اخواني و أخواتي المحامين المتدربين تحية طيبة و بعد....
اليكم مجموعة من لوائح الدعوى و استئنافات و طلبات تحويل حبس الى غرامة و طلبات اخلاء سبيل بكفالة
اخواني المحامي المبدع هو من يبتكر و ينتج و ليس من يقوم بنقل المعلومات لكن هذه الطلبات تشتمل على الأساسيات التي ان خلت منها هذه الططلبات تعد باطلة و قد تتعرض للرد شكلا
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أولا: لائحة استئناف مقدمة الى محكمة استئناف رام الله الموقرة في قضية تنفيذية لفسخ قرارين صدرا عن قاضي تنفيذ نابلس كونهما مخالفين لقواعد القانون
موضوع الاستئناف يقوم بقيام المستئنفان بإنكار دين مثبت بموجب سند عرفي (وصل أمانة ) وفقا لأحكام المادة 32 فقرة 2 من قانون التنفيذ النافذ و قد جاء الاعتراض خلال المدة القانونية و طلب فيه وكيل المستئنفان تكليف المحكوم له بإ‘ثبات ما وقع الانكار عليه و وقف اجراءات التنفيذ بحق المحكوم عليهما الثاني و الثالث وفق لأحكام المادة 32 فقر 2
لا تستغرب ان هذا الاستئناف يتعلق بإثنين من المحكوم عليهما الثلاثة وهذا بسبب ان مقدم الاستئناف الاستاذ المحامي موكل عن اثنين من ثلاثة ولا يجوز له التدخل فيما يتعلق بلمحكوم عليه الأخير .
اليكم لائحة الاستئناف
لدى محكمة استئناف رام الله الموقرة استئناف رقم /2010)
المستأنفان : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟– نابلس .
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟– نابلس.
وكلاهما من نابلس –شارع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ط7.
وكيلاه: المحاميان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟و/ أو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟- نابلس.
المستأنف ضده: ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟؟؟؟– نابلس.
موضوع الاستئناف: 1- قرار قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ: 12/8/2010 في القضية التنفيذية رقم: (1874/ 2010) و القاضي برفض طلب وكيل المستأنفان ( المحكوم عليهما الثاني و الثالث) بتكليف المحكوم له بإثبات دعواه و وقف إجراءات التنفيذ ضد المستأنفان ( المحكوم عليهما الثاني و الثالث).
2- قرار قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس الموقرة و القاضي بحبس المستأنفان المحكوم عليهما الثاني و الثالث.
لائحة و أسباب الاستئناف
1- يلتمس المستأنفان قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية و استيفائه كافة شرائطه الشكلية.
2- يلتمس المستأنفان قبول الاستئناف موضوعا وذلك للأسباب التالية:
أ- انه بتاريخ 14/7/2010 تقدم وكيل المستأنف ضده بطلب تنفيذ لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية نابلس طالبا تنفيذ سند عرفي بقيمة (5000) شيكل خمسة آلاف شيكل ضد كل من المستأنفان و شخص ثالث هو المحكوم عليه الأول.
ب- بتاريخ 11/8/2010 حضر وكيل المستأنفان (المحكوم عليهما الثاني و الثالث ) وخلال المدة القانونية و تقدم باعتراض شمل تصريح من المستأنفان أنكرا صلتهم بالسند العرفي المنفذ و أن هذا الإنكار تضمن إنكار لانشغال ذمته المستأنفان بالدين و بذات الوقت صرح أن التوقيع المثبت على السند لا يعود للمستئنفان و إن السند شابه التزوير.
ج- وكيل المستئنفان و سندا لإنكار الدين و صلة المستأنفان بالسند المنفذ طلب وقف إجراءات التنفيذ بحق موكليه وكذلك تكليف المحكوم له بإثبات ما وقع الإنكار عليه مسندا بذلك لأحكام المادة 32 فقرة 2 من قانون التنفيذ النافذ التي نصت صراحة على انه في حال وقع الاعتراض و/أو الإنكار على سند عرفي يكون لهذا الاعتراض اثر مانعا من التنفيذ و يكلف الدائن بإثبات دعواه.
د- إن وكيل المستأنفان (المحكوم عليهما الثاني و الثالث ) حينما استند في اعتراضه على أحكام المادة 32 فقرة 2 من قانون التنفيذ النافذ إنما أراد إعمال المادة وما اشتملته من فروض ولم يذكرها لمجرد الذكر و ليس لملء سطور في محضر الإعتراض.
ه- إن وكيل المحكوم عليه باستناده للمادة 32 فقرة 2 من قانون التنفيذ إنما لعلمه الواضح بقواعد القانون و فروضه و إن قانون نص صراحة على إن إنكار الدين المثبت بسند عرفي له أثر مانع من التنفيذ و أن على المحكمة تكليف المحكوم له بإثبات ما وقع الإنكار عليه لدى المحكمة المختصة و استنادا لذلك جاء طلب وكيل المستأنفان بوقف إجراءات التنفيذ بحق موكليه و كذلك تكليف المنفذ المستأنف ضده بإثبات ما وقع الإنكار عليه.
