أمر رقم 890
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
محتويات التشريع
مادة 1 تعديل المادة 421 ( إعطاء شيك بدون رصيد )
مادة 2 النفاذ
مادة 3 التسمية
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني اعتقد أن الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام، أصدر بهذا الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 421 ( إعطاء شيك بدون رصيد )
بدلاً من المادة 421 لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يحل:
"421 (أ) كل من يصدر شيكاً وهو يعلم أنه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خلال 30 يوماً من التاريخ المبين عليه أو لا يوجد له أساس معقول للافتراض بأن هناك واجب كالمذكور أعلاه ملقى على موظف البنك، وقدم الشيك للوفاء خلال المدة المذكورة أعلاه إلا أنه لم يفِ قيمته، عقابه- الحبس لمدة سنة واحدة أو غرامة مالية بمبلغ 10000 شيكل أو أربعة أضعاف المبلغ المبين بالشيك.
(ب) في الشيك الذي لم يبين التاريخ فيه يعتبر بمقتضى هذه المادة كأنما بين فيه التاريخ يوم إصداره.
(ج) قدم شيك للوفاء خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) ولم توفِ قيمته ومن أصدر الشيك لم يوف قيمته خلال 10 أيام من تاريخ طلب الشخص الذي بحوزته الشيك، يفترض أن من أصدر الشيك سحبه مع العلم أو دون أساس معقول للافتراض كما هو مذكور في الفقرة (أ) وعليه إثبات ع(**) ذلك".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر بعد مرور 30 يوماً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (يهودا والسامرة) (رقم 890) لسنة 5741-1981".
15 شباط 5741 (20 كانون الثاني 1981)
تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة
________________________________________
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)
صورة التشريع
العلاقات
بطاقة التشريع
نتائج البحث
بحث جديد
________________________________________
المناشير والأوامر والتعيينات (الاحتلال الإسرائيلي - الضفة الغربية) 5/5/1983 العدد : 56 الصفحة : 57
________________________________________
أمر رقم 1008
أمر بشأن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 3)
محتويات التشريع
مادة 1 تعريف
مادة 2 تعديل المادة 26 ( الحدين الأدنى والأقصى للحبس والغرامة )
مادة 3 النفاذ
مادة 4 التسمية
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني اعتقد أن الأمر مطلوب لأغراض إقرار النظام العام والإدارة المنتظمة في المنطقة فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعريف
في هذا الأمر:
"القانون"- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
مادة 2
تعديل المادة 26 ( الحدين الأدنى والأقصى للحبس والغرامة )
يشار إلى ما ورد بالمادة 26 من القانون بالحرف (أ) ويحل بعده - "(ب) كل من يخالف حكماً من أحكام التشريع، بعمل محظور بموجب ذلك التشريع أو بالامتناع عن عمل يجب القيام به بموجب ذلك التشريع يعاقب بالسجن لمدة سنتين أو بغرامة قدرها 25000 شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً إذا لم تحدد صراحة عقوبة أخرى لنفس المخالفة".
مادة 3
النفاذ
يسرى مفعول هذا الأمر بعد 15 يوماً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1008) لسنة 5742 -1982".
11 آب 5742 (10 آب 1982)
ألوف - اوري اور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة
________________________________________
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
محتويات التشريع
مادة 1 تعديل المادة 421 ( إعطاء شيك بدون رصيد )
مادة 2 النفاذ
مادة 3 التسمية
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني اعتقد أن الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام، أصدر بهذا الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 421 ( إعطاء شيك بدون رصيد )
بدلاً من المادة 421 لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يحل:
"421 (أ) كل من يصدر شيكاً وهو يعلم أنه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خلال 30 يوماً من التاريخ المبين عليه أو لا يوجد له أساس معقول للافتراض بأن هناك واجب كالمذكور أعلاه ملقى على موظف البنك، وقدم الشيك للوفاء خلال المدة المذكورة أعلاه إلا أنه لم يفِ قيمته، عقابه- الحبس لمدة سنة واحدة أو غرامة مالية بمبلغ 10000 شيكل أو أربعة أضعاف المبلغ المبين بالشيك.
(ب) في الشيك الذي لم يبين التاريخ فيه يعتبر بمقتضى هذه المادة كأنما بين فيه التاريخ يوم إصداره.
(ج) قدم شيك للوفاء خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) ولم توفِ قيمته ومن أصدر الشيك لم يوف قيمته خلال 10 أيام من تاريخ طلب الشخص الذي بحوزته الشيك، يفترض أن من أصدر الشيك سحبه مع العلم أو دون أساس معقول للافتراض كما هو مذكور في الفقرة (أ) وعليه إثبات ع(**) ذلك".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر بعد مرور 30 يوماً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (يهودا والسامرة) (رقم 890) لسنة 5741-1981".
15 شباط 5741 (20 كانون الثاني 1981)
تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة
________________________________________
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)
صورة التشريع
العلاقات
بطاقة التشريع
نتائج البحث
بحث جديد
________________________________________
المناشير والأوامر والتعيينات (الاحتلال الإسرائيلي - الضفة الغربية) 5/5/1983 العدد : 56 الصفحة : 57
________________________________________
أمر رقم 1008
أمر بشأن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 3)
محتويات التشريع
مادة 1 تعريف
مادة 2 تعديل المادة 26 ( الحدين الأدنى والأقصى للحبس والغرامة )
مادة 3 النفاذ
مادة 4 التسمية
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني اعتقد أن الأمر مطلوب لأغراض إقرار النظام العام والإدارة المنتظمة في المنطقة فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعريف
في هذا الأمر:
"القانون"- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
مادة 2
تعديل المادة 26 ( الحدين الأدنى والأقصى للحبس والغرامة )
يشار إلى ما ورد بالمادة 26 من القانون بالحرف (أ) ويحل بعده - "(ب) كل من يخالف حكماً من أحكام التشريع، بعمل محظور بموجب ذلك التشريع أو بالامتناع عن عمل يجب القيام به بموجب ذلك التشريع يعاقب بالسجن لمدة سنتين أو بغرامة قدرها 25000 شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً إذا لم تحدد صراحة عقوبة أخرى لنفس المخالفة".
مادة 3
النفاذ
يسرى مفعول هذا الأمر بعد 15 يوماً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1008) لسنة 5742 -1982".
11 آب 5742 (10 آب 1982)
ألوف - اوري اور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة
________________________________________