مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

التــقـــــادم الجزائي في التشريع الفلسطيني 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا التــقـــــادم الجزائي في التشريع الفلسطيني 829894
ادارة المنتدي التــقـــــادم الجزائي في التشريع الفلسطيني 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

التــقـــــادم الجزائي في التشريع الفلسطيني 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا التــقـــــادم الجزائي في التشريع الفلسطيني 829894
ادارة المنتدي التــقـــــادم الجزائي في التشريع الفلسطيني 103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    التــقـــــادم الجزائي في التشريع الفلسطيني

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    التــقـــــادم الجزائي في التشريع الفلسطيني Empty التــقـــــادم الجزائي في التشريع الفلسطيني

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء ديسمبر 08, 2010 9:44 pm


    التــقـــــادم الجزائي في التشريع الفلسطيني


    وكيل النيابة / شريف أحمد بعلوشة
    تحت إشراف
    المستشار / أحمد المغني - النائب العام
    والدكتور / عبد القادر جرادة - رئيس المكتب الفني
    غزة ، في 1427هـ ، 2006م
    مقدمة : ـ
    من المسلم به أن القانون يرتب آثارًا قانونية لمرور الزمن بشروط معينة ، ففي المواد المدنية قد يؤدي إلى اكتساب حق من الحقوق مثل اكتساب الملكية وسائر الحقوق العينية بمضي المدة ، كما قد ينشأ عنه انقضاء الدين أو الالتزام، أما في المواد الجزائية فأثره واضح في الدعوى الجزائية فيؤدي إلى انقضائها والعقوبة يترتب عليه سقوطها، وبعبارة أخرى يمكن القول : إن التقادم م(**)ب acquisitive للحقوق ومسقط extinctive للالتزامات في المواد المدنية بينما هو مسقط دائمًا في المواد الجزائية .
    والتقادم فكرة عامة في النظام القانوني الجزائي ، فقد راعي المشرع أن مضي مدة زمنية معينة يقف فيها صاحب الحق موقفاً سلبياً اتجاه حقه ولا يطالب فيه ، هو نوع من التراخي في استعمال الحق ، لذا حرم إمكان الالتجاء للقضاء لاستعماله بعد مضي المدة المقررة قانوناً ، وذلك لضمان الثبات القانوني الذي هو من أسس الأنظمة القانونية في المجتمع . وقد حرصت غالبية التشريعات على أن تجعل لمضي المدة في محيط قانون الإجراءات الجزائية أثراً على الجريمة وعلى الدعوي الجزائية الناشئة عنها وعلى العقوبة .

    مطلب تمهيدي
    ماهية التقادم وأنواعه
    وسوف نتناول في هذا المطلب تعريف التقادم وأنواعه وفقاً لما أخذ به المشرع الفلسطيني .
    أولاً : تعريف التقادم :
    التقادم هو مضي فترة من الزمن على وقوع الجريمة دون أن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات الجزائية لتحريك الدعوى الجزائية أو السير فيها ، فيرتب القانون على ذلك انقضاء سلطة الدولة في العقاب وعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية تبعاً لذلك .

    والتقادم هو مرور الزمن أو مضي المدة التي حددها القانون من تاريخ وقوع الجريمة أو الكشف عنها أو من تاريخ أخر إجراء تم في الدعوى دون القيام بأي إجراء من الإجراءات الأخرى للسير فيها ، ودون أن يصدر فيها حكم ، مما يؤدي إلى سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم لمضي المدة ، وإلى انقضاء حق الدولة في إقامة الدعوى الجزائية .
    ثانياً : أنواع التقادم : ـ
    والتقادم وفقاً للنصوص قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 ينقسم إلى ثلاث أنواع وهي :
    النوع الأول : تقادم الجريمة : ويعني مضي مدة من الزمن على تاريخ وقوع الجريمة أو الكشف عنها .
    النوع الثاني : تقادم الدعوى الجزائية : ويعني مضي مدة من الزمن على أخر إجراء أتخذ في الدعوى الجزائية ودون أن يصدر حكم فيها .
    النوع الثالث : تقادم العقوبة : ويعني مضي مدة زمنية من وقت صدور الحكم البات في الدعوى الجزائية دون تنفيذ العقوبة
    فقد نصت المادة (12) منه على أنه : " 1. تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    2. تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتبارا من تاريخ آخر إجراء تم فيها .
    3. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين العموميين إلا من تاريخ اكتشاف الجريمة أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة " .
    وقد نصت المادة ( 5 ) من ذات القانون على أنه : " في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " .

    الأمر الذي يتضح معه بأن الجرائم التي علق المشرع تحريكها بناءً على شكوى أو إدعاء بالحق المدني من المجني عليه لا تقبل بعد مرور ثلاث أشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
    كما نصت المادة (432) الفقرة 1 منه على أنه : " تحسب مدة التقادم اعتبارا من اليوم التالي ليوم ارتكاب الجريمة " .
    وكذا نصت المادة مادة (425) الفقرة 1 منه على أنه : " تنقضي العقوبة والتدابير الاحترازية بالتقادم " .
    الأمر الذي يبين معه بأن المشرع الفلسطيني قد أخذ بفكرة تقادم الجريمة وذلك بخلاف ما أخذت به قوانين الدول المجاورة ، وسوف نتناول بالدراسة نوعين من أنواع التقادم وهي تقادم الدعوى الجزائية ، وتقادم العقوبة وذلك وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الفلسطيني رقم ( 3 ) لسنة 2001م .

