الهندي" - الأزهار الناشفة أو رؤوس مدقات نبات الشرودانج، (Cannabis Sativa L.) التي لم يستخرج الراتنج منها مهما يكن الاسم الذي يطلق على تلك الرؤوس.
    "واسطة النقل" - واسطة النقل البرية، الباخرة، الطائرة، القطار وأية واسطة أخرى من وسائط النقل يمكن بواسطتها جلب البضائع للمنطقة أو إخراجها منها.


    الفصل الثاني
    تصاريح
    مادة 2
    تفاصيل تصريح الاستيراد

    يتضمن تصريح الاستيراد:
    تفصيلات كاملة عن العقار الخطر وكميته.
    اسم وعنوان الشخص الذي أجيز له استيراد العقار الخطر.
    اسم وعنوان الشخص الذي تم الحصول على العقار الخطر منه.
    الوقت المحدد الذي ينفذ خلاله الاستيراد.
    مادة 3
    تفاصيل تصريح التصدير

    يتضمن تصريح التصدير:
    تفصيلات كاملة عن العقار الخطر وكميته.
    اسم وعنوان الشخص المصدر.
    اسم وعنوان الشخص الذي سيصدر إليه العقار الخطر.
    اسم البلاد التي سيصدر إليها العقار الخطر.
    الوقت المحدد الذي ينفذ خلاله التصدير.
    مادة 4
    تفاصيل شهادة التحويل

    تتضمن شهادة التحويل، التفاصيل التي يجب ذكرها في تصريح التصدير والبلاد التي تصدر منها البضاعة المرسلة منذ البداية.
    مادة 5
    السلطة المختصة في المنطقة

    المسؤول مخول بمنح تصاريح استيراد وتصدير وشهادات تحويل للعقار الخطر الذي يجوز استيراده أو تصديره أو تحويله.

    الفصل الثالث
    جرائم
    مادة 6
    الصنع والتحضير والاستخراج

    لا يجوز لأحد - تنمية عقار من العقاقير الخطرة أو إنتاجه أو استخراجه أو استخلاصه من مادة أخرى إلا بمقتضى رخصة صادرة عن الضابط المسؤول.
    مادة 7
    إحراز واستعمال

    (أ) لا يجوز لأحد إحراز عقار من العقاقير الخطرة أو استعماله إلى إذا أجيز ذلك بموجب هذا الأمر أو بمقتضى نظام يصدر بموجبه أو بإجازة من الضابط المسؤول.
    (ب) لا يسري ما جاء في هذه المادة بشأن حظر الإحراز إذا كنت العقاقير الخطرة مارة بالترانسيت بصورة مشروعة بموجب هذا الأمر.
    مادة 8
    طرق الإحراز

    في الاتهام بإحراز أي عقار من العقاقير الخطرة، لا عبرة فيما إذا وجد العقار الخطر بحوزة المتهم أو بحوزة شخص آخر يحرزه نيابة عنه، أو إذا وجد العقار العائد للمتهم بحوزة شخص آخر بدون علم ذلك الشخص الآخر أو إذا وجد العقار في مكان لا يقع تحت تصرف أي شخص أو مكان غير خاضع لإشراف أو مراقبة أي شخص.
    مادة 9
    محلات

    (أ) لا يجوز لمن يشغل محلاً بأن يستعمله لتحضير عقار من العقاقير الخطرة أو استعماله أو أن يعقد صفقة أخرى فيه بدون ترخيص.
    (ب) ولا يجوز أن تكون له علاقة في إدارة محلات تستعمل لغاية من الغايات المذكورة في الفقرة (أ).
    (ج) ولا يجوز له الاعتياد على ارتياد مكان يستعمل في تعاطي العقاقير الخطرة.
    مادة 10
    أدوات

    لا يجوز أن تكون في حوزة أي شخص أدوات تستعمل في تحضير عقار من العقاقير الخطرة، أو معدة لاستعماله بدون ترخيص.
    مادة 11
    الإحراز المجاز

    إيفاء بالغاية المقصودة من هذا الأمر يعتبر إحراز العقاقير المفصلة في القسم (ب) من الذيل مجازاً في الحالات الآتية:
    إذا كان محرزها صيدلياً مجازاً، وكانت العقاقير محفوظة في محله المرخص.
    إذا كان محرزها طبيباً مجازاً، أو طبيب أسنان مجازاً، أو طبيباً بيطرياً مجازاً، مصرحاً له بحفظ هذه العقاقير بمقتضى أي قانون يتعلق بأطباء الصحة أو أطباء الأسنان أو الأطباء البيطريين.
    إذا أثبت الشخص أن العقار الذي في حوزته قد ابتاعه من صيدلي مجاز أو قد حصل عليه من طبيب أو طبيب بيطري مجاز بتجهيز العقاقير الخطرة أو الأدوية بشرط أن يكون هذا البيع قد تم وفقاً للقانون وتشريعات الأمن.
    إذا كان الإحراز قد أجيز بموجب نظام صدر بمقتضى هذا الأمر.
    مادة 12
    الاستعمال المجاز

    يجوز استعمال العقاقير الخطرة لغرض العلاج إذا تم التجهيز للعقار لمستعمله من قبل الصيدلي أو الطبيب أو طبيب بيطري حسب الشروط المذكورة في المادة 11 (3) أو إذا تم تجهيزه بموجب رخصة.
    مادة 13
    تصدير، استيراد، تجارة وتجهيز

    لا يجوز لأحد تصدير عقار من العقاقير الخطرة أو استيراده أو تسهيل تصديره أو استيراده ولا يجوز له الاتجار به أو عقد أية صفقة أخرى بشأنه أو تجهيزه بأي طريقة كانت لقاء عوض أو بدون عوض إلا بالقدر الذي أجيز به ذلك بموجب هذا الأمر أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو بمقتضى رخصة صادرة عن الضابط المسؤول.
    مادة 14
    التوسط

    لا يجوز لأحد التوسط لقاء عوض أو بدون عوض في عمل محظور بمقتضى المادة 13.
    مادة 15
    النقل بطريق الترانسيت

    لا يجوز لأحد نقل عقار من العقاقير الخطرة عبر المنطقة بالترانسيت إلا من البلاد التي يجوز تصديره منها وإلى بلاد أخرى يجوز استيراده إليها وأن يكون العقار الخطر قد جاء من بلاد وقعت على المعاهدة وأن يكون العقار الخطر مرفقاً بتصريح تصدير قانوني أو بشهادة تحويل قانونية ومعمول بها.
    مادة 16
    شهادة تحويل

    (أ) لا يجوز لأي شخص أن يتسبب في تحويل عقار خطر مستورد إلى المنطقة برسم الترانسيت، من الجهة المرسل إليها في الأصل إلى أية جهة أخرى، إلا بموجب شهادة تحويل.
    (ب) في الحالة التي يكون فيها العقار مرسلاً برسم الترانسيت ومرفقاً بتصريح تصدير أو بشهادة تحويل صادرة من سلطة ذات اختصاص في بلاد أخرى، تعتبر البلاد المذكورة في تصريح التصدير أو بشهادة التحويل أنها البلاد المشحون إليها العقار في الأصل.
    مادة 17
    نقل العقار الخطر بالترانسيت

    (أ) لا يجوز لأي شخص أن ينقل أي عقار خطر من واسطة النقل التي استورد فيها إلى المنطقة برسم الترانسيت ولا يجوز نقل ذلك العقار في المنطقة بعد أخذه من واسطة النقل التي جلب فيها، إلا بمقتضى ترخيص من قبل الضابط المسؤول عن الأمر بشأن التعيينات بموجب قوانين الجمارك والمكوس (الضفة الغربية) (رقم 31)، لسنة 5727-1967 (فيما يلي - الضابط المسؤول عن الجمار والمكوس).
    مادة 18
    الإضرار بالعقار الخطر المار بالترانسيت

    لا يجوز لأي شخص أن يعرض عقاراً خطراً ماراً بالترانسيت لعملية تؤدي إلى تغيير ماهيته أو أن يفتح أو أن يفض عمداً رزمة تحتوي على عقار خطر، إلا بناء على تعليمات صادرة من الضابط المسؤول وبالصورة التي يوعز بها.
    مادة 19
    استثناء

