مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

 قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات 829894
ادارة المنتدي  قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

 قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات 829894
ادارة المنتدي  قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات 103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

     قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات Empty قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 26, 2011 12:16 am


    قانون رقم (42) لسنة 1965
    قانون موقت معدل لقانون العقوبات
    محتويات التشريع
    المادة (1) التسمية
    المادة (2) تعديل المادة (24)

    نحن الحسين بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
    بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور.
    وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/1965.
    نصادق – بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون الموقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامه في اول اجتماع يعقده.
    المادة (1)
    التسمية

    يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة (2)
    تعديل المادة (24)

    يلغى ما جاء في المادة 24 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
    24 – تتراوح الغرامة التقديرية بين دينار وخمسة دنانير.


    15/9/1965
    الحسين بن طلال

    وزير العدلية جريس حدادين
    رئيس الوزراء بالوكالة سمعان داود
    ________________________________________


    _________________
     قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات Image-FA53_51961C44
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

     قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات Empty رد: قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 26, 2011 12:17 am


    قانون معدل لقانون العقوبات رقم (1) لسنة 1966
    محتويات التشريع
    المادة (1) التسمية
    المادة (2) تعديل المادة (24)
    المادة (1)
    التسمية

    يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
    المادة (2)
    تعديل المادة (24)

    يلغى ما جاء في المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
    24- تتراوح الغرامة التكديرية بين نصف دينار وخمسة دنانير.


    _________________
     قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات Image-FA53_51961C44
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

     قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات Empty رد: قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 26, 2011 12:18 am

    قانون رقم (7) لسنة 1966
    قانون معدل لقانون العقوبات
    محتويات التشريع
    المادة (1) التسمية
    المادة (2) تعديل المادة (421) "إعطاء شيك دون رصيد"

    نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
    بمقتضى المادة 31 من الدستور.
    وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب.
    نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة.-
    المادة (1)
    التسمية

    يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة (2)
    تعديل المادة (421) "إعطاء شيك دون رصيد"

    يلغى نص المادة (421) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
    421 – كل من اعطى بسوء نية شكالا يقابله رصيد قائم معد للدفع او كان الرصيد اقل من قيمة الشك او سحب بعد اعطاء الشك كل الرصيد او بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشك او اصدر امرا للمسحوب عليه بالامتناع عن الدفع في الحالة التي لا يجيزها القانون يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار ولا يجوز تخفيض عقوبة الحبس عن شهر وعقوبة الغرامة عن عشرة دنانير عند وجود اسباب مخففة تقديرية.


    31/1/1966

    الحسين بن طلال

    وزير العدلية جريس حدادين
    وزير الوزراء وصفي التل


    _________________
     قانون رقم (42) لسنة 1965 قانون موقت معدل لقانون العقوبات Image-FA53_51961C44

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 12:03 pm