مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قرارات محكمة التميز الأردنية في هتك العرض والإغتصاب  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قرارات محكمة التميز الأردنية في هتك العرض والإغتصاب  829894
ادارة المنتدي قرارات محكمة التميز الأردنية في هتك العرض والإغتصاب  103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قرارات محكمة التميز الأردنية في هتك العرض والإغتصاب  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قرارات محكمة التميز الأردنية في هتك العرض والإغتصاب  829894
ادارة المنتدي قرارات محكمة التميز الأردنية في هتك العرض والإغتصاب  103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    قرارات محكمة التميز الأردنية في هتك العرض والإغتصاب

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    قرارات محكمة التميز الأردنية في هتك العرض والإغتصاب  Empty قرارات محكمة التميز الأردنية في هتك العرض والإغتصاب

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أكتوبر 31, 2013 11:32 pm

    اغتصاب
    تمييز جزاء 383 / 97 صفحة 592 سنة 1997
    ان قيام الجاني بانزال بنطلونه وكلسونه الى اعلى ركبتيه والنوم فوق المجني عليها حيث كان قضبيه منتصبا ، وقيامه بتقبيلها ، ومحاولة ادخال قضبيه في فرجها بعد ان مزق بنطلونها وكلسونها من الامام الا ان المجني عليها اخذت تقاومه ، وتصرخ حتى حضر المجاورن على صراخها فان افعال الجاني تشكل جريمة الشروع التام بالاغتصاب والمعاقب عليها بموجب المادتين 292و70 من قانون العقوبات اذا كان حكم محكمة الجنايات الكبرى قد جاء مستوفيا لجميع الشروط القانونية واقعا وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه ، فانه يكون صحيحا ومتفقا وحكم القانون
    اغتصاب
    تمييز جزاء 385 / 97 صفحة 627 سنة 1997
    ان ما قام به المميز من افعال تقع تحت طائلة احكام المادة 294 عقوبات وليست المادة 1/304 عقوبات لان المادة 294 جاءت خاصة ومتعلقة بمواقعة انثى ( غير زوجة ) والتي اكملت الخامسة عشر من عمرها ، ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها ، في حين جاءت المادة 1/304 بنص عام مطلق بان حدد الحد الادنى لعمر المجني عليها ، وهو ان تكون قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تحدد الحد الاعلى من عمرها بان ابقاه مطلقا ليشمل الافعال التي تقع على الانثى التي لا تطبق احكامها ان لا يستوجب الجرم عقوبات اشد وهذا ما قررته محكمة الجنايات الكبرى ، وقرارها في ذلك متفق وحكم القانون وبالنسبة لما ذهبت اليه هذه المحكمة بتشديد العقوبة في حدود المادة 1/301 /ب عقوبات فان له ما يبرره ، وهو فض بكارة المجني عليها ( القاصرة) ولم يرد من الاسباب المخففة التقديرية ما يدعو المحكمة الى تخفيض العقوبة حيث لم يتم الزواج ولم يسقط ولي امر المجني عليها حقه الشخصي عن المميز ، اما رغبة المجني عليها نفسها باسقاط حقها الشخصي عن المميز ، فلا عبرة له ، لأنها حدث (17) سنة ولا تملك هذا الحق ، والعبرة بقول ولي امرها الذي يملك وحده هذا الحق ( تمييز جزاء رقم 96/154 ) تاريخ 1996/3/19


    اغتصاب
    تمييز جزاء 591 / 97 صفحة 574 سنة 1997
    يعتبر الاكراه او التهديد بموجب المادة ( 1/292 ) من قانون العقوبات ظرفا مشدداً داخلا في حساب تشديد عقوبة الاغتصاب وعليه ، فان الحكم بادانة المتهم بجنحة حمل وحيازة أداة جارحة بالاضافة لإدانته بجناية الاغتصاب بالتهديد يجعل من الحكم مبينا على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه او تأويله لأن العدالة تقضي عند تحديد مسؤولية الجاني ، عدم معاقبته على الفعل الواحد مرتين وفقا لما تنص عليه المادة 1/58 من قانون العقوبات
    اغتصاب
    تمييز جزاء 913 / 99 صفحة 313 سنة 2000
    في المشروع الناقص، يبدأ الجاني في تنفيذ الأفعال المادية اللازمة لارتكاب المجرم، الا انه لا يكمل هذه الأفعال لحيلولة أسباب لادخل لارادته فيها ، ولا تتحقق النتيجة الجرمية المبتغاة ، وأما في حالة الشرع التام ، فإن الجاني يفرغ نشاطه الاجرامي كاملا بحيث يقوم بكفة الأفعال المادية اللازمة لاتمام جريمته ، الا انه ولحيلولة اساب خارجة عن ارادته لا تتحقق النتيجة المبتغاة من نشاطه الاجرامي هذا اذا كان المتهم قد بدأ بتنفيذ الأفعال المادية المؤدية الى جناية الاغتصاب ، بأن حاول نزع ملابس المجني عليها ، الا انها لم تمكنه من ذلك ، وقاومته ، ودفتعه ، فلم يتمكن من القيام بكامل الافعال المادية اللازمة لجناية الاغتصاب ، فإن فعله ن والحالة هذه انما يشكل شروعا ناقصا في الاغتصاب ،وليس شروعا تاما ، وعليه ، فإن القرار المميز اذا قضى باعتبار فعل المتهم انما يشكل شروعا ناقصا في الاغتصاب يكون متفقا والقانون .
    اغتصاب
    تمييز جزاء 792 / 99 صفحة 314 سنة 2000
    على الرغم من اعتراف المتهم ( المميز) بأنه قد أتى المجني عليها من الخلف ، وذلك بإيلاج قضيبه في دبرها ، إلا أنه كان على محكمة الجنايات الكبرى ان تدلل في قرارها المميز على ان ذلك كان خلاف ارادة المجني عليها ، واما بخصوص واقعة الاغتصاب التي جرى تجريم المتهم بها ، فقد كان على محكمة الموضوع ان تستوضح من الطبيب الشرعي فيما اذا كان غشاء بكارةالمجني عليها يسمح بإيلاج قضيب منتصب دون أن يفض غشاء البكارة ، والاستدلال علىذلك بعمق الغشاء وسعته ، كما انه كان يجب على هذه المحكمة ان تستوضح من الطبيب الشرعي فيما ان كان الثلم في غشاء البكارة والذي وصفه في تقريره ، هو خلقي او نتيجة ايلاج جسم صلب ، وفي ضوء ذلك تقرير ما اذا حصلت هذه الواقعة او لا
    اغتصاب
    تمييز جزاء 979 / 99 صفحة 289 سنة 2000
    ان قيام المتهم بالدخول الى منزل المشتكية ووضع يده على فمها ثم قيامه بتمزيق ملابسها وطرحها ارضا ، وشلح ملابسه حتى الركبة والنوم فوقها محاولا اغتصابها حيث وضع قضيبه المنتصب على فرجها وبين فخذيها ، الا انه لم يتمكن من ذلك بسبب مقاومتها له وقذف سائله المنوي على جسمها ، انما يشكل جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافا لاحكام المادتين (2/292 و 70 ) من قانون العقوبات
    اغتصاب
    تمييز جزاء 572 / 97 صفحة 254 سنة 1997
    اذا كان من الثابت ان ما قام به المميز ضده انه قام بالامساك بالمجني عليها ورماها ارضا وضربها ضربا مبرحا ، وخلع كالوتها وكلسونها بالقوة وعلى الرغم من مقاومتها الشديدة ، وضرب رأسها وشجه ،وادخل جزءاً من قضبيه في فرجها ، فان ذلك يشكل مواقعة لها واغتصابا بما يتفق مع ما نصت عليه المادة ( 292 ) من قانون العقوبات ذلك انه يستوي في الاغتصاب ادخال جزء من القضيب في الفرج او ادخاله كله في المهبل ان ما قام به المميز ضده من ضرب للمجني عليها وايذائها للتغلب على مقاومتها توطئة لاغتصابها ، يعتبر عنصراً من عناصر جناية الاغتصاب التي ارتكبها ، مما يقتضي عدم مسؤولية عن جنحة الايذاء المسندة اليه


    اغتصاب
    تمييز جزاء 127 / 2000 صفحة 451 سنة 2000
    عرفت المادة 68 من قانون العقوبات ، الشروع بانه البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة وحيث ان الافعال التي قام بها المميز ضده ولم يتمكن من اتمامها لاسباب خارجة عن ارادته لا تخرج عن كونها بدءاً في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جريمة الاغتصاب ، ذلك ان المميز قد فاجأ المشتكية بدخوله الى منزلها ، وطلب منها عدم التكلم والصياح ، ثم هجم عليها وشدها من بلوزتها وطرحها ارضا ، وان هذا يدل على ان المميز ضده قد افصح عن نيته وهي الشروع بالاغتصاب ، الا ان صياح المشتكية واستغاثتها ومقاومتها له بشدة وحضور الشاهد حال دون قيامه باغتصابها
    اغتصاب
    تمييز جزاء 701 / 97 صفحة 439 سنة 1998
    اذ كان التقرير الطبي ينفي الادعاء بوجود فعل الاغتصاب وفض البكارة مما يشير الى ان اقوال المشتكية واقوال شقيقتها المنقولة عنها هي اقوال غير صحيحة ، وتكذبها كافة البينات المقدمة في الدعوى والتي تشير الى وجود علاقة حب بين المميز ضده والمشتكية ، وان المميز ضده كان يتردد على بيتها باستمرار ، فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بالحكم ببراءته من جناية الاغتصاب يكون في محله ، لان فعل الاغتصاب يجب ان يقع ضد ارادة المجني عليها وانعدام رضاها بما يهدم مقاومتها
    اغتصاب
    تمييز جزاء 124 / 98 صفحة 443 سنة 1998
    لا ينفي حدوث واقعة الاغتصاب عدم وجود تمزق في غشاء البكارة ، طالما ان المميز يعترف بانه قام بالمواقعة فعلا ، وطالما انه يمكن حدوث الوقاع دون تمزق غشاء البكارة الذي يكون من النوع الحلقي القابل للتمدد اثناء الجذب

    اغتصاب
    تمييز جزاء 55 / 97 صفحة 445 سنة 1998
    ان قيام المتهم بوضع يده على رجل المشتكية من تحت اللحاف وهي نائمة ، لا يشكل جرم الشروع في الاغتصاب لا التام ولا الناقص ، لان الشروع في الجرم هو البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة ولا يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصولها لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها ، ولما كانت جريمة الاغتصاب تم بحدوث فعل المواقعة وان ما قام به المتهم لا يعد بدءاً في تنفيذ الاعمال المؤدية الى حدوث المواقعة حالا ومباشرة ، فان فعله والحالة هذه لا يعد شروعا بالاغتصاب ، وانما يشكل جرم هتك عرض المجني عليها
    اغتصاب
    تمييز جزاء 739 / 97 صفحة 369 سنة 1998
    مع ان مفاد نص المادة ( 1/58) من قانون العقوبات انه اذا تمت ملاحقة الافعال المادية التي يقارفها الجاني ويجرمها القانون ، فانه يتعذر على النيابة العامة اعادة ملاحقة الجاني مرة أخرى ولو اختلف الوصف القانوني لهذه الافعال ، الا ان الفقرة الثانية من المادة ذاتها قد استثنت حالة ما اذا تفاقمت النتائج الجرمية للافعال المادية المجرمة ، فاصبحت قابلة لوصف اشد ، فانه يجوز معاودة الملاحقة ، ويلاحق الجاني بالوصف القانوني الاشد وهناك حالة اخرى تجوز فيها معاودة الملاحقة حتى لو لم تتفاقم النتائج الجرمية لافعال الجاني ، وهي حالة ما اذا كانت الملاحقة قد ابتدأت بحق الجاني ، الا ان هذه الملاحقة لم تكتمل ، او لم يكن في الوسع استنفاذ وسائلها القانونية امام محكمة الموضوع لعلة قانونية ان قيام المشتكى عليه بوضع قضيبه بين فخذي المشتكى عليها التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بموافقتها ورضاها ، مما أدى الى حملها وولادتها ، لا يشكل جناية الاغتصاب ، مما يقتضي اعلان عدم مسؤولية المتهم ، عن هذه الجريمة ليس في وسع محكمة الجنايات الكبرى ان تلجأ الى تعديل وصف التهمة طبقا للمادة ( 234) من الاصول الجزائية من جناية الاغتصاب الى جنحة الزنا ، لعدم توافر شروط الملاحقة الجزائية بحق كل من طرفي هذه العلاقة الجنسية ، على فرض ان فعلهما يشكل زنا بالمعنى القانوني ، ذلك انه لا يلاحق الا الزاني والزانية معا حسب نص المادة ( 2/284) من قانون العقوبات ، يضاف الى ذلك ، فانه لا بد من وجود شكوى لتحريك الدعوى الجزائية ضد طرفي العلاقة الجنسية ان جرم الزنا يقضي الاتصال الجنسي الكامل بين الرجل وامرأة غريبة عنه ، وان الاتصال الجنسي هذا يستلزم إيلاج عضو التذكير للرجل في المكان المخصص والمعد له في جسد المرأة وهو فرجها ، ولما كان واقع الدعوى انه لم يتم إيلاج قضيب المشتكى عليه في فرج المشتكى عليها في جرم الزنا ، وانما اقتصر الامر على مجرد وضع قضيبه بين فخديها ، مما يتوجب معه القول بعدم توافر الركن المادي لجريمة الزنا ، وبالتالي انتفاء وقوع الزنا بالمعنى القانون والشرعي
    اغتصاب
    تمييز جزاء 55 / 2001 صفحة 441 سنة 2001
    اعمالا لنص المادة 57 من قانون العقوبات ، والتي تقضي بانه اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد ، وحيث ان عقوبة الشروع التام في الاغتصاب طبقا لنص المادتين 1/292 و70 من قانون العقوبات هي اشد من عقوبة تلك هتك العرض بسبب ما استعمل من ضروب الخداع طبقا للمادة 297 من قانون العقوبات ، فان تجريم المتهم المميز بجناية الشروع بالاغتصاب خلافا للمادتين 1/292 و70 وبدلالة المادة 57 من قانون العقوبات يكون صحيحا وموافقا للقانون
    اغتصاب
    تمييز جزاء 76 / 2001 صفحة 27 سنة 2001
    لما كانت اقوال المجني عليها من حيث واقعة الاغتصاب جاءت متناقضة تناقضا بينا مع الخبرة الفنية المتمثلة في تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بفحص المجني عليها ، وعليه وطالما تناقضت اقوالها مع الخبرة الفنية ، فان هذه الاقوال لا تكون اهلا لثقة محكمة الموضوع وتقديرها ، ولا تستطيع الاعتماد عليها في تكوين عقيدتها هـ ع
    اغتصاب
    تمييز جزاء 313 / 2001 صفحة 359 سنة 2001
    حيث ان ما قام به المتهمان من افعال ، تمثلت بقيام المتهم الاول بمحاولة تشليح المجني عليها وضربها عند محاولته ممارسة الجنس معها رغم رفضها ذلك ، وما قام به المتهم الثاني من افعال تمثلت في مسك المجني عليها من يدها وشدها وطلبه ممارسة الجنس معها ورفضها ذلك ومن ثم هروبها مما حال بين تمكنهما من ممارسة الجنس معها ،فان هذه الافعال من جانب المتهمين تشكل جناية الشروع الناقص بالاغتصاب لان المتهمين بدءاً في تنفيذ الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية الشروع الناقص بالاغتصاب ، ولكن وبسبب مقاومة المجني عليها ورفضها وهروبها دون اكمال الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية
    اغتصاب
    تمييز جزاء 406 / 2001 صفحة 365 سنة 2001
    ان الاكراه المشروط للعقاب في جريمة الاغتصاب والمنصوص عليه في المادة 1/292 من قانون العقوبات يستخلص من الوسائل التي استعملها الجاني او القوة التي استخدمها والظروف التي احاط المجني عليها بها ومن شأنها تعطيل مقاومتها وسلب ارادتها
    اغتصاب
    تمييز جزاء 514 / 2001 صفحة 341 سنة 2001
    ان قيام المميز ضده بالدخول عنوة الى منزل المشتكية بعد منتصف الليل وامساكها وضربها وتمزيق ثيابها وجرحها في رقبتها وفمها منعا لها من الصراخ وصولا لمبتغاه وهو اغتصابها ومحاولة ضمها إليه ولكنه منعته ، ونتيجة صراخها ومنعه من اتمام ما قدم من اجله ثم اقناعها له بانها لن تخبر احدا بما فعل عندها توقف المتهم عن محاولته وترك البيت وخرج دون اي فعل خارجي منعه من اتمام فعلته ، وعليه فان هذه الافعال بمجموعها انما تشكل شروعا ناقصا بالاغتصاب عملا بالمادتين 1/292 و68 من قانون العقوبات