و- إن وكيل المستأنفان لو انه لم ينكر صلة المستأنفان بالدين و عدم انشغال ذمتهم به لما طلب تكليف المستأنف ضده بإثبات ما وقع الإنكار عليه بدلالة استناده صراحة إلى نص المادة 32 فقرة 2.
ز- أخطأ قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس في تكيف نصوص قانون التنفيذ برفضه طلب وكيل المستأنفان (المحكوم عليهما الثاني و الثالث) و خاصة نص المادة 32 فقرة 2 التي استند اليها وكيل المحكوم عليهما طالبا إعمالها و العمل وفق لأحكامها.
ح- بتاريخ: 16 /8/2010 طلب وكيل المستأنفان من قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس الموقرة العدول عن القرار المستأنف و الصادر بتاريخ: 12/8/2010 و قام بذكر ذات الأسباب التي وردت في لائحة الاستئناف و كذلك طلب العدول عن القرار الصادر من ذات المحكمة و القاضي بحبس المستئنفان كون هذا القرار جاء مخالف للقواعد القانونية و كونه جاء رغم نص قانون التنفيذ صراحة بأن الاعتراض الوارد على سند عرفي و يشتمل إنكار للدين المنفذ، له أثر مانع من التنفيذ.
ط- رفض قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس الموقرة العدول عن قراره الصادر بتاريخ :12/8/2010 و القاضي برفض تكليف المحكوم له بإثبات ما وقع الإنكار عليه و كذلك رفض العدول عن قرار الحبس الذي اصدره بحق المستأنفان.
ي – إن قراري قاضي التنفيذ الأول: الصادر بتاريخ : 12/8/2010 و الثاني و القاضي بحبس المستأنفان باطلان ومخالفان للقانون و يشكلان انتهاك للقواعد القانونية الصريحة التي لا مجال للاجتهاد و الابتكار بصددها وان قاضي التنفيذ أخطأ في تفسير النصوص القانونية و تطبيقها و إعمالها و كذلك اصدر قراره بتاريخ 12/8/2010 و لم يسبب هذا القرار أو يبين دواعيه و جاء قرار مجرد من أي تسبيب.
ك- الطلب: يلتمس المستأنفان و بواسطة وكيليهما قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرارين المستأنفين و تضمين المستأنف ضده للرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة.
مع الاحترام ،،،.
تحريرا في : 16/ 8/ 2010 وكيلا المستأنفان
اليكم مجموعة من لوائح الدعوى و استئنافات و طلبات تحويل حبس الى غرامة و طلبات اخلاء سبيل بكفالة
اخواني المحامي المبدع هو من يبتكر و ينتج و ليس من يقوم بنقل المعلومات لكن هذه الطلبات تشتمل على الأساسيات التي ان خلت منها هذه الططلبات تعد باطلة و قد تتعرض للرد شكلا
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أولا: لائحة استئناف مقدمة الى محكمة استئناف رام الله الموقرة في قضية تنفيذية لفسخ قرارين صدرا عن قاضي تنفيذ نابلس كونهما مخالفين لقواعد القانون
موضوع الاستئناف يقوم بقيام المستئنفان بإنكار دين مثبت بموجب سند عرفي (وصل أمانة ) وفقا لأحكام المادة 32 فقرة 2 من قانون التنفيذ النافذ و قد جاء الاعتراض خلال المدة القانونية و طلب فيه وكيل المستئنفان تكليف المحكوم له بإ‘ثبات ما وقع الانكار عليه و وقف اجراءات التنفيذ بحق المحكوم عليهما الثاني و الثالث وفق لأحكام المادة 32 فقر 2
لا تستغرب ان هذا الاستئناف يتعلق بإثنين من المحكوم عليهما الثلاثة وهذا بسبب ان مقدم الاستئناف الاستاذ المحامي موكل عن اثنين من ثلاثة ولا يجوز له التدخل فيما يتعلق بلمحكوم عليه الأخير .
اليكم لائحة الاستئناف
لدى محكمة استئناف رام الله الموقرة استئناف رقم /2010)
المستأنفان : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟– نابلس .
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟– نابلس.
وكلاهما من نابلس –شارع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ط7.
وكيلاه: المحاميان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟و/ أو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟- نابلس.
المستأنف ضده: ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟؟؟؟– نابلس.
موضوع الاستئناف: 1- قرار قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ: 12/8/2010 في القضية التنفيذية رقم: (1874/ 2010) و القاضي برفض طلب وكيل المستأنفان ( المحكوم عليهما الثاني و الثالث) بتكليف المحكوم له بإثبات دعواه و وقف إجراءات التنفيذ ضد المستأنفان ( المحكوم عليهما الثاني و الثالث).
2- قرار قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس الموقرة و القاضي بحبس المستأنفان المحكوم عليهما الثاني و الثالث.
لائحة و أسباب الاستئناف
1- يلتمس المستأنفان قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية و استيفائه كافة شرائطه الشكلية.
2- يلتمس المستأنفان قبول الاستئناف موضوعا وذلك للأسباب التالية:
أ- انه بتاريخ 14/7/2010 تقدم وكيل المستأنف ضده بطلب تنفيذ لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية نابلس طالبا تنفيذ سند عرفي بقيمة (5000) شيكل خمسة آلاف شيكل ضد كل من المستأنفان و شخص ثالث هو المحكوم عليه الأول.
ب- بتاريخ 11/8/2010 حضر وكيل المستأنفان (المحكوم عليهما الثاني و الثالث ) وخلال المدة القانونية و تقدم باعتراض شمل تصريح من المستأنفان أنكرا صلتهم بالسند العرفي المنفذ و أن هذا الإنكار تضمن إنكار لانشغال ذمته المستأنفان بالدين و بذات الوقت صرح أن التوقيع المثبت على السند لا يعود للمستئنفان و إن السند شابه التزوير.
ج- وكيل المستئنفان و سندا لإنكار الدين و صلة المستأنفان بالسند المنفذ طلب وقف إجراءات التنفيذ بحق موكليه وكذلك تكليف المحكوم له بإثبات ما وقع الإنكار عليه مسندا بذلك لأحكام المادة 32 فقرة 2 من قانون التنفيذ النافذ التي نصت صراحة على انه في حال وقع الاعتراض و/أو الإنكار على سند عرفي يكون لهذا الاعتراض اثر مانعا من التنفيذ و يكلف الدائن بإثبات دعواه.
د- إن وكيل المستأنفان (المحكوم عليهما الثاني و الثالث ) حينما استند في اعتراضه على أحكام المادة 32 فقرة 2 من قانون التنفيذ النافذ إنما أراد إعمال المادة وما اشتملته من فروض ولم يذكرها لمجرد الذكر و ليس لملء سطور في محضر الإعتراض.
ه- إن وكيل المحكوم عليه باستناده للمادة 32 فقرة 2 من قانون التنفيذ إنما لعلمه الواضح بقواعد القانون و فروضه و إن قانون نص صراحة على إن إنكار الدين المثبت بسند عرفي له أثر مانع من التنفيذ و أن على المحكمة تكليف المحكوم له بإثبات ما وقع الإنكار عليه لدى المحكمة المختصة و استنادا لذلك جاء طلب وكيل المستأنفان بوقف إجراءات التنفيذ بحق موكليه و كذلك تكليف المنفذ المستأنف ضده بإثبات ما وقع الإنكار عليه.
و- إن وكيل المستأنفان لو انه لم ينكر صلة المستأنفان بالدين و عدم انشغال ذمتهم به لما طلب تكليف المستأنف ضده بإثبات ما وقع الإنكار عليه بدلالة استناده صراحة إلى نص المادة 32 فقرة 2.
ز- أخطأ قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس في تكيف نصوص قانون التنفيذ برفضه طلب وكيل المستأنفان (المحكوم عليهما الثاني و الثالث) و خاصة نص المادة 32 فقرة 2 التي استند اليها وكيل المحكوم عليهما طالبا إعمالها و العمل وفق لأحكامها.
ح- بتاريخ: 16 /8/2010 طلب وكيل المستأنفان من قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس الموقرة العدول عن القرار المستأنف و الصادر بتاريخ: 12/8/2010 و قام بذكر ذات الأسباب التي وردت في لائحة الاستئناف و كذلك طلب العدول عن القرار الصادر من ذات المحكمة و القاضي بحبس المستئنفان كون هذا القرار جاء مخالف للقواعد القانونية و كونه جاء رغم نص قانون التنفيذ صراحة بأن الاعتراض الوارد على سند عرفي و يشتمل إنكار للدين المنفذ، له أثر مانع من التنفيذ.
ط- رفض قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس الموقرة العدول عن قراره الصادر بتاريخ :12/8/2010 و القاضي برفض تكليف المحكوم له بإثبات ما وقع الإنكار عليه و كذلك رفض العدول عن قرار الحبس الذي اصدره بحق المستأنفان.
ي – إن قراري قاضي التنفيذ الأول: الصادر بتاريخ : 12/8/2010 و الثاني و القاضي بحبس المستأنفان باطلان ومخالفان للقانون و يشكلان انتهاك للقواعد القانونية الصريحة التي لا مجال للاجتهاد و الابتكار بصددها وان قاضي التنفيذ أخطأ في تفسير النصوص القانونية و تطبيقها و إعمالها و كذلك اصدر قراره بتاريخ 12/8/2010 و لم يسبب هذا القرار أو يبين دواعيه و جاء قرار مجرد من أي تسبيب.
ك- الطلب: يلتمس المستأنفان و بواسطة وكيليهما قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرارين المستأنفين و تضمين المستأنف ضده للرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة.
مع الاحترام ،،،.
تحريرا في : 16/ 8/ 2010 وكيلا المستأنفان