مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قرار بقانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى . 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قرار بقانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى . 829894
ادارة المنتدي قرار بقانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى . 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قرار بقانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى . 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قرار بقانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى . 829894
ادارة المنتدي قرار بقانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى . 103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    قرار بقانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى .

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    قرار بقانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى . Empty قرار بقانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى .

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 26, 2011 12:31 am

    قرار بقانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى .

    رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

    بعد الاطلاع على المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
    وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
    وتحقيقاً للمصلحة العامة،

    أصدرنا القرار بقانون التالي:
    الباب الأول
    تشكيل المحكمة
    مادة (1)
    تنشأ محكمة عادية متخصصة تسمى (محكمة الجنايات الكبرى) تكون ضمن تشكيل المحاكم النظامية ويكون مقرها الدائم مدينة القدس عاصمة فلسطين.
    مادة (2)
    تنعقد محكمة الجنايات الكبرى مؤقتاً في مدينتي غزة وأريحا، ويجوز لها أن تنعقد في أي من محافظات الوطن كلما اقتضت الضرورة ذلك بناءً على قرار من رئيسها.
    مادة (3)
    أ- تتشكل محكمة الجنايات الكبرى من رئيس لا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف وعدد كافٍ من القضاة لا تقل درجتهم عن قاضي بداية.
    ب- تنعقد هيئة محكمة الجنايات الكبرى من ثلاثة قضاة على الأقل.
    مادة (4)
    يتولى تمثيل النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة.
    الباب الثاني
    اختصاصات محكمة الجنايات الكبرى
    مادة (5)
    تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في فلسطين:
    أ- جرائم القتل المنصوص عليها في قانوني العقوبات المطبقين في المحافظات الشمالية والجنوبية.
    ب- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في قانوني العقوبات المطبقين في المحافظات الشمالية والجنوبية.
    ت- الشروع في الجرائم المبينة في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة.
    ج- جرائم الاعتداء على المال العام والأمن العام المحالة إلى محكمة الجنايات الكبرى من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة ال(**)ب غير المشروع أيا كانت العقوبة المقررة لها وبقرار من النائب العام.
    الباب الثالث
    إجراءات المحاكمة
    مادة (6)
    بما لا يتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م تطبق محكمة الجنايات الكبرى القواعد التالية:
    أ- تعقد المحكمة جلستها للنظر في الدعوى الواردة إليها خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ إيداع لائحة الاتهام لديها.
    ب- تنعقد جلسات المحكمة في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من أربعة أيام إلا في حالات الضرورة ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.
    ث- تكلف المحكمة عضو النيابة العامة والمدعي بالحق المدني والمتهم والمسئول عن الحق المدني تقديم مرافعتهم الخطية خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ قفل باب المرافعة.
    ج- تتلى المرافعات المقدمة من الخصوم في الجلسة المحددة وتضم إلى محضر ضبط الجلسات بعد التوقيع عليها من رئيس المحكمة.
    مادة (7)
    أ- إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم والساعة المحددتين في مذكرة الحضور المبلغة إليه حسب الأصول يحاكم غيابياً.
    ب- إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها تستمر المحكمة في نظرها كما لو كان المتهم حاضراً ولا يجوز إعادة النظر في القرار.
    ت- لا يترتب على غياب أحد المتهمين إرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بالنسبة لباقي المتهمين، وعلى المحكمة لدى حضور المتهم الغائب إعلامه بما تم من إجراءات خلا فترة غيابه.
    مادة (Cool
    أ- تختص محكمة الجنايات الكبرى بتوقيف وتمديد توقيف المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووفقاً للأحوال المبينة في قانون الإجراءات الجزائية.
    ب- تختص محكمة الجنايات الكبرى دون غيرها بالنظر في طلبات الكفالة وإعادة النظر المقدمة من المتهمين الموقوفين والنيابة العامة والمفرج عنهم بالكفالة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
    مادة (9)
    أ- تصدر المحكمة حكمها خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ اختتام المحاكمة، ويجوز للمحكمة تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على أسبوعين.
    ب- في حالة إلقاء القبض على المتهم المحكوم غيابياً أو تسليم نفسه تعاد محاكمته بالإجراءات المقررة في هذا القانون.
    ت- تنفذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى فور صدورها إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام.
    مادة (10)
    أ- تقبل الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى الطعن بالنقض وفقاً للأسباب المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
    ب- تقبل أحكام محكمة الجنايات الكبرى الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها من:
    1- النيابة العامة.
    2- المحكوم عليه.
    3- المدعي بالحق المدني.
    4- المسئول عن الحقوق المدنية.
    ت- يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالحبس المؤبد حتى ولو لم يطلب الخصوم ذلك.
    ث- يتعين على محكمة النقض تعيين جلسة لنظر الطعن المقدم إليها أو المحال إليها بحكم القانون خلال أسبوع من تاريخ إيداع لائحة الطعن، وعلى محكمة الجنايات الكبرى إحالة ملف الدعوى فور إبلاغها بإيداع الطعن أو فور صدور الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة (ب) أعلاه.
    ج- تنظر محكمة النقض في الطعن موضوعاً وفقاً لأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد متى توافرت حالة من حالات الضرورة ولمرة واحدة فقط معللة في قرار التأجيل.
    الباب الرابع
    أحكام انتقالية
    مادة (11)
    وفقاً لأحكام هذا القانون تحال إلى المحكمة:
    أ- الدعاوى المنظورة أمام محاكم البداية وأصبحت من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى شريطة أن لا يكون قد صدر فيها حكم نهائي أو محجوزة لإصدار القرار فيها.
    ب- جميع الدعاوى الجزائية الصادرة بشأنها أحكام عن محاكم أمن الدولة والداخلة في اختصاصها بقرار من النائب العام لإعادة المحاكمة.
    مادة (12)
    للمحكمة أن تستمر بالنظر في الدعاوى المحالة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون من النقطة التي وصلت إليها، أو أ، تعيد نظرها بالتحقيق فيها من جديد وفقاً لظروف وحيثيات الدعوى.
    مادة (13)
    تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الأحكام الواردة في أي قانون أو تشريع آخر ملغاة أو معدلة في الحدود التي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
    مادة (14)
    يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صوره.
    مادة (15)
    يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
    مادة (16)
    على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/2/2006 ميلادية.
    الموافق: 16/ محرم / 1427 هجرية.

    محمود عباس
    رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


    _________________
    قرار بقانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى . Image-FA53_51961C44

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 6:16 pm