مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قرارات محكمة التميز بالشيك   613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قرارات محكمة التميز بالشيك   829894
ادارة المنتدي قرارات محكمة التميز بالشيك   103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قرارات محكمة التميز بالشيك   613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قرارات محكمة التميز بالشيك   829894
ادارة المنتدي قرارات محكمة التميز بالشيك   103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    قرارات محكمة التميز بالشيك

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    قرارات محكمة التميز بالشيك   Empty قرارات محكمة التميز بالشيك

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أكتوبر 31, 2013 11:28 pm

    أهم القرارت التي صدرت عن محكمة التميز الاردنية فيما يتعلق بالشيك كورقة تجارية وإعمال نص المادة 421 من قانون العقوبات الأردني :

    شيك
    تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998
    اذا كان الشيك يحمل تاريخا لإنشائه بغض النظر عن واضع هذا التاريخ فان ذلك لا يفقده صفته (كشيك) ويكون القول بعكس ذلك هو قول مجاف للواقع ومغاير للحقيقة ان اعتراف المشتكي عليه في المادة (275/6) من قانون التجارة كما يشكل محاولة منه لدفع مسؤوليتة الجزائية عن جريمة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا علمه بان سحب شيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصدا يحقق له مأربه هذا وبذلك فان مسايرته في منطقة هذا يعني بكل تأكيد منحة مكأفاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدارية بالقانون وكان عليه ان أراد دفع مسؤوليته الجزائية عن جرم إعطاء شيك بدون رصيد ان يبادر الى إثارة دفع جوهري وهو انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وهو ما لم يفعله على الاطلاق
    شيك
    تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998
    اذا كان الشيك يحمل تاريخا لإنشائه بغض النظر عن واضع هذا التاريخ فان ذلك لا يفقده صفته (كشيك) ويكون القول بعكس ذلك هو قول مجاف للواقع ومغاير للحقيقة ان اعتراف المشتكي عليه في المادة (275/6) من قانون التجارة كما يشكل محاولة منه لدفع مسؤوليتة الجزائية عن جريمة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا علمه بان سحب شيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصدا يحقق له مأربه هذا وبذلك فان مسايرته في منطقة هذا يعني بكل تأكيد منحة مكأفاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدارية بالقانون وكان عليه ان أراد دفع مسؤوليته الجزائية عن جرم إعطاء شيك بدون رصيد ان يبادر الى إثارة دفع جوهري وهو انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وهو ما لم يفعله على الاطلاق
    شيك
    تمييز جزاء 783 / 97 صفحة 502 سنة 1998
    بالرجوع لنص المادتين (228)و(229) من قانون التجارة ، فان الصك الذي لا يكتب عليه التاريخ لا يعتبر شيكا ، وعليه فان اغفال التاريخ في السند يفقده صفته كشيك ويفقده الحماية الجزائية واما القول بان تسليم الشيك الخالي من التاريخ للمستفيد يعني تفويضه بوضع التاريخ ، هو قول مخالف للقانون ، لان التفويض توكيل ، والتوكيل لا يفترض ولا يثبت بالاستنتاج ، بل لا بد ان يثبت بسند خطي
    شيك
    تمييز جزاء 932 / 2000 صفحة 273 سنة 2000
    ان المشرع عندما اوجب تقديم الشيك خلال ثرثين يوما للصرف ،وعاد وسمح للبنك بصرفه بعد هذه المدة في حال وجود الصيد ، فانه لم يرتب أي اثر على عدم التقيد باحكام المادة (246) من قانون التجارة ، بحيث لا يمكن القول بان ذلك يعفي الساحب من المسؤولية الجزائية في حالة التراخي عن تقديم الشيك للبنك توجب المادة (421) من قانون العقوبات ان يكون للساحب رصيد مقابل عند اصدار الشيك ،وان لا يعمد الساحب الى التصرف بهذا المقابل فيما بعد وقبل صرف الشيك تحت طائلة المسؤولية الجزائية دون تحديد اجل لذلك ، لان قيمة الشيك في هذه الحالة هي من حق المستفيد ولا يجوز للساحب ان يستردها من البنك ، ولا يحول دون قيام الجريمة ام يسحب الساحب الرصيد او بعضه بعد أن يتأخر المستفيد عن صرف الشيك خلال الميعاد المقرر في المادة 1/426 من قانون التجارة لذا ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخذت بمسؤولية الساحب الجزائية ، عندما تبين عدم وجود رصيد كاف لدى عرض الشيك بعد مرور سبعة اشهر من اصداره ، فانها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما
    شيك
    تمييز جزاء 878 / 2000 صفحة 271 سنة 2000
    يستفاد من نص المادة 3/421 من قانون العقوبات ، وفق ما جرى تعديلها بالقانون المعدل رقم 11 لسنة 1996 ، انه يتوجب على محكمة الموضوع ، وفي كل وقت يثبت لديها ان المشتكي قد اسقط شكواه عن المشتكى عليه او ان هذا الاخير قام بالوفاء بقيمة الشيك ، ان تقرر تغريم المشتكى عليه 5% من قيمة الشيك بدلا من حبسه ، حتى لو كان قرار الحبس قد اكتسب الدرجة القطعية
    شيك
    تمييز جزاء 531 / 2000 صفحة 323 سنة 2000
    اذا كان من الثابت ان المشتكى عليه يتمتع بتسهيلات مصرفية في فرع البنك العربي في الرصيفة ، وان هناك عدداً من الشيكات قد صرفت من قبل الفرع المذكور على الرغم من عدم كفاية الرصيد ،وذلك نظراً لطبيعة التعامل القائم بين المشتكى عليه والبنك ، واذا كان من الثابت ان المشتكي حامل الشيك لم يتقدم للبنك ويعرض عليه الشيك ويطلب صرف قيمته ، فانه لا يصح القول بقيام سوء النية لدى المشتكى عليه عند اصداره للشيك موضوع القرارين المطعون فيهما



    شيك
    تمييز جزاء 150 / 2000 صفحة 305 سنة 20002
    ان توقيع الشيك على بياض هو الذي يتم قبل كتابة اي بيان فيه ثم يسلم الى شخص اخر لكتابة تلك البيانات اذا ثبت لمحكمة الموضوع ان المشتكي عليه قد قام بالتوقيع على الشيك بعد ان قام شقيق المشتكي بكتابة جميع بياناته باستثناء التوقيع ، بناء على طلب المشتكى عليه، فإن دفع المشتكى عليه بانه وقع الشيك على بياض هو دفع لا يستند لاساس قانوني صحيح، ذلك انه وقع على الشيك بعد ان استوفى باقي بياناته الالزامية ، فاصبح بذلك شيكا بالمعنى الوارد في قانون التجارة
    شيك
    تمييز جزاء 636 / 2001 صفحة 326 سنة 2001
    حيث ان المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات تشترط لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها ان تتوافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي اعطاها الساحب للمسحوب له شيكا دون غيره من الاوراق التجارية او السندات وينبني على ذلك ان تقرير مسؤولية المشتكى عليه عن جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتوقف على اثبات ان الشيك مشتمل على كافة البيانات التي اذا خلا من اي منها لا يعتبر شيكا بمقتضى المادة (229) من قانون التجارة ان الشيك لا يفقد كيانه القانوني اذا توافرت فيه الشرائط القانونية المنصوص عليها في المادتين (228و229) من قانون التجارة لمجرد تحديد تاريخ استحقاقه بالاضافة لتاريخ انشائه طالما ان المادة (1/245) المشار اليها تعتبر كل بيان مخالف لذلك كان لم يكن وان الشيك واجب الوفاء حين تقديمه الى المسحوب عليه


    شيك
    تمييز جزاء 537 / 2001 صفحة 323 سنة 2001
    في حالة جمع الغرامات المحكوم بها بموجب الفقرة (3) من المادة (421) من قانون العقوبات ، فان محكمة الموضوع غير مقيدة بسقف محدد ، وفق ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقرار رقم 97/576 ، حيث تضمن القرار المذكور بان الغرامة المحكوم بها بنسبة 5% من قيمة الشيك غير مقيدة بحد اعلى ، ولا وجه للتقيد بالحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون العقوبات ، لان هذه المادة استثنت ما ورد به نص بخلاف ذلك ، وبالتالي فان قرار جمع الغرامات في جرائم اعطاء شيكات بدون رصيد ، بمبلغ خمسماية ديناراً يكون واقعا في محله ، ولا يرد عليه سبب الطعن
    شيك
    تمييز جزاء 821 / 2001 صفحة 243 سنة 2001
    اذا كانت محكمة الاستئناف قد تضمن قرارها ان الشيك المبرز مكتمل البيانات وانه باكتمالها تقوم جريمة اصدار شيك بدون رصيد دون ان تعالج رفض محكمة الصلح السماح للمشتكى عليه بتقديم بيناته الدفاعية ، من انه سلم الشيك للمشتكي على بياض ، فاذا ذلك يكون اجراء مخالفا للقانون ان تسليم الشيك خاليا من اسم المسحوب عليه وتاريخ انشاء الشيك وقيمة الشيك ، فان ذلك يفقده قيمته القانونية كشيك ، ولا يعتبر في هذه الحالة شيكا كما تقضي بذلك المادة 228 من قانون التجارة



    شيك
    تمييز جزاء 599 / 2001 صفحة 285 سنة 2001
    حيث ان المشتكى عليه لم يصدر الشيك للمشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) بصفته الشخصية ، بل اصدره بصفته ممثلا لشركة ذات مسؤولية محدودة ، فان ما ينبني على ذلك ان المشتكى عليه ليس مسؤولا عن الحق الشخصي في هذه الدعوى المتمثل بقيمة الشيك الآنف الذكر ، بل الشركة ذاتها هي المسؤولية وهي الخصم ، وبالتالي تكون دعوى الحق الشخصي المقامة من المشتكي تبعا للدعوى الجزائية للمطالبة بقيمة الشيك قد اقيمت على غير خصم ويتعين ردها عن المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي )ان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون العقوبات لا يفيد عدم معاقبة الفاعل الذي اوقع الجرم ولو انه اوقعه باسم الشخصي المعنوي) او باحدى وسائله ، وانما اضاف هذا النص حكما جديدا حين قضى بمعاقبة الشخصي المعنوي (تمييز جزاء رقم 73/69 ص 1273 - هيئة عامة )
    شيك
    تمييز جزاء 108 / 2001 صفحة 356 سنة 2001
    ان المشرع حين عاقب على جريمة اصدار الشيك دون مقابل او بمقابل غير كاف ، انما فصد من ذلك حمايته في التعامل مع العبث باعتباره اداة وفاء يقوم مقام النقد وان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد بالمادة (246) من قانون التجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ اصداره لان عنصر سوء النية مفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له



    شيك
    تمييز جزاء 169 / 2001 صفحة 477 سنة 2001
    حيث ان الشيك موضوع القضية هو شيك صحيح لانه يشتمل على جميع البيانات الالزامية التي اوجبت المادتان (288و229) من قانون التجارة توافرها في الورقة لاعتبارها شيكا ، وحيث ان المشتكى عليه عندما حرر الشيك وقع عليه بصورة تمنع صرفه ، فان اعطاء الشيك على هذا الوجه يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات ، ويكون الحكم بإدانته بهذه الجريمة متفقا مع القانون
    شيك
    تمييز جزاء 999 / 2000 صفحة 483 سنة 2001
    من المقرر قانونا ، ان الشيك اداة وفاء ، يقوم مقام النقود في التعامل ، ومن ثم وجب ان يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ، وهو المعبر عنه في المادة 245 من قانون التجارة ، بان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه ، وباعتبار ان مقابل الوفاء من اهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك ، فقد جاء ت المادة 421 عقوبات ، حماية لصالحب الحق ، وتأكيد لحماية الشيك من العبث به حيث ان احتمالية الوفاء بقيمة الشيك تتنافى مع طبيعته التي توجب ان يكون مقابل الوفاء قائما ومعدا وقت اصداره وطرحه للتداول ، فان ما يثيره المميز في هذا السبب لا يصلح للاحتجاج به ولا يحول دون قيام جريمة الشيك بدون رصيد بحق المشتكى عليهما ان ركن القصد في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد كاف وقائم ، يتوافر لدى الجاني باعطائه الشيك وهو يعلم بانه ليس له رصيد في البنك يكفي للوفاء به