    المطلب الأول
    تقادم الدعوى الجزائية
    سنتناول في هذا المطلب أساس التقادم ومدته والإجراءات القاطعة له والآثار المترتبة على التقادم وانقطاعه .
    أولاً : أساس التقادم ومبرراته :ـ
    لقد تعددت الآراء وأختلف الفقه في أساس تبرير فكرة الأخذ بنظام تقادم الدعوى الجزائية وانقضائها بعد أن استقر أمره في التشريعات المدنية ، ويمكن حصر هذه الأسس والمبررات في التالي :
    1. الإهمال : يري البعض : أن تقادم الدعوى الجزائية يعد بمثابة جزاء على النيابة العامة التي أهملت في اتخاذ إجراءات مباشرة وتحريك الدعوى الجزائية لمدة طويلة .
    وقد تعرض هذا الرأي للانتقاد لأن التقادم ليس بجزاء يقرر لعدم استعمال النيابة العامة لحقها في مباشرة الدعوى الجزائية ، ولا يمكن القول بأنها تنازلت عن حقها في استعمال الدعوى الجزائية ، لأنها لا تملكه بل تباشرها نيابة عن المجتمع .
    2. نسيان الجريمة : اتجه رأي آخر إلى القول بأن أساس التقادم هو مضي مدة زمنية من تاريخ وقوع الجريمة أو من آخر إجراء اتخذ في الدعوى الجزائية ، يؤدي إلى نسيان المجتمع للجريمة ، وبالتالي يفقد سخطه ونقمه على مرتكبها وحساسيته بشأنها ، وليس من المصلحة تذكيره بها بإجراءات جديدة
    ما دام الاضطراب الذي أحدثته الجريمة قد زال بالنسيان .
    وما دامت مشروعية العقاب أساسها المحافظة على الأمن العام بإزالة الاضطراب الذي سببته الجريمة ، وقد زال بالنسيان فإن العقاب يفقد أساس مشروعيته ، ويتعين عدم ملاحقة المجرم .
    وقد أنتقد هذا الرأي والذي أعتبر أساس التقادم هو افتراض نسيان المجتمع للجريمة حتى لمجرد مضي مدة من الزمن حددها القانون بصفة تحكمية ، وقد لا يكون المجتمع قد نسي الجريمة في حقيقة الأمر والواقع .
    3. ضياع الأدلة : وذهب رأي أخر للقول : أن أساس فكرة التقادم هو أن مضي مدة زمنية يؤدي إلى ضياع الأدلة الخاصة بإثبات الجريمة ، فالشهود إما أن يكونوا قد توفوا ، أو لا يستطيعون تذكر الوقائع كما حدثت وعلى وجه الدقة مما يهدد العدالة بصدور أحكام لا تستند إلى أدلة يقينية .
    وقد تعرض هذا الرأي للانتقاد لأنه لا يتفق مع تفرقة المشرع في مدد التقادم بين المخالفات والجنح والجنايات ، ولأن الوصف القانوني للواقعة لا علاقة له ببقاء الأدلة أو ضياعها .
    4. الاستقرار القانوني : ويري البعض أن مبدأ الاستقرار القانوني هو الذي يوجب على المشرع التسليم بفكرة التقادم وذلك حتى لا تضطرب مصالح الأفراد بسبب تهديدهم بالدعوى الجزائية فترة طويلة ، الأمر الذي يجب معه استقرار المراكز القانونية في المجتمع ، فعند تعارض المصالح في المجتمع يتدخل لتغليب مصلحة على أخرى ، فالاستقرار القانوني يفرض على الدولة التي منحت لنفسها سلطة العقاب أن تبين للأفراد أنها لن تمارس هذه السلطة إلا في حدود فترة زمنية محددة حتى لا يظل سيف العقاب مسلطاً دونما حدود الأمر الذي يولد معه عدم الاستقرار في المجتمع .
    وواقع الأمر أن سرعة الفصل في الدعوى الجزائية هو ضمان هام في المحاكمة الجزائية العادلة ، فلا يستقيم أن يظل العقاب مسلطاً على متهم الأصل فيه البراءة ، مدة طويلة دون حسم ، فالتقادم هو تعبير عن ضرورة حسم الدعوى الجزائية في زمن معين مهما كان الأمر ، وهو ما يحفز السلطات الجزائية على سرعة الإجراءات ، فأساس التقادم هو ضرورة الإسراع في الإجراءات الجزائية تحقيقاً للمصلحة الاجتماعية ، ومصلحة المتهم .

    ثانياً : نقد فكرة التقادم :
    لقد تعرضت فكرة التقادم لانتقاد بعض المفكرين خاصة أنصار المدرسة التقليدية " بيكاريا وبنتام " ، فيري هؤلاء النقاد أن التقادم يسمح بإفلات المجرمين الخطرين من العقاب . وأيدتهما في ذلك المدرسة الوضعية الإيطالية والتي رفضت مبدأ التقادم بالنسبة للمجرمين بالعادة أو بالفطرة . كما ذهبت بعض التشريعات إلى عدم الأخذ بفكرة تقادم الدعوى الجزائية كالتشريع الانجليزي ، واقتصر البعض على نبذ فكرة التقادم بالنسبة لبعض المجرمين دون البعض الآخر كما هو الشأن في القانون الروسي .

    ونري : أن المشرع الفلسطيني وفق عندما أخذ بفكرة التقادم ونص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ، رغم أن هناك نوع من الجرائم مثل : جرائم القتل ، والجرائم الماسة بالشرف ـ مثل جرائم الاغتصاب واللواط ـ لا بد من أن تكون مدة تقادمها أطول من المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية نظراً لما تنطوي عليه من خطورة بالغة وكونها لا تنسى بمرور الزمن ، خاصة إذا ما لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار جريمة القتل بدافع الثأر في مجتمعنا الفلسطيني .

    ثالثاً : مدة التقادم :
    حدد المشرع على وجه ملزم مدد التقادم ، ولم يجعل للنيابة العامة أو القضاء تحديدها أو التعديل من تحديدها التشريعي ، وقد أخذ بفكرة التدرج في تحديده لمدة التقادم وفقاً لجسامة الجريمة ، أي بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ، فقد نصت المادة (12) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م على أنه : " 1. تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    2. تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات ، اعتبارا من تاريخ آخر إجراء تم فيها.
    3. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين العموميين إلا من تاريخ اكتشاف الجريمة أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة " .

    فالمشرع الفلسطيني قد حدد مدة التقادم في الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني في الجنايات بمضي عشر سنوات ، وفي الجنح بمضي ثلاث سنوات ، وفي المخالفات بمضي سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة أو من تاريخ أخر إجراء أتخذ فيها .
    وعلة الربط بين مدة التقادم ونوع الجريمة ، أن الجريمة الجسيمة تبقي ذكراها في الأذهان مدة طويلة وكلما قلت جسامتها أسرع النسيان إليها .
    والعبرة في إعمال قواعد التقادم هي بالوصف الذي تسبغه المحكمة على واقعة الدعوى وليس بالوصف الوارد في قرار الإحالة أو لائحة الاتهام ، ذلك أن الوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة هو مجرد رأي لأحد أطراف الدعوى فلا تتقيد به المحكمة التي هي صاحبة الرأي الأخير في تكييف الواقعة المطروحة أمامها وتطبيق نصوص القانون عليها . ومن ثم كانت قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة من بيان نوع الجريمة ، وتطبيقاً لذلك فإنه إذا رفعت النيابة الدعوى معتبرة الجريمة مستوجبة طبقاً للقانون عقوبة الجناية ، ولكن المحكمة لم تقرها على ما ذهبت إليه فاعتبرت الجريمة مستوجبة طبقاً للقانون عقوبة الجنحة فالعبرة بما ارتأته المحكمة .
    رابعاً : بدء سريان مدة التقادم :
    تحتسب مدة التقادم بالتقويم الميلادي ، ويستنتج ذلك من النصوص التي وردت في قانون الإجراءات الجزائية بشأن المدد في الإجراءات منها نص المادة (480) والتي وردت في الباب الخامس من قانون الإجراءات الجزائية رقم ( 3 ) لسنة 2001م ، والمتعلقة بحساب الزمن والتي نصت على أنه : " يوم العقوبات أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما والسنة اثنا عشر شهرا وفقا للتقويم الشمسي، وتحسب مدد العقوبة وفقا للتقويم الشمسي " ، الأمر الذي يبين معه بأن حساب المدد في قانون الإجراءات الجزائية بالتقويم الشمسي أي الميلادي .
    ويبدأ احتساب التقادم من اليوم التالي للوقوع الجريمة ، ولا يحتسب اليوم التي وقعت فيه الجريمة ، فقد نصت المادة ( 432 ) الفقرة الأولي من ذات القانون على أنه : " تحسب مدة التقادم اعتبارا من اليوم التالي ليوم ارتكاب الجريمة " .
    والواقع أن بدء احتساب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة هو أمر منطقي ، ذلك أن حق النيابة العامة في استعمال الدعوى العمومية يبدأ احتسابه من اليوم التالي لوقوع الجريمة .
    أما فيما يخص تقادم الدعوى الجزائية ، فقد نصت المادة (12) الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : " تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتبارا من تاريخ آخر إجراء تم فيها " . وبالتالي فأن مدة تقادم الدعوي الجزائية يبدأ احتسابه من تاريخ أخر إجراء أتخذ فيها من قبل السلطة المختصة النيابة العامة ، إلا أن المشرع استثني من ذلك جرائم الموظفين العموميين ، فلا تبدأ احتساب المدة المسقطة للدعوى الجزائية إلا من تاريخ اكتشاف الجريمة أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ، حيث نصت المادة (12) فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية على أن : " مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين العموميين إلا من تاريخ اكتشاف الجريمة أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة " .
    وقد استثني المشرع الفلسطيني بعض الجرائم من الخضوع للتقادم المنصوص عليها قانوناً كالجرائم الواقعة على الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان والحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي .
    حيث نصت المادة (32) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م على أن : " كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر " . كما استثني المشرع أيضاً قضايا الكسب غير المشروع من الخضوع لمدة التقادم ، فقد نصت المادة (33) من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م على أنه : " لا تخضع للتقادم قضايا ال(**)ب غير المشروع وكل ما يتعلق بها من إجراءات ". الأمر الذي يبين معه بأن المشرع الفلسطيني استثني بعض الجرائم من الخضوع للتقادم نظراً لخطورة هذه الجرائم والأشخاص مرتكبي هذه الجرائم .

