مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قانون رقم (40) لسنة 1963 قانون معدل لقانون العقوبات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون رقم (40) لسنة 1963 قانون معدل لقانون العقوبات 829894
ادارة المنتدي قانون رقم (40) لسنة 1963 قانون معدل لقانون العقوبات 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

قانون رقم (40) لسنة 1963 قانون معدل لقانون العقوبات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون رقم (40) لسنة 1963 قانون معدل لقانون العقوبات 829894
ادارة المنتدي قانون رقم (40) لسنة 1963 قانون معدل لقانون العقوبات 103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    قانون رقم (40) لسنة 1963 قانون معدل لقانون العقوبات

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    قانون رقم (40) لسنة 1963 قانون معدل لقانون العقوبات Empty قانون رقم (40) لسنة 1963 قانون معدل لقانون العقوبات

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 26, 2011 12:14 am

    قانون رقم (40) لسنة 1963
    قانون معدل لقانون العقوبات
    محتويات التشريع
    المادة 1- التسمية والنفاذ
    المادة 2- تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )
    المادة 3- تعديل المادة 99 ( العقوبات على الجرائم عند توفر أسباب مخففة )

    نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
    بمقتضى المادة (31) من الدستور
    وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
    نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
    المادة 1-
    التسمية والنفاذ

    يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة 2-
    تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )

    تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الجديدة إليها تحت رقم (2) وترقم الفقرة السابقة برقم (1).
    2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس نصف دينار عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.
    المادة 3-
    تعديل المادة 99 ( العقوبات على الجرائم عند توفر أسباب مخففة )

    يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة (99) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
    "ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف".


    25/11/1963

    الحسين بن طلال

    وزير العدلية رئيس الوزراء
    حسن الكايد حسين بن ناصر
    ________________________________________


    _________________
    قانون رقم (40) لسنة 1963 قانون معدل لقانون العقوبات Image-FA53_51961C44

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 10:28 pm