    لا تسري أحكام المواد من 15 لغاية 18 على الحالات الآتية:
    إذا أرسل العقار الخطر برسم الترانسيت في البريد.
    إذا أرسل العقار الخطر برسم الترانسيت بالطائرة التي تمر في سماء المنطقة ولم تهبط على أرضها.
    كمية العقار الخطر المعقولة والتي يمكن أن يكون أحرزها عن غير قصد من العقاقير الطبية المخزونة في الطائرة أو الباخرة.
    مادة 20
    التفتيش عن العقاقير الخطرة بالترانسيت

    على ضوء الاستثناء الوارد في المادة 19 يحق للضابط المسؤول على الجمارك والمكوس أو موظف الجمارك والمكوس كمفهومه الوارد في الأمر بشأن صلاحيات الجمارك (الضفة الغربية) (رقم 309)، لسنة 5729-1960. بأن يطلب إبراز تصريح التصدير أو شهادة التحويل العائدين لإرسالية العقار الخطر المرسل برسم الترانسيت عبر إسرائيل كما ويحق بأن يتخذ إجراءات إضافية بخصوص الإرسالية وفقاً لما جاء في الأنظمة.
    مادة 21
    إغراء قاصرين على تعاطي العقاقير الخطرة

    (أ) كل من أتى أحد الأفعال المبينة أدناه يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات.

    أعطى القاصر عقاراً خطراً.
    بكونه مسؤولاً عن القاصر سمح له بالحصول على عقار خطر أو باستعماله.
    أغرى قاصراً على الحصول على عقار خطر أو على استعماله.
    (ب) لمقتضى هذه المادة تتصرف عبارة "مسؤول عن القاصر" إلى أحد الوالدين بما في ذلك الراب أو الرابة، المتبني، الوصي أو أي شخص وجد القاصر تحت رقابته أو رعايته.
    مادة 22
    استثناء

    لا تسري المادة 21 على من قام بالفعل لغرض المعالجة الطبية بصفته طبيباً، أو بناء على تعليمات طبيب أو في ظروف قانونية أخرى.

    مادة 23
    طرق التنفيذ

    لمقتضى الفعل المرتكب بموجب المادة 21 سيان في ذلك:
    أعرف القاصر بأنه يستعمل عقاراً خطراً أم لا.
    باستثناء ما يتعلق بالبند (3) - أتوجه المتهم إلى القاصر أم أن القاصر توجه إليه.

    مادة 24
    افتراضات

    يفترض بأن الشخص قد ارتكب أحد الجرائم بموجب المادة 21 إذا أتى أحد الأفعال المبينة أدناه:
    أعطى القاصر أو شخصاً آخر لأجل القاصر أداة معدة لاستعمال عقاقير خطرة.
    دعا القاصر إلى مكان اعتاد فيه أشخاص تعاطي العقاقير الخطرة.
    دعا القاصر إلى مكان يستطيع فيه القاصر الحصول على عقار خطر أو استعماله.
    وجه القاصر إلى مكان كما ذكر في البندين (2) أو (3) أو استبقاه في مكان كما ذكر.

    مادة 25
    حبس وجوبي

    كل من أدين بجرم حسب المادة 21 أو بمحاولة ارتكابه أو بإغراء على ارتكابه يعاقب بالحبس إما كعقوبة وحيدة، أو بإضافة عقوبة أخرى، ولكن لا تفرض عليه عقوبة الحبس المقيد بشرط فقط كما لا يصدر بحقه أمر بوضعه تحت المراقبة.


    الفصل د
    التفتيش
    مادة 26
    حق الدخول والتفتيش

    يجوز للضابط المسؤول في جميع الأوقات المعقولة أن يدخل في محل أي شخص سمح له بحيازة العقاقير الخطرة بمقتضى المادة 11 (1)، (2) أو (4) لفحص كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه وقيود وسجلات معاملات العقاقير الخطرة المفروض عليه حفظها بمقتضى النظام الصادر بموجب هذا الأمر، وله أن يكلف ذلك الشخص بإبراز جميع المستندات والفواتير والتصاريح المتعلقة بمعاملات العقاقير الخطرة.
    مادة 27
    إعاقة الدخول والتفتيش

    لا يجوز لأي شخص رفض السماح للضابط المسؤول بالدخول إلى المحلات كما ورد في المادة 26 أو إعاقته عن الدخول، بنفسه أو بواسطة شخص آخر كما ولا يجوز له الامتناع بناء على الطلب عن إبراز جميع كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديها وفي عهدته، وعن إبراز مستندات أخرى تتعلق بمعاملات العقاقير الخطرة مما طلب إليه الضابط المسؤول لإبرازه.

    مادة 28
    تفتيش

    (أ) إذا اقتنع حاكم الصلح أن هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاشتباه بوجود عقار خطر في حيازة شخص أو بعهدته في أي محل خلافاً لأحكام هذا الأمر أو النظام صادر بمقتضاه أو يوجد أي مستند يتعلق بمعاملة عقاقير خطرة فيجوز له أن يصدر أمراً يفوض فيه أي مأمور بوليس:
    بالدخول إلى الأماكن المذكورة في الأمر وتفتيشها وتفتيش كل شخص موجود فيها.
    إذا وجد سبب معقول للاشتباه بوقوع جرم خلافاً لهذا الأمر فيما يتعلق بالعقاقير الخطرة التي وجدت أثناء التفتيش كما جاء أعلاه أو قد عثر على مستند يتعلق بمعاملة عقاقير خطرة فعليه أن يضبط العقاقير أو المستند.
    (ب) يسري مفعول أمر التفتيش الصادر بموجب هذه المادة لمدة شهر واحد من تاريخ إصداره وتسري عليه أحكام قانون الأصول الجزائي، رقم 9 لسنة 1961، باستثناء المادة 4.
    (ج) "مستند لمعاملة عقاقير خطرة" الوارد ذكره في هذه المادة هو المستند الذي يتعلق بالمعاملة. وإن لم تتم، ويكون جريمة بموجب هذا الأمر أما بخصوص المعاملة التي أجريت أو قصد إجراؤها في مكان خارج المنطقة فيكون المستند المتعلق بالمعاملة جريمة بمقتضى القانون الذي يسري هناك.
    (د) إن أحكام هذه المادة جاءت لتضيف على ما ورد في الفصل الرابع من الأمر بشأن تعليمات الأمن (الضفة الغربية) (رقم 378) لسنة 5730-1970 وليس للإجحاف بها.


    الفصل هـ
    محاكمة وعقوبات
    مادة 29
    صلاحية المحكمة المحلية

    (أ) من أجل إزالة الشك وبدون الإجحاف بصلاحية المحكمة العسكرية كمفهومها الوارد في الأمر بشأن تعليمات الأمن (الضفة الغربية) (رقم 378) لسنة 5730-1970 تعطى الصلاحية للمحكمة المحلية للحكم في الجرائم بموجب هذا الأمر.
    (ب) "المحكمة المحلية" الوارد ذكرها في هذه المادة كمفهومها في قانون إقامة المحاكم رقم 26 لسنة 1952 وبموجب التغييرات الملزمة بمقتضى تشريعات الأمن.
    مادة 30
    محاكمات المحاكم المحلية

    (أ) تشكل المحكمة الابتدائية التي تجري المحاكمات في الجرائم المرتكبة ضد هذا الأمر من حاكم منفرد إذا لم يأمر رئيس المحكمة بخلاف ذلك.
    (ب) من الممكن إجراء محاكمة شخص أمام محكمة الصلح بناء على إحرازه عقار خطر أو استعماله، بجريمة مخالفة لأحكام هذا الأمر. فإذا جرم يعاقب بعقوبة لا تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة قدرها عشرة آلاف ليرة إسرائيلية أو بالعقوبتين معاً.