    خامساً : تحديد تاريخ وقوع الجريمة .
    إن المقصود بتاريخ وقوع الجريمة هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك أو الفعل الإجرامي ، ولا صعوبة في الأمر إذا كان تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي هو نفسه تاريخ تمام الجريمة كما يحدث في الجرائم الوقتية . ولكن قد تثور صعوبة في تحديد تمام الجريمة بالنسبة لأنواع أخرى من الجرائم لا يتطابق فيها تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي مع تاريخ تمامها ، كما أنها تثور بالنسبة لبعض أنواع الجرائم ذات السلوك المجرد بحسب ما إذا كانت جرائم إيجابية أم سلبية ؛ الأمر الذي يتوجب معه التفرقة بين أنواع الجرائم المختلفة لبيان الوقت الذي يبدأ منه احتساب مدة التقادم .
    1ـ الجرائم الوقتية .
    وهي التي ترتكب وتتم في فترة زمنية واحدة مثل جرائم القتل والسرقة والزنا ، فيبدأ احتساب مدة التقادم من تاريخ تمام ارتكابها واكتمال عناصرها القانونية ، إلا أنه يجب التفرقة هنا بين الجريمة الإيجابية والجريمة السلبية ، ففي الجرائم الإيجابية تحتسب مدة التقادم من تاريخ تحقق النتيجة غير المشروعة باعتبارها المكملة لعناصر الجريمة ذلك إذا كانت من جرائم السلوك والنتيجة ، ومن تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي إذا كانت من جرائم السلوك المجرد .
    وقد أصدرت محكمة النقض المصرية بعض الأحكام التي تحدد بداية التقادم في هذه الجرائم ، ومن ذلك ما قضت به من أنه يجوز للقاضي أن يثبت جريمة خيانة الأمانة من تاريخ امتناع الأمين عن رد الأمانة أو من تاريخ ظهور عجز المتهم عن ردها ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
    وفي جريمة القتل تحتسب مدة التقادم من تاريخ تحقق النتيجة الإجرامية وهي وفاة المجني عليه ، وفي جرائم السرقة تحتسب المدة من تاريخ اختلاس المال المنقول المملوك للمجني عليه .
    أما إذا كانت الجريمة قد تراخت فيها النتيجة إلى ما بعد فوات مدة من الزمن على وقت ارتكاب ومباشرة السلوك الإجرامي ، فإن التقادم لا يبدأ إلا من وقت تحقق النتيجة الإجرامية على أساس أن هذا هو الوقت الذي توافرت فيه جميع أركان الجريمة ، فقد قضي بأن التقادم في جريمة القتل الخطأ لا يبدأ إلا من وقت تحقق الوفاة حتى لو كانت مدة التقادم الثلاث سنوات قد مرت على السلوك الإجرامي وحدوث النتيجة الإجرامية . وقضي أيضاً بأن التقادم في جريمة الرشوة يبدأ من تاريخ أخر دفعة قبضها المرتشي من مبالغ الرشوة السابق الاتفاق عليها .
    أما الجرائم السلبية فيفرق فيها بين جرائم الارتكاب بالامتناع أو الترك وبين الجرائم السلبية المجردة ، فبالنسبة للنوع الأول تحتسب مدة التقادم من تاريخ وقوع النتيجة غير المشروعة إذ بها تكتمل جميع عناصر الجريمة ، فالأم التي تمتنع عن أرضاع وليدها بقصد قتله تحتسب مدة التقادم فيها من تاريخ حصول النتيجة وهي الوفاة ، كذلك الطبيب الذي يمتنع عن إسعاف مريض من دواء ضار أعطاه له خطأ وكان امتناعه عمدياً وبقصد قتله تحتسب مدة تقادم الجريمة من تاريخ الوفاة . أما الجرائم السلبية المجردة فتحتسب مدة التقادم من تاريخ وقوع الامتناع والذي يقع من تاريخ انتهاء المدة المقررة للإتيان بالسلوك الواجب دون القيام به ، فجريمة الامتناع عن الشهادة أمام المحكمة تحتسب مدة التقادم فيها من تاريخ الجلسة المحددة لسماع الشهادة دون الإدلاء بها .
    كما أن بعض الجرائم الوقتية يترتب عليها آثاراً قد تظل فترة طويلة من الزمن ومع ذلك فتحتسب المدة من تاريخ تمام الجريمة ، ومثال ذلك جريمة السرقة فقد يظل السارق محتفظاً بالمسروقات لمدة طويلة ومع ذلك لا تحتسب مدة التقادم من تاريخ وقوع الجريمة .
    2ـ الجرائم المتتابعة .
    الجرائم المتتابعة أو المتكررة هي التي تتكون من عدة أفعال يصلح كل منها لتكوين الجريمة ، إلا أنها ونظراً لتتابعها وارتباطها فيما بينها بغرض إجرامي واحد فإنها تعتبر جريمة واحدة ، ومثال ذلك اللصوص الذين يسرقون منزلاً على عدة أيام بحيث يستولون كل يوم على جزء من محتوياته ، أو كالسرقة على دفعات التي يقوم بها خادم في منزل سيده ، ونظراً لأن كل هذه الأفعال المتتابعة تمثل مشروعاً إجرامياً واحداً سواء من حيث غاية الجاني أو من حيث المصلحة محل الاعتداء فهي معتبرة في نظر القانون جريمة واحدة رغم تعدد الأفعال . ومثل هذه الجرائم لا يبدأ التقادم إلا من تاريخ أخر فعل من الأفعال المكونة لها . والضابط الأساسي في هذا النوع من الجرائم هو وحدة الغرض الإجرامي لدي مرتكب الأفعال المتعددة ، وتقدير توافر عناصر هذه الوحدة أمر متروك لقاضي الموضوع ، إلا أن تكييف هذه العناصر بالوحدة يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها مسألة قانون لا مسألة واقع .
    وعلى ذلك فإن التقادم في جريمة السرقة على دفعات يبدأ من تاريخ أخر دفعة من دفعات السرقة التي ارتكبها الجاني ، وفي جريمة النصب يبدأ التقادم من تاريخ أخر دفعة من مال المجني عليه تسلمها الجاني . وقد قضي بأن التقادم في جريمة البناء بدون ترخيص يبدأ من تاريخ أخر عمل من أعمال البناء إذا كانت متوالية متعاقبة تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد طالما تكررت الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون فاصل زمني يوحي بانفصال هذا الاتصال .
    3ـ الجرائم المستمرة .
    هي الجريمة التي يكون السلوك الإجرامي فيها قابلاً لأن يوصف بأنه حالة جنائية مستمرة فترة من الزمن ، وفيها يتدخل الجاني بإرادته للإبقاء على سلوكه الإجرامي فترة طويلة ، حتى يصبح حالة قائمة تكون هي المقصودة بالتجريم . وتعتبر الجريمة مستمرة طالما كان الاعتداء على المصلحة التي يحميها القانون بالتجريم مستمراً ، أي الاستمرار في النشاط الإجرامي للجاني . وتختلف هذه الجرائم عن الجرائم المتتابعة إذ إن الأخيرة تكون عدة أفعال مرتكبة لغرض إجرامي واحد ، بينما في الجريمة المستمرة فأننا نكون بصدد فعل إجرامي واحد يمتد فترة من الزمن وفي كل لحظة من لحظات امتداده يعتدي على المصلحة محل الحماية الجزائية ، ومثالها جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة ، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .
    ويبدأ التقادم في الجريمة المستمرة من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم ، فمثلاً في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة يبدأ مدة التقادم من وقت انتهاء حيازة الجاني للشيء المسروق الذي يخفيه ، أما في جريمة استعمال المستند المزور يبدأ التقادم فيها من تاريخ انتهاء التمسك بهذا المستند في الغرض الذي استعمل من اجله ، وفي جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص فيبدأ التقادم من تاريخ انتهاء حيازة السلاح .
    كما قضي بأن جريمة حيازة مادة مخدرة هي من الجرائم المستمرة التي لا تبدأ مدة سقوطها بمضي المدة إلا من يوم خروج المادة المخدرة من حيازة الجاني ، فما دامت الحيازة قائمة فأن ارتكاب الجريمة يتجدد باستمرار تلك الحيازة .
    4ـ جرائم الاعتياد .
    هي الجرائم التي تتكون من عدة أفعال لو أخذ كل منها منفرداً لكان غير معاقب عليه ، فأي فعل من هذه الأفعال لا يمكن أن يكون بمفرده محلاً للتقادم وإنما يسري التقادم على مجموعها ولا يبدأ إلا من حيث تنتهي هذه الجريمة . ومثال هذه الجرائم جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة ، فلا يبدأ احتساب التقادم في هذه الجرائم إلا من تاريخ أخر فعل داخل في تكوين ركن الاعتياد ، ولا يهم ما إذا كانت قد مضت بين الأفعال المكونة للاعتياد مدة مماثلة لمدة التقادم أو أزيد ، لأن هذه الأفعال منفردة لا تكون جرائم فلا تخضع للتقادم .