    اغتصاب
    تمييز جزاء 252 / 98 صفحة 620 سنة 1998
    ان قيام المميز ببطح المشتكية على الأرض ومحاولته تنزيل ملابسها الداخلية الى ما تحت أماكن العفة فيها وكشف عورتها لا يعني بالضرورة ألا رغبته في مواقعتها وعليه فان الفعل الذي ارتكبه المميز يستجمع كافة عناصر جرم الشروع بالاغتصاب بعد ان منعته المشتكية بالقوة من إتمام فعلته
    اغتصاب
    تمييز جزاء 227 / 98 صفحة 623 سنة 1998
    ان الافعال التي قام بها المميز تجاه المجني عليها وهي دخوله الى بيتها الساعة الواحدة ليلا ومن ثم الى غرفتها التي تنام بها مع أولادها بعد فتح باب الغرفة وجلوسه بجانبها على فراشها وقد صحت من نومها على حركته بجانبها ثم سحبه الغطاء عنها فيكون المميز قد افصح عن نيته باغتصابها بان اقترب منها وقال لها (بدي أنام عندك ) ولكن المجني عليها قامت بدفعه وأخذت تصرخ وتشتمه وتحقره فأفاق الأولاد من النوم مما اضطر المميز الى مغادرة المكان بسبب لا يد له فيه وهو صراخ المجني عليها وحضور الجيران على صراخها واستيقاظ أولادها من النوم فان ذلك يشكل من المميز شروعا ناقصا باغتصاب المجني عليها
    اغتصاب
    تمييز جزاء 252 / 98 صفحة 620 سنة 1998
    ان قيام المميز ببطح المشتكية على الأرض ومحاولته تنزيل ملابسها الداخلية الى ما تحت أماكن العفة فيها وكشف عورتها لا يعني بالضرورة ألا رغبته في مواقعتها وعليه فان الفعل الذي ارتكبه المميز يستجمع كافة عناصر جرم الشروع بالاغتصاب بعد ان منعته المشتكية بالقوة من إتمام فعلته
    اغتصاب
    تمييز جزاء 417 / 98 صفحة 556 سنة 1998
    ان ما ينبني على الزواج الصحيح بين المتهم بجناية المواقعة بحدود المادة (294) من قانون العقوبات وبين المجني عليها في ذلك الجرم هو وقف ملاحقة المتهم المشار اليه وحده ولا يمتد ذلك الى غيره من الشركاء او المتدخلين وعليه فان يتعين على محكمة الجنايات الكبرى ان تبحث ما اذا كانت الافعال التي اقدم عليها الاخرون تشكل تدخلا بجناية المواقعة التي كانت مسندة للمتهم الذي اوقفت ملاحقته ام لا ولما كانت محكمة الجنايات الكبرى قد ذهبت الى خلاف ذلك فان مثل هذا السبب يرد على القرار المميز مما يتعين نقضه
    اغتصاب
    تمييز جزاء 468 / 98 صفحة 360 سنة 1998
    يتحقق الاغتصاب سواء أكان الايلاج ام جزئيا وسواء أدى فعل الايلاج الى فض البكارة ام لا وسواء تحقق القذف ام لم يتحقق اذا لم يقم الدليل الكافي على انعدام الرضا لدى المجني عليها عند مواقعة المميز لها فيكون النص القانوني الواجب التطبيق في هذه الحالة هو نص المادة (294) من قانون العقوبات
    هتك عرض
    تمييز جزاء 634 / 97 صفحة 340 سنة 1997
    اذا كان ما فعله المميز ضده هو انه كان في حالة سكر واقترب من المجني عليها وهي جالسة ، وهجم عليها وقبلها على صدرها من فوق الملابس وضمها الى صدره ، فصارت تصرخ فحضر بعض الاشخاص وامسكوا به ، فان هذه الوقائع تشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء ، وتنطبق واحكام المادة ( 305) من قانون العقوبات ولا تشكل جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة ( 1/296) من نفس القانون



