مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. 829894
ادارة المنتدي قرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. 829894
ادارة المنتدي قرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. 103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    قرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    قرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. Empty قرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يناير 25, 2011 11:37 pm


    قرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

    رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

    بعد الاطلاع على المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
    وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
    وتحقيقاً للمصلحة العامة،

    أصدرنا القرار بقانون التالي:
    مادة (1)
    يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2006م)، ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 2001م المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً.
    مادة (2)
    يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
    1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً باسمه وتوقيعه.
    2- إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في فلسطين ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات.
    3- أ. يجوز إجراء تبليغ الأوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير العدل، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها وفق أحكام هذا القانون.
    ب. يعتبر محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ.
    ج. يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة، ولا تعتبر النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.
    مادة (3)
    يلغى نص المادة (53) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
    1. على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقاً بها ما يلي:
    أ. حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
    ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
    ج. قائمة بأسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة
    د. يجب على المدعي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة المستندات وأن يقترن توقيعه بإقراره أن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة.
    مادة (4)
    يلغى نص المادة (62) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
    1. على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به ما يلي:
    أ. حافظة المستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
    ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
    ج. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة
    2. تصبح المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ستون يوماً إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج فلسطين.
    مادة (5)
    تعدل المادة (90) من القانون الأصلي وذلك بإلغاء عبارة " يكون القرار الصادر يرد الطلب أو قبوله قابلاً للاستئناف " الواردة في نهايتها.
    مادة (6)
    يلغى نص المادة (103) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:ك
    1. قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه.
    2. تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعاوى المنظورة أمامها.
    3. تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة إلى:
    أ. قاضي الأمور المستعجلة بصورة مستقلة.
    ب. المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الأصلية.
    مادة (7)
    يلغى نص الفقرة (114) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
    أ. لقاضي الأمور المستعجلة أن يكلف طالب الإجراء المستعجل بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده إذا ظهر أن المستدعي غير محق في طلبه، وللمحكمة أو لقاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل.
    ب. يستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في فلسطين.
    مادة (Cool
    يلغى نص المادة (168) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
    تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بالأغلبية وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم.
    مادة (9)
    يلغى نص المادة (201) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
    تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم البداية ومحاكم الصلح إلى محكمة الاستئناف على أن تراعي في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون آخر.
    مادة (10)
    يلغى نص المادة (220) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
    1. يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.
    2. لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات إضافية كان في إمكانهم إبرازها في المحكمة المستأنف حكمها إلا:
    أ. إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها.
    ب. إذا رأت المحكمة المستأنف إليها أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.
    ج. إذا كان الحكم المستأنف حضورياً وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البينات التي ترى أنها تؤثر في الدعوى.
    ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنف عليه لتقديم البينة إما لتأييد أي بينة فردية يكون قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية أو أي بينة أخرى لتفنيد بينة المستأنف.
    3. في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف إليها بتقديم بينات إضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك.
    4. إذا سمحت المحكمة بتقديم بينات إضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها.
    مادة (11)
    يلغى نص المادة (283) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
    1. تقام دعوى العدل العليا على من أصدر القرار المطعون فيه وتبدأ الإجراءات أمام المحكمة بتقديم استدعاء إلى قلم المحكمة بعدد المستدعى ضدهم، ويرفق الاستدعاء بالبينات الخطية التي يستند إليها المستدعي في إثبات دعواه وقائمة بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الإثبات، كما يرفق الاستدعاء بالقرار أو القرارات المطعون فيها إذا تم تبليغها للمستدعي، كما يرفق الاستدعاء بنسخ أو صور عن تلك البينات الخطية على أن تكون مصدقة من محامي المستدعي بأنها مطابقة لأصولها.
    2. يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الوثائق والمستندات والسجلات والملفات التي يتم الاحتفاظ بها من قبل الجهات الإدارية الرسمية العامة أو الجهات الأخرى لأعمالها واستعمالها الخاص أو التي لا يجوز تبليغها لذوي الشأن أو تسليمها للغير، ويكتفى بالإشارة إليها بوضوح وبصورة محددة في لائحة استدعاء الدعوى.
    3. يستوفى عند تقديم الاستدعاء إلى المحكمة رسم خاص عن كل طلب أورده المستدعي في استدعائه وفقاً لأحكام المنصوص عليها في قانون رسوم المحاكم.
    4. يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا ما يلي:
    أ. أن يكون مطبوعاً بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة.
    ب. أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي
    يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة.
    5. أ. لا يسمع الاستدعاء لدى هذه المحكمة إلا إذا كان مقدماً من محام مزاول يوكله المستدعي لذلك الغرض ولتمثيله في جميع إجراءات المحاكمة في الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي فيها.
    ب. يشترط أن يكون توكيل المحامي موقعاً من المستدعي أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة في الطلبات المتعلقة بالحقوق والحريات.
    مادة (12)
    يلغى نص المادة (285) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
    1. للمستدعى ضده أن يقدم للمحكمة لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الاستدعاء، وللمحكمة تخفيض هذه المدة بناءً على طلب المستدعي أو تمديدها بناءً على طلب المستدعى ضده وذلك لمدة لا تقل عن يومٍ واحد ولا تزيد على عشرة أيام، ويشترط في الحالتين أن يقدم الطلب معللاً خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية، وينظر في جلسة واحدة يعقدها رئيس المحكمة للطرفين ليثبت كل منهما الأسباب التي أوردها في طلبه دون غيرها.
    وتبدأ المدة المخفضة أو المدة الإضافية التي شملها التمديد من تاريخ تبليغ الطالب موافقة رئيس المحكمة على الطلب.
    2. إذا كانت الدعوى مقامة على جهة أخرى من غير أشخاص الإدارة العامة، فلا تقبل اللائحة الجوابية فيها إلا إذا كانت موقعة من محام أستاذ يوكله المستدعى ضده لذلك الغرض ولتمثيله في جميع إجراءات المحاكمة في الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي فيها.
    3. تسري على اللائحة الجوابية أحكام هذه المادة والمادة (283) من هذا القانون ويترتب على المستدعى ضده أن يقدم لائحته الجوابية مع المرفقات المنصوص عليها في المادة (283) المشار إليها.
    4. تبلغ اللائحة الجوابية مع مرفقاتها للمستدعي وله حق الرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه.
    5. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده للرد على استفساراتها أو تقديم إيضاحات كما أن لها أن ترد الدعوى إذا رأت أن لا وجه لإقامتها.
    6. تعتبر المرفقات الخطية التي يقدمها المستدعي إلى المحكمة مع استدعاء دعواه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون ممثله لبيناته الخطية في الدعوى ولا يجوز له تقديم غيرها أو غير أصولها إذا كان ما قدمه مع استدعائه نسخاً أو صوراً مصدقة عنها، على أنه يجوز للمحكمة الموافقة على أن يقدم بينات خطية أخرى أثناء المحاكمة إذا كانت ذات علاقة مباشرة بالدعوى ومجدية في اثباتها، وأثبت لها أن البينات الخطية التي يطلب إبرازها موجودة لدى إحدى الجهات الإدارية الرسمية العامة أو الجهات الأخرى وأنها رفضت تزويده بها أو امتنعت عن ذلك أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية لتقديمها قد انقضت عند تزويده بتلك البينات.
    مادة (13)
    يلغى نص المادة (286) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
    1. لا يجوز لأي من المستدعي أو المستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في أي دعوى أمام المحكمة أي وقائع أو أسباب لم تكن قد أدمجت في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد عليها.
    2. تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلماً بها من قبل الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية بالنسبة للمستدعى ضده أو في الرد عليها بالنسبة للمستدعي.
    3. للمحكمة أن تكلف الطرفين في أي دعوى مقامة لديها أو أي منهما تقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع أو الأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد على هذه اللائحة سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحلة من مراحلها.
    مادة (14)
    يلغى نص المادة (287) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
    للمحكمة أن تصدر أي قرار تمهيدي تراه مناسباً في الدعوى سواء عند تقديمها أو بعد المباشرة في النظر فيها وذلك بناءً على طلب معلل من صاحب المصلحة من الطرفين بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إذا تبين لها عدم مشروعيته ورأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها ولا يلحق وقف تنفيذه ضرراً
    فادحاً بالمصلحة العامة، وللمحكمة أن تلزم طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة مالية وفقاً لما تقرره من حيث مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر ولغيره ممن ترى المحكمة أن عطلاً وضرراً قد يلحق بهم إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقاً في دعواه سواء بصورة كلية أو جزئية.
    مادة (15)
    يلغى نص المادة (288) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
    1. تحدد المحكمة موعداً للنظر في الدعوى في أقرب وقت وبعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدة المقررة لذلك، ويبلغ ذلك الموعد للفرقاء في الدعوى.
    2. يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها أن يطلب من المحكمة إدخاله في الدعوى لطرف ثالث فيها. فإذا اقتنعت المحكمة بالأسباب التي قدمها وبيناته عليها أنه سيتأثر من الحكم على ذلك الوجه تقرر قبوله في الدعوى بتلك الصفة، ويترتب عليه عند ذلك أن يقدم إلى المحكمة لائحة بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهمه أو تبليغه القرار بقبول طلبه وتسري على هذه اللائحة أحكام المواد (11،15) من هذا القانون وأحكامه الأخرى المتعلقة بالاستدعاءات واللوائح.
    3. تبلغ لائحة الطرف الثالث إلى طرفي الدعوى، ولكل منهما الرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها إليه دون أن يعتبره مسلماً بأي من الأسباب والوقائع الواردة فيها إذا لم ينكرها في رده أو لم يرد عليها أصلاً.
    4. يدعى الشخص الثالث لحضور المحاكمة في الدعوى بعد انتهاء مدة الرد على لائحته، وتطبق عليه جميع إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، ويحق له تقديم بيناته ومرافعتها بعد انتهاء طرفي الدعوى من تقديم بيناتهما ومرافعاتهما وفقاً لأحكام هذا القانون.
    مادة (16)
    يلغى نص المادة (289) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
    1. إذا لم يحضر المستدعي أمام المحكمة في الموعد المحدد للمباشرة في النظر في دعواه أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيها دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتقرر المحكمة ردها، ويحق لذلك الشخص تقديم دعوى جديدة.
    2. إذا لم يحضر المستدعى ضده في أي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى دون عذر مشروع فتجري محاكمته فيها بصورة حضورية، على أنه يحق له أن يحضر جلسات المحاكمة التالية وإبداء الدفوع القانونية لا الواقعية.
    3. تنظر المحكمة في الدعاوى المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو وافقت على طلب أحد الفرقاء النظر في أي دعوى سراً وذلك بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
    4. لا يجوز شطب أي دعوى لدى المحكمة أو تأجيلها لوقت غير معين.
    مادة (17)
    يلغى نص المادة (290) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
    1. عند مباشرة المحكمة في نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بيناته لإثباتها وبعد ذلك يعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما جاء في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها، ثم تستمع المحكمة إلى المرافعة الأخيرة لكل من الطرفين مبتدئة بالمستدعي، وتصدر حكمها بعد ذلك في الدعوى بإجماع أو بأغلبية آراء الهيئة الحاكمة وذلك في الجلسة ذاتها أو في أي جلسة أخرى تعقدها لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطياً.
    2. يكون حكم المحكمة في أي دعوى تقام لديها قطعياً لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من طرق الطعن، ويتوجب تنفيذه بالصورة التي صدر فيها وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار.
    3. عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر لها، ونصفها إذا خسر جزءاً منها، أما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة وفقاً لما تراه متناسباً مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها.
    مادة (18)
    يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.
    مادة (19)
    يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
    مادة (20)
    على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/2/2006ميلادية.
    الموافق: 17 / محرم / 1427 هجرية.


    محمود عباس
    رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية




    _________________
    قرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. Image-FA53_51961C44

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 2:08 pm