مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبا 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبا 829894
ادارة المنتدي قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبا 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبا 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبا 829894
ادارة المنتدي قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبا 103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبا

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبا Empty قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبا

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 26, 2011 12:25 am

    قانون رقم (42) لسنة 1965
    قانون موقت معدل لقانون العقوبات
    محتويات التشريع
    المادة (1) التسمية
    المادة (2) تعديل المادة (24)

    نحن الحسين بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
    بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور.
    وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/1965.
    نصادق – بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون الموقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامه في اول اجتماع يعقده.
    المادة (1)
    التسمية

    يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة (2)
    تعديل المادة (24)

    يلغى ما جاء في المادة 24 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
    24 – تتراوح الغرامة التقديرية بين دينار وخمسة دنانير.


    15/9/1965
    الحسين بن طلال

    وزير العدلية جريس حدادين
    رئيس الوزراء بالوكالة سمعان داود
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبا Empty رد: قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبا

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 26, 2011 12:26 am

    قانون معدل لقانون العقوبات رقم (1) لسنة 1966
    محتويات التشريع
    المادة (1) التسمية
    المادة (2) تعديل المادة (24)
    المادة (1)
    التسمية

    يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
    المادة (2)
    تعديل المادة (24)

    يلغى ما جاء في المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
    24- تتراوح الغرامة التكديرية بين نصف دينار وخمسة دنانير.
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبا Empty رد: قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبا

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 26, 2011 12:26 am

    قانون رقم (7) لسنة 1966
    قانون معدل لقانون العقوبات
    محتويات التشريع
    المادة (1) التسمية
    المادة (2) تعديل المادة (421) "إعطاء شيك دون رصيد"

    نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
    بمقتضى المادة 31 من الدستور.
    وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب.
    نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة.-
    المادة (1)
    التسمية

    يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة (2)
    تعديل المادة (421) "إعطاء شيك دون رصيد"

    يلغى نص المادة (421) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
    421 – كل من اعطى بسوء نية شكالا يقابله رصيد قائم معد للدفع او كان الرصيد اقل من قيمة الشك او سحب بعد اعطاء الشك كل الرصيد او بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشك او اصدر امرا للمسحوب عليه بالامتناع عن الدفع في الحالة التي لا يجيزها القانون يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار ولا يجوز تخفيض عقوبة الحبس عن شهر وعقوبة الغرامة عن عشرة دنانير عند وجود اسباب مخففة تقديرية.


    31/1/1966

    الحسين بن طلال

    وزير العدلية جريس حدادين
    وزير الوزراء وصفي التل
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبا Empty رد: قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبا

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 26, 2011 12:27 am

    أمر رقم 1428
    أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم6)
    محتويات التشريع
    مادة 1 إضافة مواد جديدة
    مادة 2 النفاذ
    مادة 3 التسمية

    جيش الدفاع الإسرائيلي
    طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لأغراض الحكم المنتظم والنظام العام، إنني آمر بهذا ما يلي:
    مادة 1
    إضافة مواد جديدة

    بعد المادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يأتي:

    407 أ بشأن المواد 407أ حتى 407 ي ج:
    "صاحب مركبة" - بما في ذلك من بحيازته قانوناً.
    "القانون" - قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

    "مقتحم":
    (1) من ي(**)ر جزء خارجي أو داخلي من المركبة، أو يفتح - بمساعدة مفتاح ، بسحب، بدفع، برفع أو بوسيلة أخرى، باب شباك أو أي شيء آخر أعد لإغلاق أو تغطية فتحة في المركبة، يسمى "مقتحم".

    (2) من يدخل للمركبة قسم من جسمه أو من الأداة التي يستعملها يسمى "داخل".

    (3) من يقتحم ويدخل أو يقتحم ويخرج يسمى " مقتحم".

    (4) من يدخل مركبة بالتهديد، بخدعة أو بمؤامرة مع شخص في المركبة، يعتبر وكأنه اقتحم ودخل.

    "مركبة": مركبة التي تسير بقوة ميكانيكية بأي شكل كان أو تجر من قبل مركبة أخرى وأيضاً آلة أو منشأة تتحرك أو تجر كالمذكور، بما في ذلك دراجة نارية مع مركبة جانبية أو مقطور أو دونهم، إذا كان لهم محرك مساعد.

    "تزوير": أحد الأشياء التالية:
    (1) عمل مستند ليبدو ليس كما هو ويمكن أن يضلل.

