وظيفة النيابة العامة وتشكيلها :
مادة (1) تعتبر النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والمكلفة بتمثيل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون.
مادة (2) تختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجزائية وذلك بإجراء التحقيق فيها بنفسها أو بمن تفوضه من مأموري الضبط القضائي وفقاً لإحكام القانون .
مادة (3) تباشر النيابة العامة الدعوى الجزائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم قطعي .
مادة (4) تنهض النيابة العامة بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظائفها وأهمها ما يلي : ـ
أ ـ تمثيل وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الحكومية أمام كافة المحاكم في الدعاوى والطلبات التي تقام منها أو عليها وفقاً للقانون .
ب ـ الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل ( السجون ) وذلك بزيارتها والإطلاع على سجلاتها والاتصال بأي نزيل أو موقوف فيها والتحقيق في شكواه .
ج ـ تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجزائية .
د ـ إقامة الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها .
مادة (5) يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام ومساعدوه ورؤساء النيابة ووكلاؤها ومعاونوها .
مادة (6) لا يجوز أن يمثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا من تقل درجته عن رئيس نيابة.
مادة (7) النائب العام هو الممثل عن الهيئة الاجتماعية في مباشرة وتحريك الدعوى الجزائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم قطعي ، وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على كافة ربوع الوطن .
مادة ( يتولى النائب العام كافة الاختصاصات القضائية والإدارية على جميع أعضاء النيابة العامة ، وله أن يباشرها بنفسه ـ وله في غير الاختصاصات المنوطة به على سبيل الانفراد ـ أن يعهد إلى أي من أعضاء النيابة المعهود إليهم قانوناً معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه .
مادة (9) يباشر مساعدو النائب العام ورؤساؤها ووكلاؤها ومعاونوها الاختصاصات المقررة لهم في القانون بموجب التعليمات التي يصدرها النائب العام .
مادة (1) تعتبر النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والمكلفة بتمثيل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون.
مادة (2) تختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجزائية وذلك بإجراء التحقيق فيها بنفسها أو بمن تفوضه من مأموري الضبط القضائي وفقاً لإحكام القانون .
مادة (3) تباشر النيابة العامة الدعوى الجزائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم قطعي .
مادة (4) تنهض النيابة العامة بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظائفها وأهمها ما يلي : ـ
أ ـ تمثيل وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الحكومية أمام كافة المحاكم في الدعاوى والطلبات التي تقام منها أو عليها وفقاً للقانون .
ب ـ الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل ( السجون ) وذلك بزيارتها والإطلاع على سجلاتها والاتصال بأي نزيل أو موقوف فيها والتحقيق في شكواه .
ج ـ تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجزائية .
د ـ إقامة الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها .
مادة (5) يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام ومساعدوه ورؤساء النيابة ووكلاؤها ومعاونوها .
مادة (6) لا يجوز أن يمثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا من تقل درجته عن رئيس نيابة.
مادة (7) النائب العام هو الممثل عن الهيئة الاجتماعية في مباشرة وتحريك الدعوى الجزائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم قطعي ، وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على كافة ربوع الوطن .
مادة ( يتولى النائب العام كافة الاختصاصات القضائية والإدارية على جميع أعضاء النيابة العامة ، وله أن يباشرها بنفسه ـ وله في غير الاختصاصات المنوطة به على سبيل الانفراد ـ أن يعهد إلى أي من أعضاء النيابة المعهود إليهم قانوناً معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه .
مادة (9) يباشر مساعدو النائب العام ورؤساؤها ووكلاؤها ومعاونوها الاختصاصات المقررة لهم في القانون بموجب التعليمات التي يصدرها النائب العام .