    هتك عرض
    تمييز جزاء 520 / 97 صفحة 516 سنة 1997
    اذا كانت محكمة الاستئناف قد ايدت قرار محكمة الجنايات فيما توصلت اليه بادانة المميزين بجرم هتك العرض بالتعاقب خلافا لأحكام المادتين ( 1/296و1/301 ) من قانون العقوبات ، بعد ان ساقت من الادلة الثابتة ما يكفي لقناعة المحكمة ، وهي الاعتراف امام الشرطة ، والذي اخذ بالطوع والارادة ، ودون اي ضغط ، بشهادة المحقق الذي ضبط الاقوال ، وكذلك تقرير المختبر الجنائي حول الفحوصات التي اجراها ، وتقرير الطبيب الشرعي حول الاصابات في شرج المجني عليه نتيجة اللواط به ، وكذلك شهادة المجني عليه والتي تأديت بشهادة والده واقوال المميزين عند المحقق ، اذ ان كل هذه البينات تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع وعليه ، فيكون القرار المميز في محله وموافق للقانون اذا كانت محكمة الموضوع لم تأخذ بالبينة الدفاعية ، اذ قنعت بالبينة المقدمة من النيابة العامة ، واذا كان ما ذكرته المحكمة من اسباب حول عدم اخذها بها على ضوء قناعتها ببينة النيابة ، فان ما توصلت اليه هذه المحكمة يكون في محله ، ذلك انه وبعد ان تقتنع المحكمة من بينة النيابة بالواقعة الجرمية ، فان عدم تعرضها لبينة الدفاع لا يؤثر على قرارها ونتيجة حكمها لا يوجد في القانون ما يرتب بطلانا على الاجراء القاضي باختتام المحاكمة واصدار القرار بنفس الجلسة التي تنهي فيها المحكمة سماع البينات اذا كان لا يوجد في القضية ما يبرر تخفيض العقوبة المفروضة ، فان عدم اخذ المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية يكون في محله
    هتك عرض
    تمييز جزاء 540 / 97 صفحة 526 سنة 1997
    ان قيام المميز ضده برفع بلوزة المجني عليها وامساكه بنطالها ( الفيزون) ، ووضع يده على اعلى مؤخرتها واسفل ظهرها ، ثم امساكه بيديه من خاصرتها ، فان ذلك يعتبر خدشا لحياء المجني عليها العرضي ، اذ لامس اماكن عفة من جسم المجني عليها يستوي فيها الحكم من فوق الملابس او تحتها ويحرص الناس على ستر هذه الاماكن والذود عنها ، وان هذه الافعال تعتبر هتكا لعرض المجني عليها بالاكراه ويعاقب عليها القانون بحدود المادة ( 1/296) من قانون العقوبات ، وليس كما ذهبت الى ذلك محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المميز الذي كان في غير محله مما يستوجب نقضه

    هتك عرض
    تمييز جزاء 577 / 97 صفحة 269 سنة 1997
    ان ميعاد الطعن تمييزاً في الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى هو خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم الحكم اذا كان وجاهيا ، وحيث ان التمييز قد قدم في اليوم السادس عشر من تاريخ تفهيم الحكم الوجاهي ولم يصادف آخر يوم في ميعاد الطعن يوم جمعة او عطلة رسمية ، فيكون التمييز مقدما بعد فوات المدة القانونية مما يتعين معه رده شكلا اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد قامت بتلاوة اقوال المجني عليهن الثلاثة بعد ان تعذر سماع شهادتين لمغادرتهن ارض المملكة الأردنية الهاشمية توثيقا مع حكم المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فان قرار المحكمة من هذه الجهة لا ترد عليه اسباب التمييز اذا وجدت محكمة الجنايات الكبرى ان الافعال الصادرة عن المتهمين لا تشكل جناية الشروع بالاغتصاب ، بل تشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض طبقا للمادة 1/296 من قانون العقوبات ، وان المحكمة لم تستطع ان تستبين ان نية المتهمين قد اتجهت الى مواقعتهن رغما عنهن فان ما توصلت اليه المحكمة بتعديل وصف التهمة من جناية هتك العرض يكون واقعا في محله ومتفقا والقانون
    هتك عرض
    تمييز جزاء 359 / 97 صفحة 577 سنة 1997
    اذا كان من الثابت ان ما قام به المتهم المميز من افعال وهي قيامه بمد يده الى دبر المشتكية والامساك بآليتها وقرصها باصابه يده ، فان هذه الافعال تشكل استطالة الى جزء من جسم المشتكية يعد عورة ، يحرص الناس على سترها ، والذوذ عنها وعدم التفريط فيها ، وانها خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المشتكية ، مما يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض بالعنف طبقا للمادة 1/296 من قانون العقوبات ذلك ان عنصر المفاجأة والمباغتة الذي رافق فعل المتهم المميز يشكل ركن العنف ، مما يجعل من إرادة المشتكية إرادة مغيبة وحيث انتهى القرار المميز الى ذات هذه النتيجة ، فيكون واقعا في محله


    هتك عرض
    تمييز جزاء 533 / 97 صفحة 67 سنة 1997
    ان عدم وجود اثار شدة او عنف على جسم المجني عليه ، لا يمنع من ان الجرم ارتكب ضده تحت تأثير تهديده باستعمال العنف ، وان ذلك القى الرعب والخوف في نفسه كما ان عدم وجود حيوانات منوية في شرج المجني عليه ، لا يعني نفي واقعة هتك عرضه ، اذ ان هذا الجرم يقوم حتى بملامسة اجزاء العفة التي يحرص الانسان عليها
    هتك عرض
    تمييز جزاء 689 / 97 صفحة 341 سنة 1997
    اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد جرمت المتهم بجناية هتك العرض خلافا للمادة ( 2/289) من قانون العقوبات ، وكانت قد توصلت الى هذه النتيجة من خلال البينة المقدمة في الدعوى من ان المتهم قد ارتكب جرم هتك عرض المجني عليها بان وضع قضبيه على فرجها ومؤخرتها ، وكان قرار المحكمة معللا تعليلا سائغا ومقبولا ، فيكون هذا القرار مستوفيا للشروط القانونية ولا ترد عليه اسباب التمييز
    هتك عرض
    تمييز جزاء 516 / 97 صفحة 466 سنة 1997
    اذا كانت محكمة الشرطة قد دللت في حكمها باسباب سائغة ومعقولة ، واستناداً الى وقائع ثابتة لها مأخذ صحيح من الاوراق ، بان المميز قد اتصل ماديا بمكان من المجني عليها يعد عورة فيها وهو مؤخرتها ، وذلك عن طريق الملامسة او الامساك ، فان هذا الاتصال يحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض لأنه اعتداء على احد مواطن العفة في جسم المجني عليها ، ولا مجال للقول بان هذا الفعل يشكل مجرد مداعبة منافية للحياء ، طالما انه استطال ليمس عورة في المجني عليها هو عجزها حتى ولو كان ذلك من فوق الملابس ان التناقض الذي يعيب الشهادة هو التناقض في الوقائع الجوهرية المشهود عليها ، أما الاختلاف في وقائع ثانوية قد تختلط على الشخص العادي فليس لمثل هذا الاختلاف من اثر على الوقائع الجوهرية المشهود عليها والتي تشكل الركن المادي في جريمة هتك العرض ، والشاهدة وان استخدمت الفاظا متعددة في التعبير عما وقع عليها الا ان هذه الالفاظ متفقة على ان المساس قد استطال الى عورة فيها وهو مؤخرتها ان الافعال التي قام بها المتهم المميز سواء على جسم المجني عليها او على جسمه على نحو مخل بالحياء كلعبه بقضبيه امامها ، وذلك اثناء قيامه بوظيفته الرسمية خاصة وأنه أحد أفراد القوات المسلحة يشكل جريمة اخلال بابسط قواعد الضبط والربط العسكري تعد جميع الجرائم التي اتاها المتهم من قبيل اجتماع الجرائم المادي المنصوص عليها في المادة (1/72) من قانون العقوبات وعليه فان قيام محكمة الموضوع بادغام العقوبات والاكتفاء بتنفيذ أشدها هو تطبيق سليم للقانون لا محل للاعتداد قانونا باستعداد المجني عليها للمثول امام محكمة الموضوع من جديد لاسقاط حقها الشخصي اذ لا يعد هذا سببا من اسباب الطعن بالتمييز
    هتك عرض
    تمييز جزاء 501 / 97 صفحة 477 سنة 1997
    اذا كانت محكمة الموضوع قد توصلت الى ان فعل المميز هتكا لعرض المشتكية ، لاستطالة فعله الى عورتها ،وذلك بان لحق بالمشتكية الى غرفة داخلية في مكتبه واقترب منها محاولا تقبيلها الا ان دفعته وخرجت من الغرفة ، ولدى جمعها لأغراضها لمغادرة المكتب ، قام المتهم ( ببعصها) في مؤخرتها من فوق الملابس وأخذ يحسس عليها ، وعند ذلك قامت المشتكية بالصراخ عليه وخرجت من المكان فيكون قرار المحكمة بتجريم المتهم والحكم عليه بحدود المادة ( 1/296) عقوبات استناداً للبينات الواردة في الدعوى ، متفقا واحكام القانون لا يوجب القانون على المحكمة ان تبين سبب طرحها لبينات الدفاع ،وانما حسبها ان تقتنع من ادلة ثابتة في محضر المحاكمة وان قناعة المحكمة ببينة النيابة يعني اطراح واستبعاد بينة الدفاع وعدم الركون اليها
    هتك عرض
    تمييز جزاء 483 / 97 صفحة 367 سنة 1997
    اذا كان الحكم قد حقق وقائع الدعوى ودلل على توافر اركان الجرائم التي ادين بها المحكوم عليهما واورد على ثبوتها بحقهما ادلة سائغة من شأنها ان تؤدي الى ما رتبته الحكم عليها ، واذا كانت البينات قد وردت مساندة يقوي بعضها وتؤدي الى الخلاصة التي تضمنها القرار موضوع التمييز ، واذا كانت العقوبة المحكوم بها تقع في حدها القانوني فيكون الحكم سليما من جميع جوانبه ولا يشوبه اي عيب يستدعي نقضه
    هتك عرض
    تمييز جزاء 484 / 97 صفحة 472 سنة 1997
    ان الافعال التي قام بها المتهم وهي امساكه بالمجني عليه وسحبه الى آخر الزقاق والقيام بتقبيله على خده وفمه والتحسيس على بطنه وظهره ، ثم محاولته فك ازرار بنطال المجني عليه ، انما تدل على ان المتهم قد افصح عن نيته وهي الشروع بهتك عرضه ولكن تخليص المجني عليه نفسه منه وهربه حال دون قيامه بهتك عرضه ،ويكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها بادانة المتهم بجناية الشروع الناقص بهتك العرض في محله ولا ترد عليه اسباب التمييز
    هتك عرض
    تمييز جزاء 612 / 97 صفحة 332 سنة 1997
    اذا كان ما قام به المتهم وشريكه هو الطلب الى المجني عليه ان يلوطا به فلما رفض طلبهما قاما بضربه وعضه وحاولا بطحه وتشليحه ملابسه ، كما قام المتهم بوضع يده على فم المجني عليه ،في حين حاول شريكه رفع البلوزة والفانيلا التي كان يرتديها المجني عليه الى الاعلى وتمكنا من الكشف عن عورته ،ولكن المجني عليه تمكن من الصراخ بحيث سمعه بعض المجاورين ، وبنفس الوقت سمعت طلقة نارية في الهواء فخاف المتهم وشريكه فلاذا بالفرار ، فان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى بادانة المتهم بجناية الشروع الناقص في هتك العرض بالاشتراك يكون متفقا واحكام القانون تقضي المادة ( 1/301/أ) من قانون العقوبات بتشديد العقوبة المقررة لجنايات الاغتصاب وهتك العرض ، اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه ، او تعاقبوا على فعل الفحش به ، وقد اراد المشرع بهذا النص تشديد العقوبة على الفاعلين في حالة الجريمة التامة التي يتمكن فيها الفاعلون من التغلب على مقاومة المجني عليه وارتكاب الجريمة بعد ان يصبح المعتدى عليه غير قادر على مقاومتهم ، فاذا كانت الافعال المنسوبة الى المتهم وشريكه قد اقتصرت في تكييفها القانوني على مجرد الشروع الناقص في ارتكاب جناية هتك العرض دون ان تصل الى اتمام ارتكاب الجناية المذكورة ، فان عدم تشديد العقوبة على الفاعلين اعمالا لنص المادة ( 1/301 /أ) من قانون العقوبات يكون في محله اذا كانت محكمة الموضوع قد ادانت المتهم بالشروع في ارتكاب جناية هتك العرض بالعنف او التهديد ، فان اعمال العنف التي يقوم المتهم بها تمكينا له من ارتكاب جريمته تدخل في عناصر الركن المادي لهذه الجريمة ويكون الايذاء الناجم عن اعمال العنف المذكورة هو نتيجة طبيعية لها وعليه فان ادانة المتهم بجنحة الايذاء المقصود بالاضافة الى ادانته بالشروع بجناية هتك العرض بالاكراه ، يكون في غير محله وتكون المحكمة بذلك قد اخطأت في تطبيق القانون ، لأن الجريمتين الموصوفتين ليستا في الحقيقة سوى جريمة واحدة
    هتك عرض
    تمييز جزاء 613 / 97 صفحة 291 سنة 1997
    اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى لم تتعرض لموضوع اسقاط المشتكية وولي امرها لحقهما عن المتهم ، ولم تتحقق من صحة وقوع مصالحة وتنازل عن الحق الشخصي للمشتكية ووالدها عن المتهم ، فيكون سبب التمييز وارداً على القرار المميز من هذه الناحية مما يتعين معه نقض هذا القرار اذا كان التكييف القانوني للأفعال الثابتة التي قام بها المتهم تشكل جناية هتك العرض ، خلافا لأحكام المادة ( 1/296) من قانون العقوبات ، كما انها تشكل جناية الشروع الناقص في الاغتصاب خلافا لأحكام المادتين 292و68 من القانون ذاته ، فان على محكمة الموضوع ان تحكم بالعقوبة الاشد وهي تلك المقررة لجناية هتك العرض ،وهي الوضع بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات ،وذلك سنداً لأحكام المادة ( 1/57 ) من قانون العقوبات والتي تنص على انه اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعا في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد
    هتك عرض
    تمييز جزاء 432 / 97 صفحة 468 سنة 1997
    اذا كانت الوقائع الثابتة التي توصلت اليها محكمة الجنايات الكبرى تشير الى ان ما قام به المميز هو قيامه بشد كل من المجني عليهما اليه والتحسيس على ظهريهما وصدريهما وأرجلهما ومحاولته تنزيل بنطلون كل منهما وصراخهما اثر ذلك وتمكنهما من الهرب منه ولحاقه بهما مرة اخرى ، حيث استمرتا بالصراخ فان هذه الافعال تشكل هتكا لعرض كل من المجني عليهما بالعنف والشدة خلافا لأحكام المادة ( 2/296 ) من قانون العقوبات


