قانون رقم (40) لسنة 1963
قانون معدل لقانون العقوبات
محتويات التشريع
المادة 1- التسمية والنفاذ
المادة 2- تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )
المادة 3- تعديل المادة 99 ( العقوبات على الجرائم عند توفر أسباب مخففة )
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1-
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الجديدة إليها تحت رقم (2) وترقم الفقرة السابقة برقم (1).
2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس نصف دينار عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.
المادة 3-
تعديل المادة 99 ( العقوبات على الجرائم عند توفر أسباب مخففة )
يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة (99) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
"ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف".
25/11/1963
الحسين بن طلال
وزير العدلية رئيس الوزراء
حسن الكايد حسين بن ناصر
________________________________________
قانون معدل لقانون العقوبات
محتويات التشريع
المادة 1- التسمية والنفاذ
المادة 2- تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )
المادة 3- تعديل المادة 99 ( العقوبات على الجرائم عند توفر أسباب مخففة )
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1-
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الجديدة إليها تحت رقم (2) وترقم الفقرة السابقة برقم (1).
2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس نصف دينار عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.
المادة 3-
تعديل المادة 99 ( العقوبات على الجرائم عند توفر أسباب مخففة )
يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة (99) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
"ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف".
25/11/1963
الحسين بن طلال
وزير العدلية رئيس الوزراء
حسن الكايد حسين بن ناصر
________________________________________