    (2) تغيير مستند بما في ذلك إضافة تفاصيل أو حذف تفاصيل بهدف الخداع، أو دون صلاحية قانونية وبشكل يبدو وكأنه تم التغيير بصلاحية قانونية.
    (3) التوقيع على مستند باسم فلان دون صلاحية قانونية أو باسم مستعار، بشكل يبدو وكأن المستند وقع بأيدي فلان.
    "مستند": شهادة خطية وأية وسيلة أخرى، عما إذا كانت خطية أو أخرى، التي يمكن أن تستعمل كبينة.

    407ب. (أ) من يسرق مركبة، حكمه سجن 7 سنوات.
    (ب) من يأخذ مركبة دون إذن صاحبها، وينقلها لمكان آخر أو لشخص آخر في ظروف تدل على نية عدم إرجاعها لصاحبها، حتى ولو عمل كل تلك الأشياء بواسطة آخر، يكون حكمه كحكم سارق مركبة.

    407 ج. من يقود، يستعمل، أو ينقل من مكان لآخر، مركبة بدون إذن صاحبها، ويتركها في مكان منه أخذت أو بجواره، حكمه السجن 3 سنوات: إذا فعل ذلك وترك المركبة في أي مكان آخر، حكمه السجن 5 سنوات.

    407 د. (أ) من يسرق شيء من داخل المركبة حكمه السجن ثلاث سنوات.
    (ب) من يفك جزءاً من مركبة دون إذن صاحبها، عما إذا كان الجزء متصل بالمركبة بشكل دائم أو لا حكمه السجن 5 سنوات.

    (ج) من ينفذ العمل كالمذكور في الفقرة (ب) بعلمه أن المركبة مسروقة، حكمه سبع سنوات.

    407 هـ . من يتلف أو يمس بمركبة بسوء نية أو بجزء منها، حكمه السجن 5 سنوات.


    407 و. من يقتحم مركبة حكمه السجن 3 سنوات، وإذا فعل ذلك بقصد تنفيذ سرقة أو جريمة، حكمه السجن 7 سنوات.

    407 ز. من وجد بحوزته أداة تستعمل لاقتحام مركبة دون أي مبرر معقول لديه- حكمه السجن 3 سنوات.


    407 ح. من يسرق أو يزور مستنداً أو يستعمل مستنداً بالخدعة، عندما يكون:
    (1) المستند متعلق بالملكية، الحيازة أو استعمال المركبة، أو

    (2) ارتكب الفعل لأجل تنفيذ أو تسهيل تنفيذ مخالفة بموجب المواد 407 أ وحتى 407 ي ج حكمه السجن 5 سنوات.

    407 ط. من يزور أو يمحي معالم هوية مركبة أو جزءاً منها، أو من يرتكب عملاً يصعب تشخيصها، حكمه السجن 7 سنوات.

    407 ي. من يستلم بنفسه أو بواسطة آخر مركبة أو جزءاً منه بعلمه أن المركبة أو الجزء حصل عليها بمخالفة المواد 407 أ حتى 407 ي ج أو من يأخذ بنفسه أو بواسطة آخر أو سوية مع آخر، السيطرة بالمركبة أو بجزء كالمذكور، حكمه السجن 7 سنوات.


    407 ي أ. من يعمل بعلم ببيع، شراء، تفكيك أو تركيب مركبة مسروقة، أو جزء مسروق لمركبة، حكمه السجن عشر سنوات.
    407 ي ب. إذا أدين شخص بارتكاب مخالفة بموجب هذا الباب، يحق للمحكمة بالإضافة إلى أي عقاب آخر وبالإضافة إلى صلاحيتها بموجب المادة 43 من الأمر بشأن النقل (يهودا والسامرة) (رقم 1310) 5742-1992، منعه من حيازة رخصة سياقة أو برخصة مركبة لفترة تحدد.

    407 ي ج. تعليمات المواد 407 أ حتى 407 ي ج أتت لتضيف على تعليمات أية تشريعات وتشريعات أمن وليس الانتقاض منها".
    مادة 2
    النفاذ

    يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
    مادة 3
    التسمية

    يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1428)، 5755-1995".


    21 أيار 5755
    21 أيار 1995

    إيلان بيران، ألوف
    قائد قوات جيش الدفاع
    في منطقة يهودا والسامرة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 2:21 pm