    هتك عرض
    تمييز جزاء 480 / 97 صفحة 439 سنة 1997
    ان الوقائع الثابتة لدى محكمة الشرطة لا تمثل اخلالا بالضبط والربط العسكري ذلك ان الشاهدتين دخلتا وزارة الصحة دون سماح لهما من المميز بالدخول وان المميز عند دخولهما المبنى بادر للعمل على اخراجهما ، ونتيجة لتلكؤهما في الخروج ، اضطر الى الامساك بكتف احداهما وخاصرتها ،ودفعها خارج المبنى وحيث ان ما قام به المميز يعتبر من مقتضيات وظيفته ، فلا يعتبر مهملا او مخلا بواجبات الوظيفة ، ولم يتصرف الا بما اقتضته طبيعة عمله ، مما يقتضي عدم مسؤوليته عن هذه التهمة
    هتك عرض
    تمييز جزاء 405 / 97 صفحة 487 سنة 1997
    يجمع الفقه والقضاء على ان الفارق ما بين جريمة هتك العرض وبين الفعل الفاضح والمخل بالحياء يقوم على اساس الفعل الذي يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه ، من ناحية المساس بعوراته والتي لا يجوز العبث بحرمتها والتي لا يدخر المرء وسعا في صونها عما قل او كثر من الافعال التي تمسها ، يعتبر هتكا للعرض اما الفعل المخل بالحياء الذي يخدش في المجني عليه حياء العين والاذن ليس الا ، فهو فعل فاضح مناف للحياء وعليه ، فان ما قام به المتهمان بانزال ملابس المجني عليه حتى انكشفت عورته ( دبره) والتي يحرص على صونها وعدم العبث بها بأي فعل من الافعال الماسة بها ، واصبح من هذه الناحية عاريا حتى شاهده على هذا النحو الشاهد لدى قدومه عليهم ، مما حمل المتهمين على ترك المجني عليه وهروبهما ، قبل ان يقوم المتهم الأول بادخال قضبيه ، الذي كان خارجا من فتحة سحاب بنطلونه ومنتصبا في دبر المجني عليه ،وبينما كان المتهم الثاني يقوم بوضع يده على فمه لمنعه من الصراخ ، فان جميع هذه الأفعال تشكل جريمة هتك العرض وبجميع اركانها وليست من قبيل الشروع بها او من قبيل الفعل المنافي للحياء ان تقدير الاخذ او عدم الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية هو من الامور الموضوعية التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع


    هتك عرض
    تمييز جزاء 364 / 97 صفحة 435 سنة 1997
    اذا ثبت للمحكمة ان المميز كان متواجداً في البكب عند قيام المتهم بهتك عرض المشتكي ، وأن وجوده كان بقصد ضمان ارتكابه لهذا الجرم ، وذلك بتحذيره له من اقتراب أي شخص للبكب ، كما ذكر المشتكي في شهادته أمام المدعي العام ، وبالتالي فان اعتبار المحكمة ان المميز متدخل في جرم هتك عرض المشتكي ، يتفق مع نص المادة ( 2/80/ج) من قانون العقوبات اذا كانت المحكمة قد اخذت بتقرير الخبرة المتعلق بتقدير الضرر المادي والمعنوي للمدعين بالحق الشخصي ، باعتبار ان الخبرة هي إحدى الأدلة التي للمحكمة اعتمادها وما دام ان تقدير الضرر بشقيه كان بحدود المعقول ، فلا تثريب على المحكمة بالأخذ به ، سيما وانه قد ثبت بالبينة الشخصية والخبرة الفنية ، وقوع جرم هتك العرض على المجني عليه ، مما استدعى المحكمة للحكم بالحق الشخصي له عن الضرر المتأتي عن هذا الجرم ، وكذلك الضرر المتأتي عن جنحة الايذاء ان عدم العثور على حيوانات منوية في شرج المجني عليه أو فمه ، لا ينفي وقوع جرم على مؤخرته ،وليس داخل شرجه وما دام ان الحيوانات المنوية ، في الفم لا يمكن ان تبقى مدة طويلة اذا كان قد ثبت بالتقرير الطبي وشهادة الطبيب الشرعي ان سبب التمزق الذي لحق بشرج المجني عليه كان نتيجة ايلاج قضيب ذكر بالغ منتصب واذا كانت محكمة الموضوع قد قنعت وهي محققة بقناعتها ، بان فعل هتك العرض الذي وقع على المجني عليه قد تم بالاكراه ، فانه لا مطعن على البينة التي اعتمدتها هذه المحكمة
    هتك عرض
    تمييز جزاء 438 / 97 صفحة 672 سنة 1997
    اذا كان من الثابت من خلال الوقائع ، كما توصلت اليها محكمة الشرطة ان ما قام به المميز من اخراج قضيبه من سحاب بنطلونه وامساكه بالمجني عليها ، والتحسيس على مؤخرتها ، بحيث لامست يده مؤخرة المجني عليها من فوق الملابس ، الذي يستوي فيه الحكم سواء من فوق الملابس او تحتها ، بحيث خدش عاطفة الحياء العرضي لها لأنه لامس اماكن العفة التي هي من اخص العورات في المجني عليها ، فان ذلك يعتبر فعلا تاما ويشكل هتكا لعرضها بالمعنى المنصوص عليه في المادة 1/296 من قانون العقوبات ،ويكون ما توصلت اليه المحكمة في محله ان ما قام به المميز من افعال تجاه المجني عليها كان اثناء قيامه بوظيفته الرسمية على مبنى السفارة التركية ، وهو يلبس لباسه العسكري وقد ترك وظيفته المكلف بها ولحق بالمجني عليها وهتك عرضها ، فان ذلك يشكل بالاضافة الى جريمة هتك العرض اخلالا بالضبط العسكري وبواجبات وظيفته خلافا لأحكام المادة 45 من قانون العقوبات العسكري وهي جريمة مستقلة عن الجريمة الاولى من حيث العقوبة
    هتك عرض
    تمييز جزاء 392 / 97 صفحة 622 سنة 1997
    اذا كان من الثابت ان محكمة الجنايات الكبرى قد ثبت لديها بان المجني عليها من مواليد 1982/10/8 ، وذلك من خلال ما جاء بشهادتها امام المحكمة ومن خلال سجلات الاحوال المدنية ، مما يعني ان المجني عليها كانت دون الخامسة عشرة من عمرها بتاريخ ارتكاب المميز للجرم المسند اليه ، وحيث ان سجلات الاحوال المدنية تعتبر بما تحويه من بيانات حجة بصحتها ما لم يثبت بطلانها او تزويرها بحكم قضائي ، وعلى جميع الجهات حكومية او غير حكومية الاعتماد عليها في مسائل الاحوال المدنية ، وان السن الحقيقية للمجني عليها في جريمة هتك العرض هي التي يعول عليها في هذه الجريمة ، ولا يقبل من المتهم الدفع بجهله بهذا السن وحيث ان محكمة الموضوع لم تجد بان سن المجني عليها هو غير سنها الحقيقي الوارد في شهادة ولادتها ، فان جميع اسباب الطعن لا ترد على القرار المميز
    هتك عرض
    تمييز جزاء 606 / 97 صفحة 674 سنة 1997
    لا يشترط في جريمة هتك العرض ان تترك اثراً على المجني عليه ، اذ ان الملامسة الجنسية السطحية كافية لتشكيل عناصر هذا الجرم اذا كانت الافعال التي نسبها المشتكي للمميز لا ترقى الى مستوى مفهوم وعناصر العنف والتهديد ، التي تتشكل بتوافرهما معا او بتوافر احداها جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 1/296 من قانون العقوبات والتي حكمت بموجبها المحكمة على المميز ، مما يجعل هذا الحكم مخالفا للواقع والقانون