    شيك
    تمييز حقوق 3458 / 99 صفحة 147 سنة 2000
    حيث ان ادعاء المميز بانه كتب جميع بيانات الشيك ما عدا اسم المستفيد هو قول مجرد من أي دليل ويكون الشيك بينة كافية بما فيه للمدعي
    شيك
    تمييز حقوق 3494 / 99 صفحة 149 سنة 2000
    انه وان كانت العلاقة التي كانت قائمة بين المدعى والمدعى عليها هي علاقة عمل يقوم المدعي بمقتضاها بتوزيع مقدار معين من إعداد صحيفة السبيل التي تصدرها المدعى عليها ، فان علاقات العمل ليست جميعها محكومة بقانون العمل رقم (Cool لسنة 1996لما كانت المدعى عليها قد أنكرت ان تكون العلاقة بينها وبين المدعي محكومة بقانون العمل أو أن يكون بينها وبينه عقد عمل وقدمت بينه وافيه على ذلك ، فقد كان على محكمة الاستئناف أن تعالج ما جاء بدفاع المميزة من هذه الجهة معالجة وافية على ضوء البينات المقدمة بالدعوى بشكل كامل ان قيام المدعي بتوزيع اعداد من الصحفية التي تصدرها المدعى عليها يوما واحداً في الأسبوع وذلك باتفاق مع قسم التوزيع الذي جرى إغلاقه نهائيا لا يجعل منها علاقة محكومة بقانون العمل في جميع الظروف ، و لما كانت محكمة الاستئناف لم تعالج قرارها المميز من هذه الجهة فان سببي التمييز يردان على القرار فنقرر نقضه
    شيك
    تمييز حقوق 2336 / 2000 صفحة 135 سنة 2001
    حيث الثابت من اوراق الدعوى وبيناتها ان المدعى عليه قد استلم الشيك المسحوب منه على بنك الاردن فرع ماركا والوارد ذكره بالاتفاقية بعد ان تم دفع قيمته للمدعي مع اقساط شهرية وفق ما جاء بكتاب المدعي الموجه بتاريخ لوكيله ، فان هذا دليل على ان قيمة الشيك من ضمن القيمة الواردة بايصال الاستلام الموقع من المدعي ( المميز ضده ) ان تكرار الاقوال المدعى عليه ( المميز ) في كافة مراحل الدعوى وهو بذلك لا يصلح ان يكون سببا للطعن او من عداد الاسباب التي اوردتها المادة 198 من قانون الاصول المحاكمات المدنية
    شيك
    تمييز حقوق 1016 / 2001 صفحة 276 سنة 2001
    انه وطبقا للمادة (4/271) من قانون التجارة فان الساحب هو المكلف باثبات انه كان للشيك الذي اصدره مؤونة كافية ورصيد يغطي قيمته حتى يستطيع التمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة 271 من قانون التجارة ان المدعى عليه الثاني عرفات عارف احمد قد فوض المدعى عليه الاول عبد الفتاح محمود اسماعيل باصدار الشيكات والتوقيع عليها ، وبالتالي فان المدعى عليه عبد الفتاح يكون وكيلا للمدعى عليه عرفات في اصدار هذه الشيكات ، ويكون المدعى عليه عرفات مسؤولا بالوفاء بقيمتها
    تمييز جزاء 169 / 2001 صفحة 477 سنة 2001
    حيث ان الشيك موضوع القضية هو شيك صحيح لانه يشتمل على جميع البيانات الالزامية التي اوجبت المادتان (288و229) من قانون التجارة توافرها في الورقة لاعتبارها شيكا ، وحيث ان المشتكى عليه عندما حرر الشيك وقع عليه بصورة تمنع صرفه ، فان اعطاء الشيك على هذا الوجه يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات ، ويكون الحكم بإدانته بهذه الجريمة متفقا مع القانون