    مادة 31
    افتراضات

    في أية إجراءات تتخذ ضد أي شخص لارتكابه جرماً بمقتضى هذا الأمر والأنظمة الصادرة بموجبه:
    (1) ليس من الضروري إبراز بينة لرد أي شهادة أو رخصة أو تصريح أو سجل أو مستند أبرز على استناد اعتباره مستثنى في معرض الدفاع، ويقع عبء إثبات ذلك الاستثناء أو الدفاع على الشخص الذي يريد التمسك به.
    (2) في المحاكمة التي تجري عن جرم بشأن عقاقير خطرة يفترض في المتهم أنه كان يعلم بأن العقار هو من العقاقير الخطرة وعلى من يدعي دفاعاً عن نفسه بأنه لم يعلم أن يثبت ذلك.

    مادة 32
    جريمة ضد أحكام هذا الأمر

    كل من يخالف أحد أحكام هذا الأمر ولم يعين لمخالفته عقاب آخر فيحكم عليه بالحبس لمدة عشر سنوات أو بغرامة مقدارها خمسون ألف ليرة إسرائلية أو بكلتا العقوبتين.

    مادة 33
    جريمة ضد الأنظمة

    (أ) كل من يخالف أحد الأنظمة الصادرة بموجب هذا الأمر يحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة أو بكلتا العقوبتين.
    (ب) لا يعاقب أي شخص لدى إدانته بمخالفة الفقرة (أ) التي تتعلق بمسك الدفاتر أو إصدار أو صرف الوصفات المحتوية على عقاقير يسري عليها هذا الأمر، بالحبس دون تخييره بدفع الغرامة أو بغرامة تزيد على (750) ليرة إذا اقتنعت المحكمة أن الجرم قد ارتكب سهواً وأنه لم يرتكب تمهيداً لارتكاب أو بقصد ارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون أو ما يتصل به.

    مادة 34
    مديرو شركة

    إذا كان الشخص الذي أدين بارتكاب جرم بمقتضى هذا الأمر أو الأنظمة الصادرة بموجبه، شركة فيعتبر رئيس مجلس إدارتها وكل مدير وكل موظف له علاقة بإدارتها، أنه ارتكب نفس الجرم إلا إذا أثبت أن العمل المكون للجرم وقع بدون علمه أو موافقته.

    مادة 35
    مصادرة

    (أ) إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا الأمر أو الأنظمة الصادرة بموجبه، فتصدر المحكمة أمرها بمصادرة العقاقير الخطرة، وكافة الغلايين والأواني الأخرى التي ارتكب الجرم بشأنها وتتلف جميع العقاقير الخطرة والأواعي أو يتصرف بها على وجه آخر حسبما تأمر به المحكمة.
    (ب) إن أحكام هذه المادة جاءت لتضيف على ما جاء في المادة 80 من الأمر بشأن أحكام الأمن (الضفة الغربية) (رقم 378) لسنة 5730-1970 وليس للإجحاف بها.

    مادة 36
    مصادرة ترخيص

    (أ) إذا بلغت العقاقير الخطرة أو الأدوات التي خصصت لاستعمالها لأيدي جندي أو شرطي بعد إجراء التحقيق بجريمة بموجب هذا الأمر، فيجوز للمحكمة أن توعز بمصادرة العقاقير الخطرة والأدوات حتى إذا برئ المتهم بخصوصها أو لم تتخذ إجراءات قانونية.
    (ب) إذا أدين شخص بجريمة بموجب هذا الأمر أو الأنظمة الصادرة بموجبه، فيجوز للمحكمة أن توعز بمصادرة السلع التالية:
    أية واسطة نقل استعملت لنقل العقاقير الخطرة التي ارتكب الجرم بشأنها، باستثناء السفن التي تتجاوز حمولتها المسجلة مائتين وخمسين طناً.
    أي طرد أخفي فيه أي عقار خطر ارتكب الجرم بشأنه.
    (ج) إن أحكام هذه المادة جاءت لتضيف على ما جاء في المادة (80) من الأمر بشأن أحكام الأمن (الضفة الغربية) (رقم 378) لسنة 5730-1970 وليس للإجحاف بها.