    سادساً : انقطاع مدة القادم .
    يقصد بانقطاع مدة التقادم أن تقوم النيابة العامة باتخاذ إجراء معين بعد انقضاء فترة من مدة التقادم فيترتب على ذلك قطع هذه المدة وعدم الاعتداد بمضي المدة التي انقضت قبل اتخاذ الإجراء ، ويبدأ حساب مدة التقادم كاملة من تاريخ أخر إجراء في الواقعة ، وليس من تاريخ وقوع الجريمة .
    ولقد نظم الشارع الفلسطيني الإجراءات القاطعة لمدة التقادم ، حيث نصت المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : " تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بشكل رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء " .
    كما نصت المادة ( 14 ) من ذات القانون على أنه : " انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة " .
    وقد حددت المادة (13) منه الإجراءات القاطعة لمدة التقادم وهي إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بشكل رسمي ، ورتب على اتخاذ أي إجراء من قبل النيابة العامة في الدعوى الجزائية قطع مدة التقادم وبدأ سريانها من جديد ابتدأ من تاريخ أخر إجراء اتخذ فيها ، ورتب على انقطاع التقادم بالنسبة لأحد المتهمين انقطاعه بالنسبة لباقي المتهمين الآخرين في القضية ، حتى لو لم تكن الإجراءات قد اتخذت ضدهم ، والإجراءات القاطعة لمدة التقادم هي : ـ
    1. إجراءات جمع الاستدلالات .
    2. إجراءات التحقيق .
    3. إجراءات الاتهام .
    4. إجراءات المحاكمة .
    1) إجراءات جمع الاستدلالات :
    وهي الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي لجمع الأدلة الخاصة بوقوع الجريمة ومرتكبها تمهيداً للتحقيق في الدعوى الجزائية . ويخرج من مفهوم إجراءات جمع الاستدلالات إجراءات الضبط الإداري وهي الإجراءات السابقة على وقوع الجريمة والتي تهدف إلى منع وقوع جريمة أو الكشف عنها .
    2) إجراءات التحقيق :
    وهي الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة أو من تفوضه بذلك من مأموري الضبط القضائي للتثبت من وقوع جريمة ومرتكبها . ومثال ذلك إصدار مذكرات الحضور والإحضار واستجواب المتهم وسماع الشهود والتوقيف الاحتياطي وندب الخبراء . وإجراءات التحقيق القاطعة للتقادم هي التي تصدر عن سلطة التحقيق " النيابة العامة " أو من تفوضه من مأموري الضبط القضائي بذلك .
    3) إجراءات الاتهام :
    وهي كافة الإجراءات الخاصة بتحريك الدعوى الجزائية والتي تتعلق بثبوت التهمة أو نفيها ، ويعتبر من إجراءات الاتهام كافة أعمال التصرف في التهمة إيجاباً أو سلباً ، مثل صدور قرار بالاتهام من النيابة العامة ، أو إحالة المتهم للمحاكمة ، أو صدور قرار بحفظ الأوراق .

    4) إجراءات المحاكمة .
    ويقصد بها كل إجراءات التحقيق النهائي والقرارات والأحكام الصادرة من المحكمة سواء أكانت حضورية أو غيابية ، ومنها سماع الشهود وندب الخبراء وسؤال المتهم وتأجيل نظر الموضوع إلى جلسة أخري ، وما تصدره من قرارات فاصلة أو غير فاصلة في موضوع الدعوى الجزائية سواء كان في مواجهة المتهم أو غيبته .

    سابعاً : شروط صحة الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجزئية :
    ولكي تحدث الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 13 ) سالفة البيان أثرها في قطع التقادم فلا بد من توافر الشروط التالية : ـ
    1. أن يكون الإجراء صادراً من جهة مختصة خولها المشرع صلاحيات مباشرة وتحريك الدعوى الجزائية ، لذلك فإذا كان الإجراء صادراً من جهة لا ولاية لها بالنسبة لتحريك الدعوى الجزائية فلا يكون قاطعاً للتقادم ، مثال ذلك التحقيق الذي تجريه المحكمة الشرعية مع مأذون متهم باختلاس رسوم عقود الزواج ، أو بمناسبة تزوير ارتكبه في عقد زواج ، والتحقيق الذي تجريه المحكمة المدنية في عقد مطعون فيه بالتزوير أمامها ، فمثل هذه الإجراءات لا تقطع التقادم في الدعوى الجزائية .
    2. أن يكون الإجراء صحيحاً ومستوفياً للشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون لصحته ، فإن كان باطلاً ليس من شأنه أن يرتب أي أثر ، ومثال ذلك تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة دون الحصول على إذن من الجهة المختصة أو دون التقدم بشكوى إليها من المجني عليه أو طلب من الجهة المختصة في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك .
    3. أن يكون قضائياً وليس إدارياً ، فالقرار الصادر عن المحكمة بتأجيل المحاكمة إلى جلسة قادمة يعتبر قاطعاً للتقادم إذا صدر في حضور الخصوم أو بناءً على طلب بعضهم أو صدر في جلسة تغيب عنها المدعي عليه بالرغم من تبليغه موعدها ، أما إذا صدر القرار في غير هذه الأحوال فأنه يعتبر قراراً إدارياً وليس قضائياً .
    4. أن تتخذ هذه الإجراءات في مواجهة المتهم ، أي في حضوره فإذا اتخذ ت في مواجهته فإن هذا الإجراء يقطع التقادم ، أما إذا لم تخذ في مواجهته فإنها لا تقطع التقادم ، أو أن يتم إخطار المتهم بالإجراء الذي اتخذ سواء قبل اتخاذ الإجراء أو بعده ، فإذا كان الإخطار قبل حدوث الإجراء انقطع التقادم من تاريخ حدوث الإجراء ، وإن كان الإخطار بعد اتخاذ الإجراء انقطع التقادم من تاريخ حدوث الإخطار .

    ثامناً : وقف التقادم :
    1ـ مفهوم وقف التقادم : يقصد بوقف التقادم هو وجود مانع يحول دون سريان مدة التقادم سواء من بدئها أو بعد مضي جزء منها . مثال ذلك نشوب الحرب أو بسبب إصابة المتهم بالجنون أو العته .
    ولم يأخذ المشرع الفلسطيني بفكرة وقف التقادم ، فقد نصت المادة ( 15 ) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : " لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان " .
    2ـ الاختلاف بين وقف التقادم وانقطاع التقادم .
    يبين مما تقدم أن انقطاع مدة التقادم يؤدي إلى سقوط المدة السابقة على الإجراء القاطع للتقادم ، والبدء في حساب مدة التقادم من جديد اعتباراً من تاريخ أخر إجراء قاطع للتقادم . أما وقف التقادم فلا يسقط المدة السابقة على إجراء الوقف وتبقي داخلة في حساب مدة التقادم ، إلا أن أثر الوقف يعطل سريان مدة التقادم طيلة وجود ذلك السبب الذي أدي إلى الوقف ، فإذا زال يبدأ سريان مدة التقادم .
    ويتميز انقطاع التقادم بأنه عيني الأثر بحيث يمتد أثره إلى جميع المشتركين في الجريمة التي اتخذ بشأنها الإجراء القاطع للتقادم ، أما وقف التقادم فيتميز بطابعه الشخصي الذي يحصر أثره بالمتهم الذي قام المانع بالنسبة له فقط دون أن يمتد إلى غيره من المشاركين في الجريمة .

    تاسعاً : آثار التقادم .
    1) آثار انقطاع التقادم :
    لقد بين المشرع الفلسطيني آثار ونطاق انقطاع مدة التقادم ، حيث نصت المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : " تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بشكل رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء " . أي أن اتخاذ إجراء من الإجراءات المذكورة عاليه يترتب عليها ضياع المدة السابقة على الإجراء القاطعة للتقادم . كما أن المشرع أعتبر أن انقطاع مدة التقادم لأحد المتهمين يترتب عليه انقطاع مدة التقادم لباقي المتهمين حتى لو لم تتخذ الإجراءات في مواجهتهم .
    * نطاق آثار انقطاع التقادم :
    بالنسبة للأشخاص : لقد نصت المادة ( 14 ) من قانون الإجراءات على أنه : " انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة " . وبالتالي فقد اعتبر المشرع الفلسطيني انقطاع التقادم ينصرف إلى جميع المتهمين في ارتكاب الجريمة سواء علموا بإجراء الانقطاع أو لم يعلموا ، وسواء أكانوا شركاء أم فاعلين أو متهمين مجهولين .
    والتقادم ينقطع حتى ولو كان المتهم الذي تم إجراء الانقطاع في مواجهته قد برئ أو أصدرت النيابة العامة في مواجهته قرار بحفظ الأوراق ، فجميع إجراءات الانقطاع التي تتخذ بالنسبة لمتهم تقطع مدة التقادم بالنسبة لباقي المتهمين الآخرين .
    بالنسبة للدعاوى : الأصل أن انقطاع التقادم يتحدد بالدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة التي اتخذ الإجراء القاطع لمدة التقادم بشأنها ، فلا يمتد نطاقه إلى دعاوى جزائية أخري ولو كانت قد اتخذت فيها إجراءات واحدة كإجراءات التحقيق أو المحاكمة .
    أما إذا ارتبطت الجريمة التي حصل بشأنها الانقطاع بجريمة أخري مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فقد ذهب القضاء المصري إلى أن الإجراء القاطع لتقادم أحد الجريمتين المرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة يقطع التقادم بالنسبة للجريمة الأخرى .

    2) آثار التقادم .
    أ ـ أثره على الدعوى الجزائية : يرتب القانون على مضي مدة التقادم انقضاء حق الدولة في الدعوى الجزائية التي هي وسيلتها في اقتضاء العقوبة ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ، ولا يجوز مساءلة المتهم عنها .
    وانقضاء الدعوى الجزائية من النظام العام ، فعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ولا يقبل من المتهم التنازل عنه ، وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تمحصها وترد عليها بما يفندها إذا لم ترى الأخذ به ، ويجوز أثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى الجزائية ولو لأول مرة أمام محكمة النقض .
    وهذا ما استقر عليه القضاء المصري في الكثير من السوابق القضائية للقول بأن " الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدي محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه .
    ب ـ أثره على الدعوى المدنية : يختلف أثر تقادم الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية " الادعاء بالحق المدني " بحسب ما إذا كانت الدعوى الأخيرة قد رفعت قبل انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم أم بعد ذلك . فإذا رفعت الدعوى المدنية قبل انقضاء الدعوى الجزائية ثم تقادمت الأخيرة بسبب خاص بها فلا يؤثر ذلك على الدعوى المدنية . أما إذا كانت الدعوى المدنية لم ترفع مع الدعوى الجزائية أي أن الأخيرة انقضت بالتقادم دون رفع الدعوى المدنية فأنه يترتب انقضاء الدعوى المدنية بالتقادم تطبيقاً لنص المادة ( 12 ) من قانون الإجراءات الجزائية .
    ج ـ أثر انقضاء الدعوى الجزائية على المضبوطات . نصت المادة (10 ) الفقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : " انقضاء الدعوى الجزائية لا يحول دون مصادرة المواد المضبوطة " .

    المطلب الثاني : تقادم العقوبة
    سنتناول في هذا المطلب تقادم العقوبة والمدد المحددة قانوناً لذلك والإجراءات القاطعة لمدتها والآثار المترتبة على تقادم العقوبة .
    أولاً : مفهوم تقادم العقوبة .
    رتب المشرع الفلسطيني تقادم العقوبة الصادرة بحق المتهم بموجب حكم قضائي إذا بقيت بغير تنفيذ فعلي مدة معينة من الزمن . والذي يسقط بالتقادم هو حق الدولة في تنفيذ العقوبة لا حق المحاكمة .
    والعقوبات التي تسقط بالتقادم هي جميع العقوبات التي تقضي تنفيذاً مادياً على شخص المحكوم عليه أو على ماله قابلة ، وهي عقوبة الإعدام والسجن والعقوبات المالية والتدابير الاحترازية ، إلا أنه لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق ، ولا يسري كذلك على منع الإقامة والمصادرة العينية . فقد نصت المادة 425 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : "1ـ تنقضي العقوبة والتدابير الاحترازية بالتقادم .
    2ـ لا يسري التقادم على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق، ولا يسرى كذلك على منع الإقامة والمصادرة العينية.
    ثانياً : مدة تقادم العقوبة .
    قد راعي المشرع في تحديد مدة تقادم العقوبة مدة العقوبة المقضي بها بحق المتهم ، فقد نصت المادة ( 427 ) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : " 1ـ مدة التقادم في عقوبة الإعدام ثلاثون عاماً.
    2ـ مدة التقادم في عقوبة السجن المؤبد عشرون عاماً.
    3ـ مدة التقادم في أية عقوبة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ألا تتجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن عشر سنين " .
    وقد أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 12/2/2006م قرار بقانون ـ بدون رقم ـ لسنة 2006 بشأن قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية ( لم ينشر بعد ) بموجبه تم تعديل نص المادة ( 427 ) سالفة الذكر وذلك بنص المادة ( 15 ) منه ، حيث نصت على أنه : "
    1. مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة .
    2. مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات .
    3. مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخري عشر سنوات .
    4. مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص على خمس سنوات .
    5. مدة التقادم علي أية عقوبة جنحية أخري خمس سنوات . إلا أنه لم يصبح ساري المفعول بعد لعدم نشره في الجريدة الرسمية .

    كما حدد المشرع مدة انقضاء التدابير الاحترازية بثلاث سنوات ، فقد نصت المادة (430 ) على أنه : " 1ـ مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.
    2 ـ لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي يصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا، أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير، بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات من ذلك التاريخ قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر القاضي بتنفيذ التدبير الاحترازي " .
    ثالثاً : حساب مدة تقادم العقوبة .
    تحسب مدة تقادم العقوبة وفقاً للتقويم الشمسي " الميلادي " ، وتبدأ من تاريخ صدور الحكم الحضوري إذا كان صادراً من أخر درجة ، ومن تاريخ صيرورته باتا ًإذا صادراً من محكمة أول درجة ، حيث نصت المادة ( 429 ) من قانون الإجراءات على أنه : " تبدأ مدة التقادم :
    1ـ في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ صيرورته باتاً إذا كان في الدرجة الأولى.
    2ـ وإذا كان المحكوم عليه موقوفا احتياطياً، فمن يوم تهربه من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم " .
    رابعاً : انقطاع مدة تقادم العقوبة .
    وقد حدد المشرع الفلسطيني الإجراءات القاطعة لمدة تقادم العقوبة ، فقد نصت المادة ( 432 ) الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : " تنقطع مدة التقادم بما يلي:
    أ‌. القبض على المحكوم عليه.
    ب. إجراءات التحقيق أو المحاكمة الصادرة من السلطة المختصة.
    ج. إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل إلى علمه.
    د. ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي حكم عليه من أجلها بالعقوبة أو التدبير أو جريمة أشد جسامة منها.
    ولا يجوز أن تطول مدة التقادم في كل حالة من الحالات السابقة إلى أكثر من ضعفيها " .
    خامساً : وقف تقادم العقوبة .
    لقد أخذ المشرع بفكرة وقف سريان مدة تقادم العقوبة ، برغم من عدم أخذه بفكرة وقف التقادم بالنسبة للجريمة والدعوى الجزائية ، حيث نصت المادة ( 432 ) الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : " يوقف سريان مدة التقادم كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقوبة أو التدبير، ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه ويعتبر تأجيل تنفيذ الحكم مانعا قانونياً يوقف سريان مدة التقادم " .
    سادساً : أثر تقادم العقوبة .
    إن تقادم العقوبة يترتب عليها عدم تنفيذ هذه العقوبة التي قضي بها الحكم ، لكنه لا يمحو هذا الحكم بل يبقي قائماً مع كل أثاره القانونية ، ذلك أن المحكوم عليه الذي فر من تنفيذ العقوبة لا يجوز أن يكون أحسن حالاً ممن خضع للحكم ونفذت بحقه العقوبة .
    كما أن انقضاء العقوبة المقضي بها غيابياً يترتب عليها عدم جواز تقديم طلب إعادة المحاكمة ، فقد نصت المادة ( 434 ) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : " إذا حكم على شخص غيابياً وانقضت عقوبته بالتقادم فلا يجوز له طلب إعادة محاكمته " .

    الخاتمة والتوصيات

    لعل من الضروري والمفيد في ختام هذا البحث المتواضع أن نشير لبعض التوصيات التي توصلت لها لعلها تلقي قبولاً واهتماماً لدي القائمين على وضع المنظومة التشريعية في دولة فلسطين وتتمثل في :

    1. ضرورة تشكيل لجان قانونية لدراسة قانون الإجراءات الجزائية وبيان المعوقات القانونية فيه ، وإعادة صياغتها بما يتناسب والواقع الحالي .
    2. ضرورة تعديل نص المادة ( 12 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م لتتضمن النص على مدة أطول لتقادم الجرائم المتعلقة بالقتل والماسة بالشرف وذلك نظراً لما تنطوي عليه هذه الجرائم من خطورة ومساس بسلامة الإنسان ، ولأنها لا تنسي بمرور الزمن ، وإنما تبقي خالدة في الذاكرة .
    3. ضرورة تعديل نص المادة ( 13 ) من ذات القانون وذلك بحذف عبارة " إذا اتخذت في مواجهة المتهم ، أو إذا أخطر بها بشكل رسمي ؛ لأن اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لا يقطع التقادم إلا اتخذت بحضور المتهم أو تم إخطاره بهذا الإجراء .
    4. ضرورة وضع نصوص قانونية تبين وتنظم مدة تقادم الجريمة وكيفية احتسابها والإجراءات القاطعة لها .

    مرافعات للرد على دفع بالتقادم

    مرافعة رقم (1)

    مقدمة من النيابة العامة لدى محكمة بداية دير البلح
    في القضية رقم ( / ) شرطة دير البلح
    ردا على الدفع المثار من وكيل المتهم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم
    أولاً: الوقائع :-
    1- قدمت النيابة العامة المتهم/ ج . ن . ص . خ . ..... سنة للمحاكمة أمام محكمة بداية دير البلح بتهمتي:
    1- تنمية أشتال عقار من العقاقير الخطرة المعاقب عليها بالمواد 2 ، 6 ، 16 من قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936 المطبق بالأمر 437 لسنة 1972 .
    2- حيازة عقار من العقاقير الخطرة المعاقب عليها بالمواد 2 ، 7، 16 من قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936 المطبق بالأمر 437 لسنة 1972 .
    بوصف أنه بتاريخ 12/3/1995 بدائرة شرطة دير البلح
    أولاً: نما أشتال عقار من العقاقير الخطرة " بانجو" والمبينة العدد والوصف بالمحضر بأن قام (*)راعتها في أرضه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
    ثانياً: حاز بقصد التعاطي عقاراً من العقاقير الخطرة " بانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

    2- بجلسة 27/12/2005 تليت التهمتين على المتهم بلغة بسيطة يستوعبها فهمه وإدراكه ، فطلب وكيله رد التهم شكلاً لانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 29/1/2006 لتقديم مذكرات مرافعة حول الدفع .
    ثانياً: المعالجة القانونية : -
    * حيث إن مناط تحديد انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم هي المواد ( 12 ، 13 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم ( 3 ) لسنة 2001 ، حيث نصت المادة ( 12 ) على أنه :
    (1- تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة في المخالفات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
    (2- تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها )

    وحيث إن المادة ( 13 ) من ذات القانون قد نصت على أنه ( تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بشكل رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء ).
    الأمر الذي يبين معه جلياً وطبقاً لنص القانون بأن الدعوى الجزائية في مواد الجنايات تنقضي بمرور عشر سنوات اعتباراً من آخر إجراء تم فيها ، إلا أن مدة التقادم تنقطع إذا ما اتخذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بشكل رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ الانقطاع .

    • وحيث إن الثابت من الأوراق بأنه بتاريخ 12/3/1995 أسندت للمتهم التهمتين المذكورتين عاليه وأوقف على ذمتهما بتاريخ 13/3/1995 وأفرج عنه بتاريخ 29/3/1995 .
    • وحيث إن النيابة العامة وبتاريخ 6/4/2004 أرسلت المادة المضبوطة للفحص المخبري لدى المركز العلمي للتحاليل والبحوث الدوائية بجامعة الأزهر لمعرفة ماهيتها .
    • كما أن المتهم المذكور وبتاريخ 6/10/2004 تقدم بالطلب رقم 498/2004 أمام محكمة صلح دير البلح الموقرة لإعادة النظر في شروط الكفالة في طلب الكفالة رقم 182/99 صلح دير البلح .
    • وحيث إن الثابت من نص المادة ( 13 ) سالفة الذكر بأن إجراء التحقيق يعتبر من الإجراءات القاطعة للتقادم ، فإجراءات التحقيق هي التي ترمي إلى إثبات الواقعة والبحث عن فاعلها بغير تعيين ، كمعاينة مكان الحادث وعمل أهل الخبرة ، كما أنها تشمل الأعمال التي ترمي إلى إظهار الحقيقة باستجماع أدلة الجريمة والبحث عن فاعلها سواء أكانت صادرة عن سلطة التحقيق أو سلطة المحاكمة ، ويعتبر من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم ، تحقيقات النيابة وغيرها من سلطات التحقيق ( كقاضي التحقيق أو قاضي الإحالة ) بما يدخل في ذلك من معاينة وتفتيش وضبط أشياء وسماع شهود واستجواب متهمين وندب خبراء ، وبالتالي فإن قيام النيابة العامة وبتاريخ 6/4/2004 الاستعانة بالخبير الفني وذلك بإرسال المادة المضبوطة لفحصها لدى المركز العلمي للتحاليل والبحوث الدوائية يعتبر إجراء قاطع للتقادم .

    * وهذا ما خلص إليه القضاء المصري حيث أرست محكمة النقض والإبرام مبادئ قضائية هامة بأنه ( يعتبر قاطعاً للمدة أي إجراء من الإجراءات يقصد بها التثبت من وقوع الجريمة أو من نفي وقوعها و إلى نسبتها عند ثبوت وقوعها إلى من تصح نسبتها إليه إجمالاً وتفصيلاً ، معيناً من تنسب هي إليه أم مجهولاً ، سواء أصدرت هذه الإجراءات من هيئة الاتهام أو المدعي بالحق المدني ، تحريكاً للدعوى العمومية ، أم من سلطة التحقيق أو من سلطة الحكم ، وسواء أكانت هذه الإجراءات موجهة إلى جميع المتهمين أو إلى بعضهم نقض 11 يناير سنة 1934 قضية رقم 331 سنة 4 ق) .

    * الأمر الذي يبين معه بأن أي إجراء تتخذه النيابة العامة من أجل التثبت من وقوع الجريمة أو نفيها بحق مرتكبها ، كقيامها بإرسال المادة المضبوطة للفحص المخبري لبيان ماهيتها والتثبت من الجريمة المرتكبة بحق المتهم هو إجراء من الإجراءات القاطعة لمدة التقادم المشار إليها في المادة ( 12 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم ( 3 ) لسنة 2001 .
    * وحيث إن الثابت من الأوراق بأنه لم يمر مدة عشر سنوات على آخر إجراء اتخذ بحق المتهم عند اتهامه وتوقيفه ذلك أنه بتاريخ 6/4/2004 اتخذ بحق المتهم إجراء من


    _________________
    التــقـــــادم الجزائي في التشريع الفلسطيني Image-FA53_51961C44

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 4:50 pm