الحضانة بين شرع الله والقانون
لـلأستاذ: حمزة نادي
لقد أعطت الشريعة الاسلامية أهمية كبيرة لموضوع الحضانة محاولة من خلاله حفظ الطفل المحضون، ورعايته صحة وخلقا ، والسهر على تربيته على دين أبيه. و لقد تم تكليف المرأة بالحضانة لما جبلت عليه من الشفقة والرأفة.
ومن باب أن الحضانة هي ولاية فقد فرضت الشريعة لذلك شروطا لا بد من تتوافرها في الشخص الحاضن و ذلك رغم اختلاف المذاهب في بعض الشروط:
/ أن يكون الحاضن مسلما ، فلا ولاية للكافر على المسلم
/أن يكون الحاضن عاقلاً بالغا.
/أن حرا لا مملوكاً .
/أن قدارا حافظا للأمانة.
الحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها إلا أن النساء اولى بها من الرجال لأنهن أشفق وأرفق على المحضون ثم تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر
و الأحق بالحضانة ،
الأم أولـى بالحضانة مالم تنكح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أنتِ أحق به ما لم تنكحي ) رواه أبو داود.
تسقط الحضانة بوجود مانع منها أو زوال شرط من شروط استحقاقها كأن تتزوج الحاضنة بأجنبي عن المحضون ( وفي هذا اختلاف مذهبيى في الزوج ان كان أجنبيا أوقريبا) وكأن يصاب الحاضن بآفة كالجنون والعته أو يلحقه مرض يضر بالمحضون أو بسبب سفر الحاضن حسب ..الخ.
***
غير أن الاشكال الذي تبين لي من خلال اطلاعي على مقال يتناول موضوع الحضانة في القانو ن العراقي هو بقاء الحضانة في عهدة الأم بعد زواجها من شخص أجنبي وبالتالي اكتسابها لحقين في وقت واحد هما الحضانة و الزواج بشخص أجنبي عن القاصرين بعد تفريق والدتهم من أبيهم أو بعد وفاته مع العلم أنه لا يمت بأي صلة إلى القاصرين مقابل شروط بسيطة اشترطها المشرع على هذا الزوج الأجنبي لا يمكن العمل بها في الواقع العملي.
- فهل حقيقة تكون المرأة بها الزواج قادرة على رعاية ابنها دون أن تميل كل الميل الى زوجها الأجنبي والى رغباته التي قد تتعارض مع رغبات الطفل المحضون، ومع تربيته الصالحة؟
- وهل يمكن أن يكون هذا الزوج الأجنبي له من الانسانية والقدرة المادية ، والصبر على تحمل طفل أو أطفال ليس له اي علاقة بهم؟
في حين أن الكثير من القوانين العربية الاسلامية من تتجه الى تحميل الأب واجب الحضانة بعد الزواج ومنها القانون الأسرة الجزائري وذلك مراعاة لمصلحة المحضون.
والله عز و جل يقول: ( و اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم ) و كذلك ( واتبعتم ملة أبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب ) وهذا دليل على دور الأب في الأولوية بتربية الأبناء.
أظن أنه من المفترض أن يكون القانون موحد في البلدان الأسلامية حيث أن الحضانة مسألة تستمد من الشريعة الأسلامية ولذلك فهي تندرج في قانون الأحوال الشخصية.
تنص المادة"20" لقانون1929 المعدل بقانون1985 على أنه:
{ينتهي الحق في حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشر سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر خضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك }.
ولكن
**الحضانة في ظل التشريع الأسلامي الصحيح هي:
* إذا كان طلاق من الزوج لزوجته فيكون:
- الولد عند بلوغه سن السابعة يخير ما بين الأم والأب ويكون مع من أختار.
- أما البنت فعند بلوغها سن السابعة فلا جدال فهي مع أبيها قطعاً لأنها العرض لذا فهي مع الأب ولا يمكن أن تكون مع أمها مهما كان الحال إلا أن يكون الأب به عذر شرعي يمنع من أن يكون حاضن لها.
* أما إذا كان الإنفصال بطلب الزوجة الخلع :
فللزوج رفض الخلع دون مقابل التنازل عن حق الحضانة.
* أما إذا تزوجت مطلقته:
فسيسقط حقها في الحضانة مهما كان أعمار الأطفال حتى لو كان رضيع فسوف يسقط حقها في حضانته شرعاً ولا جدال في ذلك...
ولا تنتقل الحضانة لأي شخص آخر طالما الأب على قيد الحياة ولا يوجد به مانع شرعي يمنعه من حقه في الحضانة .
وفي يوم 27/9/2007
عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر برئاسة الدكتور "طنطاوي" ؛ وكان الإجتماع من شأنه القيام بتعديلات على قانون حضانة الطفل وذلك من وجهه النظر الشرعية.
** تضمنت هذه التعديلات أربعة بنود ألا وهي:
- ترتيب الأب بعد الأم وأم الأم وذلك بدلا من جعل ترتيبه في حضانة الطفل بعد خالة الأم.
- السماح للجد أو الجدة من الطرفين برؤية الطفل
- توقيع جزاء على غير الحاضن في تخلفه عن رؤية الطفل.
- بالإضافة إلى أن يكون من حق غير الحاضن استضافة الطفل في مكان إقامته أيام العطلات ؛ إلا أن مجمع البحوث الإسلامية أضاف في هذه الاستضافة شرط أن تكون بإذن الحاضن.
لـلأستاذ: حمزة نادي
لقد أعطت الشريعة الاسلامية أهمية كبيرة لموضوع الحضانة محاولة من خلاله حفظ الطفل المحضون، ورعايته صحة وخلقا ، والسهر على تربيته على دين أبيه. و لقد تم تكليف المرأة بالحضانة لما جبلت عليه من الشفقة والرأفة.
ومن باب أن الحضانة هي ولاية فقد فرضت الشريعة لذلك شروطا لا بد من تتوافرها في الشخص الحاضن و ذلك رغم اختلاف المذاهب في بعض الشروط:
/ أن يكون الحاضن مسلما ، فلا ولاية للكافر على المسلم
/أن يكون الحاضن عاقلاً بالغا.
/أن حرا لا مملوكاً .
/أن قدارا حافظا للأمانة.
الحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها إلا أن النساء اولى بها من الرجال لأنهن أشفق وأرفق على المحضون ثم تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر
و الأحق بالحضانة ،
الأم أولـى بالحضانة مالم تنكح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أنتِ أحق به ما لم تنكحي ) رواه أبو داود.
تسقط الحضانة بوجود مانع منها أو زوال شرط من شروط استحقاقها كأن تتزوج الحاضنة بأجنبي عن المحضون ( وفي هذا اختلاف مذهبيى في الزوج ان كان أجنبيا أوقريبا) وكأن يصاب الحاضن بآفة كالجنون والعته أو يلحقه مرض يضر بالمحضون أو بسبب سفر الحاضن حسب ..الخ.
***
غير أن الاشكال الذي تبين لي من خلال اطلاعي على مقال يتناول موضوع الحضانة في القانو ن العراقي هو بقاء الحضانة في عهدة الأم بعد زواجها من شخص أجنبي وبالتالي اكتسابها لحقين في وقت واحد هما الحضانة و الزواج بشخص أجنبي عن القاصرين بعد تفريق والدتهم من أبيهم أو بعد وفاته مع العلم أنه لا يمت بأي صلة إلى القاصرين مقابل شروط بسيطة اشترطها المشرع على هذا الزوج الأجنبي لا يمكن العمل بها في الواقع العملي.
- فهل حقيقة تكون المرأة بها الزواج قادرة على رعاية ابنها دون أن تميل كل الميل الى زوجها الأجنبي والى رغباته التي قد تتعارض مع رغبات الطفل المحضون، ومع تربيته الصالحة؟
- وهل يمكن أن يكون هذا الزوج الأجنبي له من الانسانية والقدرة المادية ، والصبر على تحمل طفل أو أطفال ليس له اي علاقة بهم؟
في حين أن الكثير من القوانين العربية الاسلامية من تتجه الى تحميل الأب واجب الحضانة بعد الزواج ومنها القانون الأسرة الجزائري وذلك مراعاة لمصلحة المحضون.
والله عز و جل يقول: ( و اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم ) و كذلك ( واتبعتم ملة أبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب ) وهذا دليل على دور الأب في الأولوية بتربية الأبناء.
أظن أنه من المفترض أن يكون القانون موحد في البلدان الأسلامية حيث أن الحضانة مسألة تستمد من الشريعة الأسلامية ولذلك فهي تندرج في قانون الأحوال الشخصية.
تنص المادة"20" لقانون1929 المعدل بقانون1985 على أنه:
{ينتهي الحق في حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشر سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر خضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك }.
ولكن
**الحضانة في ظل التشريع الأسلامي الصحيح هي:
* إذا كان طلاق من الزوج لزوجته فيكون:
- الولد عند بلوغه سن السابعة يخير ما بين الأم والأب ويكون مع من أختار.
- أما البنت فعند بلوغها سن السابعة فلا جدال فهي مع أبيها قطعاً لأنها العرض لذا فهي مع الأب ولا يمكن أن تكون مع أمها مهما كان الحال إلا أن يكون الأب به عذر شرعي يمنع من أن يكون حاضن لها.
* أما إذا كان الإنفصال بطلب الزوجة الخلع :
فللزوج رفض الخلع دون مقابل التنازل عن حق الحضانة.
* أما إذا تزوجت مطلقته:
فسيسقط حقها في الحضانة مهما كان أعمار الأطفال حتى لو كان رضيع فسوف يسقط حقها في حضانته شرعاً ولا جدال في ذلك...
ولا تنتقل الحضانة لأي شخص آخر طالما الأب على قيد الحياة ولا يوجد به مانع شرعي يمنعه من حقه في الحضانة .
وفي يوم 27/9/2007
عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر برئاسة الدكتور "طنطاوي" ؛ وكان الإجتماع من شأنه القيام بتعديلات على قانون حضانة الطفل وذلك من وجهه النظر الشرعية.
** تضمنت هذه التعديلات أربعة بنود ألا وهي:
- ترتيب الأب بعد الأم وأم الأم وذلك بدلا من جعل ترتيبه في حضانة الطفل بعد خالة الأم.
- السماح للجد أو الجدة من الطرفين برؤية الطفل
- توقيع جزاء على غير الحاضن في تخلفه عن رؤية الطفل.
- بالإضافة إلى أن يكون من حق غير الحاضن استضافة الطفل في مكان إقامته أيام العطلات ؛ إلا أن مجمع البحوث الإسلامية أضاف في هذه الاستضافة شرط أن تكون بإذن الحاضن.