    تمييز جزاء 531 / 2000 صفحة 323 سنة 2000
    اذا كان من الثابت ان المشتكى عليه يتمتع بتسهيلات مصرفية في فرع البنك العربي في الرصيفة ، وان هناك عدداً من الشيكات قد صرفت من قبل الفرع المذكور على الرغم من عدم كفاية الرصيد ،وذلك نظراً لطبيعة التعامل القائم بين المشتكى عليه والبنك ، واذا كان من الثابت ان المشتكي حامل الشيك لم يتقدم للبنك ويعرض عليه الشيك ويطلب صرف قيمته ، فانه لا يصح القول بقيام سوء النية لدى المشتكى عليه عند اصداره للشيك موضوع القرارين المطعون فيهما
    تمييز جزاء 783 / 97 صفحة 502 سنة 1998
    بالرجوع لنص المادتين (228)و(229) من قانون التجارة ، فان الصك الذي لا يكتب عليه التاريخ لا يعتبر شيكا ، وعليه فان اغفال التاريخ في السند يفقده صفته كشيك ويفقده الحماية الجزائية واما القول بان تسليم الشيك الخالي من التاريخ للمستفيد يعني تفويضه بوضع التاريخ ، هو قول مخالف للقانون ، لان التفويض توكيل ، والتوكيل لا يفترض ولا يثبت بالاستنتاج ، بل لا بد ان يثبت بسند خطي
    تمييز جزاء 878 / 2000 صفحة 271 سنة 2000
    يستفاد من نص المادة 3/421 من قانون العقوبات ، وفق ما جرى تعديلها بالقانون المعدل رقم 11 لسنة 1996 ، انه يتوجب على محكمة الموضوع ، وفي كل وقت يثبت لديها ان المشتكي قد اسقط شكواه عن المشتكى عليه او ان هذا الاخير قام بالوفاء بقيمة الشيك ، ان تقرر تغريم المشتكى عليه 5% من قيمة الشيك بدلا من حبسه ، حتى لو كان قرار الحبس قد اكتسب الدرجة القطعية
    تمييز جزاء 932 / 2000 صفحة 273 سنة 2000
    ان المشرع عندما اوجب تقديم الشيك خلال ثرثين يوما للصرف ،وعاد وسمح للبنك بصرفه بعد هذه المدة في حال وجود الصيد ، فانه لم يرتب أي اثر على عدم التقيد باحكام المادة (246) من قانون التجارة ، بحيث لا يمكن القول بان ذلك يعفي الساحب من المسؤولية الجزائية في حالة التراخي عن تقديم الشيك للبنك توجب المادة (421) من قانون العقوبات ان يكون للساحب رصيد مقابل عند اصدار الشيك ،وان لا يعمد الساحب الى التصرف بهذا المقابل فيما بعد وقبل صرف الشيك تحت طائلة المسؤولية الجزائية دون تحديد اجل لذلك ، لان قيمة الشيك في هذه الحالة هي من حق المستفيد ولا يجوز للساحب ان يستردها من البنك ، ولا يحول دون قيام الجريمة ام يسحب الساحب الرصيد او بعضه بعد أن يتأخر المستفيد عن صرف الشيك خلال الميعاد المقرر في المادة 1/426 من قانون التجارة لذا ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخذت بمسؤولية الساحب الجزائية ، عندما تبين عدم وجود رصيد كاف لدى عرض الشيك بعد مرور سبعة اشهر من اصداره ، فانها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما
    تمييز جزاء 150 / 2000 صفحة 305 سنة 2000
    ان توقيع الشيك على بياض هو الذي يتم قبل كتابة اي بيان فيه ثم يسلم الى شخص اخر لكتابة تلك البيانات ,اذا ثبت لمحكمة الموضوع ان المشتكي عليه قد قام بالتوقيع على الشيك بعد ان قام شقيق المشتكي بكتابة جميع بياناته باستثناء التوقيع ، بناء على طلب المشتكى عليه، فإن دفع المشتكى عليه بانه وقع الشيك على بياض هو دفع لا يستند لاساس قانوني صحيح، ذلك انه وقع على الشيك بعد ان استوفى باقي بياناته الالزامية ، فاصبح بذلك شيكا بالمعنى الوارد في قانون التجارة
    تمييز جزاء 999 / 2000 صفحة 483 سنة 2001
    من المقرر قانونا ، ان الشيك اداة وفاء ، يقوم مقام النقود في التعامل ، ومن ثم وجب ان يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ، وهو المعبر عنه في المادة 245 من قانون التجارة ، بان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه ، وباعتبار ان مقابل الوفاء من اهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك ، فقد جاء ت المادة 421 عقوبات ، حماية لصالحب الحق ، وتأكيد لحماية الشيك من العبث به حيث ان احتمالية الوفاء بقيمة الشيك تتنافى مع طبيعته التي توجب ان يكون مقابل الوفاء قائما ومعدا وقت اصداره وطرحه للتداول ، فان ما يثيره المميز في هذا السبب لا يصلح للاحتجاج به ولا يحول دون قيام جريمة الشيك بدون رصيد بحق المشتكى عليهما ان ركن القصد في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد كاف وقائم ، يتوافر لدى الجاني باعطائه الشيك وهو يعلم بانه ليس له رصيد في البنك يكفي للوفاء به
    تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998
    اذا كان الشيك يحمل تاريخا لإنشائه بغض النظر عن واضع هذا التاريخ فان ذلك لا يفقده صفته (كشيك) ويكون القول بعكس ذلك هو قول مجاف للواقع ومغاير للحقيقة ان اعتراف المشتكي عليه في المادة (275/6) من قانون التجارة كما يشكل محاولة منه لدفع مسؤوليتة الجزائية عن جريمة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا علمه بان سحب شيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصدا يحقق له مأربه هذا وبذلك فان مسايرته في منطقة هذا يعني بكل تأكيد منحة مكأفاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدارية بالقانون وكان عليه ان أراد دفع مسؤوليته الجزائية عن جرم إعطاء شيك بدون رصيد ان يبادر الى إثارة دفع جوهري وهو انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وهو ما لم يفعله على الاطلاق
    تمييز جزاء 108 / 2001 صفحة 356 سنة 2001
    ان المشرع حين عاقب على جريمة اصدار الشيك دون مقابل او بمقابل غير كاف ، انما فصد من ذلك حمايته في التعامل مع العبث باعتباره اداة وفاء يقوم مقام النقد وان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد بالمادة (246) من قانون التجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ اصداره لان عنصر سوء النية مفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له
    تمييز جزاء 599 / 2001 صفحة 285 سنة 2001
    حيث ان المشتكى عليه لم يصدر الشيك للمشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) بصفته الشخصية ، بل اصدره بصفته ممثلا لشركة ذات مسؤولية محدودة ، فان ما ينبني على ذلك ان المشتكى عليه ليس مسؤولا عن الحق الشخصي في هذه الدعوى المتمثل بقيمة الشيك الآنف الذكر ، بل الشركة ذاتها هي المسؤولية وهي الخصم ، وبالتالي تكون دعوى الحق الشخصي المقامة من المشتكي تبعا للدعوى الجزائية للمطالبة بقيمة الشيك قد اقيمت على غير خصم ويتعين ردها عن المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) ان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون العقوبات لا يفيد عدم معاقبة الفاعل الذي اوقع الجرم ولو انه اوقعه باسم الشخصي المعنوي) او باحدى وسائله ، وانما اضاف هذا النص حكما جديدا حين قضى بمعاقبة الشخصي المعنوي (تمييز جزاء رقم 73/69 ص 1273 - هيئة عامة)
    تمييز جزاء 821 / 2001 صفحة 243 سنة 2001
    اذا كانت محكمة الاستئناف قد تضمن قرارها ان الشيك المبرز مكتمل البيانات وانه باكتمالها تقوم جريمة اصدار شيك بدون رصيد دون ان تعالج رفض محكمة الصلح السماح للمشتكى عليه بتقديم بيناته الدفاعية ، من انه سلم الشيك للمشتكي على بياض ، فاذا ذلك يكون اجراء مخالفا للقانون , ان تسليم الشيك خاليا من اسم المسحوب عليه وتاريخ انشاء الشيك وقيمة الشيك ، فان ذلك يفقده قيمته القانونية كشيك ، ولا يعتبر في هذه الحالة شيكا كما تقضي بذلك المادة 228 من قانون التجارة

    تمييز جزاء 537 / 2001 صفحة 323 سنة 2001
    في حالة جمع الغرامات المحكوم بها بموجب الفقرة (3) من المادة (421) من قانون العقوبات ، فان محكمة الموضوع غير مقيدة بسقف محدد ، وفق ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقرار رقم 97/576 ، حيث تضمن القرار المذكور بان الغرامة المحكوم بها بنسبة 5% من قيمة الشيك غير مقيدة بحد اعلى ، ولا وجه للتقيد بالحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون العقوبات ، لان هذه المادة استثنت ما ورد به نص بخلاف ذلك ، وبالتالي فان قرار جمع الغرامات في جرائم اعطاء شيكات بدون رصيد ، بمبلغ خمسماية ديناراً يكون واقعا في محله ، ولا يرد عليه سبب الطعن
    تمييز جزاء 636 / 2001 صفحة 326 سنة 2001
    حيث ان المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات تشترط لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها ان تتوافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي اعطاها الساحب للمسحوب له شيكا دون غيره من الاوراق التجارية او السندات وينبني على ذلك ان تقرير مسؤولية المشتكى عليه عن جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتوقف على اثبات ان الشيك مشتمل على كافة البيانات التي اذا خلا من اي منها لا يعتبر شيكا بمقتضى المادة (229) من قانون التجارة ان الشيك لا يفقد كيانه القانوني اذا توافرت فيه الشرائط القانونية المنصوص عليها في المادتين (228و229) من قانون التجارة لمجرد تحديد تاريخ استحقاقه بالاضافة لتاريخ انشائه طالما ان المادة (1/245) المشار اليها تعتبر كل بيان مخالف لذلك كان لم يكن وان الشيك واجب الوفاء حين تقديمه الى المسحوب عليه
    تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998
    اذا كان الشيك يحمل تاريخا لإنشائه بغض النظر عن واضع هذا التاريخ فان ذلك لا يفقده صفته (كشيك) ويكون القول بعكس ذلك هو قول مجاف للواقع ومغاير للحقيقة ان اعتراف المشتكي عليه في المادة (275/6) من قانون التجارة كما يشكل محاولة منه لدفع مسؤوليتة الجزائية عن جريمة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا علمه بان سحب شيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصدا يحقق له مأربه هذا وبذلك فان مسايرته في منطقة هذا يعني بكل تأكيد منحة مكأفاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدارية بالقانون وكان عليه ان أراد دفع مسؤوليته الجزائية عن جرم إعطاء شيك بدون رصيد ان يبادر الى إثارة دفع جوهري وهو انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وهو ما لم يفعله على الاطلاق



    _________________
    قرارات محكمة التميز بالشيك   Image-FA53_51961C44

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 6:51 pm