    مادة 37
    غلق المحلات

    إذا أدين شخص بارتكاب جرم بموجب المواد 7، 9 أو 10 وارتكبت الجريمة في المحلات المستعملة كمقاهي أو لبيع المشروبات المسكرة أو في محلات أخرى يسمح للجمهور ارتيادها وثبت للمحكمة بأن قبل ذلك ارتكبت جريمة في هذه المحلات بمقتضى هذا الأمر فيجوز للمحكمة بالإضافة على كل عقوبة أخرى بأن توعز بغلق المحلات أمام الجمهور بصورة دائمة أو لمدة وقتية تحددها المحكمة.

    مادة 38
    الجرائم المرتكبة في الخارج

    (أ) كل ساكن من سكان المنطقة قام خارج المنطقة بفعل لو قام به في المنطقة لاعتبر جريمة بموجب هذا الأمر - يعتبر أنه ارتكب جريمة في المنطقة.
    (ب) كل شخص من غير سكان المنطقة قام خارج المنطقة بفعل أو قام به في المنطقة لاعتبر جريمة بموجب المادة 6 أو الباب (ب) من الفصل (ج) أو جريمة إحراز عقار من العقاقير الخطرة بموجب المادة 7 يعتبر أنه ارتكب جريمة في المنطقة.
    (ج) لا يقدم أي شخص للمحاكمة بحكم نص الفقرة (ب) إذا كان الفعل قد وقع في مكان يخضع لاختصاص دولة أجنبية، إلا إذا كان الفعل محظوراً كذلك بموجب القانون الساري في مكان وقوعه.
    (د) لا تقدم لائحة اتهام بموجب هذه المادة إلا من قبل المستشار القانوني وبموافقته الخطية.
    (هـ) لا تقدم لائحة اتهام بموجب هذه المادة ضد شخص، عن فعل سبق أن أدين به أو برئ منه خارج المنطقة.


    الفصل و
    أنظمة وأوامر
    مادة 39
    أنظمة

    يجوز للضابط المسؤول أن يصدر أنظمة لتنفيذ هذا الأمر بدون الإجحاف بالصلاحيات المخولة له فيجوز له:
    أن يغير الأصول التي يجب اتباعها في استيراد وتصدير العقاقير الخطرة ومرورها بالترانسيت ونماذج التصاريح أو الشهادات التي تؤخذ وتستعمل بشأن ذلك.
    أن يأمر بوجوب تنظيم قيود ملائمة بشأن مشتريات العقاقير الخطرة ومبيعاتها من قبل الأشخاص المصرح لهم بحيازة تلك العقاقير.

    أن ينظم بيع العقاقير الخطرة وتوزيعها.
    أن ينظم إصدار الوصفات للعقاقير الخطرة التي يعطيها أطباء الصحة أو أطباء الأسنان أو الأطباء البيطريون وكيفية التصرف بهذه الوصفات.

    مادة 40
    سريان الأمر على عقاقير معينة

    يجوز للضابط المسؤول أن يصدر أمراً بوجوب سريان أحكام هذا الأمر مع إجراء التغييرات المفصلة في الأمر على العقاقير الآتية وأملاحها:
    مثيل المورفين، المعروف عادة بالكوديين.
    أثيل المورفين المعروف عادة بالديونين.
    مادة 41
    تغيير الذيل

    يجوز للضابط المسؤول أن يغير الذيل أو يضيف إليه أو ينقص منه وأن يشترط فيه شروطاً.

    مادة 42
    إلغاء

    (1) يلغى قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955.
    (2) ويلغى كذلك الأمر بشأن تعديل قانون العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) (رقم 468) لسنة 5732-1972.
    مادة 43
    بدء سريان

    يسري مفعول هذا الأمر بعد مضي تسعين يوماً من يوم التوقيع عليه.

    مادة 44
    الاسم

    يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) (رقم 558) لسنة 5735- 1975".


    5 آذار 5735 (16 شباط 1975)
    أريه شاليف - تات الوف
    قائد منطقة الضفة الغربية





    _________________
    أمر بشأن العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) (رقم 558) لسنة 1975   Image-FA53_51961C44

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 2:03 pm