أمر رقم 132 أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية ، أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
تعاريف
في هذا الأمر:
"المحكمة" - محكمة عسكرية بموجب الأمر بشأن تعليمات الأمن.
"الولد" - شخص لا يتجاوز سنه اثنتي عشرة سنة.
"المراهق" - شخص يتجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ولكن لا يتجاوز أربع عشرة سنة.
"الفتى" - شخص يتجاوز سنه أربع عشرة سنة ولكن لا يتجاوز سبع عشرة سنة.
مادة (2)
عدم محاكمة الولد
لا يوقف شخص ارتكب جريمة وهو ولد ولا يحاكم عليها جزائياً أمام محكمة.
مادة (3)
توقيف حدث أو فتى
يوقف الحدث أو الفتى منفصلاً عن سائر السجناء إلا إذا أمر القائد العسكري بخلاف ذلك بصدد حادث معين أو بصدد نوع معين من الحوادث.
مادة (4)
مدة حبس الحدث
إذا كان المحكوم عليه يوم صدور الحكم حدثاً وقررت المحكمة أن تفرض عليه عقوبة الحبس فلا تزيد مدة حبسه على ستة أشهر.
مادة(5)
مدة حبس الفتى
إذا كان المحكوم عليه يوم صدور الحكم فتى وقررت المحكمة أن تفرض عليه عقوبة الحبس فلا تزيد مدة حبسه على سنة واحدة إلا إذا أدين بجريمة بموجب المواد 44 - 46 (أ) ، 53 أو 55 من الأمر بشأن تعليمات الأمن أو بموجب الأمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية المغرضة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 101) ، لسنة 5727 - 1967 .
مادة(6)
إلزام الوالدين أو القيمين بالغرامة
إذا كان المحكوم عليه يوم صدور الحكم حدثاً أو فتى وقررت المحكمة أن تفرض عليه عقوبة الغرامة، سواء أكانت عقوبة منفردة أم بالإضافة إلى كل عقوبة أخرى، فيجوز للمحكمة أن تلزم بدفع الغرامة والد المحكوم عليه أو والدته، أو القيم عليه إذا كان خاضعاً لقوامة شخص آخر، ولمقتضى دفع الغرامة بما في ذلك تمضية مدة محكوميه مقابل الغرامة - يكون حكم الوالد، الوالدة أو القيم كحكم المحكوم عليه.
مادة(7)
إلزام الوالدين أو القيم بالضمان
(أ) إذا كان المحكوم عليه حدثاً أو فتى ولم تتصرف المحكمة حسب المذكور في المادة 6 فيجوز للمحكمة أن تأمر والد المحكوم عليه أو والدته أو القيم عليه بإعطاء التزام مالي (فيما يلي - الضمان) بمبلغ لا يتجاوز مبلغ الغرامة الذي يحق لها أن تفرضها بصدد الجريمة ، بغية تأمين عدم ارتكاب المحكوم عليه جريمة تنوه بها المحكمة في قرار الحكم (فيما يلي - جريمة أخرى) خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة (فيما يلي - مدة الضمان) .
(ب) إذا أدين المحكوم عليه بارتكاب جريمة أخرى خلال مدة الضمان فتأمر المحكمة بموجب قرار بتنفيذ الضمان ويكون حكم القرار كحكم قرار الحكم الذي يفرض عقوبة الغرامة على من أخذ على عاتقه الالتزام، ويجوز للمحكمة أن تحدد مدة حبس مقابل الغرامة بشرط ألا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
مادة(
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 19 أيلول 5727 (24 أيلول 1967)
مادة(9)
الاسم
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (منطقة الضفة الغربية) (رقم 132) ، لسنة 5727 - 1967 " .
19 أيلول 5727 (24 أيلول 1967)
الوف مشنه شلومو لاهاط
الوف القيادة الوسطى بالوكالة
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية ، أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
تعاريف
في هذا الأمر:
"المحكمة" - محكمة عسكرية بموجب الأمر بشأن تعليمات الأمن.
"الولد" - شخص لا يتجاوز سنه اثنتي عشرة سنة.
"المراهق" - شخص يتجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ولكن لا يتجاوز أربع عشرة سنة.
"الفتى" - شخص يتجاوز سنه أربع عشرة سنة ولكن لا يتجاوز سبع عشرة سنة.
مادة (2)
عدم محاكمة الولد
لا يوقف شخص ارتكب جريمة وهو ولد ولا يحاكم عليها جزائياً أمام محكمة.
مادة (3)
توقيف حدث أو فتى
يوقف الحدث أو الفتى منفصلاً عن سائر السجناء إلا إذا أمر القائد العسكري بخلاف ذلك بصدد حادث معين أو بصدد نوع معين من الحوادث.
مادة (4)
مدة حبس الحدث
إذا كان المحكوم عليه يوم صدور الحكم حدثاً وقررت المحكمة أن تفرض عليه عقوبة الحبس فلا تزيد مدة حبسه على ستة أشهر.
مادة(5)
مدة حبس الفتى
إذا كان المحكوم عليه يوم صدور الحكم فتى وقررت المحكمة أن تفرض عليه عقوبة الحبس فلا تزيد مدة حبسه على سنة واحدة إلا إذا أدين بجريمة بموجب المواد 44 - 46 (أ) ، 53 أو 55 من الأمر بشأن تعليمات الأمن أو بموجب الأمر بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية المغرضة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 101) ، لسنة 5727 - 1967 .
مادة(6)
إلزام الوالدين أو القيمين بالغرامة
إذا كان المحكوم عليه يوم صدور الحكم حدثاً أو فتى وقررت المحكمة أن تفرض عليه عقوبة الغرامة، سواء أكانت عقوبة منفردة أم بالإضافة إلى كل عقوبة أخرى، فيجوز للمحكمة أن تلزم بدفع الغرامة والد المحكوم عليه أو والدته، أو القيم عليه إذا كان خاضعاً لقوامة شخص آخر، ولمقتضى دفع الغرامة بما في ذلك تمضية مدة محكوميه مقابل الغرامة - يكون حكم الوالد، الوالدة أو القيم كحكم المحكوم عليه.
مادة(7)
إلزام الوالدين أو القيم بالضمان
(أ) إذا كان المحكوم عليه حدثاً أو فتى ولم تتصرف المحكمة حسب المذكور في المادة 6 فيجوز للمحكمة أن تأمر والد المحكوم عليه أو والدته أو القيم عليه بإعطاء التزام مالي (فيما يلي - الضمان) بمبلغ لا يتجاوز مبلغ الغرامة الذي يحق لها أن تفرضها بصدد الجريمة ، بغية تأمين عدم ارتكاب المحكوم عليه جريمة تنوه بها المحكمة في قرار الحكم (فيما يلي - جريمة أخرى) خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة (فيما يلي - مدة الضمان) .
(ب) إذا أدين المحكوم عليه بارتكاب جريمة أخرى خلال مدة الضمان فتأمر المحكمة بموجب قرار بتنفيذ الضمان ويكون حكم القرار كحكم قرار الحكم الذي يفرض عقوبة الغرامة على من أخذ على عاتقه الالتزام، ويجوز للمحكمة أن تحدد مدة حبس مقابل الغرامة بشرط ألا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
مادة(
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 19 أيلول 5727 (24 أيلول 1967)
مادة(9)
الاسم
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (منطقة الضفة الغربية) (رقم 132) ، لسنة 5727 - 1967 " .
19 أيلول 5727 (24 أيلول 1967)
الوف مشنه شلومو لاهاط
الوف القيادة الوسطى بالوكالة
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية