مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) 2001م  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) 2001م  829894
ادارة المنتدي قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) 2001م  103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) 2001م  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) 2001م  829894
ادارة المنتدي قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) 2001م  103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) 2001م

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) 2001م  Empty قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) 2001م

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يناير 25, 2011 11:34 pm

    قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) 2001م

    محتويات التشريع
    مادة (1) تعديل المادة 39 (اختصاص محكمة الصلح)
    مادة (2) تعديل المادة 287 (تقديم لائحة جوابية)
    مادة (3) إحالة القضايا
    مادة (4) الإلغاء
    مادة (5) التنفيذ والنفاذ

    رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
    بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
    وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001،
    وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
    وعلى ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/1/2005م
    أصدرنا القانون التالي:
    مادة (1)
    تعديل المادة 39 (اختصاص محكمة الصلح)
    تعدل المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي:
    تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي:
    1. الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (10,000) عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويكون حكمها قطعيا في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
    2. الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها:
    أ. تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة.
    ب. إخلاء المأجور.
    ج. حقوق الارتفاق.
    د. المنازعات المتعلقة بوضع اليد.
    هـ. المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار.
    و. تعيين الحدود وتصحيحها.
    ز. استرداد العارية.
    ح. الانتفاقع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في لمباني المتعددة الطوابق.
    ط. الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محكمة الصلح بها.
    ي. دعاوى التصحيح في سجلات وقيود الأحوال المدنية.
    مادة (2)
    تعديل المادة 287 (تقديم لائحة جوابية)
    تعدل المادة (287) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المشار إليها لتصبح على النحو التالي:
    إذا رغب المستدعى ضده في معارضة إصدار قرار قطعي وجب عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاستدعاء أن يقدم اللائحة الجوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي، فإذا تخلف عن تقديم اللائحة خلال تلك المدة. لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء.
    مادة (3)
    إحالة القضايا
    تحال جميع القضايا المنظورة حاليا أمام محاكم الصلح وأصبحت خارجة عن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون إلى محكمة البداية إلا إذا كانت محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم.
    مادة (4)
    الإلغاء
    يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
    مادة (5)
    التنفيذ والنفاذ
    على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


    صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/3/2005م
    محمود عباس
    رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


    _________________
    قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) 2001م  Image-FA53_51961C44

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 6:18 pm