أمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم (يهودا والسامرة) (رقم 1333) 1991
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1333
أمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم
استناداً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة ولأجل الحفاظ على حقوقهم، آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 7 (تقييد الاستحقاق)
في الأمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1967 (فيما يلي الأمر الأساسي)، في المادة 7:
في الفقرة أ، بدلاً من "هذا القانون" يأتي- "هذا الأمر".
بعد الفقرة (ب)، يأتي:
"(ج) يستحق المصاب تعويضات بموجب الأمر الأساسي فقط إذا قدم شخصياً أو شخص من قبله بلاغاً عن حادث الطرق وعن إصابته للمؤمن أو الصندوق كمدلوله في المادة 10 في الأمر الأساسي (فيما يلي- الصندوق) بموجب ما يقرره رئيس الإدارة المدنية في النظام.
(د) يحق للمرتبطين وورثاء الشخص المتوفى نتيجة حادث طرق تعويضات بموجب الأمر الأساسي شرط أن يقدموا بلاغ كالمذكور في الفقرة (أ) أو إذا قدموا بعد وفاة المصاب حسبما يقرره رئيس الإدارة المدنية في النظام.
(هـ) يحق لرئيس الإدارة المدنية تحديد شروط في النظام بالنسبة لتقديم بلاغ كالمذكور، في الفقرات (أ) و(ب)، بالنسبة لموعد تقديم البلاغ وبالنسبة لاستلام البلاغ من قبل المؤمن والصندوق".
مادة 2
إضافة المادة 12ج (الحكم في الدعاوي ضد الصندوق) و12د (تمييز السبب ضد الصندوق)
في الأمر الأساسي، بعد المادة 12 ب، يأتي:
"12 ج (أ) لا تقدم دعوى لمحكمة محلية والمحكمة المحلية لا تحكم في الدعوى ولا تعطي أمراً، قراراً أو تعليمات أخرى أياً كانت، التي تسمح أو يمكن تقديم دعوى ضد الصندوق.
(ب) تقدم دعوى التعويض ضد الصندوق بشكل دعوى بموجب الأمر بشأن الدعاوى (يهودا والسامرة) (رقم 271) 5728- 1968 (فيما يلي- أمر بشأن الدعاوى).
(ج) قرار ضابط القيادة لشؤون الدعاوى في دعوى التعويض من الصندوق يكون قابل للاعتراض أمام لجنة اعتراض الدعاوى كمدلولها في الأمر بشأن الدعاوى.
(د) تعليمات الأمر بشأن الدعاوى تسري على الدعوى والاعتراض المقدمان ضد الصندوق وفقاً لهذا الأمر.
12 د. رغم المذكور في المادة 12 (أ)، يكون لساكن المنطقة علة دعوى ضد الصندوق بغير طريقة الدعوى كالمذكور في المادة 12 ج و(ب)".
مادة 3
تعليمات انتقالية
(أ) تعليمات المواد 7 (ج) و(د) من الأمر الأساسي تسري أيضاً بالنسبة لحادث طرق حدث قبل سريان هذا الأمر، شرط أن ينظر للمدة المحددة لتقديم بلاغ بموجب المواد 7 (ج) و(د) كأنها مبتدئة 30 يوماً بعد سريان هذا الأمر.
(ب) تسري تعليمات المادة 12 ج من الأمر الأساسي كذلك بالنسبة لحادث طرق حصل قبل بدء سريان هذا الأمر شرط إذا قدمت دعوى للمحكمة بشأنها أن تكون قبل بدء سماع البينات.
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر: "أمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم (يهودا والسامرة) (رقم 1333)، 5751- 1991".
5 نيسان 5751
20 آذار 1991
داني يتوم، ألوف
قائد قوات جيش
الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1333
أمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم
استناداً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة ولأجل الحفاظ على حقوقهم، آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 7 (تقييد الاستحقاق)
في الأمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1967 (فيما يلي الأمر الأساسي)، في المادة 7:
في الفقرة أ، بدلاً من "هذا القانون" يأتي- "هذا الأمر".
بعد الفقرة (ب)، يأتي:
"(ج) يستحق المصاب تعويضات بموجب الأمر الأساسي فقط إذا قدم شخصياً أو شخص من قبله بلاغاً عن حادث الطرق وعن إصابته للمؤمن أو الصندوق كمدلوله في المادة 10 في الأمر الأساسي (فيما يلي- الصندوق) بموجب ما يقرره رئيس الإدارة المدنية في النظام.
(د) يحق للمرتبطين وورثاء الشخص المتوفى نتيجة حادث طرق تعويضات بموجب الأمر الأساسي شرط أن يقدموا بلاغ كالمذكور في الفقرة (أ) أو إذا قدموا بعد وفاة المصاب حسبما يقرره رئيس الإدارة المدنية في النظام.
(هـ) يحق لرئيس الإدارة المدنية تحديد شروط في النظام بالنسبة لتقديم بلاغ كالمذكور، في الفقرات (أ) و(ب)، بالنسبة لموعد تقديم البلاغ وبالنسبة لاستلام البلاغ من قبل المؤمن والصندوق".
مادة 2
إضافة المادة 12ج (الحكم في الدعاوي ضد الصندوق) و12د (تمييز السبب ضد الصندوق)
في الأمر الأساسي، بعد المادة 12 ب، يأتي:
"12 ج (أ) لا تقدم دعوى لمحكمة محلية والمحكمة المحلية لا تحكم في الدعوى ولا تعطي أمراً، قراراً أو تعليمات أخرى أياً كانت، التي تسمح أو يمكن تقديم دعوى ضد الصندوق.
(ب) تقدم دعوى التعويض ضد الصندوق بشكل دعوى بموجب الأمر بشأن الدعاوى (يهودا والسامرة) (رقم 271) 5728- 1968 (فيما يلي- أمر بشأن الدعاوى).
(ج) قرار ضابط القيادة لشؤون الدعاوى في دعوى التعويض من الصندوق يكون قابل للاعتراض أمام لجنة اعتراض الدعاوى كمدلولها في الأمر بشأن الدعاوى.
(د) تعليمات الأمر بشأن الدعاوى تسري على الدعوى والاعتراض المقدمان ضد الصندوق وفقاً لهذا الأمر.
12 د. رغم المذكور في المادة 12 (أ)، يكون لساكن المنطقة علة دعوى ضد الصندوق بغير طريقة الدعوى كالمذكور في المادة 12 ج و(ب)".
مادة 3
تعليمات انتقالية
(أ) تعليمات المواد 7 (ج) و(د) من الأمر الأساسي تسري أيضاً بالنسبة لحادث طرق حدث قبل سريان هذا الأمر، شرط أن ينظر للمدة المحددة لتقديم بلاغ بموجب المواد 7 (ج) و(د) كأنها مبتدئة 30 يوماً بعد سريان هذا الأمر.
(ب) تسري تعليمات المادة 12 ج من الأمر الأساسي كذلك بالنسبة لحادث طرق حصل قبل بدء سريان هذا الأمر شرط إذا قدمت دعوى للمحكمة بشأنها أن تكون قبل بدء سماع البينات.
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر: "أمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم (يهودا والسامرة) (رقم 1333)، 5751- 1991".
5 نيسان 5751
20 آذار 1991
داني يتوم، ألوف
قائد قوات جيش
الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة