مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

أمر رقم 298 أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أمر رقم 298 أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل) 829894
ادارة المنتدي أمر رقم 298 أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل) 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

أمر رقم 298 أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أمر رقم 298 أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل) 829894
ادارة المنتدي أمر رقم 298 أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل) 103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    أمر رقم 298 أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل)

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 42
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    أمر رقم 298 أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل) Empty أمر رقم 298 أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل)

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 21, 2011 5:16 pm


    أمر رقم 298 أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل)

    جيش الدفاع الإسرائيلي
    استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
    مادة (1)
    إضافة المواد 5أ لغاية 5ج

    في الأمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) (رقم 275)، لسنة 5728-1968 (فيما يلي - الأمر الأصلي)، بعد المادة 5 يحل ما يلي:

    "5أ- في المادة 1 من قانون المفرقعات، بدلاً من تعريف "مادة مفرقعة" يحل ما يلي:
    " "مادة مفرقعة" - المادة والحاجية والأداة المبينة فيما يلي:
    جلاتين للتفجير، جيليجنت، ديناميت؛
    امونيت، أمونيال، خلطات النترات المعطرة لتولوين، النفتالين والديفينيلياتين؛
    ملح البارود الأسود، نترات البوتاس ونترات النتران؛
    كلورات؛
    مفجرات؛
    فتايل للتفجير؛
    بنتريت وهكسوجين خامد.، بنتوليت وه(**)وليت مع إضافة مسحوق الألومنيوم أو ساليسيد الكلس أو دونهما؛
    نترات الأمونيوم سواء أكانت المادة نظيفة أو لم تكن نظيفة وسواء أكانت ممزوجة أم مدمجة مع مادة أخرى.
    بما في ذلك الكبسولة، الأداة، الجهاز وسلك خاص تستعمل في إعداد مفرقعات للتفجير أو لإحداث انفجار، ويشمل الاصطلاح منتجات تحوي مادة متفجرة مثل الذخيرة سواء أكانت لأدوات عمل أم لأدوات إطلاق النار والأسهم النارية".
    تعديل المادة 5 من القانون
    5ب- في المادة 5 من قانون المفرقعات، في البند (2)، تشطب البداية لغاية "لتاجر مرخص آخر".
    تعديل المادة 6 من القانون
    5ج- في المادة 6 من قانون المفرقعات، في البند (1)، في البداية، بدلاً من "لمن ليس بتاجر مرخص" يحل "لكل شخص".
    مادة (2)
    بدء سريان

    يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ بدء سريان الأمر الأصلي.
    مادة (3)
    الاسم

    يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 298)، لسنة 5729-1969".


    25 طبيت 5729 (15 كانون ثاني 1969)
    تات ألوف رفائيل فاردي
    قائد منطقة الضفة الغربية


    _________________
    أمر رقم 298 أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل) Image-FA53_51961C44

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 01, 2024 12:34 am