أمر رقم 275 أمر بشأن قانون المفرقعات
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"قانون المواد المتفجرة" - قانون المفرقعات، رقم 13 لسنة 1953، وجميع الأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه أو بحكمه؛
"المسؤول"- من أعينه مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
مادة 2
صلاحيات اللواء
إن كل صلاحية واردة في قانون المفرقعات وكانت مخولة للمحافظ أو للمتصرف تخول للمسؤول لمقتضى الأمر بشأن قانون البلديات (الضفة الغربية) (رقم 194) ، لسنة 5728 - 1967.
مادة 3
صلاحيات الشرطي
إن كل صلاحية واردة في قانون المواد المتفجرة وكانت مخولة للشرطي حسب مدلوله في القانون المذكور تخول لكل واحد من هؤلاء:
الجندي؛
الشرطي حسب مدلوله في الأمر بشأن قوات الشرطة التي تعمل بالاشتراك مع جيش الدفاع الإسرائيلي (الضفة الغربية) (رقم 52) ، لسنة 5727 - 1967؛
رجل مصلحة الأمن حسب مدلوله في الأمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (الضفة الغربية) (رقم 121)، لسنة 5727 - 1967؛
(4) المفتش الذي تعين بموجب هذا الأمر.
مادة 4
صلاحيات ترخيص
إن كل صلاحية خولت وكل تعيين صدر وكل مهمة أنيطت، وفق قانون المفرقعات أو بحكمه، بمجلس الوزراء أو بوزير الدفاع أو بأي شخص كان، تخول وتصدر وتناط بالمسؤول مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3.
مادة 5
إلغاء صلاحيات
تلغى جميع الصلاحيات المخولة والتعيينات الصادرة والمهام المناطة بموجب قانون المفرقعات أو بحكمه وكانت سارية المفعول عشية اليوم المحدد (بال(**)ر)، غير أنه يجوز للمسؤول أن يعطيها مفعولاً مجدداً.
مادة 6
تعيين مفتشين
يجوز للمسؤول أن يعين مفتشين تحريرياً.
مادة 7
إصدار الرخصة
تعتبر الرخصة التي أصدرت بموجب هذا الأمر رخصة لمقتضى كل مما يلي:
نظام الدفاع (الطوارئ)، لسنة 1945؛
أمر بشأن تعليمات الأمن؛
(3) أمر بشأن حظر الاتجار بالعتاد الحربي (الضفة الغربية) (رقم 243)، لسنة 5728 - 1968.
مادة 8
المحافظة على قوانين
لقد جاء هذا الأمر ليضيف إلى كل تشريع أمن وليس للانتقاص منه، مع مراعاة أحكام المادة 7.
مادة 9
بدء سريان واستمرارية وأحكام إضافية
(أ) يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 21 آب 5728 (15 آب 1968). غير أن كل إجراء تم وكل رخصة أصدرت من قبل المسؤول قبل بدء سريان هذا الأمر يعتبران وكأنهما كانا بموجب هذا الأمر.
(ب) على الرغم مما ذكر في الفقرة (أ) فإن الرخص التي أصدرها المسؤول أو أي شخص آخر قبل بدء سريان هذا الأمر، يلغي مفعولها بتاريخ 8 تشري 5729 (30 أيلول 1968).
مادة 10
الاسم
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) (رقم 275)، لسنة 5728 - 1968".
18 آب 5728 (12 آب 1968)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"قانون المواد المتفجرة" - قانون المفرقعات، رقم 13 لسنة 1953، وجميع الأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه أو بحكمه؛
"المسؤول"- من أعينه مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
مادة 2
صلاحيات اللواء
إن كل صلاحية واردة في قانون المفرقعات وكانت مخولة للمحافظ أو للمتصرف تخول للمسؤول لمقتضى الأمر بشأن قانون البلديات (الضفة الغربية) (رقم 194) ، لسنة 5728 - 1967.
مادة 3
صلاحيات الشرطي
إن كل صلاحية واردة في قانون المواد المتفجرة وكانت مخولة للشرطي حسب مدلوله في القانون المذكور تخول لكل واحد من هؤلاء:
الجندي؛
الشرطي حسب مدلوله في الأمر بشأن قوات الشرطة التي تعمل بالاشتراك مع جيش الدفاع الإسرائيلي (الضفة الغربية) (رقم 52) ، لسنة 5727 - 1967؛
رجل مصلحة الأمن حسب مدلوله في الأمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (الضفة الغربية) (رقم 121)، لسنة 5727 - 1967؛
(4) المفتش الذي تعين بموجب هذا الأمر.
مادة 4
صلاحيات ترخيص
إن كل صلاحية خولت وكل تعيين صدر وكل مهمة أنيطت، وفق قانون المفرقعات أو بحكمه، بمجلس الوزراء أو بوزير الدفاع أو بأي شخص كان، تخول وتصدر وتناط بالمسؤول مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3.
مادة 5
إلغاء صلاحيات
تلغى جميع الصلاحيات المخولة والتعيينات الصادرة والمهام المناطة بموجب قانون المفرقعات أو بحكمه وكانت سارية المفعول عشية اليوم المحدد (بال(**)ر)، غير أنه يجوز للمسؤول أن يعطيها مفعولاً مجدداً.
مادة 6
تعيين مفتشين
يجوز للمسؤول أن يعين مفتشين تحريرياً.
مادة 7
إصدار الرخصة
تعتبر الرخصة التي أصدرت بموجب هذا الأمر رخصة لمقتضى كل مما يلي:
نظام الدفاع (الطوارئ)، لسنة 1945؛
أمر بشأن تعليمات الأمن؛
(3) أمر بشأن حظر الاتجار بالعتاد الحربي (الضفة الغربية) (رقم 243)، لسنة 5728 - 1968.
مادة 8
المحافظة على قوانين
لقد جاء هذا الأمر ليضيف إلى كل تشريع أمن وليس للانتقاص منه، مع مراعاة أحكام المادة 7.
مادة 9
بدء سريان واستمرارية وأحكام إضافية
(أ) يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 21 آب 5728 (15 آب 1968). غير أن كل إجراء تم وكل رخصة أصدرت من قبل المسؤول قبل بدء سريان هذا الأمر يعتبران وكأنهما كانا بموجب هذا الأمر.
(ب) على الرغم مما ذكر في الفقرة (أ) فإن الرخص التي أصدرها المسؤول أو أي شخص آخر قبل بدء سريان هذا الأمر، يلغي مفعولها بتاريخ 8 تشري 5729 (30 أيلول 1968).
مادة 10
الاسم
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) (رقم 275)، لسنة 5728 - 1968".
18 آب 5728 (12 آب 1968)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية