قانون رقم(2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم(5) لسنة 2001
محتويات التشريع
مادة (1) تعديل المادة (14)
مادة (2) تعديل المادة (35)
مادة (3) إلغاء بالتعارض
مادة (4) التنفيذ والنفاذ
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2005م.
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعديل المادة (14)
تعدل المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي:-
1. تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لأقدمهم للنظر في:
أ. جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ب. الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
ج. القضايا المرفوعة إليها بصفتها الاستئنافية.
2. يجوز للمحكمة المشكلة من قاض فرد أن تنظر في:
أ. جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة معها، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل تجزئة، والتي لا تزيد عقوبتها عن خمس سنوات.
ب. الدعاوى المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع البند (ب) من الفقرة (1) أعلاه.
مادة (2)
تعديل المادة (35)
تعدل المادة (35) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة2001 لتصبح على النحو التالي:
لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب من حين إلى آخر ولمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط أحد قضاة المحاكم.
أ. الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل في المحكمة العليا ليجلس قاضياً في المحكمة العليا.
ب. البداية ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة الاستئناف.
ج. الصلح ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة البداية ليجلس قاضيا في محكمة البداية.
د. الاستئناف أو البداية أو الصلح ليجلس قاضياً في محكمة أخرى من ذات الدرجة.
مادة (3)
إلغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (4)
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 5/ يناير/ 2004 ميلادية
الموافق: 24/ ذو القعدة/ 1425 هجرية
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية