قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم (72) لسنة 1953
محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة (4) " إصدار الجريدة الرسمية"
المادة 3 التنفيذ
المادة 1
التسمية
يسمى هذا القانون ( قانون الجريدة الرسمية - المعدل لسنة 1953 ) ويقرأ مع قانون الجريدة الرسمية لسنة 1949 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي مع كافة ما طرأ عليه من تعديلات ، كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة (4) " إصدار الجريدة الرسمية"
تلغى المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
4- تصدر الجريدة الرسمية باعداد عادية او ممتازة بأمر من رئيس الوزراء كلما دعت الضروره الى ذلك.
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
________________________________________
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)
محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة (4) " إصدار الجريدة الرسمية"
المادة 3 التنفيذ
المادة 1
التسمية
يسمى هذا القانون ( قانون الجريدة الرسمية - المعدل لسنة 1953 ) ويقرأ مع قانون الجريدة الرسمية لسنة 1949 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي مع كافة ما طرأ عليه من تعديلات ، كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة (4) " إصدار الجريدة الرسمية"
تلغى المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
4- تصدر الجريدة الرسمية باعداد عادية او ممتازة بأمر من رئيس الوزراء كلما دعت الضروره الى ذلك.
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
________________________________________
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)