أمر رقم 298 أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
إضافة المواد 5أ لغاية 5ج
في الأمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) (رقم 275)، لسنة 5728-1968 (فيما يلي - الأمر الأصلي)، بعد المادة 5 يحل ما يلي:
"5أ- في المادة 1 من قانون المفرقعات، بدلاً من تعريف "مادة مفرقعة" يحل ما يلي:
" "مادة مفرقعة" - المادة والحاجية والأداة المبينة فيما يلي:
جلاتين للتفجير، جيليجنت، ديناميت؛
امونيت، أمونيال، خلطات النترات المعطرة لتولوين، النفتالين والديفينيلياتين؛
ملح البارود الأسود، نترات البوتاس ونترات النتران؛
كلورات؛
مفجرات؛
فتايل للتفجير؛
بنتريت وهكسوجين خامد.، بنتوليت وه(**)وليت مع إضافة مسحوق الألومنيوم أو ساليسيد الكلس أو دونهما؛
نترات الأمونيوم سواء أكانت المادة نظيفة أو لم تكن نظيفة وسواء أكانت ممزوجة أم مدمجة مع مادة أخرى.
بما في ذلك الكبسولة، الأداة، الجهاز وسلك خاص تستعمل في إعداد مفرقعات للتفجير أو لإحداث انفجار، ويشمل الاصطلاح منتجات تحوي مادة متفجرة مثل الذخيرة سواء أكانت لأدوات عمل أم لأدوات إطلاق النار والأسهم النارية".
تعديل المادة 5 من القانون
5ب- في المادة 5 من قانون المفرقعات، في البند (2)، تشطب البداية لغاية "لتاجر مرخص آخر".
تعديل المادة 6 من القانون
5ج- في المادة 6 من قانون المفرقعات، في البند (1)، في البداية، بدلاً من "لمن ليس بتاجر مرخص" يحل "لكل شخص".
مادة (2)
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ بدء سريان الأمر الأصلي.
مادة (3)
الاسم
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 298)، لسنة 5729-1969".
25 طبيت 5729 (15 كانون ثاني 1969)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية