مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم (72) لسنة 1953 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم (72) لسنة 1953 829894
ادارة المنتدي قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم (72) لسنة 1953 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم (72) لسنة 1953 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم (72) لسنة 1953 829894
ادارة المنتدي قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم (72) لسنة 1953 103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم (72) لسنة 1953

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم (72) لسنة 1953 Empty قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم (72) لسنة 1953

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يناير 25, 2011 11:39 pm

    قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم (72) لسنة 1953
    محتويات التشريع
    المادة 1 التسمية
    المادة 2 تعديل المادة (4) " إصدار الجريدة الرسمية"
    المادة 3 التنفيذ
    المادة 1
    التسمية

    يسمى هذا القانون ( قانون الجريدة الرسمية - المعدل لسنة 1953 ) ويقرأ مع قانون الجريدة الرسمية لسنة 1949 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي مع كافة ما طرأ عليه من تعديلات ، كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة 2
    تعديل المادة (4) " إصدار الجريدة الرسمية"

    تلغى المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
    4- تصدر الجريدة الرسمية باعداد عادية او ممتازة بأمر من رئيس الوزراء كلما دعت الضروره الى ذلك.
    المادة 3
    التنفيذ

    رئيس الوزراء ووزيرا المالية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
    ________________________________________
    عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)


    _________________
    قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم (72) لسنة 1953 Image-FA53_51961C44

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 5:32 am