    هتك عرض
    تمييز جزاء 459 / 97 صفحة 474 سنة 1997
    اذا كان عنصر الاكراه غير متوفر في القضية ، فان فعل المتهم ينطبق واحكام المادة ( 2/298) من قانون العقوبات وليس كما ذهبت اليه محكمة الجنايات الكبرى من ان فعل المتهم ينطبق واحكام المادة ( 2/296 ) من قانون العقوبات وعليه فان القرار المميز من حيث التكييف القانوني للجريمة يكون واقعا في محله مما يستوجب نقضه
    هتك عرض
    تمييز جزاء 639 / 97 صفحة 539 سنة 1998
    لا يشترط لقيام جريمة هتك العرض ان يترك فعل الجاني آثاراً على جسم المجني عليه ، ما دام ان الفعل كان مجرداً احتكاك في مؤخرته ، وانه ممن مواضع العفة وخدش عاطفة الحياء العرضي له
    هتك عرض
    تمييز جزاء 251 / 98 صفحة 723 سنة 1998
    اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد أوردت الادلة التي استندت إليها في الحكم وبينت مؤداها بيانا كافيا وسردت مضمون كل دليل بصورة وافية واستظهرت من ظروف القضية وملابساتها ان ما قام به المميز من احتضان المجني عليه من الخلف بحيث لامس قضيبه مؤخرة المجني عليه من فوق الملابس وقيامه بالتحسيس على مؤخرة المجني عليه فان هذه الافعال تكون قد بلغت درجة من الفحش وخدشت الحياء العرضي للمجني عليه وحيث ان هذه الافعال تمت بإرادة المجني عليه الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره فيكون ما توصلت اليه المحكمة من إثبات للتهمة وتعديلها متفقا مع الواقع والقانون



    هتك عرض
    تمييز جزاء 707 / 97 صفحة 516 سنة 1998
    ان التدخل المعاقب عليه بموجب المادة ( 2/80) من قانون العقوبات يشترط فيه وجود اتفاق بين الفاعل الاصلي والمتدخل على ارتكاب الجريمة ، لان المتدخل يستعير اجرامه من اجرام الفاعل الاصلي ، فاذا انعدم الاتفاق انتفى العقاب ، اذ لا يكفي ان يكون المتدخل عالما بارتكاب الفاعل للجريمة ، بل يجب ان يكون متفقا معه على تقديم المساعدة لارتكابها ان الاتفاق الذي اشارت اليه الفقرة ( هـ ) من المادة (80) عقوبات ، يتعلق بالافعال اللاحقة للجريمة كتخبئة المواد الناشئة عنها ، او اخفاء معالمها ، ولا علاقة له بالاعمال السابقة او المعاصرة لوقوعها ، فهو ليس من اعمال المساهمة الجنائية في الجريمة وهو اي الاتفاق - شرط لمعاقبة المخبئ الذي يتفق مع الفاعل او المتدخل قبل ارتكاب الجريمة ويساهم بعد ارتكابها على اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الحاصلة بارتكابها ، او اخفاء اشخاص من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة
    هتك عرض
    تمييز جزاء 655 / 97 صفحة 585 سنة 1998
    ان ما قام به المتهم من ادخال المجني عليه الذي هو دون الخامسة عشرة من عمره رغما عنه الى داخل منزل المتهم تحت التهديد بالسكين واغلاق الباب عليه وتشليحه ملابسه السفلية كاملة ووضع المتهم قضبيه على فخذي المجني عليه حتى الاستمناء ، انما يشكل بالتطبيق القانوني هتكا للعرض بالعنف والتهديد طبقا للمادة ( 2/296) من قانون العقوبات ، لان افعال المتهم قد استطالت الى اجزاء من جسم المجني عليه تعد عورة واخلت بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه
    هتك عرض
    تمييز جزاء 749 / 97 صفحة 587 سنة 1998
    ان قيام المميز ضده بمرافقة المجني عليه البالغ من العمر عشر سنوات الى منزله واغلاق الباب عليهما ونزع ملابسه عنه ، ثم هتك عرضه بادخاله قضيبه في مؤخرته مما ادى الى حدوث نزيف دموي وجرح رضي داخل فتحة الشرج ، ينطبق واحكام المادة ( 2/298) من قانون العقوبات
    هتك عرض
    تمييز جزاء 776 / 97 صفحة 515 سنة 1998
    ان قيام المميز بالتحسيس على صدر المجني عليه وافخاذه ومؤخرته اثناء نومه بدون رضا منه / وكذلك محاولته تشليحه الشورت الذي كان يلبسه واخراجه لقضيبه ، وطلبه من المجني عليه ان يلوط به ، هي افعال تخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وتشكل بالتطبيق القانوني جرمي هتك العرض والشروع به خلافا لاحكام المواد (1/296و70) من قانون العقوبات
    هتك عرض
    تمييز جزاء 648 / 97 صفحة 542 سنة 1998
    لا يشترط لاتمام جريمة هتك العرض ان تترك اثاراً على جسم المجني عليه ، لان الركن المادي لهذه الجريمة يتكون من اي فعل من شأنه المساس بمواضع العفة في جسم الانسان التي يحرص على سترها اعطت المادة ( 2/233) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصلاحية لمحكمة الموضوع بوضع المتهم تحت المراقبة الطبية ، اذا ظهر لها اثناء المحاكمة بانه مختل في قواه العقلية ، او معتوه لدرجة تحول دون محاكمته ، وحيث انه لم يظهر للمحكمة اثناء المحاكمة بان المميز مختل في قواه العقلية او معتوه ولم يساورها ادنى شك في ذلك فان اسباب التمييز لا ترد على قرار المحكمة من هذه الجهة
    هتك عرض
    تمييز جزاء 15 / 98 صفحة 545 سنة 1998
    ان تطبيق نص المادة ( 1/301/أ) من قانون العقوبات على فعل هتك العرض اذا اقترفه شخصا او اكثر للتغلب على مقاومة المعتدى عليه ، يجعل من عقوبة جناية هتك العرض اشد من عقوبة جناية السرقة المنصوص عليها في المادة ( 401) من نفس القانون والتي اتهم المميز مع شريكه بارتكابها ، وتاسيسا على ذلك وعملا باحكام المادة (327) من قانون اصول المحاكمات الجزائية يكون مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى مرجعا مختصا للملاحقة والتحقيق في هذه القضية

