مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

 قانون رقم(2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم(5) لسنة 2001 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  قانون رقم(2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم(5) لسنة 2001 829894
ادارة المنتدي  قانون رقم(2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم(5) لسنة 2001 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

 قانون رقم(2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم(5) لسنة 2001 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  قانون رقم(2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم(5) لسنة 2001 829894
ادارة المنتدي  قانون رقم(2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم(5) لسنة 2001 103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    قانون رقم(2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم(5) لسنة 2001

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

     قانون رقم(2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم(5) لسنة 2001 Empty قانون رقم(2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم(5) لسنة 2001

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يناير 25, 2011 11:41 pm


    قانون رقم(2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم(5) لسنة 2001

    محتويات التشريع
    مادة (1) تعديل المادة (14)
    مادة (2) تعديل المادة (35)
    مادة (3) إلغاء بالتعارض
    مادة (4) التنفيذ والنفاذ

    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
    بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
    وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001،
    وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2005م.
    أصدرنا القانون التالي:
    مادة (1)
    تعديل المادة (14)
    تعدل المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي:-
    1. تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لأقدمهم للنظر في:
    ‌أ. جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
    ‌ب. الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
    ‌ج. القضايا المرفوعة إليها بصفتها الاستئنافية.
    2. يجوز للمحكمة المشكلة من قاض فرد أن تنظر في:
    أ. جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة معها، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل تجزئة، والتي لا تزيد عقوبتها عن خمس سنوات.
    ب. الدعاوى المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع البند (ب) من الفقرة (1) أعلاه.
    مادة (2)
    تعديل المادة (35)
    تعدل المادة (35) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة2001 لتصبح على النحو التالي:
    لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب من حين إلى آخر ولمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط أحد قضاة المحاكم.
    ‌أ. الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل في المحكمة العليا ليجلس قاضياً في المحكمة العليا.
    ب. البداية ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة الاستئناف.
    ‌ج. الصلح ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة البداية ليجلس قاضيا في محكمة البداية.
    ‌د. الاستئناف أو البداية أو الصلح ليجلس قاضياً في محكمة أخرى من ذات الدرجة.
    مادة (3)
    إلغاء بالتعارض
    يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    مادة (4)
    التنفيذ والنفاذ
    على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


    صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 5/ يناير/ 2004 ميلادية
    الموافق: 24/ ذو القعدة/ 1425 هجرية

    روحي فتوح
    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


    _________________
     قانون رقم(2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم(5) لسنة 2001 Image-FA53_51961C44

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 3:42 pm