    هتك عرض
    تمييز جزاء 59 / 98 صفحة 469 سنة 1998
    استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد ( 296- 298) من قانون العقوبات وجريمة المداعبة المنافية للحياء المنصوص عليها في المادة ( 305) من القانون ذاته ، يمكن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه ، فان استطال الى مواقع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها ، فالجريمة هي هتك عرض اما ان بقي الفعل بحدود الملامسة والمداعبة من غير مساس بالعورات ، فالجريمة هي فعل منافي للحياء
    هتك عرض
    تمييز جزاء 208 / 98 صفحة 432 سنة 1998
    اذا كان ما قام به المميز من افعال تتمثل بمد يده في الفراغ الموجود في اسفل المقعد الذي كانت تجلس عليه المشتكية امامه في احدى الحافلات ، ومن ثم قيامه بقرصها غي اليتها ، فان ذلك يشكل هتك العرض بحدود المادة (1/298) من قانون العقوبات وليس جنحة الفعل المنافي للحياء الذي يدعيه المميز ، لان هذا الفعل استطال الى موقع يعتبر بنظر المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها والمحافظة عليها والدفاع عنها ، و ان هذا الفعل قد خدش عاطفة الحياء العرض لدى المشتكية
    هتك عرض
    تمييز جزاء 61 / 98 صفحة 435 سنة 1998
    اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد خلصت من البينة المقدمة في الدعوى ان المتهم طلب من احد الطفلين ان يذهب ويشتري لهم بيبسي واعطاه نقوداً لهذه الغاية وبعد احضار البيبسي ، عرض المتهم على الطفلين ان يلعب معهما لعبة فيها سحر ( الديك الأعمى ) ، بحيث يجعل زجاجة البيبسي طرية في فم كل منهما مثل الجبنة ، وقام بربط حطته على عيون احد الطفلين وطلب من الطفل الآخر ان يقف بجانب الحائط وفي زواية تحجب الرؤية ، بحيث لا يكون بمقدوره مشاهدة المتهم الذي طلب منه ان يعد للرقم خمسماية ، وفي تلك الاثناء قام المتهم بوضع قضيبه في فم الطفل الآخر ، وبعد ذلك كرر المتهم نفس الافعال مع الطفل الأول بنفس الطريقة ، فان هذه الافعال التي قارفها المتهم بحق المجني عليهما تشكل عناصر جناية هتك العرض بالخداع بحدود المادة (297) من قانون العقوبات
    هتك عرض
    تمييز جزاء 177 / 98 صفحة 438 سنة 1998
    نصت المادة (1/296) من قانون العقوبات على ان ( كل من هتك بالعنف والتهديد عرض انسان عوقب ) ، ومؤدى ذلك ان فعل هتك العرض لا يتم بهذه الصورة الا تحت تأثير العنف والتهديد ، وان العنف يشمل جميع أنواع الشدة والإيذاء والتعذيب ، اما التهديد ، فانه يشمل كل ما من شأنه ان يدخل الخوف على المجني عليه حتى يخشى الاذى على نفسه او من يلوذ به حيث انه لم يرد في بينات النيابة ما يشير الى وقوع العنف من جانب المتهم ، بالمعنى المبين آنفاً ، فان ما ذهبت اليه محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف الجريمة بحدود المادة (2/298) من قانون العقوبات ، يتفق مع ما استقر عليه الفقه والقضاء ، ويكون الحكم المميز فيم قضى به من تجريم واقعاً في محله
    هتك عرض
    تمييز جزاء 304 / 98 صفحة 667 سنة 1998
    استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض وجريمة المداعبة المنافية للحياء تكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل عند درجة الملامسة والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي مداعبة بصورة منافية للحياء وحيث ان فعل المتهم لم يصل الى درجة من الفحش او الإخلاء بالحياء العرضي للمجني عليها وبقي بحدود الملامسة والمداعبة فان فعله ينطبق واحكام المادة (305) من قانون العقوبات




    هتك عرض
    تمييز جزاء 695 / 97 صفحة 589 سنة 1998
    من استقراء نص المادة ( 1/301 /أ) من قانون العقوبات ، يتضح ان المشرع قد شدد العقوبة على جناية هتك العرض اذا وقعت من قبل شخصين او اكثر او تعانوا للتغلب على مقاومة المجني عليه في سبيل اجراء الفحش به ولما كان هتك عرض المجني عليه قد تم عن طريق التغلب على مقاومته من قبل شخصين بحيث تكاتفت جهودهما لكسر ارادته ، مما مكن المتهم بالنتيجة من هتك عرضه ، فانه وفي ظل هذه الظروف يغدو الظرف المشدد المبحوث عنه في الحالة الاول من المادة ( 1/301/أ) من قانون العقوبات متوفراً بحق المتهمين ، وكان على محكمة الجنايات الكبرى ان تلجأ الى تعديل وصف التهمة بحق المتهمين على النحو الذي سلف بيانه
    هتك عرض
    تمييز جزاء 978 / 99 صفحة 351 سنة 2000
    ان قيام المميز بالتحسيس على فخذي المجني عليها وهي نائمة يشكل هتكا لعرضها بالمعنى المقصود بالمادة (2/296) من قانون العقوبات، وليس كما زعم المميز من انه فعل مناف للحياء ، ذلك ان الأفعال التي قام بها الجاني قد خدشت عرض المجني عليها خدشا فاحشا باستطالتها الى المساس بعورتها اثناء استغراقها في النوم ، ولأن الضابط في التفريق بين الفعل الفاضح المنافي للحياء وفعل هتك العرض هو جسامة الفعل لدرجة اخلاله بالحياء
    هتك عرض
    تمييز جزاء 264 / 2000 صفحة 552 سنة 2000
    ان هتك العرض بالمعنى القانوني ، لا يتكون فقط من كل فعل مخل للحياء العرضي يستطيل الى جزء من جسم المجني عليه بما يعبر عنه بالعورة ، بل تتكون ايضا


    _________________
    قرارات محكمة التميز الأردنية في هتك العرض والإغتصاب  Image-FA53_51961C44

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 2:56 pm